آموزش کاربردی کتاب میراث شرح لمعه

مشخصات کتاب

سرشناسه : شهید اول، محمدبن مکی، 734 - 786ق.

عنوان قراردادی : اللمعةالدمشقیة. برگزیده

ایران. قوانین و احکام

Iran. Laws, etc.

اللمعه الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پديدآور : آموزش کاربردی کتاب میراث شرح لمعه : به همراه چهارصد نمودار و لوح فشرده مشتمل بر.../ مرتضی طبیبی ؛ ویراستار رحمت شایسته فرد.

مشخصات نشر : اصفهان: حیات طیبه ، 1399.

مشخصات ظاهری : 127ص.

شابک : 300000 ریال: 978-600-655578-2

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : شهید اول، محمد بن مکی، 734-786ق . اللمعه الدمشقیه-- نقد و تفسیر

موضوع : ارث (فقه)

Inheritance and succession (Islamic law)

حقوق تطبیقی

Comparative law

فقه جعفری

*Islamic law, Ja'fari

ارث -- ایران

Inheritance and succession -- Iran

شناسه افزوده : طبیبی جبلی، مرتضی، 1340 -

شناسه افزوده : شهید اول، محمد بن مکی، 734-786ق . اللمعه الدمشقیه. برگزیده. شرح

رده بندی کنگره : b P197

رده بندی دیویی : 297/378

شماره کتابشناسی ملی : 7402983

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ص: 1

اشاره

ص: 2

آموزش کاربردی کتاب میراث شرح لمعه

به همراه چهارصد نمودار و پاورپوینت در سایت ارث با قابلیت اتصال به نرم افزار تقسیم ماترک

ص: 3

نام کتاب : آموزش کاربردی کتاب میراث شرح لمعه

ناشر : انتشارات حیات طیبه

مؤلف : مرتضی طبیبی

ویراستار :رحمت شایسته فرد

طراح جلد : عباس طبیبی

چاپ و صحافی : مبین قم

نوبت چاپ و سال انتشار : چاپ اول، 1399

شمارگان : 100 جلد

قیمت : 300000 ریال

شابک : 2-655578-600-978

ص: 4

فهرست مطالب

مقدمه حضرت حجه الاسلام و المسلمين حاج آقا محسن جلالی معاون پژوهشی حوزۀ علميۀ اصفهان. 9

پیشگفتار. 11

مبحث اول. 15

متن کتاب میراث شرح لمعه. 15

فصل اول: در موجبات و موانع ارث.. 16

1-1-1 موجبات ارث.. 16

1-1-2 موانع ارث.. 17

فصل دوم: سهام مقدّره و اهل آن و مسأله عول و تعصیب.. 33

1-2-1 سهام مقدّره 33

1-2-2 اهل سهام مقدّره 35

1-2-3 مسألۀ تعصیب و رد 39

1-2-4 مسأله عول و نقص... 41

1- 2-5 میراث طبقه اول: والدین و اولاد و مسائل. 43

1-2-6 میراث طبقه دوم: اجداد و اخوه و مسائل آن. 56

1-2-7 طبقه سوم: میراث اعمام و اخوال و اولاد آنها و مسائل آن. 65

1-2-8 احکام میراث زوج و زوجه. 75

فصل سوم: میراث ولاء امامت.. 83

فصل چهارم: توابع و مسائل چهارده گانه آن. 85

1-4-1 مسأله اول: ارث خنثای دارای آلت تناسلی مذکر و مؤنث از میت.. 85

1- 4-2 مسأله دوم: ارث فاقدین فرج مذکر و مؤنث از میت.. 88

1-4-3 مسأله سوم: ارث جنین از میت.. 90

1-4-4 مسأله چهارم: ارث ورثه نسبت به دیۀ جنین. 90

1- 4-5 مسأله پنجم: ارث ولد ملاعنه از میت.. 90

1-4-6 مسأله ششم: ارث ولد الزنا از میت.. 91

ص: 5

1-4-7 مسأله هفتم: اقوال در خصوص ارث متبرء از نسب.. 92

1- 4-8 مسأله هشتم: اقوال در خصوص ارث از غریق و مهدوم. 92

1-4-9 مسأله نهم: اقوال در خصوص میراث مجوس.. 95

1-4-10 مسأله دهم: مخارج فروض... 97

1-4-11 مسأله یازدهم: مخرج مشترک گرفتن از کسرهای مختلف... 99

1-4-12مسأله دوازدهم: نقص بر دختر و دختران و خواهر و خواهران ابوینی و ابی.. 102

1- 4-13مسأله سیزدهم: رد بر وراث بالفعل به جز زوج و زوجه و مادر دارای حاجب.. 103

1-4-14 مسأله چهاردهم: مناسخات.. 103

مبحث دوم: قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث و مروری بر جمع و تفریق اعداد کسری.......... 105

2-1 قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث.. 105

2-1-1 لا عول و لا تعصيب.. 105

2-1-2 لا ميراث للقاتل. 105

2-1-3 ما ترك الميت فهو لوارثه. 106

2-1-4 و اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه. 106

2-1-5 الأقرب يمنع الأبعد إلا العمّ لأب مع ابن عمّ للأبوين. 106

2-1-6 المال للأقرب و العصبة في فيه التراب.. 107

2-1-7 لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر. 107

2-1-8 الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لا يمنعان و لا يمنعان. 107

2-1-9 لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلا مع الولد للمورث.. 108

2-1-10 كلما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب.. 109

2-1-11 كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين و كل متقرب بالأم وحدها يقتسمون بالسوية 109

2-1-12 لا طعمة إلا للجد و الجدة 109

2-1-13 كل فريضة لم يهبطها إلا إلى فريضة فهذا ما قدم اللّه. 110

2-1-14 لايرث مع الولد والوالدين أحد إلّا الزوج و الزوجة. 111

2-1-15 أنّ الزيادة في التركة على سهامهم تردّ عليهم. 111

2-1-16 ذا السهم أحق ممّن لا سهم له. 112

ص: 6

2-1-17 كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما 112

2-1-18 كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً إلا فيما يستثني.. 113

2-1-19 الإرث في النسب من الجانبين مطلقا إلا فيما يستثني دون السبب.. 113

2-1-20 كلما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له. 114

2-1-21 كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها 114

2-1-22 لا يرث ولد الزنا و لا يورث.. 115

2-1-23 الحمل يرث و يورث إذا كان حيا 115

2-1-24 الدین مقدّم علی الارث.. 115

2-1-25 الاصل ان لایدخل فی ملک الانسان شی ء قهرا الّا الارث.. 116

2-1-26 الاصل فی المیراث النسبی التولّد و فی المیراث السببی امور. 116

2-1-27 کل قاتل یمنع من الارث و لا یمنع من یتصل به الا فی وضع (لا میراث للقاتل(. 117

2-1-28 للذّکر مثل حظ الاُنثیین. 117

2-1-29 الحاکم وارث من لا وارث له. 119

2-1-30 الاقرب یمنع الابعد. 119

2-1-31 لا یحجب الابعد الاقرب الا فی مسئلة ابن العم للابوین مع عم لاب.. 120

2-1-32 أيما رجل أقرّ بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك.. 120

2-1-33 المستلاط لا يرث و لا يورّث.. 121

2-1-34 من یرث المال یرث القصاص عدا الزوج و الزوجة. 121

2-2 مروری بر جمع و تفریق اعداد کسری. 123

منابع و مآخذ. 127

ص: 7

ص: 8

مقدمه : حضرت حجه الاسلام و المسلمين حاج آقا محسن جلالی معاون پژوهشی حوزۀ علميۀ اصفهان

باسمه تعالی

مجموعۀ حاضر که مشتمل است بر کتاب ارث شرح لمعه شهید ثانی اعلی الله مقامه به همراه قواعد باب ارث و مواد قانون مدنی مرتبط با هر بحث، در زیرنویس و اسلایدهای پاورپوینت در ضمیمه کتاب، حاصل تلاش فاضل ارجمند جناب آقای دکتر مرتضی طبیبی است که حدود سه سال پیش در جمع اساتید شرح لمعۀ حوزۀ علمیه اصفهان مطرح گردید و مورد استقبال قرار گرفت. برخی از اساتید برای آماده سازی این مجموعه همکاری هایی داشتند. معاونت آموزش و پژوهش حوزۀ علمیۀ اصفهان با هدف عینیت بخشیدن به همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه و سامان دهی بیشتر «درس ارث» و روان سازی آموزش و یادگیری این کتاب مهم فقهی و نوین کردن روش تدریس آن در حوزه و دانشگاه از این طرح استقبال کرد و برای آماده سازی آن همکاری نمود.

جناب آقای دکتر طبیبی که خود از سابقۀ حوزوی برخوردارند و سال ها کتاب ارث را تدریس کرده اند، با اخلاص و تعهد و دغدغۀ آسان سازی آموزش این کتاب، با این معاونت همکاری کرده، پیگیر نظرات اساتید حوزه بودند و بحمدلله تلاش های ایشان به ثمر رسید و این مجموعۀ نفیس برای بهره برداری حوزویان و دانشگاهیان آماده گردید.

تدریس این مجموعه نیازمند آشنایی با نرم افزار پیوست و مطالعۀ اسلایدها و مواد قانون مدنی در زیرنویس و مجهزبودن کلاس یا کارگاه آموزشی به تجهیزات پخش پاورپوینت است.

به یقین با فراهم بودن شرایط و تسلط استاد بر تدریسِ این مجموعه، زمینۀ درسی شیرین و به یادماندنی برای طلاب و دانشجویان فراهم خواهد آمد و جامعه از آثار و برکات

ص: 9

آموزش ها و معارف قرآن و عترت در زمینۀ ارث که از مباحث مهم حقوق اسلامی است، بهتر و بیشتر بهره خواهد برد.

در پایان از جناب آقای دکتر طبیبی و از اساتید حوزه و همکاران معاونت که در آماده سازی این مجموعه همکاری داشتند، قدردانی می کنم و و از همۀ اساتید و طلاب تقاضامندم نقطه نظرات اصلاحی خود را به اطلاع معاونت برسانند.

محسن جلالی

ص: 10

پیشگفتار

«مبحث ارث» یکی از مباحث مهم فقهی- حقوقی است که در حوزۀ آموزش و یادگیری، با دشواری و پیچیدگی هایی همراه است. نگارنده، به عنوان فردی که بیش از سه دهه آشنایی و آموزش مباحث مربوط به ارث، مشکل فراگیری مطالب مربوط به این سرفصل را در دانشجویان و طلاب به وضوح مشاهده کرده است، همواره دغدغۀ ارائۀ راهکاری مناسب و در عین حال آسان و کاربردی برای فراگیری ارث، اصول و قواعد، جزئیات و استثنائات آن، در ذهن و اندیشه داشت؛ تا اینکه در سال 1380 پس از مشاهدۀ جداول دایره ای در پایان نامۀ کارشناسی آقای ستوان نصر اصفهانی، فارغ التحصیل دانشكدۀ حقوق دانشگاه تهران، برآن شد تا با الگوگرفتن از آن، نرم افزار تقسیم ارث را طراحی و تولید كند. ماحصل چندین سال فکر، تحقیق، مشورت و تلاش در این خصوص، «نرم افزار تقسیم ارث» بود که در سال 1386 به عنوان طرحی پژوهشی در حوزۀ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان تصویب، و در سال 1387 به پایان رسید. متعاقب آن، طرح های پژوهشی برون دانشگاهی دیگری در همین راستا و در جهت كاربردی­تر كردن نرم افزار انجام شد که در ذیل، به اختصار به آن ها اشاره می گردد:

«نرم افزار صدور گواهی حصر وراثت» كه از سال 1388 در حوزه های قضایی دادگستری های اصفهان شروع و به تدریج در دادگستری استان قم و تهران ادامه یافت و تاكنون تقریباً شوراهای حل اختلاف دادگستری های تمامی استان ها با استفاده از این نرم افزار اقدام به صدور گواهی حصر وراثت می كنند.

«نرم افزار آموزشی-كاربردی تقسیم ماترك» در سال 1389 كه هم در اختیار وكلا و سردفتران اسناد رسمی و هم در اختیار عموم علاقمندان به مبحث ارث، از جمله

ص: 11

دانشجویان رشتۀ حقوق قرار گرفت و تاكنون هزاران نفر از علاقمندان در سراسر كشور از آن بهره مند شده اند.

«نرم افزار ارث (مخصوص تقسیم اموال غیرمنقول)» كه به سفارش ادارۀ كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان در سال 1390 تهیه و با برگزاری كارگاه آموزشی در اختیار این نهاد قرار گرفت.

«نرم افزار ارث بر اساس فتاوای مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله العظمی مظاهری» که در سال 1393 تهیه شد و هم اکنون تهیۀ نرم افزارهای مشابه مطابق با نظرات هر یك از مراجع تقلید شیعه در حال تهیه است.

در همین راستا، در سال 1393 پیشنهاد شد كتاب «المیراث» شرح لمعه به صورت یك كتاب درسی، به صورت پاورپوینت و نموداری تهیه گردد؛ به شكلی كه همزمان قابلیت اتّصال به نرم افزار ارث را داشته باشد و در كلاس های آموزشی مجهّز به فراتاب (پروژكتور)، طلاب و دانشجویان بتوانند به صورت روان، ملموس و كاربردی و به شكل سمعی و بصری مباحث ارث را آموزش ببینند. بر این اساس، ابتدا طی طرحی پژوهشی، كتاب المیراث شرح لمعه با قریب 700 اسلاید و بیش از 400 نمودار تقسیم ارث تهیه و به اتمام رسید و متعاقب آن كتاب المیراث شرح لمعه (كه به عنوان متن اصلی درسی در پایۀ شش حوزه های علمیه آموزش داده می شود و دانشجویان رشتۀ حقوق نیز آن را در درس متون فقه 3 و دانشجویان رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی آن را در درس احوال شخصیه (وصیت و ارث) می آموزند، در دستور كار قرار گرفت و با مساعدت بی دریغ و تلاش های مستمر جناب آقای اسماعیل سورانی (دانشجوی سابق اینجانب و كارشناس ارشد حقوق خصوصی)، این كتاب تدوین و تألیف گردید تا همزمان به همراه لوح فشردۀ «نرم افزار آموزشی-كاربردی تقسیم ماترك» و «پاورپوینت مزبور» به عنوان متن اصلی و منطبق با سرفصل های مصوّب درس فقه مورد استفادۀ طلاب و دانشجویان قرار گیرد.

موارد زیر را می توان از ویژگی های مهم این کتاب برشمرد:

1- اعراب گذاری متن کتاب به منظور سهولت خواندن صحیح و فراگیری بهتر به ویژه برای دانشجویان رشتۀ حقوق كه كمتر با متون فقه به زبان عربی سروكار داشته اند.

ص: 12

2- اشاره به مواد مربوط در قانون مدنی.

3- بیان سی و چهار قاعدۀ فقهی مهم ارث به اختصار و ضرورت

با توجه به كتاب مأخذشناسی قواعد فقه و از جمله كتاب القواعد و الفوائد شهید اوّلv و كتاب تسهیل المسالك تالیف شریف كاشانی، بیست قاعده از قواعد فقهی ارث به صورت مختصر بیان گردید و در لابه لای مطالب كتاب و متناسب با مسألۀ مطروحه، به این قواعد اشاره شد.

لازم به ذكر است برخی از این قواعد چندین بار در جاهای مختلف كتاب مورد استفاده قرار گرفته است، جهت جلوگیری از تكرار ملال آور، فقط اوّلین بار كه به قاعده ای اشاره شده، در پاورقی ذكر گردیده است.

4- درج اسلایدهای پاورپوینت به عنوان ضمیمه

نسخۀ چاپی 400 اسلاید پاورپوینت كه مشتمل بر نمودار ها و جداول تقسیم ارث در جای جای كتاب المیراث بود، در سایت ارث آورده شد و با ذكر شماره در متن كتاب، خواننده به استفاده از نمودار هدایت می گردد.

5- ضرورت استفاده از سایت ارث به همراه کتاب

یكی از مهمترین ویژگی های این كتاب، آن است كه خواننده مي تواند براي بهره مندي كامل و آموزش آسان، به سايت ارث (www.apsiran.ir)

مراجعه كرده و نرم افزار رايگان ارث را نصب كند و كتاب ميراث به همراه نمودار ها و پاورپوئنت آن را دانلود نمايد و همزمان با مطالعه كتاب، بتواند به طور دقيق هر مساله را فراگيرد. و مشتمل بر موارد زیر است:

الف) متن كتاب المیراث شرح لمعه

ب) 400 نمودار كه در متن كتاب المیراث به مناسبت و با ذكر شماره، كاربر می تواند روی شماره، كلیك كند و صفحۀ مشتمل بر نمودار متناسب با آن موضوع را مشاهده کند.

ج) کاربر در صورت تمایل می تواند با اشاره و كلیك كردن عبارت «حل مسأله» در كتاب الكترونيكي ميراث شرح لمعه كه در سايت ارث است،، به صورت كاملاً عملی از كمّ و كیف حلّ یك مسألۀ ارث اطلاع یافته، آن را به سادگی بیاموزد. با فعّال کردن این گزینه،

ص: 13

تقسیم ارث كه به صورت حبّه، دانگ، سهم، ریال و هر پول رایج دیگری قابل انجام است، صورت می پذیرد و دقیقاً مسألۀ طرح شده در كتاب المیراث و نمودار ترسیمی، مفتوح و مشاهده می شود.

این كتاب برای كسانی تدوین شده كه می خواهند مبحث ارث را به معنای واقعی كلمه و به صورت كاربردی فراگیرند. ازاین رو، اكیداً توصیه می شود همزمان با استفاده از كتاب، از متن پاورپوینت كه مشتمل بر 700 اسلاید است و قابلیت اتّصال به نرم افزار ارث را دارد، استفاده شود و از اساتید و مدرسان محترم نیز تقاضا می گردد با صبر و حوصله و صرف وقت بیشتری، این كتاب را با استفاده از فراتاب (پروژكتور) تدریس فرمایند تا همزمان طلاب و دانشجویان بتوانند به صورت سمعی و بصری و ملموس و كاربردی مبحث ارث را فراگیرند.

بنابراین، كتاب حاضر علاوه بر همراه داشتن یک لوح فشرده، مشتمل بر مقدمه و دو بخش است؛ بخش اول: قواعد فقهی ارث، بخش دوم: كتاب المیراث.

تذكر این نكته نیز ضروری است كه چون هدف از تدوین كتاب حاضر، آموزش كاربردی مبحث ارث است، مسائل و مباحثی كه عملاً در این زمان فاقد كاربرد است، حذف گردید؛ از جمله مباحث «ولاء ضمان جریره»، «عبد و كنیز»، «ارث مجوس» و «مناسخات مبحث ارث». البته این مباحث به معنای زاید بودن نبوده و قطعاً جزء مطالب مبحث ارث است و كسانی كه مایل به كسب دانش عمیق و جامع هستند، باید این مباحث را نیز بیاموزند.

در خاتمه از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن جلالی معاون محترم پژوهشی حوزۀ علمیۀ اصفهان، آقای مهندس عباس طبیبی، حجت الاسلام شاكری، آقاي دكتر رحمت شايسته فرد و خانم فاطمه ناظر به دلیل همكاری و مساعدت ایشان تقدیر و تشكر می شود.

گنه به ارث رسیده است از پدر ما را خطا ز صبح ازل رزق آدمیزاد است

نگارنده از هرگونه انتقاد و پیشنهادی به منظور اصلاح و بهبود کار استقبال می نماید.

مرتضی طبیبی جبلی

اصفهان ديماه 1399

ص: 14

مبحث اول : متن کتاب میراث شرح لمعه

(كِتَابُ الْمِيرَاثِ)(1)

وَ هُوَ مِفْعَالٌ مِنَ الْإِرْثِ وَ يَاؤُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ اَوْ مِنَ الْمَوْرُوثِ. وَ هُوَ عَلَى الْأَوَّلِ اسْتِحْقَاقُ إنْسَانٍ بِمَوْتِ آخَرَ(2) بِنَسَبٍ اَوْ سَبَبٍ شَيْئاً بِالْأَصَالَةِ. وَ عَلَى الثَّانِي مَا يَسْتَحِقُّهُ إنْسَانٌ إلَى آخِرِهِ بِحَذْفِ الشَّيْ ءِ(3). وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْفَرَائِضِ مُطْلَقاً إنْ أُرِيدَ بِهَا الْمَفْرُوضُ بِالتَّفْصِيلِ وَ إِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَعُمُّ الْإِجْمَالَ كَإِرْثِ أُولِي الْأَرْحَامِ فَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَ مِنْ ثَمَّ كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْمِيرَاثِ أَوْلَى (وَ فِيهِ فُصُولٌ)

ص: 15


1- . در مقدمه به برخی از قواعد فقهی ارث اشاره شد اما در پاورقی کتاب، و به مناسبت موضوع طرح شده در شرح لمعه، به خاطر عدم تکرار به این قواعد فقط در اولین جایی که در شرح لمعه بر مبنای قاعده اظهار نظر شده است، اشاره خواهد شد: قاعده فقهی: الارث یکون من الجانبین و هو الاغلب (شهید اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص289).

2- . ماده 867 قانون مدنی: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می كند. از پدر؛ عشق به ما ارث رسیده ست ولی عشق؛ بی یار محقق نشود یار کجاست (طبیبی و ...؛حقوق در حریر شعر، ص72) من را ببین که بی تو کفن پوش گشته ام اشعار من به ارث بماند برای تو! (همان) - به مواد 1011 الی 1030 ق.م مراجعه شود. - نظریه 1061/7 - 27/2/1370 ا.ح.ق: طبق مادتین 867 و 868 ق.م مالكیت ورثه نسبت به ماترك به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است كه بر تركه تعلق می گیرد. تعهد هر یك از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است، زیرا هنوز حقی به وجود نیامده كه بتوان آن را ساقط كرد، اسقاط مالم یجب فاقد ارزش و اعتبار است.

3- . قاعده فقهی: الاصل ان لایدخل فی ملک الانسان شیء قهرا الا الارث (شهید اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص286).

فصل اول: در موجبات و موانع ارث

اشاره

فِي (الْمُوجِبَاتِ) وَ الْمَوَانِعِ

1-1-1 موجبات ارث

اَلْبَحْثُ فِي (الْمُوجِبَاتِ) لِلْإِرْثِ (وَ الْمَوَانِعِ) مِنهُ (يُوجِبُ الْإِرْثَ) أَيْ يُثْبِتُهُ شَيْئَانِ (اَلنَّسَبُ وَ السَّبَبُ)(1) فَالنَّسَبُ(2)

هُوَ الْاِتِّصَالُ بِالْوِلَادَةِ بِانْتِهَاءِ أَحَدِهِما إلَى الآخَرِ كَالْأبِ وَ الْإِبنِ اَوْ بِانْتِهٰائِهِمٰا إِلَى ثَالِثٍ مَعَ صِدْقِ اسْمِ النَّسَبِ عُرْفًا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ. وَ هُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ(3)، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْمَرْتَبَةِ التَّالِيَةِ مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَرْتَبَةِ السَّابِقَةِ(4)

خَالٍ مِنَ الْمَوَانِعِ. فَالْأُوْلَى: (اَلْآبَاءُ) دُوْنَ آبَائِهِمْ (وَ الْأَوْلَادُ) وَ إِنْ نَزَلُوا. (ثُمَّ) الثَّانِيَةُ: (الْإِخْوَةُ) وَ الْمُرَادُ بِهِمْ: مَا يَشْمَلُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا (وَ الْأَجْدَادُ) وَ الْمُرَادُ بِهِمْ: مَا يَشْمَلُ الْجَدَّاتِ (فَصَاعِداً وَ أَوْلَادُ الْإِخْوَة) وَ الْأَخَوَاتِ (فَنَازِلاً) ذُكُوراً وَ إِنَاثاً.

ص: 16


1- . ماده 861 قانون مدنی: موجب ارث دو امر است - نسب و سبب.

2- . قاعده فقهی: الاصل فی المیراث النسبی التولد و فی المیراث السببی امور (شهید اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص286).

3- . ماده 862 قانون مدنی: اشخاصی كه به موجب نسب ارث می برند، سه طبقه اند: الف) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد ب) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها ج) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

4- . قاعده فقهی: الاقرب یمنع الابعد (شهید اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص290).

وَ أَفْرَدَهُمْ عَنْ الْإِخْوَةِ لِعَدَمِ إطْلَاقِ اسْمِ الْأِخوَةِ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَدْخُلُونَ وَ لَوْ قِيلَ: وَ إِنْ نَزَلُوا وَ نَحْوُهُ، بِخِلاَفِ الْأَجْدَادِ وَ الْأَوْلَادِ. (ثُمَّ) الثَّالِثَةُ: (اَلْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ) لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا وَ إِنْ عَلَوْا كَأَعمامِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ أَعْمَامِ الْأَجْدَادِ، (وَ أَوْلَادُهُمْ) فَنَازِلاً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً. (2)

(وَ السَّبَبُ) هُوَ الِاتِّصَالِ بِالزَّوْجِيَّةِ(1) اَوِ الْوَلَاءِ. وَ جُمْلَتُهُ (أَرْبَعَةٌ: اَلزَّوْجِيَّةُ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ(2) اَوْ شَرطِ الْإِرْثِ، عَلَى الْخِلَافِ وَ وَلَاءُ (الْإِعْتَاقِ وَ) وَلَاءُ (ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ) وَ ولاءُ (الْإِمَامَةِ)(3)(3)

وَ الزَّوْجِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ تُجَامِعُ جَمِيعَ الْوُرَّاثِ، وَ الْإِعْتَاقُ لاَ يُجَامِعُ النَّسَبَ، وَ يُقَدَّمُ عَلَى ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ الْمُقَدَّمِ عَلَى وَلَاءِ الْإِمَامَةِ. فَهَذِهِ أُصُولُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ.

1-1-2 موانع ارث

(وَ أَمَّا) الْمَوَانِعُ فَكَثِيرَةٌ (4) قَدْ سَبَقَ بَعْضُهَا وَ يُذْكَرُ هُنَا بَعْضُهَا فِي تَضَاعِيفِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِ، وَ قَدْ جَمَعَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ إِلَى عِشْرِينَ وَ ذَكَرَ هُنَا سِتَّةً:

أَحَدُهَا الْكُفْرُ

(وَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ) لِلْمُسْلِمِ (الْكُفْرُ) بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ، وَ إِنِ انْتَحَلَ مَعَهُ الْإِسْلَامَ (فَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ) حَرْبِيّاً أَمْ ذِمِّيّاً أَمْ خَارِجِيّاً أَمْ نَاصِبِيّاً أَمْ غَالِياً (الْمُسْلِمَ) وَ إِنْ

لَمْ يَكُنْ

ص: 17


1- . ماده 864 قاون مدنی: از جمله اشخاصی كه به موجب سبب ارث می برند هر یك از زوجین است كه درحین فوت دیگری زنده باشد.

2- . قاعده فقهی: الزوج و الزوجة یرثان مع کل وارث لایمنعان و لایمنعان (شریف کاشانی، 1404، ص15).

3- . قاعده فقهی: الامام وارث من لا وارث له.

مُؤْمِناً، (5) (وَ الْمُسْلِمُ يَرِثُ الْكَافِرَ)(1) وَ يَمْنَعُ وَرَثَتَهُ الْكُفَّارَ وَ إِنْ قَرُبُوا وَ بَعُدَ(2).

(6)

وَ كَذَا يَرِثُ الْمُبْتَدِعُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَهْلِ الْحَقِّ وَ لِمِثْلِهِ، وَ يَرِثُونَهُ عَلَى الْأَشْهَرِ وَ قِيلَ: يَرِثُهُ الْمُحِقُّ دُوْنَ الْعَكْسِ.

(وَ لَوْ لَمْ يُخَلِّفِ الْمُسْلِمُ قَرِيباً مُسْلِماً كَانَ مِيْرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ ثُمَّ ضَامِنِ الْجَرِيرَةِ، ثُمَّ الْإِمَامِ علیه السلام ، وَ لاَ یَرِثُهُ الْكَافِرُ بِحَالٍ)، بِخِلاَفِ الْكَافِرِ فَإِنَّ الْكُفَّارَ يَرِثُونَهُ مَعَ فَقَدِ الْوَارِثِ الْمُسْلِمِ، وَ إِنْ بَعُدَ كَضَامِنِ الْجَرِيرَةِ، وَ يُقَدَّمُونَ عَلَى الْإِمَامِ علیه السلام .(7) (وَ إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ) بَيْنَ الْوَرَثَةِ حَيْثُ يَكُونُونَ مُتَعَدِّدِينَ شَارَكَ فِي الْإِرْثِ بِحَسَبِ حَالِهِ (إنْ كَانَ مُسَاوِيًا) لَهُمْ فِي الْمَرْتَبَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْكَافِرُ اِبْناً وَ الْوَرَثَةُ إِخْوَتَهُ (8) وَ انْفَرَدَ بِالْإِرْثِ (إِنْ كَانَ أَوْلَى) مِنْهُمْ، كَمَا لَوْ كَانُوا إخْوَةً مُسْلِماً كَانَ الْمُوَرِّثُ أَمْ كَافِراً، (9) وَ نَمَاءُ التَّرِكَةِ كَالْأَصْلِ. (وَ لَوْ) أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اَوْ (كَانَ الْوَارِثُ وَاحِداً فَلَا مُشَارَكَةَ). وَ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ الْإِمَامَ حَيْثُ يَكُونُ

ص: 18


1- . قاعده فقهی: لایرث الکافر المسلم و للمسلم ان یرث الکافر.

2- . ماده 881 الحاقی 1370 قانون مدنی: كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافر مسلم باشد، وراث كافر ارث نمی برند؛ اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. ماده 881 مكرر (الحاقی آزمایشی 8/10/1361): كافر ازمسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد، وراث كافر ارث نمی برند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند. - نظریه 6779/7 - 23/2/1374 ا . ح . ق : جهات محرومیت از ارث در قوانین و در شرع مشخص شده، صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و یا ادّعای ارتداد بدون صدور حكم از دادگاه صلاحیتدار موجب محرومیت از ارث نیست. نظریه 1076/7 - 23/2/1379 ا . ح . ق : مستنداً به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه احد از وراث متوفای غیرمسلمان، مسلمان باشد یا بعداً مسلمان شود، تقسیم ماترك وی فقط براساس قواعد مسلم حین الفوت متوفّی به عمل می آید و مقرّرات ماده 881 ق . م در مورد متوفای مسلمان یا غیر مسلمانی است كه مشمول قانون اجازه رعایت احوال ایرانیان غیر شیعه در محاكم نباشد.

الْمُورِّثُ مُسْلِماً فَفِي تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْوَارِثِ الْوَاحِدِ، اَوْ اعْتِبَارِ نَقْلِ التَّرِكَةِ إلَى بَيْتِ الْمَالِ، اَوْ تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مُطْلَقاً أَقْوَالٌ. وَ وَجهُ الْأَوَّلِ وَاضِحٌ دُوْنَ الثَّانِي وَ الْأَخِيرُ مَرْوِيٌّ. (10) (11) (12)

وَ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ، فَالْأَقْوَىٰ أَنَّ الزَّوْجَ كَالْوَارِثِ الْمُتَّحِدِ، وَ الزَّوْجَةَ كَالْمُتَعَدِّدِ، لِمُشَارَكَةِ الْإِمَامِ علیه السلام لَهَا دُونَهُ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً. (13)

وَ لَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قِسْمَةِ الْبَعْضِ فَفِي مُشَارَكَتِهِ فِي الْجَمِيعِ اَوْ فِي الْبَاقِي، اَوْ الْمَنْعِ مِنْهُمَا أَوْجُهٌ: أَوْسَطُهَا الْوَسَطُ. (14) (وَ الْمُرْتَدُّ عَنْ فِطْرَةٍ) وَ هُوَ الَّذِي انْعَقَدَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ (لاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ) ظَاهِرًا، وَ إِنْ قُبِلَت بَاطِناً عَلَى الْأَقْوَىٰ، (وَ تُقْسَمُ تَرَكَتُهُ) بَيْنَ وَرَثَتِهِ بَعْدَ قَضَاءِ دُيُونِهِ مِنْهَا إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، (وَ إِنْ لَمْ يُقْتَلْ) بِأَنْ فَاتَ السُّلْطَانُ اَوْ لَمْ تَكُنْ يَدُ الْمُسْتَوْفِي مَبْسُوطَةً، (وَ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ لَا غَيْرُ)، لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْمُسْلِمِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ كَقَضَاءِ عِبَادَتِهِ الْفَائِتَةِ زَمَنَ الرِدَّةِ. (15) وَ الْمُرْتَدُّ (عَنْ غَيْرِ فِطْرَةٍ) وَ هُوَ الَّذِي انْعَقَدَ وَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا لاَ يُقْتَلُ مُعَجَّلًا بَلْ (يُسْتَتَابُ) عَنِ الذَّنْبِ الَّذِي ارْتَدَّ بِسَبَبِهِ (فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ) وَ لاَ يُقْسَمُ مَالُهُ حَتَّى يُقْتَلَ اَوْ يَمُوتَ، وَ سَيَأْتِي بَقِيَّةُ حُكْمِهِ فِي بَابِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (16)

(وَ الْمَرْأَةُ لَا تقْتَلُ بِالارْتِدَادِ)، لِقُصُورِ عَقْلِهَا (وَ لَكِنْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ حَتّٰى تَتُوبَ اَوْ تَمُوتَ، وَ كَذَلِكَ الْخُنْثىٰ) لِلشَّكِّ فِي ذُكُورِيَّتِهِ الْمُسَلِّطَةِ عَلَى قَتْلِهِ. وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْحَقَهُ حُكْمُ الرَّجُلِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، خَرَجَ مِنْهُ الْمَرْأَةُ فَيَبْقَى الْبَاقِي دَاخِلًا فِي الْعُمُومِ، إذْ لاَ نَصَّ عَلَى الْخُنْثَى بِخُصُوصِهِ وَ هَذَا مُتَّجِهٌ لَوْ لَا أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبَهَاتِ.

(وَ) ثَانِيهَا (الْقَتْلُ)

ص: 19

أَيْ، قتْلُ الْوَارِثِ لَوْلَاهُ الْمُوَرِّثَ وَ هُوَ (مَانِعٌ) مِنَ الْإِرْثِ (إِذَا كَانَ عَمْداً ظُلْماً)(1)

إجْمَاعاً،(2)

مُقَابَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ وَ لِقَوْلِهِa: لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ وَ احْتَرَزْنَا بِالظُّلْمِ عَمَّا لَوْ قَتَلَهُ حَدّاً اَوْ قِصَاصاً وَ نَحْوَهُمَا مِنَ الْقَتْلِ بِحَقٍّ(3)،

فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ (وَ لَوْ

ص: 20


1- . ماده 880 قانون مدنی: قتل از موانع ارث است بنابر این کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری. - نظریه 1249/7 - 31/3/1376 ا . ح . ق : در ق.م و قوانین اسلامی دیگر در قتل خطای محض و شبه عمد ممنوعیتی برای ارث بردن وارثی كه مرتكب قتل مورث خود شده باشد پیش بینی نشده است. - نظریه شماره 6735/7 - 20/10/1375 ا .ح.ق: با توجه به تعریفی كه مقنن از تسبیب در جنایت در ماده 318 قانون مجازات اسلامی (معادل ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) نموده است، معاونت در قتل عمدی به صورت تحریك یا ترغیب یا تطمیع به ارتكاب جرم ویا ... تسبیب در جنایت محسوب نمی شود و از شمول حكم مقرر در ماده 880 قانون مدنی خروج موضوعی دارد. نظریه شماره 3208/7 - 10/6/1378 ا.ح.ق: معاونت در قتل از موانع ارث نمی باشد. ماده 885 قانون مدنی: اولاد و اقوام و كسانی كه به موجب ماده 880 از ارث ممنوع می شوند، محروم از ارث نمی باشند. بنابراین اولاد كسی كه پدر خود را كشته باشد، از جد مقتول خود ارث می برد؛ اگر وارث نزدیكتری باعث حرمان آنان نشود. خ-ون قتل از تیغ م-ژگان ت-و می ریزد هنوز خیره بر من مانده ای میراث می خواهی مگر؟! (طبیبی و ... ؛ حقوق در حریر شعر، ص72).

2- . قاعده فقهی: «لا میراث للقاتل» یا قاعده فقهی: «کل قاتل یمنع من الارث و لایمنع من یتصل به الا فی وضع».

3- . ماده 881 قانون مدنی: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. - ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می دارد: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست. -ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می دارد: ماده 156- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود. - نظریه شماره 6687/7 - 7/9/1377 ا.ح.ق: قطع نظر از اینكه حقوق وظیفه جزء ماترك محسوب نمی شود و برقراری آن تابع مقررات ارث نیست، برقراری حقوق مستمری موضوع بند الف ماده 164 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران برای همسر مقتول كه خود متهم به معاونت در قتل عمدی شوهرش می باشد، اگر از نظر مقررات استخدامی اشكالی نداشته باشد از نظر ماده 880 ق.م بدون اشكال است.

ص: 21

كَانَ) قَتلُهُ (خَطَأً) مَحْضًا (مُنِعَ مِنَ الدِّيَةِ خَاصَّةً) عَلَى أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ لِأَنَّهُ جَامَعٌ بَيْنَ النَّصَّيْنِ، وَ لِأَنَّ الدِّيَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهَا إلَى الْوَارِثِ، لِلآيَةِ. وَ لَا شَيْ ءَ مِنَ الْمَوْرُوثِ لِلْقَاتِلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ الدَّفْعُ إلَى نَفْسِهِ لاَ يُعْقَلُ، وَ بِهِ صَرِيحًا رِوَايَةٌ عَامِّيَّةٌ.

وَ قِيلَ: يُمْنَعُ مُطْلَقاً، لِرِوَايَةِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام : لاَ يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ، وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.

وَ قِيلَ: يَرِثُ مُطْلَقاً، لِصَحِيحَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ علیه السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا، وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا وَ تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ دَلِيلُ الْعُمُومِ فِيمَا تَرَكَتْهُ مطلقاً و مِنْهُ الدِّيَةُ. وَ رِوَايَةُ الْفُضَيْلِ مُرْسَلَةٌ فَلاَ تُعَارِضُ الصَّحِيحَ.

وَ فِي إلْحَاقِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِهِ اَوْ بِالْخَطَاءِ قَوْلَانِ، أَجْوَدُهُمَا الْأَوَّلُ، لِأَنَّهُ عَامِدٌ فِي الْجُمْلَةِ. (17) وَ وَجهُ الْعَدَمِ: كَوْنُهُ خَاطِئًا كَذَلِكَ، وَ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِمُقَابَلَتِهِ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ لاَ يَجْرِي فِيهِ. وَ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ وَ غَيْرِهِمَا، لَكِنْ فِي إلْحَاقِهِمَا بِالْخَاطِئِ اَوْ الْعَامِدِ نَظَرٌ، وَ لَعَلَّ الْأَوَّلَ أَوْجَهٌ. وَ لاَ بَيْنَ الْمُبَاشِرِ وَ السَّبَبِ (18) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِلْعُمُومِ.

(وَ يَرِثُ الدِّيَةَ)، دِيَةَ الْمَقْتُولِ سَوَاءٌ وَجَبَتْ أَصَالَةً كَالْخَطَأِ وَ شِبْهِهِ أَمْ صُلْحًا كَالْعَمْدِ (كُلُّ مُنَاسِبٍ) لِلْمَقْتُولِ (وَ مُسَابِبٍ لَهُ) كَغَيْرِهَا مِنْ أَمْوَالِهِ، لِعُمُومِ آيَةِ أُولُوا الْأَرْحَامِ فَإِنَّهُمْ جَمْعٌ مُضَافٌ. (19)

(وَ فِي إرْثِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ) لَهَا (قَوْلَانِ) مَأْخَذُهُمَا: مَا سَلَفَ، وَ دَلَالَةُ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ علیهما السلام بِحِرْمَانِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَ اُلْحِقَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُتَقَرِّبِ بِهَا بِهِمْ، لِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ، وَ اسْتَقْرَبَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ بَعْدَ حُكْمِهِ بِقَصْرِ الْمَنْعِ عَلَى مَوْضِعِ النَّصِّ.

ص: 22

(وَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ) فِي الْأَشْهَرِ، وَ رِوَايَةُ السَّكُونِيِّ بِمَنْعِهِمَا ضَعِيفَةٌ، اَوْ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ (لاَ يَرِثَانِ الْقِصَاصَ) اتِّفَاقًا(1)(20) (وَ) لَكِنْ (لَوْ صُولِحَ عَلَى الدِّيَةِ) فِي الْعَمْدِ (وَرِثَا مِنْهَا) كَغَيْرِهَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَ غَيْرِهِمَا مِنَ

الْوُرَّاثِ، لِلْعُمُومِ.

(وَ) ثَالِثُهَا (الرِّقُّ)

(وَ) ثَالِثُهَا (الرِّقُّ)(2) وَ هُوَ (مَانِعٌ) مِنَ الْإِرْثِ (فِي الْوَارِثِ)

(وَ) رَابِعُهَا (اللِّعَانُ)

وَ هُوَ (مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِهِ مِنْ جَانِبِ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ(3) (إلَّا أَنْ يُكَذِّبَ) الْأَبُ (نَفْسَهُ) فِي نَفْيِهِ (فَيَرِثَهُ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ) (21) وَ هَلْ يَرِثُهُ حِينَئِذٍ أَقَارِبُ الْأَبِ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِهِ، اَوْ مُطْلَقاً، اَوْ عَدَمُهُ مُطْلَقاً أَوْجُهٌ، (22) (23) أَشْهَرُهَا: الْأَخِيرُ(4)،

لِحُكْمِ الشَّرْعِ بِانْقِطَاعِ النَّسَبِ فَلاَ يَعُودُ، وَ إِنَّمَا وَرِثَهُ الْوَلَدُ بِالتَّكْذِيبِ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ. وَ لَوْ اتَّفَقَ لِلْوَلَدِ قَرَابَةٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَ أُخْرىٰ مِنَ الْأُمِّ، كَالْأُخُوَةِ اقْتَسَمُوهُ بِالسَّوِيَّةِ، لِسُقُوطِ نَسَبِ الْأَبِ، وَ لَوْ كَانَ الْمَنْفِيُّ تَوْأَمَيْنِ تَوَارَثَا بِالْأُمُومَةِ. (24)

(وَ) خَامِسُهَا (الْحَمْلُ)

وَ هُوَ (مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ إِلَّا أَنْ يَنْفَصِلَ حَيًّا)(5) فَلَوْ سَقَطَ مَيِّتاً لَمْ يَرِثْ(6)، لِقَوْلِهِ صلی الله علیه و اله وسلم:

ص: 23


1- . من یرث المال یرث القصاص عدا الزوج و الزوجه.

2- . بحث عبد و امه است و حذف شد.

3- . ماده 882 قانون مدنی: بعد از لعان زن و شوهری از یكدیگرارث نمی برند و همچنین فرزندی كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد، لیكن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

4- . ماده 883 قانون مدنی: هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند، پسر از او ارث می برد، لیكن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

5- . قاعده فقهی: الحمل یرث و یورث اذا کان حیا (شریف کاشانی، 1404، ص16).

6- . ماده 875 قانون مدنی: شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد كه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

اَلسِّقْطُ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُوَرَّثُ وَ لاَ تُشْتَرَطُ حَيَاتُهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، بَلْ لَوْ كَانَ نُطْفَةً وَرِثَ، إذَا انْفَصَلَ حَيًّا وَ لاَ يُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ حَيَاتِهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَ لاَ اسْتِهْلَالُهُ، لِجَوَازِ كَوْنِهِ أَخْرَسَ، بَلْ مُطْلَقُ الْحَيَاةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِالْحَرَكَةِ الْبَيِّنَةِ، لاَ بِنَحْوِ التَّقَلُّصِ الطَّبِيعِيِّ، كَمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا وَ بَعْضُهُ مَيِّتاً.(25)

وَ كَمَا يُحْجَبُ الْحَمْلُ عَنِ الْإِرْثِ إلَى أَنْ يَنْفَصِلَ حَيًّا يَحْجُبُ غَيْرَهُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ.(1) كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ امْرَأَةٌ اَوْ أَمَةٌ حَامِلٌ وَ لَهُ إِخْوَةٌ فَيُتْرَكُ الْإِرْثُ حَتَّى تَضَعَ. (26)

نَعَمْ لَوْ طَلَبَتِ الزَّوْجَةُ الْإِرْثَ أُعْطِيَتْ حِصَّةَ ذَاتِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، بِخِلاَفِ الْإِخْوَةِ. وَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ أَبَوَانِ أُعْطِيَا السُّدُسَيْنِ، اَوْ أَوْلَادُ، أُرْجِئَ سَهْمُ ذَكَرَيْنِ، لِنُدُورِ الزَّائِدِ، فَإِنْ انْكَشَفَ الْحَالُ بِخِلَافِهِ اسْتُدْرِكَ زِيَادَةً وَ نُقْصَاناً. (27)

وَ يُعْلَمُ وُجُودُ الْحَمْلِ حَالَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ بِأَنْ يُوضَعَ حَيّاً لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَوْتِهِ، اَوْ لِأَقْصَى الْحَمْلِ إنْ لَمْ تُوطَأِ الْأُمُّ وَطْئاً يَصْلَحُ اسْتِنَادُهُ إلَيْهِ(2)، فَلَوْ وُطِئَتْ وَ لَوْ بِشُبْهَةٍ لَمْ يَرِثْ(3)، لِاحْتِمَالِ تَجَدُّدِهِ مَعَ أَصَالَةِ عَدَمِ تَقَدُّمِهِ. (28)

ص: 24


1- . ماده 878 قانون مدنی: - هرگاه درحین موت مورث حملی باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد، تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگرحمل مانع از ارث هیچ یك از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسیم كنند، باید برای حمل حصه ای كه مساوی حصۀ دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصۀ هریك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود (به ماده 103 قانون امور حسبی مراجعه شود).

2- . ماده 877 قانون مدنی: در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی كه برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهد شد. - به مواد 1158 به بعد ق.م مراجعه شود.

3- . ماده 876 قانون مدنی: با شك در حیات حین ولادت حكم وراثت نمی شود.

وَ سَادِسُهَا (الْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ)

وَ هِيَ مَانِعَةٌ مِنْ نُفُوذِ الْإِرْثِ ظَاهِراً حَتَّى يَثْبُتَ الْمَوْتُ شَرْعاً(1)، وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَ الْغَائِبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً) بِحَيْثُ لاَ يُعْلَمُ خَبَرُهُ (لاَ يُورَثُ حَتَّى تَمْضِيَ) لَهُ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهِ (مُدَّةٌ لاَ يَعِيشُ مِثْلُهُ إِلَيْهَا عَادَةً)(2)،

وَ لاَ عِبْرَةَ بِالنَّادِرِ، وَ هِيَ فِي زَمَانِنَا مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ سَنَةً، وَ لاَ يَبْعُدُ الآنَ الْاِكْتِفَاءُ بِالْمِائَةِ، لِنُدُورِ التَّعْمِيرِ إلَيْهَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ. فَإِذَا مَضَتْ لِلْغَائِبِ الْمُدَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ حُكِمَ بِتَوْرِيثِ مَنْ هُوَ مَوْجُودٌ حَالَ الْحُكْمِ. وَ لَوْ مَاتَ لَهُ قَرِيبٌ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، عُزِلَ لَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ وَ كَانَ بِحُكْمِ مَالِهِ(3). وَ الْحُكْمُ بِالتَّرَبُّصِ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، وَ هُوَ مُنَاسِبٌ لِلْأَصْلِ، لَكِنْ لَيْسَ بِهِ رِوَايَةٌ صَرِيحَةٌ. وَ مَا ادُّعِيَ لَهُ مِنَ النُّصُوصِ لَيْسَ دَالّاً عَلَيْهِ.

وَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ مُسْتَنِدَةٌ إلَى رِوَايَاتٍ بَعْضُهَا صَحِيحٌ.

مِنْهَا: أَنْ يَطْلُبَ أَرْبَعَ سِنِينَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قُسِّمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ. ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُرْتَضَى وَ الصَّدُوقُ وَ قَوَّاهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، وَ جَنَحَ إلَيْهِ الْعَلَامَةُ،

وَ هُوَ قَوِيٌّ مَرْوِيٌّ. (29) وَ يُؤَيِّدُهُ الْحُكْمُ السَّابِقُ بِاعْتِدَادِ زَوْجَتِهِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَ جَوَازِ تَزْوِيجِهَا بَعْدَهَا. وَ لَوْ لَمْ يُطْلَبْ كَذَلِكَ فَالْعَمَلُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ.

وَ قِیْلَ: يَكْفِي انْتِظَارُهُ عَشْرَ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَ هُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضَاً.

ص: 25


1- . ماده 867 قانون مدنی: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می كند.

2- . ماده 872 قانون مدنی: اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود، مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. - به مواد 1011 و 1016 الی 1022 ق.م مراجعه شود.

3- . ماده 879 قانون مدنی: اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشد، سهم او كنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود. در صورتی كه محقق گردد قبل از مورّث مرده است، حصۀ او به سایر وراث برمی گردد والا به خود او یا به ورثۀ او می رسد.

(وَ يَلْحَقُ بِذَلِكَ الْحَجْبُ

وَ هُوَ تَارَةً عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ(1) كَمَا فِي حَجْبِ الْقَرِيبِ) فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ (الْبَعِيدَ) عَنْهَا وَ إِنْ كَانَ قَرِيباً فِي الْجُمْلَةِ (فَالْأَبَوَانِ وَ الْأَوْلَادُ(2)) وَ هُمْ أَهْلُ الْمَرْتَبَةِ الْأُولىٰ (يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَجْدَادَ) أَهْلَ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ، (ثُمَّ الْإِخْوَةُ) وَ أَوْلَادُهُمْ (وَ الْأَجْدَادُ) وَ إِنْ عَلَوْا (يَحْجُبُونَ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ، ثُمَّ هُمْ) أَيِ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ (يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَهُمْ) ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ لِلصُّلْبِ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَهُمْ أَيْضَاً وَ هٰكَذا(3)

(30)

وَ كَذَا الْأَوْلَادُ لِلصُّلْبِ وَ الْإِخْوَةُ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَهُمْ.(4) فَكَانَ يَنْبَغِي التَّعَرُّضُ لَهُمْ، لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ بَيَانِ حُكْمِ الْحَجْبِ لاَ لِلْحَصْرِ. وَ لَوْ أُعِيدَ ضَمِيرُ «هُمْ» إِلَى الْمَذْكُورِينَ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ لَدَخَلَ الْأَوْلَادُ وَ الْإِخْوَةُ وَ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ أَوْلَادَهُمْ، لَكِنْ يُشْكِلُ بِالْأَجْدادِ، فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَحْجُبُوا الْآبَاءَ وَ الْجَدُّ الْبَعِيدُ يَحْجُبَ الْقَرِيبَ، وَ هُوَ فَاسِدٌ، وَ إِنْ صَحَّ حَجْبُ الْأَجْدَادِ لِأَوْلادِهِمُ الَّذِينَ هُمُ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ، إلَّا أَنَّهُ مُسْتَغْنیً عَنْهُمْ بِالتَّصْرِيح بِذِكْرِهِمْ.

ص: 26


1- . ماده 886 قانون مدنی: حجب حالت وارثی است كه به واسطه بودن ارث دیگر از بردن ارث كلاً یا جزئاً محروم می شود. عش-ق است ارث یار سفر كرده ام ولی بی بهره ام از آن كه رقیب است حاجبم (طبیبی و ...؛حقوق در حریر شعر، ص72). ماده 887 قانون مدنی: حجب بر دو قسم است: - قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده كه به واسطۀ بودن برادر یا خواهر متوفّی از ارث محروم می شود یا برادرانی كه با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند. - قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزّل حصۀ شوهر از نصف به ربع؛ در صورتی كه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزّل حصۀ زن از ربع به ثمن در صورتی كه برای زوج او اولاد باشد.

2- . ماده 891 قانون مدنی: وراث ذیل از حاجب ارث ندارد: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

3- . ماده 863 قانون مدنی: وارثین طبقۀ بعد وقتی ارث می برند كه از وارثین طبقۀ قبل كسی نباشد.

4- . ماده 910 قانون مدنی: هرگاه میت اولاد داشته باشد؛ گرچه یك نفر، اولاد اولاد او ارث نمی برد.

وَ الضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْوَاحِدَةِ طَبَقَاتٌ وَرِثَ الْأَقْرَبُ(1)

إلَى الْمَيِّتِ فِيهَا فَالْأَقْرَبُ(2)

(ثُمَّ الْقَرِيبُ) مُطْلَقاً (يَحْجُبُ الْمُعْتِقَ وَ الْمُعْتِقُ وَ) مَنْ قَامَ مَقَامَهُ يَحْجُبُ (ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ) وَ الضَّامِنُ يَحْجُبُ (الْإِمَامَ وَ الْمُتَقَرِّبُ) إِلَى الْمَيِّتِ (بِالْأَبَوَيْنِ) فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْقَرَابَةِ (يَحْجُبُ(3)

الْمُتَقَرِّبَ) إلَيْهِ (بِالْأَبِ مَعَ تَسَاوِي الدَّرَجِ(4))

كَإِخْوَةٍ مِنْ أَبَوَيْنِ مَعَ إِخْوَة ٍ مِنْ أَبٍ لا مَعَ اخْتِلَافِ الدَّرَجِ كَأَخٍ لِأَبٍ مَعَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى مِنَ الْأَبْعَدِ وَ إِنْ مِتَّ الْأَبْعَدُ بِالطَّرَفَيْنِ دُونَهُ.(31)

(إِلَّا فِي ابْنِ عَمٍّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْعَمَّ لِلْأَبِ) خَاصَّةً(5) (وَ إِنْ كَانَ) الْعَمُّ (أَقْرَبَ مِنْهُ وَ هِيَ مَسْأَلَةٌ إِجْمَاعِيَّةٌ) مَنْصُوصَةً(6) خَرَجَتْ بِذَلِكَ عَنْ حُكْمِ الْقَاعِدَةِ(7) وَ

ص: 27


1- . قاعده فقهی: الاقرب یمنع الابعد (شهید اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص290).

2- . ماده 888 قانون مدنی: ضابطۀ حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث طبقۀ بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد مادۀ 936 و موردی كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد كه در این صورت هر دو ارث می برند. ماده 916 قانون مدنی: هرگاه برای میت وارث طبقۀ اولی نباشد، تركۀ او به وارث طبقۀ ثانیه می رسد. ماده 928 قانون مدنی: هرگاه برای میت وراث طبقۀ دوم نباشد، تركۀ او به وراث طبقۀ سوم می رسد.

3- . قاعده فقهی: کلما اجتمع قرابة الابوین مع قرابة الاب سقطت قرابة الاب (شریف کاشانی، 1404، ص15).

4- . ماده 918 قانون مدنی: اگر میت اخوۀ ابوینی داشته باشد، اخوۀ ابی ارث نمی برند. در صورت نبودن اخوۀ ابوینی، اخوۀ ابی حصه ارث آنها را می برند.

5- . قاعدۀ فقهی: لا یحجب الابعد الاقرب الا فی مسئلة ابن العم للابوین مع عم لاب (شهید اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص291).

6- . ماده 936 قانون مدنی: با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آنها ارث نمی برند؛ مگر در صورت انحصار وارث به یك پسرعموی ابوینی با یك عموی ابی تنها كه فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می كند؛ لیكن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدّد باشند ولو ابی تنها پسرعمو ارث نمی برد.

7- . ماده 888 قانون مدنی: ضابطۀ حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث طبقۀ بعد را از ارث محروم می نمایند؛ مگر در مورد ماده 936 و موردی كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد كه در این صورت هر دو ارث می برند.

لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِتَعَدُّدِ أَحَدِهِمَا اَوْ تَعَدُّدِهِمَا، وَ لاَ بِالزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ المُجامِعَيْنِ لَهُمَا، لِصِدْقِ الْفَرْضِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. (32)(33) وَ فِي تَغَيُّرِهِ بِالذُّكُورَةِ وَ الْأُنُوثَةِ قَوْلَانِ أَجْوَدُهُمَا ذَلِكَ، لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْفَرْضِ الْمُخَالِفِ لِلْأَصْلِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَحَلِّهِ. (34) وَ وَجْهُ الْعَدَمِ اشْتِرَاكُ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى فِي الْإِرْثِ وَ الْمَرْتَبَةِ وَ الْحَجْبِ فِي الْجُمْلَةِ، وَ هُوَ مَذْهَبُ الشَّيْخِ فَاَلْحَقَ الْعَمَّةَ بِالْعَمِّ.

وَ كَذَا الْخِلَافُ فِي تَغَيُّرِهِ بِمُجَامَعَةِ الْخَالِ. فَقِيلَ: يَتَغَيَّرُ، فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَ الْعَمِّ وَ الْخَالِ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ ابْنِ الْعَمِّ وَ لاَ مَانِعَ لَهُ مِنَ الْإِرْثِ بِنَصٍّ وَ لاَ إجْمَاعٍ فَيَسْقُطُ ابْنُ الْعَمِّ بِهِ رَأْسَاً وَ يَبْقىٰ فِي الطَّبَقَةِ عَمٌّ وَ خَالٌ، فَيَشْتَرِكَانِ، لِانْتِفَاءِ مَانِعِ الْعَمِّ حينَئِذٍ، ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ عِمَادُ الدِّينِ ابْنُ حَمْزَةَ، وَ رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَ قَبْلَهُ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ.

وَ قَالَ قُطْبُ الدِّينِ الرَّاوَنْدِيُّ وَ مُعِينُ الدِّينِ الْمِصْرِيُّ الْمَالُ لِلْخَالِ وَ ابْنِ الْعَمِّ، لِأَنَّ الْخَالَ لاَ يَمْنَعُ الْعَمَّ، فَلِأَنْ لاَ يَمْنَعَ ابْنَ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ أَوْلَى. وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ الْفَاضِلُ سَدِيدُ الدِّينِ مَحْمُودُ الْحِمْصِيُّ: الْمَالُ لِلْخَالِ، لِأَنَّ الْعَمَّ مَحْجُوبٌ بِابْنِ الْعَمِّ وَ ابْنُ الْعَمِّ مَحْجُوبٌ بِالْخَالِ.

وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَجْهٌ وَجِيهٌ، وَ إِنْ كَانَ أَقواها الْأَوَّلَ، وُقُوفاً فِيمَا خَالَفَ الْأَصْلَ عَلَى مَوْضِعِ النَّصِّ وَ الْوِفَاقِ، فَيَبْقىٰ عُمُومُ آيَةِ أُولُوا الْأَرْحَامِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْجَمِيعُ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَبِ خَالِيًا عَنِ الْمُعَارِضِ. وَ تَوَقَّفَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ لِذَلِكَ، وَ قَدْ صَنَّفَ هَؤُلَاءِ الْأَفَاضِلُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ رَسَائِلَ تَشْتَمِلُ عَلَى مَبَاحِثَ طَوِيلَةٍ، وَ فَوَائِدَ جَلِيلَةٍ. (35)

ص: 28

(أَمَّا الْحَجْبُ عَنْ بَعْضِ الْإِرْثِ)(1) (36) (37) (38)

دُوْنَ بَعْضٍ (فَفِي) مَوْضِعَيْنِ. أَحَدُهُمَا: (الْوَلَدُ) ذَكَرًا اَوْ أُنْثَى فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ (الْحَجْبُ) لِلزَّوْجَيْنِ (عَنْ نَصِيبِ الزَّوْجِيَّةِ الْأَعْلَى) إلَى الْأَدْنَى (وَ إِنْ نَزَلَ) الْوَلَدُ(2)، وَ كَذَا (يَحْجُبُ) الْوَلَدُ (الْأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسَيْنِ)(3) وَ أَحَدَهُمَا

عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ (إلَّا) أَنْ يَكُونَا اَوْ أَحَدُهُمَا (مَعَ الْبِنْتِ) الْوَاحِدَةِ (مُطْلَقاً) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا الْأَبَوَانِ أَمَّ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُمَا لاَ يُحْجَبَانِ وَ لاَ أَحَدُهُمَا عَنِ الزِّيَادَةِ عَنِ السُّدُسِ بَلْ يُشارِكانِها فِيمَا زَادَ عَنْ نِصْفِهَا وَ سُدُسَيهِما بِالنِّسْبَةِ (39) (اَوْ الْبَنَاتِ) أَيْ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا (مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ) فَإِنَّهُنَّ لَايَمْنَعْنَهُ عَمَّا زَادَ أَيْضَاً بَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ وَ

ص: 29


1- . ماده 886 قانون مدنی: حجب حالت وارثی است كه به واسطه بودن ارث دیگر از بردن ارث كلاً یا جزئاً محروم می شود. ماده 887 قانون مدنی: حجب بر دو قسم است: - قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده كه به واسطۀ بودن برادر یا خواهر متوفّی از ارث محروم می شود یا برادرانی كه با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند. - قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزّل حصۀ شوهر از نصف به ربع در صورتی كه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزّل حصۀ زن از ربع به ثمن در صورتی كه برای زوج اولاد باشد.

2- . قاعده فقهی: لا یمنع کل من الزوجین عن نصیبه الاعلی الا مع الولد للمورث (شریف کاشانی، 1404، ص 15).

3- . ماده 892 قانون مدنی: حجب از بعض فرض در موارد ذیل است: الف - وقتی كه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد. در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یك ثلث محروم می شوند، مگر در مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر یك از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یك سدس ببرد و همچنین زوج از برون بیش از یك ربع و زوجه از بردن بیش از یك ثمن محروم می شود. ب - وقتی كه برای میت چند برادر و خواهر باشد، در این صورت مادر میت از بردن بیش از یك سدس محروم می شود مشروط بر اینكه: اولاً - لااقل دو برادر یا یك برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند. ثانیاً پدر آنها زنده باشد. ثالثاً از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل. رابعاً - ابوینی یا ابی تنها باشند.

عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَفْرُوضِ بِالنِّسْبَةِ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَبَوَانِ اسْتَغْرَقَتْ سِهَامُهُمْ الْفَرِيضَةَ فَلَا رَدَّ فَمِنْ ثَمَّ أَدْخَلَهُمَا فِي قِسْمِ الْحَجْبِ وَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ نَادِرٌ بِحَجْبِ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ، لِرِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام ، وَ هو مَتْرُوكٌ.

(وَ) ثَانِيهِمَا: (الْإِخْوَةُ، تَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِشُرُوطٍ) خَمْسَةٍ(1):

اَلْأَوَّلُ (وُجُودُ الْأَبِ) لِيُوَفِّرُوا عَلَيْهِ مَا حَجَبُوهَا عَنْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ مِنْهُ شَيْ ءٌ. فَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا لَمْ يَحْجُبُوها عَنِ الثُّلُثِ. (40)

(وَ) الثَّانِي (كَوْنُهُمْ رَجُلَيْنِ) أَيْ ذَكَرَيْنِ (فَصَاعِداً، اَوْ أَرْبَعَ نِسَاءٍ، أَوْ رَجُلًا) أَيْ ذَكَرًا (وَ امْرَأَتَيْنِ) أَيِ ابْنَتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغَا، وَ الْخُنْثَى هُنَا كَالْأُنْثىٰ، لِلشَّكِّ فِي الذُّكُورِيَّةِ الْمُوجِبِ لِلشَّكِّ فِي الْحَجْبِ، وَ اسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ هُنَا الْقُرْعَةَ.

(وَ) الثَّالِثُ (كَوْنُهُمْ إِخْوَةً لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ)، اَوْ بِالتَّفْرِيقِ فَلاَ تَحْجُبُ كَلَالَةُ الْأُمِّ.

(وَ) الرَّابِعُ (انْتِفَاءُ) مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ (الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ وَ الرِّقِّ عَنْهُمْ) وَ كَذَا اللِّعَانُ، وَ يَحْجُبُ الْغَائِبُ مَا لَمْ يُقْضَ بِمَوْتِهِ شَرْعًا.

(وَ) الْخَامِسُ (كَوْنُهُمْ مُنْفَصِلِيْنَ) بِالْوِلَادَةِ (لاَ حَمْلًا) فَلاَ يَحْجُبُ الْحَمْلُ، وَ لَوْ بِكَوْنِهِ مُتَمِّمًا لِلْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ إِمَّا لِعَدَمِ إطْلَاقِ اسْمِ الْإِخْوَةِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، اَوْ لِكَوْنِهِ لاَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْأَبُ، وَ هُوَ عِلَّةُ التَّوْفِيرِ عَلَيْهِ. وَ فِي الثَّانِي مَنْعٌ ظَاهِرٌ. وَ الْعِلَّةُ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ وَ فِي الدُّرُوسِ جَعَلَ عَدَمَ حَجْبِهِ، قَوْلًا مُؤَذِنًا بِتَمْرِيضِهِ.

وَ يُشْتَرَطُ سَادِسٌ وَ هُوَ كَوْنُهُمْ أَحْيَاءً عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَيِّتًا اَوْ كُلُّهُمْ عِنْدَهُ لَمْ يَحْجُبْ، وَ كَذَا لَوِ اقْتَرَنَ مَوْتاهُما اَوْ اشْتَبَهَ التَّقَدُّمُ وَ التَّأَخُّرُ، وَ تَوقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ لَوْ كَانُوا غَرْقىٰ مِنْ حَيْثُ إنَّ فَرْضَ مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ

ص: 30


1- . همان، ماده 892 قانون مدنی.

مِنْهُمَا يَسْتَدْعِي كَوْنَ الآخَرِ حَيًّا فَيَتَحَقَّقُ الْحَجْبُ. وَ مِنْ عَدِمِ الْقَطْعِ بِوُجُودِهِ وَ الْإِرْثُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ اطِّرَادُ الْحُكْمِ بِالْحَيَاةِ. قَالَ: وَ لَمْ أَجِدْ فِي هَذَا كَلَامًا لِمَنْ سَبَقَ. وَ الْأَقْوىٰ عَدَمُ الْحَجْبِ، لِلشَّكِّ وَ الْوُقُوفُ فِي مَا خَالَفَ الْأَصْلَ عَلَى مَوْرِدِهِ.

وَ سَابِعٌ وَ هُوَ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْحَاجِبِ وَ الْمَحْجُوبِ. فَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ أُخْتاً لِأَبٍ فَلاَ حَجْبَ كَمَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ فِي الْمَجُوسِ، اَوْ الشُّبْهَةِ بِوَطْءِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فَوَلَدُهَا أَخُوهَا لِأَبِيهَا.

ص: 31

ص: 32

فصل دوم : سهام مقدّره و اهل آن و مسأله عول و تعصیب

اشاره

(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي) بَيَانِ (السِّهَامِ) الْمُقَدَّرَةِ (وَ) بَيَانِ (أَهْلِهَا(1)) (41)

1-2-1 سهام مقدّره

(وَ هِيَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى) سِتَّةٌ(2):

الْأَوَّلُ (النِّصْفُ)

وَ قَدْ ذُكِرَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ. قَالَ تَعَالَى (وَ إِنْ كَانَتْ) يَعْنِي (الْبِنْتَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(3)

وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ(4) وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ(5)).

(وَ) الثَّاني نِصْفُ النِّصْفِ

ص: 33


1- . ماده 893 قانون مدنی: وراث بعضی به فرض بعضی از قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند. ماده 894 قانون مدنی: صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنها معین نیست.

2- . ماده 895 قانون مدنی: سهام معینه كه فرض نامیده می شود، عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس تركه.

3- . سوره نساء، آیه 10.

4- . سوره نساء، آیه12.

5- . سوره نساء، آیه175.

وَ هُوَ (الرُّبُعُ) وَ هُوَ مَذْكُورٌ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ(1))

وَ ثَانِيهِمَا (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(2)).

وَ الثَّالِثُ نِصْفُهُ

وَ هُوَ الثُّمُنُ ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالىٰ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالىٰ (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(3)).

(وَ) الرَّابِعُ (اَلْثُّلُثَانِ)

ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالىٰ فِي مَوْضِعَيْنِ. أَحَدُهُمَا فِي الْبَنَاتِ قَالَ: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ(4)).

وَ ثَانِيهِمَا فِي الْأَخَوَاتِ. قَالَ تَعَالَى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ(5)).

وَ الْخَامِسُ نِصْفُهُ وَ هُوَ (الثُّلُثُ)

وَ قَدْ ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعَيْنِ أَيْضَاً قَالَ تَعَالَى: (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ(6))و قال: (فَإِنْ كانُوا) أي أولادُ الأُمِّ (أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ(7)).

ص: 34


1- . سوره نساء، آیه12.

2- . همان.

3- . همان.

4- . سوره نساء، آیه11.

5- . سوره نساء، آیه175.

6- . سوره نساء، آیه10.

7- . سوره نساء، آیه12.

(و) السَّادِسُ نِصْفُ نِصْفِهِ وَ هُوَ (السُّدُسُ)

وَ قَدْ ذَكَرَهُ الله ُ تَعَالَى فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، فَقَالَ: (وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ(1)). (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(2)و قَالَ فِي حَقِّ أَوْلادِ الْأُمِّ: (وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ(3)).

1-2-2 اهل سهام مقدّره

وَ أَمَّا أَهْلُ هَذِهِ السِّهَامِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ:

(فَالنِّصْفُ(4) لِأَرْبَعَةٍ اَلزَّوْجِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ) لِلزَّوْجَةِ (وَ إِنْ نَزَلَ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْهُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ (وَ الْبِنْتِ) الْوَاحِدَةِ، (وَ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ) مَعَ فَقْدِ أُخْتِ الْأَبَوَيْنِ (إذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرٌ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ. (42)

(وَ الرُّبُعُ(5) لِاثْنَيْنِ

الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ) لِلزَّوْجَةِ وَ إِنْ نَزَلَ (وَ الزَّوْجَةِ ) وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ (مَعَ عَدَمِهِ) لِلزَّوْجِ. (43)

ص: 35


1- . سوره نساء، آیه11.

2- . سوره نساء، آیه11.

3- . سوره نساء، آیه12.

4- . ماده 899 قانون مدنی: فرض سه وراث نصف تركه است : 1) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاء اگرچه از شوهر دیگر باشد. 2) دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3) دختر ابوینی یا ابی تنها در صورتی كه منحصربه فرد باشد.

5- . ماده 900 قانون مدنی: فرض دو وارث ربع تركه است: الف) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد ب) زوجه یا زوجه­ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

(وَ الثُّمُنُ(1) لِقَبِيلٍ وَاحِدٍ)

وَ هُوَ (الزَّوْجَةُ وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ مَعَ الْوَلَدِ) وَ إِنْ نَزَل (وَ)

(الثُّلُثَانِ(2) لِثَلَاثَةٍ

الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً وَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَصَاعِداً، وَ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ) مَعَ فَقْدِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبَوَيْنِ فَصَاعِداً (كَذَلِكَ) إذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. (44)

(وَ الثُّلُثُ(3)لِقَبِيلَيْنِ)

(لِلْأُمِّ مَعَ عَدَمِ مَنْ يَحْجُبُهَا) مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ (وَ لِلْأَخَوَيْنِ أَوِ الْأُخْتَيْنِ أَوْ لِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ فَصَاعِداً مِنْ جِهَتِهَا) وَ لَوْ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ذُكُوراً أَمْ إنَاثاً أَمْ بِالتَّفْرِيقِ كَانَ أَجْمَعَ. (45)

(وَ السُّدُسُ(4) لِثَلَاثَةٍ)

(لِلْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ) ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثىٰ، وَ إِنْ حَصَلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ بِالرَّدِّ فَإِنَّهَا بِالْقَرَابَةِ لاَ بِالْفَرْضِ (وَ لِلْأُمِّ مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْوَلَدِ، وَ كَذَا مَعَ الْحَاجِبِ مِنَ الْإِخْوَةِ (وَ

لِلْوَاحِدِ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ) أَيْ أَوْلَادِهَا. (46)

سُمِّىَ الْإِخْوَةُ كَلَالَةً مِنَ الْكَلِّ وَ هُوَ الثِّقْلُ، لِكَوْنِهَا ثِقَلًا عَلَى الرَّجُلِ، لِقِيَامِهِ بِمَصَالِحِهِمْ، مَعَ عَدَمِ التَّوَلُّدِ الَّذِي يُوجِبُ مَزِيدَ الْإِقْبَالِ وَ الْخِفَّةَ عَلَى النَّفْسِ، اَوْ

ص: 36


1- . ماده 901 قانون مدنی: ثمن، فریضه زوجه یا زوجه­ها است؛ در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

2- . ماده 902 قانون مدنی: فرض دو وارث دوثلث تركه است الف) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذكور. ب) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

3- . ماده 903 قانون مدنی: فرض دو وارث ثلث تركه است: الف) مادر متوفی در صورتی كه میت اولاد و اخوه نداشته باشد. ب) كلاله امی در صورتی كه بیش از یكی باشد.

4- . ماده 904 قانون مدنی: فرض سه وارث سدس تركه است : پدر و مادر و كلاله امی اگر تنها باشد.

مِنَ الْإِكْلِيلِ وَ هُوَ مَا يُزَيَّنُ بِالْجَوْهَرِ شِبْهُ الْعِصَابَةِ، لِإِحَاطَتِهِمْ بِالرَّجُلِ كَإِحَاطَتِهِ بِالرَّأسِ.

هَذَا حُكْمُ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ مُنْفَرِدَةً، وَ أَمَّا مُنْضَمَّةً بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ (47)

فَبَعْضُهَا يُمْكِنُ، وَ بَعْضُهَا يَمْتَنِعُ. وَ صُوَرُ اجْتِمَاعِهَا الثُّنَائِيِّ مُطْلَقاً. إِحْدىٰ وَ عِشْرُونَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ السِّهَامِ السِّتَّةِ فِي مِثْلِهَا ثُمَّ حَذْفِ الْمُكَرَّرِ مِنْهَا وَ هُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ.

مِنْهَا ثَمَانٍ مُمْتَنِعَةٌ، (48) وَ هِيَ: وَاحِدَةٌ مِنْ صُوَرِ اجْتِمَاعِ النِّصْفِ مَعَ غَيْرِهِ، وَ هُوَ: اجْتِمَاعُهُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، لِاسْتِلْزَامِهِ الْعَوْلَ(1)، وَ إِلَّا فَأَصْلُهُ وَاقِعٌ ُ كَزَوْجٍ مَعَ أُخْتَيْنِ فَصَاعِداً لِأَبٍ، لٰكِنْ يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَيْهِمَا فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الِاجْتِمَاعُ مُطْلَقاً.

وَ اثْنَتَانِ مِنْ صُوَرِ اجْتِمَاعِ الرُّبُعِ مَعَ غَيْرِهِ، وَ هُمَا: اجْتِمَاعُهُ مَعَ مِثْلِهِ، لِأَنَّهُ سَهْمُ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ، وَ الزَّوْجَةِ لَا مَعَهُ، فَلاَ يَجْتَمِعَانِ، وَ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الثُّمُنِ، لِأَنَّهُ نَصِيبُهَا مَعَ الْوَلَدِ وَ عَدَمِهِ، اَوْ نَصِيبُ الزَّوْجِ مَعَهُ.

وَ اثْنَتَانِ مِنْ صُوَرِ الثُّمُنِ مَعَ غَيْرِهِ وَ هُمَا: هُوَ مَعَ مِثْلِهِ، لِأَنَّهُ نَصِيبُ الزَّوْجَةِ وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ خَاصَّةً وَ هُوَ مَعَ الثُّلُثِ، لِأَنَّهُ نَصِيبُ الزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ، وَ الثُّلُثُ نَصِيبُ الْأُمِّ لاَ مَعَهُ، أَوِ الِاثْنَيْنِ مِنْ أَوْلَادِهَا لاَ مَعَهُمَا.

وَ وَاحِدَةٌ مِنْ صُوَرِ الثُّلُثَيْنِ، وَ هِيَ: هُمَا مَعَ مِثْلِهِمَا، لِعَدَمِ اجْتِمَاعِ مُسْتَحَقِّهِما مُتَعَدِّداً فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ بُطْلَانِ الْعَوْلِ.

وَ اثْنَتَانِ مِنْ صُوَرِ الثُّلُثِ وَ هُمَا: اجْتِمَاعُهُ مَعَ مِثْلِهِ، وَ إِنْ فُرِضَ فِي الْبِنْتَيْنِ وَ الْأُخْتَيْنِ. حَيْثُ إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثاً، إِلَّا أَنَّ السَّهْمَ هُنَا هُوَ جُمْلَةُ الثُّلُثَيْنِ لاَ

بَعْضُهُمُا وَ هُوَ مَعَ السُّدُسِ، لِأَنَّهُ نَصِيبُ الْأُمِّ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، وَ السُّدُسُ نَصِيبُهَا مَعَهُ، اَوْ مَعَ الْوَلَدِ فَلَا يُجَامِعُهُ.

وَ يَبْقىٰ مِنَ الصُّوَرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَرْضُهَا وَاقِعٌ صَحِيحٌ (49) قَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا إِلىٰ تِسْعٍ بِقَوْلِهِ:

ص: 37


1- . قاعده فقهی: لا عول و لا تعصیب (شریف کاشانی، 1404، ص14).

(وَ يَجْتَمِعُ النِّصْفُ مَعَ مِثْلِهِ) كَزَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ (وَ مَعَ الرُّبُعِ) كَزَوْجَةٍ وَ أُخْتٍ كَذَلِكَ وَ كَزَوْجٍ وَ بِنْتٍ وَ مَعَ (الثُّمُنِ) كَزَوْجَةٍ وَ بِنْتٍ. وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، لِاسْتِلْزَامِهِ الْعَوْلَ (وَ) يَجْتَمِعُ (مَعَ الثُّلُثِ) كَزَوْجٍ وَ أُمٍّ، وَ كَكَلالَةِ الْأُمِّ الْمُتَعَدِّدَةِ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ (وَ) مَعَ (السُّدُسِ) كَزَوْجٍ وَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ، وَ كَبِنْتٍ مَعَ أُمٍّ، وَ كَأُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ.

(وَ يَجْتَمِعُ الرُّبُعُ وَ الثُّمُنُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ) فَالْأَوَّلُ كَزَوْجٍ وَ ابْنَتَيْنِ وَ كَزَوْجَةٍ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ، وَ الثَّانِي كَزَوْجَةٍ وَ ابْنَتَيْنِ.

(وَ يَجْتَمِعُ الرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثِ) كَزَوْجَةٍ وَ أُمٍّ وَ زَوْجَةٍ مَعَ مُتَعَدِّدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ وَ مَعَ السُّدُسِ كَزَوْجَةٍ وَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ وَ كَزَوْجٍ وَ اَحَدِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ ابْنٍ. (وَ يَجْتَمِعُ الثُّمُنُ مَعَ السُّدُسِ) كَزَوْجَةٍ وَ ابْنٍ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ.

وَ يَجْتَمِعُ الثُّلُثَانِ مَعَ الثُّلُثِ، كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُخْتَيْنِ فَصَاعِداً لِأَبٍ وَ مَعَ السُّدُسِ كَبِنْتَيْنِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، وَ كَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ.

وَ يَجْتَمِعُ السُّدُسُ مَعَ السُّدُسِ كَأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ.

فَهَذِهِ جُمْلَةُ الصُّوَرِ الَّتِي يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهٰا بِالْفَرْضِ ثَنَائِيّاً وَ هِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

(وَ أَمَّا صُوَرُ اِلْاجْتِمَاعِ لَا بِحَسَبِ الْفَرْضِ) بَلْ بِالْقَرَابَةِ اتِّفَاقًا (فَلَا حَصْرَ لَهُ)، لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْوَارِثِ كَثْرَةً وَ قِلَّةً، وَ يُمْكِنُ مَعَهُ فَرْضُ مَا امْتَنَعَ لِغَيْرِ الْعَوْلِ، فَيَجْتَمِعُ الرُّبُعُ مَعَ مِثْلِهِ فِي بِنْتَيْنِ وَ ابْنٍ، وَ مَعَ الثُّمُنِ فِي زَوْجَةٍ وَ بِنْتٍ وَ ثَلَاثِ بَنِينَ، وَ الثُّلُثُ مَعَ السُّدُسِ فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ، وَ عَلىٰ هٰذٰا.

وَ إذٰا خَلَّفَ الْمَيِّتُ ذٰا فَرْضٍ أَخَذَ فَرْضَهُ، فَإِنْ تَعَدَّدَ فِي طَبَقَةٍ أَخَذَ كُلٌّ فَرْضَهُ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْ ءٌ عَنْ فُرُوضِهِمْ رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى نِسْبَةِ الْفُرُوضِ تَسَاوِيهِمْ

فِي الْوُصْلَةِ عَدَا الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ الْمَحْجُوبِ عَنِ الزِّيَادَةِ(1).

ص: 38


1- . ماده 905 قانون مدنی: از تركۀ میت هر صاحب فرض حصۀ خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می شود؛ مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نمی شود، لیكن اگر برای متوفّی وارثی بغیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد می شود (به ماده 940 ق.م مراجعه شود).

1-2-3 مسألۀ تعصیب و رد

(وَ لَا مِيرَاثَ) عِنْدَنَا (لِلعَصَبَةِ) عَلَى تَقْدِيرِ زِيَادَةِ الْفَرِيضَةِ عَنِ السِّهَامِ (إلَّا مَعَ عَدَمِ الْقَرِيبِ) أَيِ الْأَقْرَبِ مِنْهُمْ، لِعُمُومِ آيَةِ (أُولُوا الْأَرْحَامِ)، وَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَ تَوَاتُرِ أَخْبَارِهِمْ بِذَلِكَ (فَيُرَدُّ) فَاضِلُ الْفَرِيضَهِ (عَلَى الْبِنْتِ وَ الْبَنَاتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ) مَعَ فَقْدِهِمْ، (وَ عَلَى الْأُمِّ، وَ عَلَى كَلَالَةِ الْأُمِّ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ فِي دَرَجَتِهِمْ) وَ إِلَّا اخْتُصَّ غَيْرُهُمْ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ، أَوْ لِلْأَبِ بِالرَّدِّ دُونَهُمْ.

( وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ إِلَّا مَعَ عَدَمِ كُلِّ وَارِثٍ عَدَا الْإِمَامِ) (50) بَلِ الْفَاضِلُ عَنْ نَصِيبِهِمَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ الْوُرَّاثِ وَ لَوْ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ.

وَ لَوْ فُقِدَ مَنْ عَدَا الْإِمَامِ مِنَ الْوَارِثِ، فَفِي الرَّدِّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقاً، اَوْ عَدَمِهِ مُطْلَقاً، اَوْ عَلَيْهِ مُطْلَقاً دُونَهَا مُطْلَقاً اَوْ عَلَيْهِمَا إلَّا حَالَ حُضُورِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَام فَلاَ يُرَّدُ عَلَيْهٰا خَاصَّةً أَقْوَالٌ. مُسْتَنَدُهَا: ظَواهِرُ الأَخْبارِ الْمُخْتَلِفَةِ ظَاهِرًا وَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا، وَ الْمُصَنِّفُ اخْتَارَ هُنَا الْقَوْلَ الْأَخِيرَ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ اسْتِثْنَائِهِ مِنَ الْمَنْفِيِّ الْمُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا دُوْنَ الْإِمَامِ مَعَ قَوْلِهِ: (وَ الْأَقْرَبُ إِرْثُهُ) أَيِ الْإِمَامِ (مَعَ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ حَاضِراً)(1).

ص: 39


1- . ماده 949 قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام تركۀ زن متوفات خود را می برد، لیكن زن فقط نصیب خود را و بقیۀ تركۀ شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. - نظریه 289/7 - 28/1/1361 ا.ح.ق: با توجه به صراحت ماده 949 ق.م درخصوص اینكه چنانچه زوج فوت كند و وارث دیگری به جز زوجه نداشته باشد، زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیۀ تركه در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود و با عنایت به ماده 866 همان قانون كه مقرر می دارد: در صورت نبودن وارث، امر تركۀ متوفّی راجع به حاكم است و با التفات به ماده 843 قانون مذكور كه وصیت زائد بر ثلث تركه را نافذ ندانسته است مگر با اجازۀ ورثه، چنین استفاده می شود كه در مواردی كه وارثی جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشد، وصیت زائد بر ثلث غیرنافذ است و چون در صورتی كه وارث منحصر به زوجه باشد، زوجه فقط نصیب خود را می برد و نسبت به مازاد بر آن، تركه در حكم اموال بلاوارث است، لذا مشارالیها نمی تواند نسبت به مازاد بر ثلث وصیت را به نفع خود تنفیذ كند و نتیجتاً زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوۀ ثلث ماترك (به عنوان وصیت) می برد و مابقی تركه مشمول ماده 866 ق.م می باشد. نظریه 205/111/51 - 5/7/1351 ا.ح.ق: در صورتی كه طبق سند رسمی زن و شوهری با یكدیگر قرار بگذارند كه هر یك زودتر از دیگری فوت كند همۀ ماترك او اعم از منقول و غیر منقول به طرف دیگر كه در قید حیات است متعلق گردد، برطبق مادتین 837 و 843 ق.م وصیت زیاده برثلث تركه بدون اجازۀ ورثه نافذ نیست، ولی چنانچه وارثی نباشد، به موجب ماده 949 ق.م زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیۀ تركۀ شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث است. به هرحال زوجه علاوه بر نصیب خود، ثلث تركه را در هر دو صورت خواهد برد.

أَمَّا الرَّدُّ عَلَى الزَّوْجِ مُطْلَقاً فَهُوَ الْمَشْهُورُ، بَلِ ادَّعىٰ جَمَاعَةٌ عَلَيْهِ الْإِجْمٰاعَ وَ بِهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، كَصَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام : أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ فَرَائِضَ عَلِيٍ علیه السلام فَإِذَا فِيهَا: «الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ كُلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ».

وَ أَمَّا التَّفْصِيلُ فِي الزَّوْجَةِ، فَلِلْجَمْعِ بَيْنَ رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ علیه السلام : «إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ، وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ». وَ مِثْلُهَا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام ، وَ بَيْنَ صَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَالَ علیه السلام : «الْمَالُ لَهٰا» بِحَمْلِ هٰذِهِ عَلىٰ حَالَةِ الْغَيْبَةِ، وَ ذَيْنِكَ عَلىٰ حَالَةِ الْحُضُورِ، حَذَراً مِنَ التَّنَاقُضِ.

وَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرْحِ اخْتَارَ الْقَوْلَ الثَّالِثَ، الْمُشْتَمِلَ عَلَى عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهَا مُطْلَقاً، مُحْتَجّاً بِمَا سَبَقَ، فَإِنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ دَلِيلُ الْعُمُومِ، وَ لِلْأَصْلِ الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلىٰ الْمَفْرُوضِ.

ص: 40

وَ خَبَرُ الرَّدِّ عَلَيْهَا مُطْلَقاً، وَ إِنْ كَانَ صَحِيحاً إلَّا أَنَّ فِي الْعَمَلِ بِهِ مُطْلَقاً إطْرَاحاً، لِتِلْكَ الْأَخْبَارِ، وَ الْقَائِلُ بِهِ نَادِرٌ جِدّاً، وَ تَخْصِيصُهُ بِحَالَةِ الْغَيْبَةِ بَعِيدٌ جِدّاً، لِأَنَّ السُّؤَالَ فِيهِ لِلْبَاقِرِ علیه السلام فِي «رَجُلٍ مَاتَ» بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَ أَمْرُهُمْ علیهم السلام حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ، وَ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ مُمْكِنٌ، فَحَمْلُهُ عَلىٰ حَالَةِ الْغَيْبَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ زَمَنِ السُّؤَالِ عَنْ مَيِّتٍ بِالْفِعْلِ بِأَزْيَدَ مِنْ مِائَةٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً أَبْعَدُ كَمَا -قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ- مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، وَ رُبَّمَا حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ قَرِيبَةً لِلزَّوْجِ، وَ هُوَ بَعِيدٌ عَنِ الْإِطْلَاقِ إلّٰا أَنَّهُ وَجْهٌ فِي الْجَمْعِ.

وَ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ظَهَرَ وَجْهُ الْقَوْلِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقاً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُفِيدِ، وَ رَوىٰ جَمِيلُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام «لاَ يَكُونُ الرَّدُّ عَلىٰ زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ» وَ هُوَ دَلِيلُ الْقَوْلِ الثّٰانِي، وَ أَشْهَرُهَا الثّٰالِثُ.

1-2-4 مسأله عول و نقص

(وَ لاَ عَوْلَ(1) فِي الْفَرَائِضِ) أَيْ: لاٰ زِيَادَةَ فِي السِّهَامِ عَلَيْهَا عَلىٰ وَجْهٍ يَحْصُلُ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ بِالنِّسْبَةِ، وَ ذَلِكَ بِدُخُولِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ (بَلْ) عَلَى تَقْدِيرِ الزِّيادَةِ (يَدْخُلُ النَّقْصُ) عِنْدَنَا (عَلٰى الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ الْبَنَاتِ، وَ الْأُخْتِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ) (51) خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ حَيْثُ جَعَلُوهُ مُوَزَّعًا عَلىٰ الْجَمِيعِ بِإِلْحَاقِ السَّهْمِ الزَّائِدِ لِلْفَرِيضَةِ وَ قِسْمَتِهَا عَلَى الْجَمِيعِ، سُمِّيَ هَذَا الْقِسْمُ عَوْلًا، إِمَّا مِنَ الْمَيْلِ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)، وَ سُمِّيَتِ الْفَرِيضَةُ عَائِلَةً عَلَى أَهْلِهَا لِمَيْلِهَا بِالْجَوْرِ عَلَيْهِمْ بِنُقْصَانِ سِهَامِهِمْ، اَوْ مِنْ «عٰالَ الرَّجُلُ» إذَا كَثُرَ عِيٰالُهُ، لِكَثْرَةِ السِّهَامِ فِيهَا، اَوْ مِنْ «عَالَ» إذَا غَلَبَ، لِغَلَبَةِ أَهْلِ السِّهَامِ بِالنَّقْصِ، اَوْ «مِنْ عَالَتِ النَّاقَةُ ذَنَبَهَا» إذَا رَفَعَتْهُ، لِارْتِفَاعِ الْفَرَائِضِ عَلٰى أَصْلِهَا بِزِيَادَةِ السِّهَامِ، وَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ علیهم السلام ، وَ أَخْبَارُهُمْ بِهِ مُتَظَافِرَةٌ، قَالَ الْبَاقِرُ علیه السلام : كَانَ

ص: 41


1- . قاعده فقهی: لا عول و لا تعصیب (شریف کاشانی، 1404، ص14).

أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يَقُولُ: «إِنَّ الَّذِي أحْصىٰ رَمْلَ عَالِجٍ، لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلىٰ سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً». وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُه ُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنّ اللهَ لَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ نِصْفَيْنِ وَ ثُلُثاً».

وَ قَالَ أَيْضَاً: «سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصىٰ رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً، فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ! فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ فَقَالَ: عُمَرُ، لَمَّا الْتَفَّتِ الْفَرَائِضُ عِنْدَهُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ: وَ اللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ؟

وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أْقَسِّمَ عَلَيْكُمْ هٰذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَ ايْمُ اللهِ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللهُ وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ. فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: وَ أَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ؟ فَقَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلٰى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللهُ، وَ أَمَّا الَّتِي قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبْعِ وَ لاَ يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْ ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ ءٌ. وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ وَ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ ءٌ.

فَهٰذِهِ الْفُرُوضُ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ أَمَّا الَّتِي أَخَّرَ اللهُ فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللهُ، وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللهُ، وَ أُعْطِي حَقَّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْ ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ» الْحَدِيثَ.

وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ مَعَ طُولِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ. مِنْهَا: بَيَانُ عِلَّةِ حُدُوثِ النَّقْصِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ.

ص: 42

وَ اعْلَمْ أَنَّ الْوَارِثَ مُطْلَقاً أِمَّا إَنْ يَرِثَ بِالْفَرْضِ خَاصَّةً وَ هُوَ مَنْ سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ لَهُ سَهْمًا بِخُصُوصِهِ، وَ هُوَ الْأُمُّ وَ الْإِخْوَةُ مِنْ قِبَلِهَا، وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ حَيْثُ لاَ رَدَّ، اَوْ بِالْقَرَابَةِ خَاصَّةً وَ هُوَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِرْثِ بِعُمُومِ الْكِتَابِ فِي آيَةِ «أُولُوا الْأَرْحَامِ» كَالْأَخْوالِ وَ الْأَعْمَامِ.(52)

اَوْ يَرِثَ بِالْفَرْضِ تَارَةً، وَ بِالْقَرَابَةِ أُخْرىٰ، وَ هُوَ الْأَبُ وَ الْبِنْتُ، وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ وَ الْأُخْتُ لِلْأَبِ كَذَلِكَ. فَالْأَبُ مَعَ الْوَلَدِ يَرِثُ بِالْفَرْضِ، وَ مَعَ غَيْرِهِ اَوْ مُنْفَرِداً بِالْقَرَابَةِ وَ الْبَنَاتُ يَرِثْنَ مَعَ الْوَلَدِ بِالْقَرَابَةِ، وَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ بِالْفَرْضِ وَ الْأَخَوَاتُ يَرِثْنَ مَعَ الْإِخْوَةِ بِالْقَرَابَةِ، وَ مَعَ كَلَالَةِ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ.

اَوْ يَرِثَ بِالْفَرْضِ وَ الْقَرَابَةِ مَعًا، وَ هُوَ ذُو الْفَرْضِ عَلَى تَقْدِيرِ الرَّدِّ عَلَيْهِ.

وَ مِنْ هٰذَا التَّقْسِيمِ يَظْهَرُ أَنَّ ذِكْرَ الْمُصَنِّفِ الْأَبَ مَعَ مَنْ يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، لِأَنَّهُ مَعَ الْوَلَدِ لاَ يَنْقُصُ عَنِ السُّدُسِ، وَ مَعَ عَدَمِهِ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ وَ مَسْأَلَةُ الْعَوْلِ مُخْتَصَّةٌ بِهِمْ، وَ قَدْ تَنَبَّهَ لِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ فَتَرَكَ ذِكْرَهُ، وَ قَبْلَهُ الْعَلَّامَةُ فِي الْقَوَاعِدِ، وَ ذَكَرَهُ فِي غَيْرِهَا وَ الْمُحَقِّقُ فِي كِتَابَيْهِ. وَ الصَّوَابُ تَرْكُهُ.

1- 2-5 میراث طبقه اول: والدین و اولاد و مسائل

مَسَائِلٌ خَمْسٌ

(الْأُولَی: إِذَا انْفَرَدَ كُلُّ) وَاحِدٍ (مِنَ الْأَبَوَيْنِ)

فَلَمْ يَتْرُكِ الْمَيِّتُ قَرِيبًا فِي مَرْتَبَتِهِ سِوَاهُ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ، لٰكِنْ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ بِالتَّسْمِيَةِ(1)،لِأَنَّهُ فَرْضُهَا حِينَئِذٍ (وَ الْبَاقِي بِالرَّدِّ ) (53) أَمَّا الْأَبُ فَإِرْثُهُ لِلْجَمِيعِ بِالْقَرَابَةِ إذْ لاَ فَرْضَ لَهُ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ (54) (و لَوِ اجْتَمَعَا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ

ص: 43


1- . ماده 896 قانون مدنی: اشخاصی كه به فرض ارث می برند، عبارتند از: مادر، زوج و زوجه.

الْحَاجِبِ) مِنَ الْإِخْوَةِ (55) (وَ السُّدُسُ مَعَ الْحَاجِبِ (56) وَ الْبَاقِي(1)) مِنَ الْتَّرِکَةِ عَنِ الثُّلُثِ اَوِ السُّدُسِ (لِلْأَبِ(2))

(اَلْثّانِيَةُ: لِلْاِبْنِ الْمُنْفَرِدِ الْمَالُ (57)

وَ كَذَا لِلزَّائِدِ عَنِ الْوَاحِدِ) مِنَ الْأَبْنَاءِ (بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، (58) وَ لِلْبِنْتِ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً (59) وَ لِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثَانِ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً(3) (60) وَ لَوِ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَ الْإِنَاثُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، (61) وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الْوَلَدِ) ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثىٰ مُتَّحِداً (62) أَمْ مُتَعَدِّداً (63) (الْأَبَوَانِ، فَلِكُلِّ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا (السُّدُسُ وَ الْبَاقِي) مِنَ الْمَالِ (لِلِابْنِ) إِنْ كانَ الْوَلَدُ الْمَفْرُوضُ ابْناً (أوِ الْبِنْتَينِ، أَوِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ) لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(4). (64) (65)

(وَ) أَيِ الْأَبَوَيْنِ (مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسَانِ وَ لَهَا النِّصْفُ وَ الْبَاقِي) وَ هُوَ السُّدُسُ (يُرَدُّ) عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتِ (أَخْمَاسًا) عَلَى نِسْبَةِ الْفَرِيضَةِ فَيَكُونُ جَمِيعُ

ص: 44


1- . قاعده فقهی: کلما اخذ ذو الفرض فرضه فالباقی لمن لا فرض له (شریف کاشانی، 1404، ص15).

2- . ماده 897 قانون مدنی: اشخاصی كه گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند، عبارتند از: پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و كلالۀ امی. ماده 906 قانون مدنی: اگر برای متوفّی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد، هریك از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند، مادر یك ثلث و پدر دو ثلث می برد، لیكن اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس از تركه متعلّق به مادر و بقیه مال پدر است.

3- . قاعده فقهی: کل متقرب بالاب یقتسمون بالتفاوت للذکر مثل حظ الانثیین و کل متقرب بالام وحدها یقتسمون بالسویه (شریف کاشانی، 1404، ص15).

4- . ماده 907 قانون مدنی: اگرمتوفّی ابوین نداشته و یك یا چند نفر اولاد داشته باشد، تركه به طریق ذیل تقسیم می شود: - اگر فرزند منحصر به یكی باشد، خواه پسر خواه دختر، تمام تركه به او می رسد. - اگر اولاد متعدّد باشند، ولی تمام پسر یا تمام دختر، تركه بین آنها بالسویه تقسیم می شود. - اگر اولاد متعدّد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد.

التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا. لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُمُسٌ، (66) وَ الْفَرِيضَةُ حِينَئِذٍ مِنْ ثُلُثَيْنِ، لِأَنَّ أَصْلَهَا سِتَّةٌ: مَخْرَجُ السُّدُسِ وَ النِّصْفِ ثُمَّ يَرْتَقِي بِالضَّرْبِ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ إِلَى ذَلِكَ.

هٰذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْأُمِّ حَاجِبٌ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَى السُّدُسِ (وَ مَعَ الْحَاجِبِ يُرَدُّ) الْفَاضِلُ (عَلَى الْبِنْتِ وَ الْأَبِ) خَاصَّةً (أَرْبَاعاً)(1)، وَ الْفَرِيضَةُ حِينَئِذٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ. لِلْأُمِّ سُدُسُهَا:

أَرْبَعَةٌ. وَ لِلْبِنْتِ اثْنَا عَشَرَ بِالْأَصْلِ وَ ثَلَاثَةٌ بِالرَّدِّ، وَ لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ بِالْأَصْلِ وَ وَاحِدٌ بِالرَّدِّ(67) (وَ لَوْ كَانَ بِنْتَانِ فَصَاعِداً مَعَ الْأَبَوَيْنِ فَلَا رَدَّ)، لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ حِينَئِذٍ بِقَدْرِ السِّهَامِ. (68)

(وَ) لَوْ كَانَ الْبِنْتَانِ فَصَاعِداً (مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ) خَاصَّةً (يُرَدُّ السُّدُسُ) الْفَاضِلُ عَنْ سِهَامِهِمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً (أَخْمَاسًا) عَلَى نِسْبَةِ السِّهَامِ(2).(69)

(وَ لَوْ كَانَ) مَعَ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمٰا، وَ الْبِنْتِ، اَوِ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً(3) (زَوْجٌ اَوْ زَوْجَةٌ أَخَذَ) كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ (نَصِيبَهُ الْأَدْنَى)(4) وَ هُوَ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ

ص: 45


1- . ماده 908 قانون مدنی: هرگاه پدر یا مادر متوفّی یا هر دو ابوین او موجود باشند، با یك دختر فرض هر یك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود؛ مگر اینكه مادر حاجب داشته باشد كه در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد.

2- . ماده 909 قانون مدنی: هرگاه پدر یا مادر متوفّی یا هر دو ابوین او موجود باشند، با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یك از پدر و مادر یك سدس و مابقی اگر باشد، بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود مگر اینكه مادر حاجب داشته باشد، در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.

3- . ماده 897 قانون مدنی: اشخاصی كه گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند، عبارتند از پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و كلالۀ امّی.

4- . ماده 896 قانون مدنی: اشخاصی كه به فرض ارث می برند، عبارتند از: مادر، زوج و زوجه. - نظریه 7/260 - 1366/2/6 ا.ح.ق: مطابق ماده 896 ق.م مادر از جمله وراثی است كه فقط به فرض ارث می برد و برابر ماده 897 ق.م پدر از وراثی است كه گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد. چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند، سهم آنان از كل تركه تعیین می شود، لیكن اگر پدر به قرابت ارث ببرد، سهم الارث وی پس از كسر حصۀ صاحبان فرض از بقیۀ تركه تعیین می گردد.

(وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ) إنْ كَانَا وَ (لِأَحَدِهِمَا السُّدُسُ) وَ الْبَاقِي لِلْأَوْلَادِ(1).

(وَ حَيْثُ يَفْضُلُ) مِنَ الْفَرِيضَةِ شَيْ ءٌ بِأَنْ كَانَ الْوَارِثُ بِنْتًا وَاحِدَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ زَوْجَةً، اَوْ بِنْتَيْنِ وَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ وَ زَوْجَةً. اَوْ بِنْتًا وَ أَحَدَهُمَا وَ زَوْجًا اَوْ زَوْجَةً (يُرَدُّ) عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً، وَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، اَوْ عَلَى الْأَبِ خَاصَّةً مَعَهُ (بِالنِّسْبَةِ) دُوْنَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ.

(وَ لَوْ دَخَلَ نَقْصٌ)(2) بِأَنْ كَانَ الْوَارِثُ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ، اَوِ الزَّوْجَةِ، اَوْ بِنْتًا وَ أَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ، اَوِ بِنْتَيْنِ وَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ مَعَهُ (كَانَ) النَّقْصُ (عَلَى الْبِنْتَيْنِ

ص: 46


1- . ماده 941 قانون مدنی: سهم الارث زوج و زوجه از تركۀ یکدیگر به طوری است كه در مواد 913 927 و 938 ذكر شده است. ماده 913 قانون مدنی: در تمام صور مذكوره، در این مبحث هر یك از زوجین كه زنده باشد، فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از: نصف تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی كه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی كه میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی تركه بر طبق مقرّرات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود. - نظریه 4340/7 - 6/7/1373 ا.ح.ق: با توجه به مفاد و مندرجات مواد 5، 6 و 987 قانون مدنی و تبصره های ذیل آن، وراث بانوان ایرانی كه همسران خارجی دارند، در صورت بقا بر تابعیت ایران، طبق قوانین ایران مایملك آنها فیمابین ورثه به ترتیبی كه قوانین ایران پیش بینی كرده، تقسیم می گردد و همان گونه كه در باب دوم قانون مدنی ایران در ارث از ماده 861 الی 949 تعیین تكلیف شده است، وراث قانونی بانوی ایرانی از ماترك او ارث خواهند برد و بالاخص مواد 913، 927 و 938 و مبحث چهارم قانون مدنی ایران در میراث زوج و زوجه، به طور وضوح تعیین تكلیف شده است، ولی اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد، ارث تابع قوانین كشور متبوع زوج خواهد بود.

2- . قاعده فقهی: کلما قصرت الترکة عن ذوی الفرض فالنقص علی البنت او للبنات و الاخت للام او الاخوات (شریف کاشانی، 1404، ص15).

فَصَاعِداً) اَوِ الْبِنْتِ (دُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ(1))، لِمَا تَقَدَّمَ. (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78).

(وَ لَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ) خَاصَّةً (زَوْجٌ اَوْ زَوْجَةٌ، فَلَهُ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى)، لِفَقْدِ الْوَلَدِ (وَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ) مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، وَ سُدُسُهُ مَعَهُ (وَ الْبَاقِي لِلْأَبِ) وَ لاَ يَصْدُقُ اسْمُ النَّقْصِ عَلَيْهِ هُنَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لاَ تَسْمِيَةَ لَهُ، وَ هٰذٰا هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ إدْخَالًا لِأَبٍ فِيمَنْ يَنْقُصُ عَلَيْهِ كَمَا سَلَفَ. (79) (80) (81) (82)

(الثَّالِثَةُ: أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ)(2)

سَوَاءٌ كَانَ الْأَبَوَانِ مَوْجُودَيْنِ أَمْ أَحَدُهُمَا أَمْ لاَ، عَلىٰ أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، خِلافاً لِلصَّدُوقِ حَيْثُ شَرَطَ فِي تَوْرِيثِهِمْ عَدَمَ الْأَبَوَيْنِ (وَ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ) فَلِابْنِ الْبِنْتِ ثُلُثٌ، وَ لِبِنْتِ الِابْنِ ثُلُثَانِ، وَ كَذَا مَعَ التَّعَدُّدِ. هٰذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ رِوَايَةً وَ فَتْوًى. (83 تا 104)

ص: 47


1- . ماده 914 قانون مدنی: اگر به واسطۀ بودن چندین نفر صاحبان فرض تركۀ میت كفایت نصیب تمام آنها را نكند، نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع كردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد كه زیاده را به عنوان قرابت ببرد، این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقرّرات مواد فوق تقسیم می شود، لیكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد، از زیادی چیزی نمی برد.

2- . ماده 889 قانون مدنی: در بین وراث طبقۀ اولی اگر برای میت اولادی نباشد، اولاد اولاد او هر قدر كه پایین بروند، قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هریك از ابوین متوفی كه زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید. - رأی اصراری 291 - 25/1/1338: در ماده 889 ق.م نسبت به ارث و در مورد شق 2 ماده 1045 ق.م دربارۀ نكاح، فرزندان دختر، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حیث نسبت به پدر بزرگ جد در یك درجه منظور شده اند. ماده 890 قانون مدنی: در بین وراث طبقۀ دوم اگر برای متوفّی برادر یا خواهر نباشد، اولاد اخوه هر قدر كه پایین بروند، قائم مقام پدر یا مادر خود بوده، با هر یك از اجداد متوفّی كه زنده باشد، ارث می برند؛ لیكن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفّی ابعد را از ارث محروم می­كند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقۀ سوم نیز مجری می باشد.

وَ قَالَ الْمُرْتَضٰى وَ جَمَاعَةٌ: يُعْتَبَرُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ بِأَنْفُسِهِمْ. فَلِلذَّكَرِ ضِعْفُ الْأُنْثَى وَ إِنْ كَانَ يَتَقَرَّبُ بِأُمِّهِ وَ تَتَقَرَّبُ الْأُنْثَى بِأَبِيهَا، لِأَنَّهُمْ أَوْلَادٌ حَقِيقَةً فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(1)، إِذْ لاَ شُبْهَةَ فِي كَوْنِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ -وَ إِنْ كُنَّ إِنٰاثاً- أَوْلَاداً، وَ لِهٰذَا حُرِّمَتْ حَلَائِلَهُمْ بِآيَةِ (وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ(2))، وَ حُرِّمَتْ بَنَاتُ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ بَنَاتُكُمْ) وَ أُحِلَّ رُؤْيَةَ زِينَتِهِنَّ لِأَبْنَاءِ أَوْلَادِهِنَّ مُطْلَقاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (اَوْ أَبْنَائِهِنَّ اَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ)، كَذَلِكَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ. (105)

وَ هٰذَا كُلُّهُ حَقٌّ لَوْ لَا دَلَالَةُ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ عَلَى خِلَافِهِ هُنَا كَصَحيحَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: «بَنَاتُ الْبَنٰاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ» وَ صَحِيحَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنِ الْكَاظِمِ علیه السلام قَالَ: «بَنَاتُ الْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ، وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أَوْلَادٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ» وَ غَيْرِهِمَا، وَ هٰذَا هُوَ الْمُخَصِّصُ لآيَةِ الْإِرْثِ.

فَإِنْ قِيلَ: لاَ دَلَالَةَ لِلرِّوَايَاتِ عَلَى الْمَشْهُورِ، لِأَنَّ قِيَامَهُنَّ مَقَامَهُمْ ثَابِتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي أَصْلِ الْإِرْثِ، وَ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ الْقِيَامُ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَ إِنِ احْتَمَلَهُ، وَ إذَا قَامَ الِاحْتِمَالُ لَمْ يَصْلَحْ لِمُعَارَضَةِ الْآيَةِ الدَّالَّةِ بِالْقَطْعِ عَلَى أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

قُلْنَا: الظَّاهِرُ مِنْ قِيَامِ الْأَوْلَادِ مَقَامَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ تَنْزِيلُهُمْ مَنْزِلَتَهُمْ لَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ مُطْلَقاً وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ، مُضَافًا إلَى عَمَلِ الْأَكْثَرِ.

وَ لَوْ تَعَدَّدَ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ اَوْ فِي بَعْضِهَا، فَسَهْمُ كُلِّ فَرِيقٍ (يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ) كَمَا اقْتَسَمَ آبَاؤُهُمْ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانُوا) أَيِ

ص: 48


1- . سوره نساء، آیه 11.

2- . سوره نساء، آیه 23.

الْأَوْلَادُ الْمُتَعَدِّدُونَ (أَوْلَادَ بِنْتٍ) عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وَ لاَ مُعَارِضَ لَهَا هُنَا(1).(106تا 128)

وَ قِيلَ: يَقْتَسِمُ أَوْلَادُ الْبِنْتِ بِالسَّوِيَّةِ كَاقْتِسٰامِ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْأُمِّ كَالْخَالَةِ وَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَ يُعَارَضُ بِحُكْمِهِمْ بِاقْتِسٰامِ أَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ مُتَفَاوِتَيْنَ. (129 تا 134)

(الرَّابِعَةُ: يُحْبَى)

أَيْ: يُعْطَي (الْوَلَدُ الْأَكْبَرُ) أَيْ: أَكْبَرُ الذُّكُورِ إنْ تَعَدَّدُوا وَ إِلاَّ فَالذَّكَرُ (مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ) زِيَادَةً عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْوُرَّاثِ (بِثِيَابِهِ، وَ خَاتَمِهِ وَ سَيْفِهِ وَ مُصْحَفِهِ).(135) وَ هٰذَا الْحِبَاءُ مِنْ مُتَفَرِّداتِ عُلَمَائِنَا، وَ مُسْتَنَدُهُ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدىٰ. وَ الْأَظْهَرُ: أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِحْقَاقِ. و قِيلَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْاِسْتِحْبَاب، و فِي الرِّوَايَاتِ

مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ جَعَلَهَا فِيهَا لَهُ بِاللَّامِ الْمُفِيدَةِ لِلْمِلْكِ اَوْ الْاِخْتِصَاصِ اَوْ الْاِسْتِحْقَاقِ.

وَ الْأَشْهَرُ: اخْتِصَاصُهُ بِهَا مَجَّانًا، لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِهِ. (136) وَ قِيلَ: بِالْقِيمَةِ اقْتِصَاراً فِيمَا خَالَفَ الْأَصْلَ وَ نَصَّ الْكِتَابِ عَلٰى مَوْضِعِ الْوِفَاقِ. (137)

وَ الْمُرَادُ بِثِيَابِهِ: مَا كَانَ يَلْبَسُهَا اَوْ أَعَدَّهَا لِلُّبْسِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَبِسَهَا، لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَى كَوْنِهَا ثِيَابَهُ وَ لِبَاسَهُ، وَ ثِيَابُ جِلْدِهِ، عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ. وَ لَوْ

ص: 49


1- . ماده 911 قانون مدنی: هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد، اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزء وراث طبقۀ اول محسوب و با هر یك از ابوین كه زنده باشد، ارث می برند. تقسیم ارث بین اولاد اولاد برحسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصۀ كسی را می برد كه به توسط او به میت می رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین افراد یك نسل، پسر دو برابر دختر می برد. ماده 912 قانون مدنی: اولاد اولاد تا هرچه كه پایین بروند، به طریق مذكور در مادۀ فوق ارث می برند با رعایت اینكه اقرب به میت ابعد را محروم می كند.

فُصِّلَتْ وَ لَمْ تَكْمُلْ خِيَاطَتُهَا فَفِي دُخُولِهَا وَجْهَانِ: مِنْ إضَافَتِهَا إِلَيْهِ بِذٰلِكَ. وَ مِنْ عَدِمِ صِدْقِ كَوْنِهَا ثِيَابًا بِالْإِضافاتِ الْمَذْكُورَةِ عُرْفًا.

وَ الْأَقْوىٰ أَنَّ الْعِمَامَةَ مِنْهَا وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ، اَوْ لَمْ تُلْبَسْ إذَا اتَّخَذَهَا لَهُ وَ كَذَا السَّرَاوِيلُ وَ فِي دُخُولِ شَدِّ الْوَسَطِ نَظَرٌ.

أَمَّا الْحِذَاءُ وَ نَحْوُهُ مِمَّا يُتَّخَذُ لِلرِّجْلِ فَلاَ، وَ كَذَا لَوْ كَانَ الْمُتَّخِذُ لِشَدِّ الْوَسَطِ غَيْرَ ثَوْبٍ. وَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ إضَافَةُ السِّلَاحِ، وَ الدِّرْعِ وَ الْكُتُبِ وَ الرَّحْلَ وَ الرَّاحِلَةِ، (138) وَ لٰكِنَّ الْأَصْحَابَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ خَصُّوهَا بِالْأَرَبَعَةِ، مَعَ أَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي خَبَرٍ مُجْتَمِعَةً، وَ إِنَّمَا اجْتَمَعَتْ فِي أَخْبَارٍ، وَ الرِّوَايَةُ الْجَامِعَةُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ صَحِيحَةٌ، وَ ظَاهِرُ الصَّدُوقِ اخْتِيَارُهَا، لِأَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي الْفَقِيهِ مَعَ الْتِزَامِهِ أَنْ لاَ يَرْوِيَ فِيهِ إلَّا مَا يَعْمَلُ بِهِ، وَ لَمْ يَذْكُرِ الْأَصْحَابُ الدِّرْعَ، مَعَ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ. وَ الْاِقْتِصَارُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ أَوْلَىٰ إنْ لَمْ يُنَافِ الْأَوْلَوِيَّةَ أَمْرٌ آخَرُ.

أَمّا غَيْرُ الدِّرْعِ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ كَالْبَيْضَةِ فَلاَ يَدْخُلُ، قَطْعًا لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مَفْهُومِ شَيْ ءٍ مِمَّا ذُكِرَ.

وَ فِي دُخُولِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الثَّوْبِ مِنَ اللِّبْدِ نَظَرٌ. مِنْ عَدَمِ دُخُولِهِمَا فِي مَفْهُومِ الثِّيَابِ وَ تَنَاوُلِ الْكِسْوَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ لَهُمَا. وَ يُمْكِنُ الْفَرْقُ، وَ دُخُولُ الثَّانِي دُوْنَ الْأَوَّلِ: بِمَنْعِ كَوْنِ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْكِسْوَةِ، وَ مِنْ ثَمَّ لَمْ يُجْزِ فِي كَفَّارِةَ الْيَمِينِ الْمُجْزِي فِيهَا مَا يُعَدُّ كِسْوَةً.

وَ لَوْ تَعَدَّدَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَمَا كَانَ مِنْهَا بِلَفْظِ الْجَمْعِ كَالثِّيَابِ تَدْخُلُ أَجْمَعُ، وَ مَا كَانَ بِلَفْظِ الْوَحْدَةِ كَالسَّيْفِ وَ الْمُصْحَفِ يَتَنَاوَلُ وَاحِدًا، وَ يَخْتَصُّ مَا كَانَ يَغْلِبُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ، فَإِنْ تَسَاوَتْ تَخَيَّرَ الْوَارِثُ وَاحِدًا مِنْهَا عَلَى الْأَقْوىٰ وَ يَحْتَمِلُ الْقُرْعَةَ.

وَ الْعِمَامَةُ مِنْ جُمْلَةِ الثِّيَابِ فَتَدْخُلُ المُتَعَدِّدَةُ، و فِي دُخُولِ حُلْيَةِ السَّيْفِ، وَ جَفْنِهِ، وَ سُيُورِهِ، وَ بَيْتِ الْمُصْحَفِ وَجْهَانِ: مِنْ تَبَعِيَّتِهَا لَهُمَا عُرْفًا، وَ انْتِفَائِهَا عَنْهُمَا حَقِيقَةً. وَ الْأَقْوىٰ: دُخُولُهٰا.

ص: 50

وَ لاَ يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْوَلَدِ، لِلْإِطْلَاقِ، وَ عَدَمِ ظُهُورِ الْمُلَازَمَةِ بَيْنَ الْحَبْوَةِ وَ الْقَضَاءِ.

وَ فِي اشْتِرَاطِ انْفِصَالِهِ حَيًّا حَالَ مَوْتِ أَبِيهِ نَظَرٌ: مِنْ عَدَمِ صِدْقِ الْوَلَدِ الذَّكَرَ حِينَئِذٍ. وَ مِنْ تَحَقُّقِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا، وَ مِنْ ثَمَّ عُزِلَ لَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ.

وَ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهِ جَنِينًا تَامًّا مُتَحَقِّقَ الذُّكُورِيَّةِ فِي الْوَاقِعِ حِينَ الْمَوْتِ، وَ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَقَةً، أَوْ مُضْغَةً، اَوْ غَيْرَهمَا. وَ الْأَقْوَى: الْأَوَّلُ. وَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ انْتِفَاءِ قُصُورِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ عَنْ قَدَرِهَا، وَ زِيَادَتِهَا عَنِ الثُّلُثِ، لِلْعُمُومِ.

وَ فِي اشْتِرَاطِ خُلُوِّ الْمَيِّتِ عَنْ دَيْنٍ اَوْ عَنْ دَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لِلتَّرِكَةِ، وَجْهَانِ، مِنِ انْتِفَاءِ الْإِرْثِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْاِسْتِغْرَاقِ(1)

وَ تَوْزِيعِ الدَّيْنِ عَلىٰ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ فَيَخُصُّهَا مِنْهُ بشَيْ ءٍ وَ تَبْطُلُ بِنِسْبَتِهِ. وَ مِنْ إطْلَاقِ النَّصِّ، وَ الْقَوْلِ بِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ إلَى الوَارِثِ، وَ إِنْ لَزِمَ الْمَحْبُوَّ مَا قَابَلَهَا مِنَ الدَّيْنِ إنْ أَرَادَ فَكَّهَا، وَ يَلْزَمُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ مُقَابَلِ الدَّيْنِ -إنْ لَمْ يَفُكَّهُ- الْمَنْعُ مِنْ مُقَابَلِ الْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ إذا لَمْ تَكُنْ بِعَيْنٍ مَخْصُوصَةٍ خَارِجَةٍ عَنْهَا وَ مِنْ مُقَابَلِ الْكَفَنِ الْوَاجِبِ(2) وَ مَا فِي

ص: 51


1- . قاعده فقهی: الدین مقدم علی الارث (مصطفوی، القواعد، ص129).

2- . ماده 868 قانون مدنی: مالكیت ورثه نسبت به تركۀ متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی كه به تركۀ میت تعلق گرفته. - نظریه 4844/7 - 6/5/1365 ا.ح.ق: دیه در حكم ماترك متوفی است و بستانكاران می توانند از آن استیفای طلب نمایند. - نظریه 3954/7 - 29/6/1365 ا.ح.ق: در امر وراثت هر یك از وراث نسبت به سهم الارث خود قائم مقام متوفّی بوده و بدین جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از فوت مورث از ناحیۀ آنان قابل مطالبه می باشد. - نظریه 10176/7 - 23/10/1371 ا.ح.ق: دیه در حكم ماترك متوفی است. - نظریه 6611/7 - 17/10/1357 ا.ح.ق: چون دیه جزء تركۀ متوفی محسوب می شود، با توجه به مواد 868، 869، 870 و 871 قانون مدنی پرداخت دیون متوفی از آن محل بلامانع است. - نظریه 4833/7 - 6/8/1375 ا.ح.ق: حقوق وظیفه بازماندگان متوفی، جزء ماترك نیست و طبق ضوابط ارث تقسیم نمی شود، متساویاً تقسیم می گردد. - نظریه 252/7 - 24/2/1377 ا.ح.ق: دیه در حكم ماترك متوفی می باشد و برابر قانون ارث بین وراث حین الفوت تقسیم می گردد. - نظریه 1571/7 - 24/7/1373 ا.ح.ق: در اصطلاح حقوقی ماترك یا تركه به اموالی اطلاق می شود كه حین الفوت جزء دارایی متوفی محسوب و موجود باشد. بنابراین غرامت ناشی از فوت كه پس از فوت متوفّی تحقّق می یابد جزء ماترك نبوده و خارج از شمول مقرّرات مربوط به ارث می باشد. فقط دیه از این اصل مستثنی و طبق فتوای فقهاء جزء ماترك است. بنابراین چنانچه ترتیب خاصی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد، بایستی طبق قرارداد عمل شود. در غیر این صورت وجه مذكور بالسویه بین وراث تقسیم خواهد شد. - نظریه 7692/7 - 15/10/1377 ا.ح.ق: حق بیمه ناشی از فوت كه پس از مرگ تحقّق می یابد، جزء تركه نیست و تقسیم آن هم تابع مقررات ارث نیست و چنانچه ترتیب خاصی از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد، باید طبق آن عمل شود. در غیر این صورت وجه مذكور (سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت) بین ورثۀ وی به نسبت مساوی تقسیم می گردد و در این صورت اگر كسانی كه مبلغی از آن به آنها تعلّق می گیرد، محكومیتی داشته باشند، توقیف آن جهت پرداخت محكومیت آنان بلااشكال است. - نظریه 8344/7 - 25/11/1378 ا.ح.ق: وجوهی كه موجبات پرداخت آن به دیگران پس از فوت كاركنان فراهم می شود را می توان غرامت ناشی از فوت تلقّی نمود كه ماهیتی متفاوت از ماترك دارد و از شمول مقرّرات مربوط به ارث خارج به نظر می رسد و در مورد نحوۀ تقسیم می توان گفت: الف) در صورتی كه كاركنان هنگام عضویت در صندوق مشخصات استفاده كنندگان از غرامت فوت و میزان سهم آنها را در تقاضای عضویت تصریح كرده باشند، غرامت مذكور منحصراً بین همان اشخاص و به همان نسبتی كه تصریح شده تقسیم می شود. ب) چنانچه مشخصات استفاده كنندگان در تقاضانامه تصریح شده، لكن میزان سهم آنان مسكوت مانده باشد، غرامت مذكور منحصراً بین همان اشخاص كه مشخصات آنان تصریح شده، اعم از اینكه جزء ورثه كاركنان باشند یا نباشند، به نسبت مساوی باید تقسیم شود. ج) اگر متقاضی مشخّصات استفاده كنندگان را تصریح نكرده باشد، غرامت مذكور بین ورثۀ او به نسبت مساوی باید تقسیم شود. - به مواد 225 به بعد قانون امور حسبی مراجعه شود. - نظریه 206/7 - 16/1/1361 ا.ح.ق: مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفّی به نسبت سهم الارث آنان می باشد. ماده 869 قانون مدنی: حقوق و دیونی كه به تركۀ میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از قرار ذیل است: الف) قیمت كفن میت و حقوقی كه متعلق به اعیان تركه مثل عینی كه متعلق رهن است. ب) دیون و واجبات مالی متوفی. ج) وصایای میت تا ثلث تركه بدون اجازۀ ورثه و زیاده بر ثلث با اجازۀ آنها - نظریه 466/58/50 - 1/12/1349 ا.ح.ق: حقوق وظیفه ای كه مطابق مقرّرات قانون استخدام كشوری به وراث تعلق می گیرد، جزء تركۀ میت محسوب نمی شود تا بدهی میت از آن محل به نفع طلبكار برداشت شود ... چنانچه شخص متوفی طلبی از حسابداری بابت حقوق ایام حیات خود داشته باشد طلب مزبور جزء تركۀ او محسوب می شود. - نظریه 1359/5/8 - 7/2581 ا.ح.ق: حقوق وظیفه ای كه به ورثه تعلق می گیرد، جزء ماترك متوفی محسوب نمی گردد، بلكه حقّی است كه قانون برای عدۀ معینی از ورثه شناخته است و برداشت از این حقوق یا توقیف آن از بابت خسارت دولت وجهۀ قانونی ندارد. ماده 870 قانون مدنی: حقوق مزبوره در مادۀ قبل باید به ترتیبی كه در مادۀ مزبور مقرر است، تادیه شود و مابقی اگر باشد، بین وراث تقسیم گردد. ماده 871 قانون مدنی: هرگاه ورثه نسبت به اعیان تركه معاملاتی نمایند، مادام كه دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند. - به ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 مراجعه شود.

ص: 52

مَعْنَاهُ لِعَيْنِ، مَا ذُكِرَ، وَ يَبْعُدُ ذَلِكَ بِإِطْلَاقِ النَّصِّ وَ الْفَتْوَى بِثُبُوتِهَا، مَعَ عَدَمِ انْفِكَاكِ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا، وَ عَنِ الْكَفَنِ حَتْمًا.

وَ الْمُوَافِقُ لِلْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ الْبُطْلَانُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ إنْ لَمْ يَفُكَّهُ الْمَحْبُوُّ بِمَا يَخُصُّهُ، لِأَنَّ الْحَبْوَةَ نَوْعٌ مِنْ الْإِرْثِ وَ اخْتِصَاصٌ فِيهِ، وَ الدَّيْنُ وَ الْوَصِيَّةُ وَ الْكَفَنُ وَ نَحْوُهَا تَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، وَ نِسْبَةُ الْوَرَثَةِ إلَيْهِ عَلَى السِّوَاءِ.

نَعَمْ لَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ التَّرِكَةِ خَارِجَةٍ عَنِ الْحَبْوَةِ فَلاَ مَنْعَ كَمَا،

ص: 53

لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ مَعْدُومَةً، و لَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ الْحَبْوَةِ اُعْتُبِرَتْ مِنَ الثُّلُثِ كَغَيْرِهَا مِنْ ضُرُوبِ الْإِرْثِ إلَّا أَنَّهَا تَتَوَقَّفُ عَلىٰ إِجَازَةِ الْمَحْبُوِّ خَاصَّةً.

وَ يُفْهَمُ مِنَ الدُّرُوسِ: أَنَّ الدَّيْنَ غَيْرَ الْمُسْتَغْرَقِ غَيْرُ مَانِعٍ، لِتَخْصِيصِهِ الْمَنْعَ بِالمْسْتَغْرَقِ وَ اسْتَقْرَبَ ثُبُوتَهَا حِينَئِذٍ لَوْ قَضَى الْوَرِثَةُ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ، لِثُبُوتِ الْإِرْثِ حِينَئِذٍ، وَ يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى.

وَ كَذَا الْحُكْمُ لَوْ تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، اَوْ أَبْرَأَهُ الْمَدِينُ، مَعَ احْتِمَالِ انْتِفَائِهَا حِينَئِذٍ مُطْلَقاً، لِبُطْلَانِهَا حِينَ الْوَفَاةِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ و فِيهِ: أَنَّهُ بُطْلَانٌ مُرَاعىٰ، لاَ مُطْلَقاً.

(وَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَحْبُوِّ (قَضَاءُ مَا فَاتَهُ) أَيْ فَاتَ الْمَيِّتُ (مِنْ صَلَاةٍ وَ صِيَامٍ) وَ قَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ وَ شَرَائِطُهُ فِي بَابِهِ.

(وَ) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ (يُشْتَرَطُ) فِي الْمَحْبُوِّ (أَنْ لاَ يَكُونَ سَفِيهاً وَ لاَ فَاسِدَ الرَّأْيِ) أَيِ الِاعْتِقَادِ بِأَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْحَقِّ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَ ابْنُ حَمْزَةَ وَ تَبِعَهُمَا الْجَمَاعَةُ، وَ لَمْ نَقِفْ لَهُ عَلَى مُسْتَنَدٍ، وَ فِي الدُّرُوسِ نَسَبَ الشَّرْطَ إلَى قَائِلِهِ مُشْعِرًا بِتَمْرِيضِهِ. وَ إِطْلَاقُ النُّصُوصِ يَدْفَعُهُ.

وَ يُمْكِنُ إثْبَاتُ الشَّرْطِ الثَّانِي خَاصَّةً إلْزَامًا لِلْمُخَالِفِ بِمُعْتَقَدِهِ، كَمَا يُلْزَمُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَثْبُتُ عِنْدَهُ لاَ عِنْدَنَا، كَأَخْذِ سَهْمِ الْعَصَبَةِ مِنْهُ وَ حِلِّ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا لَنَا، وَ غَيْرِهِمَا، وَ هُوَ حَسَنٌ.

وَ فِي الْمُخْتَلَفِ اخْتَارَ اسْتِحْبَابَ الْحَبْوَةِ كَمَذْهَبِ ابْنِ الْجُنَيْدِ وَ جَمَاعَةٍ، وَ مَالَ إلَى قَوْلِ السَّيِّدِ بِاحْتِسابِها بِالْقِيمَةِ، وَ اخْتَارَ فِي غَيْرِهِ الِاسْتِحْقَاقَ مَجَّانًا.

(و) كَذَا يُشْتَرَطُ (أَنْ يُخَلِّفَ الْمَيِّتُ مَالًا غَيْرَهَا) وَ إِنْ قَلَّ(1)، لِئَلَّا يَلْزَمُ الْإِجْحَافُ

ص: 54


1- . ماده 915 قانون مدنی: انگشتری كه میت معمولاً استعمال می كرده و همچنین قرآن و رخت های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد، بدون اینكه از حصۀ او از این حیث چیزی كسر شود؛ مشروط بر اینكه تركۀ میت منحصر به این اموال نباشد.

بِالْوَرَثَةِ، وَ النُّصُوصُ خَالِيَةٌ عَنْ هَذَا الْقَيْدِ إلَّا أَنْ يُدَّعَىٰ أَنَّ الْحِبَاءَ يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَيْهِ.

(و لَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ أُنْثَى أُعْطِيَ) الْحَبْوَةَ (أَكْبَرُ الذُّكُورِ) إنْ تَعَدَّدُوا وَ إِلاَّ فَالذَّكَرُ وَ إِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهَا، وَ هُوَ مُصَرَّحٌ فِي صَحِيحَةِ رِبْعِيٍّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام .

(الْخَامِسَةُ: لاَ يَرِثُ الْأَجْدَادُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ)

وَ لاَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَ لاَ مَعَ مَنْ هُوَ فِي مَرْتَبَتِهِمَا(1)،

وَ هُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ (139) إلَّا مِنِ ابْنِ الْجُنَيْدِ فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ (140) (وَ) لَكِنْ (يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ) لِأَبَوَيْهِمَا، (حَيْثُ يَفْضُلُ لِأَحَدِهِمَا سُدُسٌ فَصَاعِداً فَوْقَ السُّدُسِ) الْمُعَيَّنِ لَهُمَا، عَلَى تَقْديرِ مُجَامَعَتِهِمَا لِلْوَلَدِ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا إِطْعَامُ هَذَا السُّدُسِ الزَّائِدِ. وَ لَوْ زَادَ نَصِيبُهُمَا عَنْهُ فَالْمُسْتَحَبُّ إِطْعَامُ السُّدُسِ خَاصَّةً. (141)

(و رُبَّمَا قِيلَ) وَ الْقَائِلُ أبِنُ الْجُنَيْدِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْعِمَ (حَيْثُ يَزِيْدُ نَصِيبُهُ عَنِ السُّدُسِ) وَ إِنْ لَمْ تَبْلُغِ الزِّيَادَةُ سُدُسًا، وَ الْأَشْهَرُ الْأَوَّلُ.

وَ (تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ) بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ (فِي اجْتِمَاعِهِمَا مَعَ الْبِنْتِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْبِنْتَيْنِ فَإِنَّ الْفَاضِلَ) مِنْ نَصِيبِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ (يَنْقُصُ عَنْ سُدُسِ) الْأَصْلِ

(فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الطُّعْمَةُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي) دُوْنَ الْأَوَّلِ، لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَ هُوَ زِيَادَةُ نَصِيبِهِ عَنِ السُّدُسِ بِسُدُسٍ.

وَ الْمَشْهُورُ أَنَّ قَدْرَ الطُّعْمَةِ - حَيْثُ يُسْتَحَبُّ - سُدُسُ الْأَصْلِ. وَ قِيلَ سُدُسُ مَا حَصَلَ لِلْوَلَدِ الَّذِي تَقَرَّبَ بِهِ.

وَ قِيلَ: يُسْتَحَبُّ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ عَنِ السُّدُسِ إِطْعَامُ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ سُدُسِ الْأَصْلِ، وَ الزِّيَادَةِ. بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الزِّيادَةِ سُدُسًا. (142) وَ الْأَخْبَارُ نَاطِقَةٌ بِاسْتِحْبَابِ طُعْمَةِ السُّدُسِ، وَ هِيَ تُنَافِي ذَلِكَ.

ص: 55


1- . ماده 916 قانون مدنی: هرگاه برای میت وارث طبقۀ اولی نباشد، تركۀ او به وارث طبقۀ ثانیه می رسد.

وَ الِاسْتِحْبَابُ مُخْتَصٌّ بِمَنْ يَزِيدُ نَصِيبُهُ كَذَلِكَ لِأَبَوَيْهِ، دُوْنَ أَبَوَيِ الآخَرِ، فَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ مَحْجُوبَةً بِالْأِخْوَةِ فَالْمُسْتَحَبُّ إِطْعَامُ الْأَبِ خَاصَّةً، وَ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجٌ مِنْ غَيْرِ حَاجِبٍ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهَا خَاصَّةً. (143) وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ سِوَاهُمَا وَ لَا حَاجِبَ اُسْتُحِبَّ لَهُمَا، وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ طُعْمَةُ الْأَجْدَادِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، فَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْأَوْلَادِ طُعْمَةُ الْأَجْدَادِ، لِلْأَصْلِ، (144) وَ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْجَدَّيْنِ مَفْقُودًا فَالْطُّعْمَةُ لِلْآخَرِ، فَإِنْ وُجِدَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. (145)

1-2-6 میراث طبقه دوم: اجداد و اخوه و مسائل آن

(الْقُوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ):

(الْأُولَى: لِلْجَدِّ) إذَا انْفَرَدَ

(وَحْدَهُ الْمَالُ) كُلُّهُ(1) (لِأَبٍ)كَانَ (اَوْ لِأُمٍّ)(2)

(146) (147) (وَ كَذَا الْأَخُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ) عَلَى تَقْدِيرِ انْفِرَادِهِ،(3)

(148) (وَ لَوِ اجْتَمَعَا) أَيِ الْأَخُ وَ الْجَدُّ وَ كَانَا مَعًا

ص: 56


1- . ماده 923 قانون مدنی: هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد، تركه به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر جد یا جده تنها باشد، اعم از ابی یا امّی، تمام تركه به او تعلق می گیرد. اگر اجداد و جدات متعدّد باشند، در صورتی كه ابی باشند، ذكور دو برابر اناث می برد و اگر همه امّی باشند، بین آنها بالسویه تقسیم می گردد. اگر جد یا جدّه ابی و جد یا جدّه امّی با هم باشند، ثلث تركه به جد یا جدّۀ امّی می رسد و در صورت تعدّد اجداد امّی، آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دو برابرحصّۀ اناث خواهد بود.

2- . ماده 898 قانون مدنی: وراث دیگر به غیر از مذكورین در دو ماده فوق 897 و 896 فقط به قرابت ارث می برند. ماده 917 قانون مدنی: هریك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد، تمام ارث را می برد و اگر متعدّد باشند، تركه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

3- . همان.

(لِلْأَبِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ)(1). (149) (وَ لِلْجَدَّةِ الْمُنْفَرِدَةِ لِأَبٍ) كَانَتْ (اَوْ لِأُمٍّ الْمَالُ(2)) (149) (وَ لَوْ كَانَ جَدّاً اَوْ جَدَّةً أَوْ كِلَيْهِمَا لِأَبٍ مَعَ جَدٍّ) وَاحِدٍ (اَوْ جَدَّةٍ أَوْ كِلَيْهِمَا لِأُمٍّ، فَلِلْمُتَقَرِّبِ) مِنَ الْأَجْدَادِ (بِالْأَبِ الثُّلُثَانِ) اتَّحَدَ أَمْ تَعَدَّدَ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) عَلَىٰ تَقْدِيرِ التَّعَدُّدِ. (وَ لِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ) مِنِ الْأَجْدَادِ (الثُّلُثُ) اتَّحَدَ أَمْ تَعَدَّدَ (بِالسَّوِيَّةِ) عَلَىٰ تَقْدِيرِ التَّعَدُّدِ(3). (150 تا 159)

هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ نَادِرَةٌ مِنْهَا قَوْلُ الصَّدُوقِ لِلْجَدِّ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ لِلْأَبِ اَوْ الْأَخِ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِلْجَدِّ لِلْأَبِ اَوِ الْأَخِ. (160) (161)

وَ مِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ جَدَّتَهُ: أُمَّ أُمِّهِ، وَ أُخْتَهُ لِلْأَبَوَيْنِ فَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ.(162) وَ

مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ جَدَّتَهُ: أُمَّ أُمِّهِ، وَ جَدَّتَهُ: أُمَّ أَبِيهِ، فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِاُمِّ الْأَبِ النِّصْفُ، وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ. (163) وَ الْأَظْهَرُ الْأَوَّلُ.

(الثَّانِيَةُ: لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ لِلْأَبِ مُنْفَرِدَةً النِّصْفُ تَسْمِيَةً(4)

وَ الْبَاقِي رَدّاً(5))،(164) (وَ لِلْأُخْتَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثَانِ) تَسْمِيَةً (وَ الْبَاقِي رَدّاً)(6)

ص: 57


1- . همان.

2- . همان.

3- . ماده 923 قانون مدنی: هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد، تركه به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر جد یا جدّه تنها باشد، اعم از ابی یا امّی، تمام تركه به او تعلّق می گیرد. اگر اجداد و جدّات متعدّد باشند، در صورتی كه ابی باشند، ذكور دو برابر اناث می برد و اگر همه امّی باشند، بین آنها بالسویه تقسیم می گردد. اگر جد یا جدّه ابی و جد یا جدّه امی با هم باشند، ثلث تركه به جد یا جدّۀ امّی می رسد و در صورت تعدّد اجداد امّی، آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دو برابر حصۀ اناث خواهد بود.

4- . ماده 897 قانون مدنی: اشخاصی كه گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند، عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و كلالۀ امّی.

5- . ماده 908 قانون مدنی: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند، با یك دختر فرض هر یك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود، مگر اینكه مادر حاجب داشته باشد كه در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد.

6- . ماده 909 قانون مدنی: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند، با چند دختر فرض تمام دخترها دوثلث تركه خواهد بود كه بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هریك از پدر و مادر یك سدس و مابقی اگر باشد، بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود، مگر اینكه مادر حاجب داشته باشد، در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.

(165) وَ قَدْ تَقَدَّمَ (وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، اَوْ مِنَ الْأَبِ) مَعَ عَدَمِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبَوَيْنِ (الْمَالُ) أَجْمَعُ (لِلذَّكَرِ الضِّعْفُ)(1)ضِعْفُ الْأُنْثَىٰ. (166)

(الثَّالِثَةُ: لِلْوَاحِدِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ)

عَلَىٰ تَقْدِيرِ انْفِرَادِهِ (167) (168) (السُّدُسُ) تَسْمِيَةً، (وَ لِلْأَكْثَرِ) مِنْ وَاحِدٍ (الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ(2))

ذُكُورًا كَانُوا (169) أَمْ إِنَاثًا (170) أَمْ مُتَفَرِّقِينَ، (171) (وَ الْبَاقِي) عَنِ السُّدُسِ فِي الْوَاحِدِ، وَ عَنِ الثُّلُثِ فِي الْأَزْيَدِ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ (رَدًّا(3)).

(الرَّابِعَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالاتِ الثَّلَاثِ سَقَطَ كَلَالَةُ الْأَبِ وَحْدَه)

بِكَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ1 (وَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ السُّدُسُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا) (172) (وَ الثُّلُثُ إنْ كَانَ أَكْثَرَ بِالسَّوِيَّةِ) (173)كَمَا مَرَّ (وَ لِكَلالَةِ الْأَبَوَيْنِ الْبَاقِي) اتَّحَدَتْ (172) (173) أَمْ

ص: 58


1- . ماده 926 قانون مدنی: درصورت اجتماع كلالۀ ابوینی و ابی و امّی كلالۀ ابی ارث نمی برد.

2- . ماده 919 قانون مدنی: اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی داشته باشد، تركه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

3- . ماده 908 قانون مدنی: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دوی ابوین او موجود باشند، با یك دختر فرض هر یك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود؛ مگر اینكه مادر حاجب داشته باشد كه در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد.

تَعَدَّدَتْ (بِالتَّفَاوُتِ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّعَدُّدِ مُخْتَلَفًا(1).(174) (175)

(الْخامِسَةُ: لَوْ اجْتَمَعَ أُخْتٌ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ) (176)

(أَوْ جَمَاعَةٍ، (177) أَوْ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ (178) (179) فَالْمَرْدُودُ) وَ هُوَ الْفَاضِلُ مِنَ

الْفُرُوضِ (عَلَى قَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ)، وَ هُوَ الْأُخْتُ اَوِ الْأُخْتَانِ عَلَى الْأَشْهَرِ. وَ تَفَرَّدَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ بِأَنَّ الْبَاقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْجَمِيعِ بِالنِّسْبَةِ أَرْبَاعًا، اَوْ أَخْمَاساً. (180) (181) (182) (183)

(السَّادِسَةُ الصُّورَةُ بِحَالِهَا)

بِأَنِ اجْتَمَعَ كَلَالَةُ الْأُمِّ مَعَ الْأُخْتِ، (184) (185) اَوِ الْأُخْتَيْنِ (186) (187) (لَكِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ اَوِ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ وَحْدَهُ، فَفِي الرَّدِّ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ هُنَا) خَاصَّةً، اَوْ عَلَيْهِمَا (قَوْلَانِ) مَشْهُورَانِ:

أَحَدُهُما: قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَ أَتْبَاعِهِمَا: يَخْتَصُّ بِهِ كَلَالَةُ الْأبِ لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام «فِي ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ: لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِي» و هُوَ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْأُمِّ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْوَلَدَ إنَّمَا يَرِثُ بِوَاسِطَتِهَا، وَ لِأَنَّ النَّقْصَ يَدْخُلُ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ، دُوْنَ الْأُخْرَى وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ فَلَهُ الْغُنُمُ (وَ ثُبُوتُهُ) أَيْ: ثُبُوتُ الرَّدِّ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ خَاصَّةً (قَوِيٌّ) لِلرِّوَايَةِ وَ الِاعْتِبَارِ.

ص: 59


1- . ماده 922 قانون مدنی: هرگاه اخوۀ ابوینی و اخوۀ امی با هم باشند، تقسیم به طریق ذیل می شود: اگر برادر یا خواهر امّی یكی باشد، سدس تركه را می برد و بقیۀ مال اخوۀ ابوینی یا ابی است كه به طریق مذكور در فوق تقسیم می نماید. اگر كلالۀ امّی متعدّد باشد، ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می كنند و بقیۀ مال اخوۀ ابوینی یا ابی است كه مطابق مقرّرات مذكور در فوق تقسیم می نمایند.

وَ الثَّانِي: قَوْلُ الشَّيْخِ أَيْضَاً وَ ابْنِ إِدْرِيسَ وَ الْمُحَقِّقِ وَ أُحَدُ قَوْلَيِ العَلَّامَةِ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا، لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْمَرْتَبَةِ وَ فَقْدِ الْمُخَصِّصِ اسْتِضْعَافاً لِلرِّوَايَةِ، فَإِنَّ فِي طَرِيقِهَا عَلِيَّ بْنَ فَضَّالٍ وَ هُوَ فَطَحِيٌّ، وَ مَنَعَ اقْتِضَاءُ دُخُولِ النَّقْصِ الْإِخْتِصاصَ، لِتَخَلُّفِهِ فِي الْبِنْتِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ.

وَ أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمَا بِأَنَّ ابْنَ فَضَّالٍ ثِقَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَاسِدَ الْعَقِيدَةِ، وَ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ فِي الْبِنْتِ لِمَانِعٍ، وَ هُوَ وُجُودُ مُعَارِضٍ يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَيْهِ أَعْنِي الْأَبَوَيْنِ.

(الْسَابِعَةُ: تَقُومُ كَلَالَةُ الْأَبِ مَقَامَ كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِهِمْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ)

انْفَرَدَتْ، اَوْ جَامَعَتْ كَلَالَةَ الْأُمِّ أَوْ الْأَجْدَادَ اَوْ هُمَا فَلَهَا مَعَ كَلَالَةِ الْأُمِّ مَا زَادَ عَنِ السُّدُسِ اَو الثُّلُثِ، وَ مَعَ الْأَجْدَادِ مَا فُصِّلَ فِي كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْمُسَاوَاةِ وَ التَّفْضِيلِ وَ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْقَرَابَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ إنَاثًا فَتَسْتَحِقُّ النِّصْفَ اَوِ الثُّلُثَيْنِ تَسْمِيَةً، وَ الْبَاقِي رَدّاً إِلَىٰ آخِرِ مَا ذُكِرَ فِي كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ. (176 تا 183)

) الثَّامِنَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ

فَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ) ذُكُورًا كَانُوا (188) أَمْ إنَاثًا (189) أَمْ ذُكُورًا وَ إِنَاثاً مُتَعَدِّدِينَ فِي الطَّرَفَيْنِ (190) أَمْ مُتَّحِدِيْنَ. (191) (192) (وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ الثُّلُثَانِ، بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ الْأُنْثَىٰ) كَذَلِكَ.(1)

فَلَوْ كَانَ الْمُجْتَمِعُونَ فِيهِمَا جَدّاً وَ جَدَّةً لِلْأُمِّ، وَ أَخاً وَ أُخْتاً لَهَا، وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِلْأَبِ، وَ أَخاً وَ أُخْتاً لَهُ، فَلِأَقْرِباءِ الْأُمِّ الثُّلُثُ: وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَ

ص: 60


1- . ماده 924 قانون مدنی: هرگاه میت اجداد و كلاله با هم داشته باشد، دو ثلث تركه به وراثی می رسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصۀ ذكور دو برابر اناث خواهد بود و یك ثلث به وراثی می رسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیكن اگر خویش مادری فقط یك برادر یا یك خواهر امّی باشد، فقط سدس تركه به او تعلق خواهد گرفت.

سِهَامُهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَ لِأَقْرِبَاءِ الْأَبِ اثْنَانِ مِنْهَا وَ سِهَامُهُمْ سِتَّةٌ، فَيُطْرَحُ الْمُتَدَاخِلُ وَ الْعَدَدَانِ يَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَيُضْرَبُ الْوَفْقُ وَ هُوَ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ ثُمَّ الْمُرْتَفِعُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ يَبْلُغُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِينَ، ثُلُثُهَا لِأَقْرِبَاءِ الْأُمِّ الْأَرْبَعَةِ لِكُلٍّ ثَلَاثَةٌ، وَ ثُلُثَاهَا لِأَقْرِبَاءِ الْأَبِ الْأَرْبَعَةِ بِالتَّفَاوُتِ، فَلِكُلِّ أُنْثَىٰ أَرْبَعَةٌ وَ لِكُلِّ ذَكَرٍ ثَمَانِيَةٌ.

و كَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَ مِنْ طَرَفِ الْأُمِّ أَخٌ وَ جَدٌّ، وَ مِثْلُهُمَا مِنْ طَرَفِ الْأَبِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ الْفَرِيضَةُ. (188)

و لَوْ كَانَ الْمُجْتَمِعُ مِنْ طَرَفِ الْجُدُودَةِ لِلْأُمِّ جَدًّا وَاحِدًا، اَوْ جَدَّةً مَعَ الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ الْمُتَعَدِّدِينَ مِنْ طَرَفِ الْأَبِ فَلِلْجَدِّ اَوِ الْجَدَّةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ الْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ لِلْأَبِ بِالسَّوِيَّةِ مَعَ تَسَاوِيهِمْ، ذُكُورِيَّةً (193) وَ أُنُوثِيَّةً، (194) بِالِاخْتِلَافِ مَعَ الِاخْتِلَافِ. (195)

وَ لَوْ فُرِضَ جَدَّةٌ لِأُمٍّ، وَ جَدٌّ لِأَبٍ وَ أَخٌ لِأَبٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثٌ، (196) وَ لَوْ كَانَ بَدَلُ الْجَدِّ لِلْأَبِ جَدَّةً فَلَهَا ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ -اثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ- (197) وَ كَذَا لَوْ كَانَ بَدَلُ الْأَخِ أُخْتاً فَلَهَا ثُلُثُهُمَا. (198)

وَ لَوْ خَلَّفَ أَخًا اَوْ أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْأَجْدَادِ مُطْلَقاً لِلْأَبِ فَلِلْأَخِ اَوِ الْأُخْتِ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِلْأَجْدَادِ، (199) وَ لَوْ تَعَدَّدَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَلَهُمُ الثُّلُثُ (200) وَ هَذَا بِخِلاَفِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ لِلْأُمِّ فَإِنَّ لَهُ الثُّلُثُ (201) وَ إِنِ اتَّحَدَ (202) وَ لَوْ خَلَّفَ الْجَدَّيْنِ لِلْأُمِّ اَوْ أَحَدَهُمَا مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَ جَدًّا اَوْ جَدَّةً لِلْأَبِ فَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ مِنَ الْجُدُودَةِ وَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثُ، وَ لِلْجَدَّةِ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ (203) (204) وَ عَلَى هَذَا قِس مَا يَرِدُ عَلَيْكَ.

(التَّاسِعَةُ: الْجَدُّ وَ إِنْ عَلَا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ) (205)

وَ لاَ يَمْنَعُ بُعْدُ الْجَدِّ الْأَعْلَى بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجَدِّ الْأَسْفَلِ الْمُسَاوِي لِلْإِخْوَةِ، لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِتَسَاوِي الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ الصَّادِقِ بِذَلِكَ (وَ) كَذَا (ابْنُ الْأَخِ وَ إِنْ نَزَلَ يُقَاسِمُ الْأَجْدَادَ) الدُّنْيَا وَ إِنْ كَانُوا مُسَاوِينَ لِلْإِخْوَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ رُتْبَةً عَلَى أَوْلَادِهِمْ، (206) (207) لِمَا ذُكِرَ.

ص: 61

(وَ إِنَّمَا يَمْنَعُ الْجَدُّ) بِالرَّفْعِ- (الْأَدْنَى) وَ الجَدَّةُ وَ إِنْ كَانَا لِلْأُمِّ (الْجَدَّ) بِالنَّصْبِ (الْأَعْلَى) وَ إِنْ كَانَ لِلْأَبِ دُوْنَ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ مُطْلَقاً، (208) وَ كَذَا يَمْنَعُ كُلُّ طَبَقَةٍ مِنَ الْأَجْدَادِ مَنْ فَوْقَهَا وَ لاَ يَمْنَعُهُمُ الْإِخْوَةُ. (209)

(وَ يَمْنَعُ الْأَخُ) وَ إِنْ كَانَ لِلْأُمِّ وَ مِثْلُهُ الْأُخْتُ (ابْنَ الْأَخِ) وَ إِنْ كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ، (210) لِأَنَّهُمَا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ يَمْنَعُ الْأَقْرَبُ مِنْهَا الْأَبْعَدَ. (وَ) كَذَا (يَمْنَعُ ابْنُ الْأَخِ) مُطْلَقاً (ابْنَ ابْنِهِ) مُطْلَقاً (211) (وَ عَلَى هَذَا) الْقِيَاسِ يَمْنَعُ كُلُّ أَقْرَبَ بِمَرْتَبَةٍ وَ إِنْ كَانَ لِلْأُمِّ الْأَبْعَدَ وَ إِنْ كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ (212) (213) خِلَافًا لِلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِنْ قُدَمَائِنَا، حَيْثُ جَعَلَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ، وَ الْبَاقِيَ لِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ كَأَبِيهِ (214) وَ كَذَا الْحُكْمُ فِي الْأَوْلَادِ الْمُتَرَتِّبِينَ (215)، مُحْتَجًّا بِاجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ. وَ يُضَعَّفُ بِتَفَاوُتِ الدَّرَجَتَيْنِ الْمُسْقِطِ لِاعْتِبَارِ السَّبَبِ.

(الْعَاشِرَةُ: الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ مَعَ الْإِخْوَةِ)

وَ أَوْلَادِهِمْ (وَ الْأَجْدَادِ) مُطْلَقاً (يَأْخُذَانِ نَصِيبَهُمَا الْأَعْلَى)(1) وَ هُوَ النِّصْفُ وَ الرُّبُعُ (وَ لِأَجْدَادِ الْأُمِّ أَوِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، اَوِ الْقَبِيلَتَيْنِ ثُلُثُ الْأَصْلِ وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ) الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ (اَوْ) لِإِخْوَةِ (الْأَبِ مَعَ عَدَمِهِمْ)(2) (216) فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ جَدٌّ وَ جَدَّةٌ وَ أَخٌ وَ أُخْتٌ، وَ قَرَابَةَ الْأَبِ كَذَلِكَ مَعَ الزَّوْجِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ، (217) لِأَنَّهَا الْمُجْتَمِعُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِ مَخْرَجَيِ النِّصْفِ وَ

ص: 62


1- . ماده 896 قانون مدنی: اشخاصی كه به فرض ارث می برند، عبارتند از: مادر، زوج و زوجه.

2- . ماده 941 قانون مدنی: سهم الارث زوج و زوجه از تركۀ یکدیگر به طوری است كه در مواد 913 927 و 938 ذكر شده است. ماده 927 قانون مدنی: در تمام مواد مذكور در این مبحث هر یك از زوجین كه باشد، فرض خود را از اصل تركه می برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا كلاله فرض خود را از اصل تركه می برند؛ هرگاه به واسطۀ ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد، نقص بر كلالۀ ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.

الثُّلُثِ فِي الآخِرِ، وَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ: اثْنَانِ، وَ عَدَدُهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ وَاحِدٌ وَ عَدَدُهُمْ سِتَّةٌ، يَنْكَسِرُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ وَ يَدْخُلُ النَّصِيبُ فِي السِّهَامِ، وَ تَتَوافَقُ فَيُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ، ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ.

(الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ تَرَكَ ثَمَانِيَةَ أَجْدَادٍ الْأَجْدَادَ الْأَرْبَعَةَ لِأَبِيهِ)

أَيْ: جَدَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ لِأَبِيهِ وَ جَدَّهُ وَ جَدَّتَهُ لِأُمِّهِ (وَ مِثْلَهُمْ لِأُمِّهِ) وَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةُ أَجْدَادُ الْمَيِّتِ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّ كُلَّ مَرْتَبَةٍ تَزِيدُ عَنِ السَّابِقَةِ بِمِثْلِهَا، فَكَمَا أَنَّ لَهُ فِي الْأُولَىٰ أَرْبَعَةً فَفِي الثَّانِيَةِ ثَمَانِيَةً وَ فِي الثَّالِثَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَ هَكَذَا (فَالْمَسْأَلَةُ) يَعْنِي أَصْلَ مَسْأَلَةِ الْأَجْدَادِ الثَّمَانِيَةِ (مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ) هِيَ مَخْرَجُ مَا فِيهَا مِنَ الْفُرُوضِ وَ هُوَ الثُّلُثُ وَ ذَلِكَ هُوَ ضَابِطُ أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

(سَهْمٌ) مِنَ الثَّلَاثَةِ (لِأَقْرِبَاءِ الْأُمِّ) وَ هُوَ ثُلُثُهَا (لاَ يَنْقَسِمُ عَلَى) عَدَدِهِمْ وَ هُوَ (أَرْبَعَةٌ، وَ سَهْمَانِ لِأَقْرِبَاءِ الْأَبِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى) سِهَامِهِمْ، وَ هِيَ (تِسْعَةٌ) لِأَنَّ ثُلُثَيِ الثُّلُثَيْنِ لِجَدِّ أَبِيهِ وَ جَدَّتِهِ لِأَبِيهِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَ ثُلُثَهُ لِجَدِّ أَبِيهِ وَ جَدَّتِهِ لِأُمِّهِ أَثْلَاثًا أَيْضَاً، فَتَرْتَقِي سِهَامُ الْأَرْبَعَةِ إلَى تِسْعَةٍ، فَقَدِ انْكَسَرَتْ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ، وَ بَيْنَ عَدَدِ كُلِّ فَرِيقٍ وَ نَصِيبِهِ مُبَايَنَةٌ.

وَ كَذَا بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ فَيُطْرَحُ النَّصِيبُ وَ يُضْرَبُ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ فِي الآخَرِ وَ مَضْرُوبُهُمَا أَيْ: مَضْرُوبُ الْأَرْبَعَةِ فِي التِّسْعَةِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ ثُمَّ يُضْرَبُ الْمُرْتَفِعُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ الثَّلَاثَةُ (وَ مَضْرُوبُهَا فِي الْأَصْلِ مِائَةٌ وَ ثَمَانِيَةٌ ثُلُثُهَا) سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ (يَنْقَسِمُ عَلَى) أَجْدَادِ أُمِّهِ (الْأَرْبَعَةِ) بِالسَّوِيَّةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ تِسْعَةٌ (وَ ثُلُثَاهَا) اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ (تَنْقَسِمُ عَلَى تِسْعَةٍ) لِكُلِّ سَهْمٍ ثَمَانِيَةٌ فَلِجَدِّ الْأَبِ وَ جَدَّتِهِ لِأَبِيهِ ثُلُثَا ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ ثُلُثُهَا لِلْجَدَّةِ: سِتَّةَ عَشَرَ. وَ ثُلُثَاهَا لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ، وَ لِجَدِّ الْأَبِ وَ جَدَّتِهِ لِأُمِّهِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ، ثُلُثا ذَلِكَ لِلْجَدِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَ ثُلُثُهُ لِلْجَدَّةِ ثَمَانِيَةٌ. (218)

ص: 63

هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّيْخُ وَ تَبِعَهُ الْأَكْثَرُ، و فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ:

أَحَدُهُمَا لِلْشَّيْخِ مُعَيَّنِ الدِّينِ الْمِصْرِيِّ: أَنَّ ثُلُثَ الثُّلُثِ لِأَبَوَيْ، أُمِّ الْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ. وَ ثُلُثَاهُ لِأَبَوَيْ أَبِيهَا بِالسَّوِيَّةِ أَيْضَاً. وَ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ لِأَبَوَيْ أُمِّ الْأَبِ بِالسَّوِيَّةِ، وَ ثُلُثَاهُمَا لِأَبَوَيْ أَبِيهِ أَثْلَاثًا، فَسِهامُ قَرَابَةِ الْأُمِّ سِتَّةٌ وَ سِهَامُ قَرَابَةِ الْأَبِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَيُجْتَزِأُ بِهَا لِدُخُولِ الْأُخْرَىٰ فِيهَا وَ یُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَ خَمْسِينَ، ثُلُثُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِأَجْدَادِ الْأُمِّ. مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ لِأَبَوَيْ أَبِيهَا بِالسَّوِيَّةِ، وَ سِتَّةٌ لِأَبَوَيْ أُمِّهَا كَذَلِكَ وَ سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ لِأَجْدَادِ الْأَبِ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ لِأَبَوَيْ أُمِّهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ لِأَبَوَيْ أَبِيهِ أَثْلَاثًا (219) وَ هُوَ ظَاهِرٌ.

وَ الثَّانِي لِلْشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ البَرْزُهِيِّ: أَنَّ ثُلُثَ الثُّلُثِ لِأَبَوَيْ

أُمِّ الْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ: وَ ثُلُثَيْهِ لِأَبَوَيْ أَبِيهَا أَثْلَاثًا، وَ قِسْمَةُ أَجْدَادِ الْأَبِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ، وَ صِحَّتُهَا أَيْضَاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ خَمْسِينَ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ وَجْهُ الِارْتِفَاعِ، فَإِنَّ سِهَامَ أَقْرِبَاءِ الْأُمِّ هُنَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ أَقْرِبَاءِ الْأَبِ تِسْعَةٌ تُدَاخِلُها، فَيُجْتَزَئُ بِضَرْبِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِي الثَّلَاثَةِ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ. (220) وَ مَنْشَأُ الِاخْتِلَافِ النَّظَرُ إلَى أَنَّ قِسْمَةَ الْمُنْتَسِبِ إلَى الْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَاحَظَ الْأُمُومَةَ فِي جَمِيعِ أَجْدَادِ الْأُمِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَاحَظَ الْأَصْلَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ لَاحَظَ الْجِهَتَيْنِ.

(الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ يَأْخُذُ كُلُّ) وَاحِدٍ مِنَ الْأَوْلَادِ (نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ)(1)، فَلِأَوْلَادِ الْأُخْتِ الْمُنْفَرِدَةِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ

ص: 64


1- . ماده 890 قانون مدنی: در بین وراث طبقۀ دوم، اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد، اولاد اخوه هر قدر كه پایین بروند، قائم مقام پدر یا مادر خود بوده، با هر یك از اجداد متوفی كه زنده باشد، ارث می برند، لیكن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می كند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقۀ سوم نیز مجری می باشد.

النِّصْفُ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً، (221) وَ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا، (222) وَ لِأَوْلَادِ الْأَخِ لِلْأَبِ الْمُنْفَرِدِ الْمَالُ، (223) وَ إِنْ كَانَ أُنْثَىٰ قَرَابَةً (224) وَ لِوَلَدِ الْأَخِ (225) اَوِ الْأُخْتِ (226) لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ إِنْ تَعَدَّدَ الْوَلَدُ. (227) وَ لِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ الْمُتَعَدِّدِينَ لَهَا الثُّلُثُ، وَ الْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبَوَيْنِ إِنْ وُجِدُوا، وَ إِلاَّ فَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ (228) وَ إِلاَّ رُدَّ الْبَاقِي عَلَى وَلَدِ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ بَاقِي الْأَقْسَامِ.

وَ اقْتِسَامُ الْأَوْلَادِ مَعَ تَعَدُّدِهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ ذُكُورِيَّةً وَ أُنُوثِيَّةً كَآبَائِهِمْ (فَإِنْ كَانُوا أَوْلَادَ كَلَالَةِ الْأُمِّ فَبِالسَّوِيةِ) أَيِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَىٰ سَوَاءٌ (وَ إِنْ كَانُوا أَوْلَادَ

كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ، اَوِ الْأَبِ فَبِالتَّفَاوُتِ)، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.(1) (229)

1-2-7 طبقه سوم: میراث اعمام و اخوال و اولاد آنها و مسائل آن

(الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ) وَ أَوْلَادِهِمْ وَ هُمْ أُولُوا الْأَرْحَامِ(2)،

إذْ لَمْ يَرِدْ عَلَى إرْثِهِمْ نَصٌّ فِي الْقُرْآنِ بِخُصُوصِهِمْ وَ إنَّمَا دَخَلُوا فِي آيَةِ «أُولُوا الْأَرْحَامِ» وَ إِنَّمَا يَرِثُونَ مَعَ فَقْدِ الْإِخْوَةِ وَ بَنِيهِمْ، وَ الْأَجْدَادِ فَصَاعِداً عَلَى الْأَشْهَرِ، وَ نُقِلَ عَنِ «الْفَضْلِ» أَنَّهُ لَوْ خَلَّفَ خَالًا وَ جَدَّةً لِأُمٍّ اقْتَسَمَا الْمَالَ نِصْفَيْنِ (230)

ص: 65


1- . ماده 925 قانون مدنی: در تمام صور مذكوره، درمواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند. در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل می آید؛ یعنی هر نسل حصۀ كسی را می برد كه به واسطۀ او به میت می رسد. بنابراین اولا اخوۀ ابوینی یا ابی حصۀ اخوۀ ابوینی یا ابی تنها و اولاد كلالۀ امی حصۀ كلالۀ امی را می برند.

2- . ماده 893 قانون مدنی: وراث بعضی به فرض بعضی از قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند. ماده 894 قانون مدنی: صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنها معین نیست.

(وَ فِيهِ مَسَائِلُ):

(الْأُولَى: الْعَمُّ الْمُنْفَرِدُ يَرِثُ الْمَالَ)

أَجْمَعَ لِأَبٍ كَانَ أَمْ لِأُمٍّ (وَ كَذَا الْعَمَّةُ) الْمُنْفَرِدَةُ.(1)

(231) (وَ لِلْأَعْمَامِ) أَيِ الْعَمَّيْنِ فَصَاعِدًا (الْمَالُ) بَيْنَهُمْ (بِالسَّوِيَّةِ) (232) (وَ كَذَا الْعَمَّاتُ) مُطْلَقاً فِيهِمَا(233).

(وَ لَوِ اجْتَمَعُوا) الْأَعْمَامُ وَ الْعَمَّاتُ (اقْتَسَمُوهُ بِالسَّوِيَّةِ إِنْ كَانُوا) جَمِيعًا أَعْمَاماً اَوْ عَمَّاتٍ (لِاُمٍّ) أَيْ: إخْوَةَ أَبِ الْمَيِّتِ مِنْ أُمِّهِ خَاصَّةً، (234) وَ إِلّا يَكُونُوا لِأُمٍّ خَاصَّةً بَلْ لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ لِلْأَبِ (فَبِالتَّفَاوُتِ): لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(2)(235).

(و الْكَلَامُ فِي قَرَابَةِ الْأَبِ وَحْدَه) مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ (كَمَا سَلَفَ فِي الْإِخْوَةِ) مِنْ أَنَّهَا لاَ تَرِثُ إلَّا مَعَ فَقْدِ قَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ، مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الدَّرَجَةِ وَ اسْتِحْقَاقِ الْفَاضِلِ عَنْ حَقِّ قَرَابَةِ الْأُمِّ مِنَ السُّدُسِ وَ الثُّلُثِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ. (236) (237)

(الثَّانِيَةُ: لِلْعَمِّ الْوَاحِدِ لِلْأُمِّ أَوِ الْعَمَّةِ)

الْوَاحِدَةِ لَهَا (مَعَ قَرَابَةِ الْأَبِ) أَيِ الْعَمِّ اَوِ الْعَمَّةِ لِلْأَبِ الشَّامِلِ لِأَبَوَيْنِ وَ لِلْأَبِ وَحْدَهُ (السُّدُسُ وَ لِلزَّائِدِ) عَنِ الْوَاحِدِ مُطْلَقاً (الثُّلُثُ) بِالسَّوِيَّةِ كَمَا فِي الْإِخْوَةِ (وَ الْبَاقِي) عَنِ السُّدُسِ وَ الثُّلُثِ مِنَ الْمَالِ (لِقَرَابَةِ الْأَبِ) وَ الْأُمِّ اَوِ الْأَبِ مَعَ فَقْدِهِ (وَ إِنْ كَانَ) قَرَابَةُ الْأَبِ (وَاحِدًا) (238) ذَكَراً اَوْ أُنْثَى، (239) ثُمَّ إِنْ تَعَدَّدَ وَ اخْتَلَفَ بِالذُّكُورَةِ وَ

ص: 66


1- . ماده 929 قانون مدنی: هر یك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد، تمام ارث را می برد و اگر متعدّد باشند، تركه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

2- . ماده 931 قانون مدنی: هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند، تركه بین آنها بالسویه تقسیم می شود؛ درصورتی كه همۀ آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امّی باشند. هرگاه عمو و عمّه با هم باشند، در صورتی كه همه امّی باشند تركه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی كه همه ابوینی یا ابی حصّۀ ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

الْأُنُوثَةِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(1) (240) كَمَا مَرَّ.

(الثَّالِثَةُ: لِلْخَالِ أَوِ الْخَالَةِ (241)

أَوْ هُمَا (242) أَوِ الْأَخْوَالِ) (243) اَوِ الْخَالَاتِ (244) (مَعَ الِانْفِرَادِ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ)، لِأَبٍ كَانُوا أَمْ لِأُمٍّ أَمْ لَهُمَا.

(وَ لَوْ) اجْتَمَعُوا(2) وَ (تَفَرَّقُوا)(3) بِأَنْ خَلَّفَ خَالًا لِأَبِيهِ أَيْ: أَخَا أُمِّهِ لِأَبِيهَا، وَ خَالًا لِأُمِّهِ أَيْ أَخَاهَا لِأُمِّهَا خَاصَّةً، وَ خَالًا لِأَبَوَيْهِ أَيْ: أَخَاهَا لِأَبَوَيْهَا، اَوْ خَالَاتٍ كَذَلِكَ، (245) (246) اَوْ مُجْتَمِعِينَ (247) (248) (سَقَطَ كَلَالَةُ الْأَبِ) وَحْدَهَا بِكَلالَةِ الْأَبَوَيْنِ(4)

(وَ كَانَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ السُّدُسُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، (247) (248) وَ الثُّلُثُ إنْ

ص: 67


1- . ماده 932 قانون مدنی: درصورتی كه اعمام امّی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند، عم یا عمّۀ امّی اگر تنها باشد، سدس تركه به او تعلق می گیرد و اگر متعدّد باشند، ثلث تركه و این ثلث را ما بین خود بالسویه تقسیم می كنند و باقی تركه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد كه در تقسیم ذكور دو برابر اناث می برد.

2- . ماده 933 قانون مدنی: هرگاه وراث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله یا چند نفر دائی و چند نفرخاله با هم باشند، تركه بین آنها بالسویه تقسیم می شود؛ خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امّی باشند.

3- . ماده 934 قانون مدنی: اگر وراث میت دائی و خالۀ ابی یا ابوینی یا دائی و خالۀ امّی باشند، طرف امّی اگر یكی باشد، سدس تركه را می برد و اگر متعدّد باشند، ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می كنند و مابقی مال دائی وخاله های ابوینی یا ابی است كه آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.

4- . ماده 930 قانون مدنی: اگرمیت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد، اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند؛ در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصۀ آنها را می برند. - نظریه 6964/7 - 21/11/1378 ا.ح.ق: مستفاد از ماده 930 قانون مدنی آن است كه با بودن اعمام یا احوال ابوینی، اعمام یا احوال ابی ارث نمی برند؛ یعنی اعمام و احوال ابوینی اقرب به میت محسوب می شوند و با بودن اقرب، ارث به ابعد نمی رسد. بنابراین با وجود مثلاً عموی ابوینی، ارث به عمو یا عمه یا دایی یا خالۀ ابی نمی رسد.

كَانَ أَكْثَرَ بِالسَّوِيَّةِ) (245) وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الذُّكُورَةِ وَ الْأُنُوثَةِ (وَ لِكَلَالَةِ الْأَبِ الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ)1 أَيْضَاً عَلَى الْأَظْهَرِ، لِاشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي التَّقَرُّبِ بِالْأُمِّ. وَ نَقَلَ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ الْأُنْثَى (249) وَ هُوَ نَادِرٌ.

(الرَّابِعَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ)

أَيِ الْجِنْسَانِ، لِيَشْمَلَ الْوَاحِدَ مِنْهُمَا وَ الْمُتَعَدِّدَ (فَلِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ، (250) (251) وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لِأُمٍّ عَلَى الْأَصَحِّ، (252) وَ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً)، (253) لِأَنَّ الْأَخْوَالَ يَرِثُونَ نَصِيبَ مَنْ تَقْرَبُوا بِهِ وَ هُوَ الْأُخْتُ وَ نَصِيبُهَا الثُّلُثُ، وَ الْأَعْمَامُ يَرِثُونَ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُونَ بِهِ وَ هُوَ الْأَخُ وَ نَصِيبُهُ الثُّلُثَانِ(1).

وَ مِنْهُ يَظْهَرُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ اتِّحَادِ الْخَالِ وَ تَعَدُّدِهِ، وَ ذُكُورِيَّتِهِ وَ أُنُوثِيَّتِهِ(2)،

وَ الْأَخْبَارُ مَعَ ذَلِكَ مُتَظَافِرَةٌ بِهِ. فَفِي صَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ «رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ؟ فَقَالَ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ».

ص: 68


1- . ماده 935 قانون مدنی: اگر برای میت یك یا چند نفر اعمام یا یك یا چند نفر اخوال باشد، ثلث تركه به اخوال و دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید، لیكن اگر بین اخوال یك نفر امّی باشد، سدس حصۀ اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امّی باشند، ثلث آن حصه به آنها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می آید. در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصۀ ذكور دو برابر اناث خواهد بود، لیكن اگر بین اعمام یك نفر امّی باشد، سدس حصۀ اعمام به او می­رسد و اگر چند نفر امّی باشند، ثلث آن حصه به آنها می­رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می كنند. در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث كه از حصۀ اعمام باقی می ماند، بین اعمام ابوینی یا ابی حصۀ ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

2- . همان.

وَ إِنَّ فِيهِ أَيْضَاً: «أِنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ. قَالَ: وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يُجَرُّ بِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ».

وَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ قَوْلُ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ: إنَّ لِلْخَالِ الْمُتَّحِدِ السُّدُسَ، وَ لِلْعَمِّ النِّصْفَ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْعَمُّ وَ الْخَالُ، وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا، (254) وَ كَذَا لَوْ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالَةً، لِلْعَمَةِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ (255) وَ هُوَ نَادِرٌ وَ مُسْتَنَدُهُ غَيْرُ وَاضِحٍ.

و قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى قَدْرِ الِاسْتِحْقَاقِ وَ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ لَوْ تَعَدَّدُوا. فَلَوْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ فَلِلْأَخْوَالِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثُلُثُ الثُّلُثِ، (256) (258) وَ مَعَ الِاتِّحَادِ سُدُسُهُ، (257) (259) وَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ لِلْأَخْوَالِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ (259) وَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا. (257) (258) وَ الثُّلُثَانِ لِلْأَعْمَامِ، سُدُسُهُمَا لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُمْ بِالْأُمِّ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، وَ ثُلُثُهُمَا إِنْ كَانَ أَكْثَرَ، بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الذُّكُورِيَّةِ وَ الْأُنُوثِيَّةِ. وَ الْبَاقِي لِلْأَعْمَامِ الْمُتَقَرِّبِينَ بِالْأَبِ بِالتَّفَاوُتِ.(1) (260) (261)

(الْخَامِسَةُ: لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَعَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى)(2)

النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ (وَ لِلْأَخْوَالِ) وَ إِنِ اتَّحَدُوا (262)(264) اَوْ كَانُوا لِأُمٍّ كَمَا مَرَّ (الثُّلُثُ (263) (265) مِنَ الْأَصْلِ) لا مِنَ الْبَاقِي (وَ لِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي) وَ هُوَ السُّدُسُ عَلَى تَقْدِيرِ الزَّوْجِ وَ هُوَ مَعَ الرُّبُعِ عَلَى تَقْدِيرِ الزَّوْجَةِ.

و لَوْ تَفَرَّقَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَخَذَ نَصِيبَهُ الْأَعْلَى، وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ سُدُسُهُ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ مِنْهُمْ إِنْ كَانَ وَاحِدًا (266) (268) وَ ثُلُثُهُ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ(267) (269) وَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ لِلْأَخْوَالِ مِنْ قِبَلِ الْأَبَوَيْنِ اَوِ الْأَبِ

ص: 69


1- . همان.

2- . ماده 896 قانون مدنی: اشخاصی كه به فرض ارث می برند، عبارتند از: مادر، زوج و زوجه.

(266) (267) وَ الْبَاقِي بَعْدَ نَصِيبِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَ الْأَخْوَالِ لِلْأَعْمَامِ سُدُسُهُ لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُمْ بِالْأُمِّ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، (266) (268) وَ ثُلُثُهُ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ بِالسَّوِيَّةِ،

(267) (269) وَ الْبَاقِي لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُمْ بِالْأَبَوَيْنِ، اَوْ بِالْأَبِ بِالتَّفَاوُتِ(1).

وَ لَوِ اجْتَمَعَ الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَعْمَامِ خَاصَّةً (270) (272) اَوِ الْأَخْوَالِ (271) (273) فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نَصِيبُهُ الْأَعْلَى كَذَلِكَ وَ الْبَاقِي لِلْأَعْمَامِ اَوْ لِلْأَخْوَالِ وَ إِنِ اتَّحَدُوا، (270) (271) وَ مَعَ التَّعَدُّدِ (272) (273) وَ اتِّفَاقِ الْجِهَةِ كَالْأَعْمَامِ مِنَ الْأَبِ خَاصَّةً، اَوْ مِنَ الْأُمِّ اَوِ الْأَخْوَالِ كَذَلِكَ يَقْتَسِمُونَ الْبَاقِي كَمَا فُصِّلَ.

وَ لَوِ اخْتَلَفَتْ كَمَا لَوْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَ خَالًا مِنَ الْأُمِّ، وَ خَالًا مِنَ الْأَبَوَيْنِ اَوِ الْأَبِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ سُدُسُ الْأَصْلِ، كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ زَوْجٌ، لِأَنَّ الزَّوْجَ لاَ يُزَاحِمُ الْمُتَقَرِّبَ بِالْأُمِّ وَ أَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ:

(وَ قِيلَ: لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ -مَعَ الْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ الزَّوْجِ- ثُلُثُ الْبَاقِي) تَنْزِيلاً لِخَالِ الْأُمِّ مَنْزِلَةَ الْخُئُولَةِ، حَيْثُ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ، وَ خَالِ الْأَبِ مَنْزِلَةَ الْعُمُومَةِ حَيْثُ تَقَرَّبَ بِهِ. (274) وَ هَذَا الْقَوْلُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، وَ لا الْعَلَّامَةُ حَيْثُ نَقَلَ الْخِلَافَ.

(و قِيلَ سُدُسُهُ) أَيْ: سُدُسُ الْبَاقِي وَ هَذَا الْقَوْلُ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَ الْعَلَّامَةُ فِي الْقَوَاعِدِ وَ التَّحْرِيرِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَ لَمْ يُعَيِّنُوا قَائِلَهُ. (275)

ص: 70


1- . ماده 941 قانون مدنی: سهم الارث زوج و زوجه از تركۀ یکدیگر به طوری است كه در مواد 913 927 و 938 ذكر شده است. ماده 938 قانون مدنی: در تمام موارد مزبوره در این مبحث هریك از زوجین كه باشد، فرض خود را از اصل تركه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرّب به مادر هم نصیب خود را از اصل تركه می برد، باقی تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد، بر متقربین به پدر وارد می شود.

و اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، وَ الْعَلَامَةُ وَ وَلَدُهُ السَّعِيدُ، أَنَّ لَهُ سُدُسُ الثُّلُثِ، لِأَنَّ الثُّلُثَ نَصِيبُ الْخُئُولَةِ فَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ مِنْهُمْ سُدُسُهُ مَعَ اتِّحَادِهِ وَ ثُلُثُهُ مَعَ

تَعَدُّدِهِ. (276) (277)

وَ يُشْكِلُ بِأَنَّ الثُّلُثَ إِنَّمَا يَكُونُ نَصِيبَهُمْ مَعَ مُجَامَعَةِ الْأَعْمَامِ، (278) وَ إِلّا فَجَمِيعُ الْمَالِ لَهُمْ فَإِذَا زَاحَمَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ زَاحَمَ الْمُتَقَرَّبُ مِنْهُمْ بِالْأَبِ، وَ بَقِيَتْ حِصَّةُ الْمُتَقَرَّبَ بِالْأُمِّ وَ هُوَ السُّدُسُ مَعَ وَحْدَتِهِ، (279) وَ الثُّلُثُ مَعَ تَعَدُّدِهِ (280) خَالِيَةً عَنِ الْمُعَارِضِ.

و لَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَعْمَامٌ مُتَفَرِّقُونَ فَلِمَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُمْ بِالْأُمِّ سُدُسُ (281) الْأَصْلِ، اَوْ ثُلُثُهُ (282) بِلَا خِلَافٍ، عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهُمْ، وَ الْبَاقِي لِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ. وَ يَحْتَمِلُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الْخُئُولَةِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَمِّ لِلْأُمِّ سُدُسُ الْبَاقِي خَاصَّةً، (283) اَوْ ثُلُثُهُ (284) اَوْ سُدُسُ الثُّلُثَيْنِ خَاصَّةً (285) اَوْ ثُلُثُهُمَا (286) بِتَقْرِيبِ مَا سَبَقَ.

(السَّادِسَةُ: عُمُومَةُ الْمَيِّتِ وَ عَمَّاتُهُ)

لِأَبٍ وَ أُمٍّ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا (وَ خُئُولَتُهُ وَ خَالاتُهُ) كَذَلِكَ وَ أَوْلَادُهُمْ وَ إِنْ نَزَلُوا عِنْدَ عَدَمِهِمْ (أَوْلَى مِنْ عُمُومَةِ أَبِيهِ وَ عَمَّاتِهِ وَ خُئُولَتِهِ وَ خَالاتِهِ، وَ مِنْ عُمُومَةِ أُمِّهِ وَ عَمَّاتِهَا وَ خُئُولَتِها وَ خَالاتِهَا)، لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ بِدَرَجَةٍ.

(وَ يَقُومُونَ) أَيْ: عُمُومَةُ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ خُئُولَتُهُما (مَقَامَهُمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ عَدَمِ أَوْلَادِهِمْ وَ إِنْ نَزَلُوا)(1)

وَ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى الْمَيِّتِ وَ أَوْلَادُهُ فَالْأَقْرَبُ، (287)

ص: 71


1- . ماده 936 قانون مدنی: با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی برند، مگر درصورت انحصار وارث به یك عموی ابوینی با یك عموی ابی تنها كه فقط در این صورت پسرعمو را از ارث محروم می كند، لیكن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدّد باشند، و لو ابی تنها پسرعمو ارث نمی برد.

فَابْنُ الْعَمِّ مُطْلَقاً أَوْلَى مِنْ عَمٍّ الْأَبِ(1) (288) وَ ابْنُ عَمِّ الْأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ

الْجَدِّ (289) وَ عَمُّ الْجَدِّ أَوْلَى مِنْ عَمِّ أَبِ الْجَدِّ. (290) وَ هَكَذَا وَ كَذَا الْخُؤُولَةُ وَ كَذَلِكَ الْخَالُ لِلْأُمِّ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ (291).

و يُقَاسِمُ كُلٌّ مِنْهُمُ الآخَرَ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الدَّرَجَةِ، فَلَوْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّ أَبِيهِ وَ عَمَّتَهُ وَ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّ أُمِّهِ وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَهَا وَ خَالَتَهَا وَرِثُوا جَمِيعاً، (292) لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتِهِمْ فَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ بِالْسَّوِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَ الثُّلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْأَبِ عُمُومَةً وَ خُئُولَةً ثُلُثُهُمَا لِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ بِالسَّوِيَّةِ وَ ثُلُثَاهُمَا لِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ أَثْلَاثًا (292).

و صِحَّتُهَا مِنْ مِائَةٍ وَ ثَمَانِيَةٍ كَمَسْأَلَةِ الْأَجْدَادِ الثَّمَانِيَةِ، إلَّا أَنَّ الطَّرِيقَ هُنَا: أَنَّ سِهَامَ أَقْرِبَاءِ الْأَبِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، تُوَافِقُ سِهَامَ أَقْرِبَاءِ الْأُمِّ الْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ، فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ.

وَ قِيلَ: لِخَالِ الْأُمِّ وَ خَالَتِهَا ثُلُثُ الثُّلُثِ بِالسَّوِيَّةِ، (293) وَ ثُلُثَاهُ لِعَمِّها وَ عَمَّتِهَا بِالسَّوِيَّةِ فَهِيَ كَمَسْأَلَةِ الْأَجْدَادِ عَلَى مَذْهَبٍ مُعینِ الدِّينِ الْمِصْرِيِّ، وَ قِيلَ: لِلْأَخْوَالِ الْأَرْبَعَةِ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ وَ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ: ثُلُثُهُ لَعَمِّ الْأُمِّ وَ عَمَّتِهَا بِالسَّوِيَّةِ أَيْضَاً، وَ ثُلُثَاهُ لِعَمِّ الْأَبِ وَ عَمَّتِهِ أَثْلَاثًا وَ صِحَّتُهَا مِنْ مِائَةٍ وَ ثَمَانِيَةٍ كَالْأَوَّلِ (294).

(السَّابِعَةُ: أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ وَ الْخُئُولَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ)

وَ أُمَّهَاتِهِمْ (عِنْدَ عَدَمِهِمْ(2) وَ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ) فَيَأْخُذُ وَلَدُ الْعَمَّةِ - وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى الثُّلُثَيْنِ، وَ وَلَدُ الْخَالِ، وَ إِنْ كَانَ ذَكَراً الثُّلُثَ (295) وَ ابْنُ الْعَمَّةِ مَعَ بِنْتِ الْعَمِّ الثُّلُثَ كَذَلِكَ (296) وَ يَتَسَاوَى ابْنُ الْخَالِ وَ ابْنُ الْخَالَةِ، (297) وَ يَأْخُذُ أَوْلَادُ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، (298) وَ الثُّلُثَ إنْ كَانَ

ص: 72


1- . همان.

2- . همان.

أَكْثَرَ، (299) وَ الْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ لِلْأَبِ. (300) وَ كَذَا الْقَوْلُ

فِي أَوْلَادِ الْخُؤُولَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ (301).

وَ لَوِ اجْتَمَعُوا جَمِيعاً فَلِأَوْلَادِ الْخَالِ الْوَاحِدِ اَوِ الْخَالَةِ لِلْأُمِّ سُدُسُ الثُّلُثِ، وَ لِأَوْلَادِ الْخَالَيْنِ اَوِ الْخَالَتَيْنِ اَوْ هُمَا ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَ بَاقِيهِ لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُمْ بِالْأَبِ، وَ كَذَا الْقَوْلُ فِي أَوْلَادِ الْعُمُومَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ بِالنَّظَرِ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَ هَكَذَا. (302) (303) (304)

(وَ يَقْتَسِمُ أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ) إذَا كَانُوا إخْوَةً مُخْتَلِفِيْنَ بِالذُّكُورِيَّةِ وَ الْأُنُوثِيَّةِ (بِالتَّفَاوُتِ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (وَ كَذَا) أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ (مِنَ الْأَبِ) حَيْثُ يَرِثُونَ مَعَ فَقَدِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبَوَيْنِ (وَ) يَقْتَسِمُ (أَوْلَادُ الْعُمُومُةِ مِنَ الْأُمِّ بِالتَّسَاوِي، وَ كَذَا أَوْلَادُ الْخُئُولَةِ مُطْلَقاً)(1) وَ لَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ اَوْ زَوْجَةٌ، فَكَمُجَامَعَتِهِ لِآبَائِهِمْ، فَيَأخُذُ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ، وَ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ نَصِيبَهُ الْأَصْلِيَّ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ اَوِ الْأَبِ. (305 تا 314)

(الثَّامِنَةُ: لا يَرِثُ الْأَبْعَدُ مَعَ الْأَقْرَبِ فِي الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ)

وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنْفِهِ فَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْخَالِ وَ لَوْ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ الْخَالِ وَ لَوْ لِلْأُمِّ (315) وَ لا مَعَ الْعَمِّ مُطْلَقاً وَ لاَ ابْنُ الْعَمِّ مُطْلَقاً (316) مَعَ الْعَمَّةِ كَذَلِكَ (317) وَ لاَ مَعَ الْخَالِ مُطْلَقاً. (318) (وَ) كَذَا (أَوْلَادُهُمْ) لَا يَرِثُ الْأَبْعَدُ مِنْهُمْ عَنِ الْمَيِّتِ مَعَ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ كَابْنِ ابْنِ الْعَمِّ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ (319) اَوِ ابْنِ الْخَالِ. (320) (إلّا فِي

ص: 73


1- . ماده 937 قانون مدنی: هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال، اولاد آنها به جای آنها ارث می برند و نصیب هر نسل، نصیب كسی خواهد بود كه به واسطۀ او به میت متصل می شود.

مَسْأَلَةِ ابْنِ الْعَمِّ) لِلْأَبَوَيْنِ (وَ الْعَمِّ) لِلْأَبِ فَإِنَّهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ بِالْإِجْمَاعِ(1)وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ.

وَ هَذَا بِخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ فَإِنَّ قَرِيبَ كُلٍّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ لاَ يَمْنَعُ بَعِيدَ الآخَرِ.

و الْفَرْقُ أَنَّ مِيْرَاثَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ ثَبَتَ بِعُمُومِ آيَةِ «أُوْلُوا الْأَرْحامِ«، و قَاعِدَتُهَا تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مُطْلَقاً، بِخِلاَفِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ثَبَتَ بِخُصُوصِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الآخَرِ، فَيُشَارِكُ الْبَعِيدُ الْقَرِيبَ، مُضَافًا إلَى النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، فَرَوَى سَلَمَةُ ابْنُ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ الْمَالُ لِلْخَالَةِ قَالَ: وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ الْمَالُ لِلْخَالِ».

و أَمَّا النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى مُشَارَكَةِ الْاَبَعْدِ مِنْ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَقْرَبِ مِنَ الْأَجْدَادِ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا فَفِي صَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «نَظَرْتُ إِلَى صَحِيفَةٍ يَنْظُرُ فِيهَا أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِيهَا مَكْتُوباً: ابْنُ أَخٍ وَ جَدٍّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ. فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام : أِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا يَقْضِي بِهَذَا الْقَضَاءِ، لَا يَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : أَمَا إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِa وَ خَطُّ عَلِيٍّ علیه السلام ».

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللهِa - وَ لَمْ يَكُنْ يَكْذِبُ جَابِرٌ- أَنَّ ابْنَ الْأَخِ يُقَاسِمُ الْجَدَّ».

(التَّاسِعَةُ: من لَهُ سَبَبَانِ)

أَيْ: مُوجِبَانِ لِلْإِرْثِ أَعَمُّ مِنَ السَّبَبِ السَّابِقِ فَإِنَّ هَذَا يَشْمَلُ النَّسَبَ (يَرِثُ بِهِمَا)

إذَا تَسَاوَيَا فِي الْمَرْتَبَةِ (كَعَمٍّ هُوَ خَالٌ) (321) كَمَا إذَا تَزَوَّجَ أَخُوهُ لِأَبِيهِ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ

ص: 74


1- . ماده 936 قانون مدنی: با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آنها ارث نمی برند؛ مگر در صورت انحصار وارث به یك عموی ابوینی با یك عموی ابی تنها كه فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می كند، لیكن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدّد باشند و لو ابی تنها پسرعمو ارث نمی برد.

فَإِنَّهُ يَصِيرُ عَمَّا لِوَلَدِهِمَا لِلْأَبِ، خَالًا لِلْأُمِّ فَيَرِثُ نَصِيبَهُمَا لَوْ جَامَعَهُ غَيْرُهُ كَعَمٍّ آخَرَ اَوْ خَالٍ: وَ هَذَا مِثَالٌ لِلْنَّسَبَيْنِ أَمَّا السَّبَبَانِ بِالمَعْنَى الْأَخَصِّ فَيَتَّفِقانِ كَذلِكَ فِي زَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ، اَوْ ضَامِنُ جَرِيرَةٍ.

(وَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيِ السَّبَبَانِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ (يَحْجُبُ الْآخَرَ وَرِثَ) مَنْ جَمَعَهُمَا (مِنْ جِهَةِ) السَّبَبِ (الْحَاجِبِ) خَاصَّةً (كَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ)، (322) فَيَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ.(1)هَذَا

فِي النَّسَبَيْنِ، وَ أَمَّا فِي السَّبَبَيْنِ الَّذَيْنِ يَحْجُبُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كَالْإِمَامِ إذَا مَاتَ عَتِيقُهُ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِالْعِتْقِ لَا بِالْإِمَامَةِ، وَ كَمُعْتِقٍ هُوَ ضَامِنُ جَرِيرَةٍ.

وَ يُمْكِنُ فَرْضُ أَنْسَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ لاَ يَحْجُبُ أَحَدُهَا الْبَاقِيَ كَابْنِ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ، هُوَ ابْنُ ابْنِ خَالٍ لِأُمٍّ هُوَ ابْنُ بِنْتِ عَمَّةٍ هُوَ ابْنُ بِنْتِ خَالَةٍ (323) وَ قَدْ يَتَعَدَّدُ كَذَلِكَ مَعَ حَجْبِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ كَأَخٍ لِأُمٍّ هُوَ ابْنُ عَمٍّ وَ ابْنُ خَالٍ.(324)

1-2-8 احکام میراث زوج و زوجه

(الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَزْوَاجِ الزَّوْجَانِ يَتَوَارَثَانِ) وَ يُصَاحِبانِ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ مَعَ خُلُوِّهِما مِنَ الْمَوَانِعِ(2) (وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلِ) الزَّوْجُ(3)(إلَّا فِي الْمَرِيضِ) الَّذِي تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُهَا، وَ لَا تَرِثُهُ (إلَّا أَنْ) يَدْخُلَ، اَوْ (يَبْرَأَ) مِنْ مَرَضِهِ فَيَتَوَارَثَانِ

ص: 75


1- . ماده 865 قانون مدنی: اگر در شخص واحد، موجبات متعدّدۀ ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث می برد؛ مگر اینكه بعضی از آنها مانع دیگری باشد كه در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.

2- . ماده 896 قانون مدنی: اشخاصی كه به فرض ارث می برند، عبارتند از: مادر، زوج و زوجه.

3- . ماده 940 قانون مدنی: زوجین كه زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یكدیگر ارث می برند. - نظریه 6080/7 - 16/11/1370 ا.ح.ق: زوجۀ دائمی كه از وراث مستأجر باشد، از حق كسب یا پیشه یا تجارت سهم می برد، ولی اگر جزء وراث مالك باشد، از این حق سهم نمی برد.

بَعْدَهُ، وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ(1)

وَ لَوْ كَانَتِ الْمَرِيضَةُ هِيَ الزَّوْجَةَ تَوَارَثَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْأَقْرَبِ كَالصَّحِيحَةِ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ، وَ تَخَلُّفُهُ فِي الزَّوْجِ لِدَلِيلٍ خَارِجٍ، لاَ يُوجِبُ إلْحَاقَهَا بِهِ لِأَنَّهُ قِيَاسٌ.

(وَ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ)(2)

مِنَ الطَّرَفَيْنِ (إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ) الرَّجْعِيَّةِ، لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا بِحُكْمِ الزَّوْجَةِ (بِخِلاَفِ الْبَائِنِ) فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ بَعْدَهُ تَوَارُثٌ فِي عِدَّتِهِ (إلَّا) أَنْ يُطَلِّقَ وَ هُوَ (فِي الْمَرَضِ) فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ(3)

وَ لَا يَرِثُهَا هُوَ (عَلَى مَا سَلَفَ) فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ، ثُمَّ الزَّوْجَةُ إنْ كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ مِنَ الزَّوْجِ وَرِثَتْ مِنْ جَمِيعِ مَا تَرَكَهُ كَغَيْرِهَا مِنَ

الْوَرَثَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ خُصُوصًا بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَ كَذَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ مُطْلَقاً.

(وَ تُمْنَعُ الزَّوْجَةُ غَيْرُ ذَاتِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَرْضِ)

مُطْلَقاً (عَيْناً وَ قِيمَةً وَ) تُمْنَعُ (مِنَ الآلَاتِ) أَيْ: آلَاتِ الْبِنَاءِ مِنَ الْأَخْشَابِ وَ

ص: 76


1- . ماده 945 قانون مدنی: اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی برد؛ لیكن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.

2- . ماده 943 قانون مدنی: اگر شوهر، زن خود را به طلاق رجعی مطلّقه كند، هر یك از آنها كه قبل از انقضاء عدّه بمیرد، دیگری از او ارث می برد؛ لیكن اگر فوت یكی از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و یا طلاق بائن باشد، از یكدیگر ارث نمی برند.

3- . ماده 944 قانون مدنی: اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یك سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجۀ او ارث می برد؛ اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینكه زن شوهر نكرده باشد.

الْأَبْوَابِ (وَ الْأَبْنِيَةِ) مِنَ الْأَحْجَارِ وَ الطُّوبِ وَ غَيْرِهَا (عَيْنًا لاَ قِيمَةً)(1)فَيُقَوَّمُ الْبِنَاءُوَ

ص: 77


1- . ماده 946 قانون مدنی: زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزندداربودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول - اعم از عرصه و اعیان - ارث می برد. در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یك چهارم از كلیۀ اموال به ترتیب فوق می باشد. تبصره - مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی كه قبل از تصویب آن فوت كرده، ولی هنوز تركۀ او تقسیم نشده است نیز لازم الاجراست. (الحاقی به موجب قانون الحاق یك تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 مصوب 1389). - ماده 947 - حذف شد. ماده948- هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء كند. (به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 6/ 11/ 1387). - لازم به ذکر است در سال 1387 ماده 946 و 948 قانون مدنی اصلاح و ماده 947 آن قانون حذف گردید و قبل از حذف و اصلاح مفاد قانون مزبور به شرح زیر بود: ماده 946: زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه از اموال ذیل: 1- از اموال منقول از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار ماده 947: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد؛ نه از عین آنها و طریقۀ تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد. ماده 948: هرگاه در مورد مادۀ قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید. - نظریه 268/7 2 - 18/1/1371 ا.ح.ق: با توجه به مفاد ماده 948 ق.م كه در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار به زن از عین غیرمنقول حق خود را استیفا خواهد نمود، به درخواست محكوم له دایرۀ اجرا می بایست بدواً با تعیین مهلت مناسب درمورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار كند. درصورت عدم پرداخت بها از ناحیۀ ورثه در مهلت تعیین شده، دایرۀ اجرا می تواند نسبت به فروش عین سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول از جمله امتیاز تلفن وفق مقرّرات قانونی عمل نماید و نیز ممكن است معادل سهم الارث وی از خود اعیان به او منتقل شود. - نظریه 2133/7 - 12/4/1373 ا.ح.ق: در صورتی كه با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده (948) قانون مدنی، زن از عین استیفا كند، هرگونه اقدام حقوقی باید با موافقت زن (زوجه) باشد. تقدیم دادخواست الزام به فروش ثمنیه اعیانی توجیه قانونی ندارد و دراین گونه موارد در صورت عدم توافق باید موافق قانون افراز املاك مشاع مصوب 1357 و یا در قالب تقسیم تركه رفتار گردد. و در صورت عدم توافق در بهای ثمنیه، افراد ذی نفع می توانند با تقدیم دادخواست ارزش ثمنیۀ اعیانی را به وسیلۀ دادگاه تعیین و پس از قطعیت حكم، وجه آن را به صندوق ثبت یا دادگاه تودیع نمایند. - نظریه 1435/7 - 23/3/1373 ا.ح.ق: اجازۀ زن در فروش اموالی كه از قیمت آنها ارث می برد، قبل از انجام معامله باید اخذ شود. چنانچه ورثه قبل از دادن سهم زوجه معامله نمایند، نسبت به سهم وی احكام بیع فضولی جاری است؛ لذا در صورت رضایت زن، معامله صحیح و الّا نسبت به سهم او باطل است.

الدُّورُ فِي أَرْضِ الْمُتَوَفَّىٰ خَالِيَةً عَنِ الْأَرْضِ بَاقِيَةً فِيهَا إِلَى أَنْ تَفْنَى بِغَيْرِ عِوَضٍ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَ تُعْطَىٰ مِنَ الْقِيمَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ.

وَ يَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ أَنَّهَا تَرِثُ مِن عَيْنِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ غَيْرِهَا، لِعَدَمِ اسْتِثْنَائِهَا فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْإِرْثِ، لِأَنَّ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنِ الْمُسْتَثْنَى تَرِثُ مِنْ عَيْنِهِ كَغَيْرِهَا. وَ هُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ، إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ لاَ يُعْهَدُ ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَ إِنَّمَا الْمَعْرُوفُ مِنْهُ وَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ حِرْمَانُهَا مِنْ عَيْنِ الْأَشْجَارِ كَالْأَبْنِيَةِ دُوْنَ قِيمَتِهَا.

وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الآلَاتِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْأَشْجَارَ كَمَا حَمَلَ هُوَ وَ غَيْرُهُ كَلَامَ الشَّيْخِ فِي النِّهَايَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأَشْجَارِ وَ جَعَلُوا كَلَامَهُ كَقَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي حِرْمَانِهَا مِنْ عَيْنِ الْأَشْجَارِ حَيْثُ ذَكَرَ الآلَاتِ وَ هُوَ حَمْلُ بَعِيدٌ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ، وَ مَعَ ذَلِكَ يَبْقَى فَرْقٌ بَيْنَ الآلَات ِ هُنَا، وَ بَيْنَهَا فِي عِبَارَتِهِ فِي الدُّرُوسِ وَ عِبَارَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ حَيْثُ ضَمُّوا إِلَيْهَا ذِكْرَ الْأَشْجَارِ فَإنَّ الْمُرَادَ بِالآلَاتِ فِي كَلَامِهِمْ مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهَا وَ هِيَ آلَاتُ الْبِنَاءِ وَ الدُّورِ وَ لَوْ حُمِلَ كَلاَمُ

الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَ كَلَامُ الشَّيْخِ وَ مَنْ تَبِعَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى الآلَاتِ وَ يُجْعَلُ قَوْلًا بِرَأْسِهِ فِي حِرْمَانِهَا مِنَ الْأَرْضِ مُطْلَقاً، وَ مِنْ آلَاتِ الْبِنَاءِ عَيْنًا لَا قِيمَةً وَ إِرْثَهَا مِنَ الشَّجَرِ كَغَيْرِهِ كَانَ أَجْوَدَ بَلِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ وَ غَيْرُهَا دَالَّةٌ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ دَلَالَتِهَا عَلَى

ص: 78

الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ.

وَ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الْأَبْنِيَةِ بَيْنَ مَا اتُّخِذَ لِلسُّكْنَى وَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَصَالِحِ كَالرَّحَىٰ، وَ الْحَمَّامِ وَ مِعْصَرَةِ الزَّيْتِ وَ السِّمْسِمِ وَ الْعِنَبِ وَ الْإِصْطَبْلِ وَ الْمُرَاحِ وَ غَيْرِهَا لِشُمُولِ الْأَبْنِيَةِ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الرِّبَاعِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ جَمْعُ رَبْعٍ وَ هُوَ الدَّارُ.

(وَ لَوِ اجْتَمَعَ ذَاتُ الْوَلَدِ وَ الْخَالِيَةُ عَنْهُ)

فَالْأَقْوَىٰ اخْتِصَاصُ ذَاتِ الْوَلَدِ بِثُمُنِ الْأَرْضِ أَجْمَعَ وَ ثُمُنِ مَا حُرِمَتِ الْأُخْرَىٰ مِنْ عَيْنِهِ وَ اخْتِصَاصُهَا بِدَفْعِ الْقِيمَةِ دُونَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، لِأَنَّ سَهْمَ الزَّوْجِيَّةِ مُنْحَصِرٌ فِيهِمَا فَإِذَا حُرِّمَتْ إحْدَاهُمَا مِنْ بَعْضِهِ اخْتُصَّ بِالْأُخْرَىٰ، وَ اَنَّ دَفْعَ الْقِيمَةِ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ لَا الِاخْتِيَارِ. فَهُوَ كَالدَّيْنِ لاَ يَفْرُّقُ فِيهِ بَيْنَ بَذْلِ الْوَارِثِ الْعَيْنَ وَ عَدَمِهِ، وَ لاَ بَيْنَ امْتِنَاعِهِ مِنَ الْقِيمَةِ وَ عَدَمِهِ، فَيَبْقَىٰ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُمْكِنَ الْحَاكِمَ إجْبَارُهُ عَلَى أَدَائِهَا اَوِ الْبَيْعُ عَلَيْهِ قَهْراً كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُمْتَنِعِينَ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ، وَ لَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُمْكِنَ لِلزَّوْجَةِ تَخْلِيصُهُ وَ لَوْ مُقَاصَّةً سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحِصَّةُ وَ غَيْرُهَا.

وَ اعْلَمْ أَنَّ النُّصُوصَ مَعَ كَثْرَتِهَا فِي هَذَا الْبَابِ خَالِيَةٌ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ، بَلْ تَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحِرْمَانِ، وَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ. وَ التَّعْلِيلُ الْوَارِدُ فِيهَا لَهُ وَ هُوَ الْخَوْفُ مِنْ إدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ مَنْ يَكْرَهُونَ شَامِلٌ لَهُمَا أَيْضَاً وَ إِنْ كَانَ فِي الْخَالِيَةِ مِنَ الْوَلَدِ أَقْوَىٰ.

وَ وَجْهُ فَرْقِ الْمُصَنِّفِ وَ غَيْرِهِ، بَيْنَهُمَا وُرُودُهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ هِيَ مَقْطُوعَةٌ تَقْصُرُ عَنْ تَخْصِيصِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ فيها الصَّحِيحُ وَ الْحَسَنُ، إلَّا أَنَّ فِي الْفَرْقِ تَقْلِيلاً لِتَخْصِيصِ آيَةِ إرْثِ الزَّوْجَةِ مَعَ وُقُوعِ الشُّبْهَةِ بِمَا ذُكِرَ فِي عُمُومِ الْأَخْبَارِ فَلَعَلَّهُ أَوْلَى مِنْ تَقْلِيلِ تَخْصِيصِ الْأَخْبَارِ مُضَافًا إلَى ذَهَابِ الْأَكْثَرِ إلَيْهِ. وَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ وَ مَبَاحِثُ طَوِيلَةٌ، حَقَّقْنَاهَا فِي رِسَالَةٍ مُنْفَرِدَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى فَوَائِدَ مُهِمَّةٍ، فَمَنْ أَرَادَ تَحْقِيقَ الْحَالِ فَلْيَقِفْ عَلَيْهَا.

ص: 79

(وَ لَوْ طَلَّقَ ذُو الْأَرْبَعِ إِحْدَى الْأَرْبَعِ وَ تَزَوَّجَ) بِخَامِسَةٍ (وَ مَاتَ) قَبْلَ تَعْيِينِ الْمُطَلَّقَةِ اَوْ بَعْدَهُ، (ثُمَّ اشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ) مِنَ الْأَرْبَعِ (فَلِلْمَعْلُومَةِ) بِالزَّوْجِيَّةِ وَ هِيَ الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا أَخِيرًا (رُبُعُ النَّصِيبِ) الثَّابِتِ لِلزَّوْجَاتِ وَ هُوَ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ، (وَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بَيْنَ) الْأَرْبَعِ (الْبَاقِيَاتِ) الَّتِي اشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِيهِنَّ بِحَيْثُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ هِيَ الْمُطَلَّقَةَ (بِالسَّوِيَّةِ)(1).

هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، غَيْرَ ابْنِ إِدْرِيسَ، وَ مُسْتَنَدُهُ رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام ، وَ مَحْصُولُها مَا ذَكَرْنَاهُ، وَ فِي طَرِيقِ الرِّوَايَةِ عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ وَ حَالُهُ مَشْهُورٌ، وَ مَعَ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ مُخَالِفَةٌ لِلْأَصْلِ مِنْ تَوْرِيثِ مَنْ يُعْلَمُ عَدَمُ إرْثِهِ، لِلْقَطْعِ بِأَنَّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ غَيْرُ وَارِثَةٍ.

و مِنْ ثَمَّ (قِيلَ) وَ الْقَائِلُ ابِنُ إِدْرِيسَ (بِالْقُرْعَةِ)، لِأَنَّهَا لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ اَوْ مُشْتَبِهٍ فِي الظَّاهِرِ مَعَ تَعْيِينِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَ هُوَ هُنَا كَذَلِكَ، لِأَنَّ إحْدَى الْأَرْبَعِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَيْسَتْ وَارِثَةً، فَمَنْ أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ بِالطَّلَاقِ مُنِعَتْ مِنَ الْإِرْثِ وَ حُكِمَ بِالنَّصِيبِ لِلْبَاقِيَاتِ بِالسَّوِيَّةِ وَ سَقَطَ عَنْهَا الِاعْتِدَادُ أَيْضَاً، لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا قَبْلَ الْمَوْتِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِالْخَامِسَةِ.

وَ عَلَى الْمَشْهُورِ هَلْ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ كَمَا لَوِ اشْتَبَهَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ خَاصَّةً، اَوْ فِي جُمْلَةِ الْخُمْسِ، اَوْ كَانَ لِلْمُطَلَّقِ دُوْنَ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَ تَزَوَّجَ بِأُخْرَىٰ وَ حَصَلَ الِاشْتِبَاهُ بِوَاحِدَةٍ اَوْ بِأَكْثَرَ، اَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَ اشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ بِالْبَاقِيَاتِ اَوْ بِبَعْضِهِنَّ، اَوْ طَلَّقَ أَزْيَدَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ تَزَوَّجَ

ص: 80


1- . ماده 942 قانون مدنی: درصورت تعدّد زوجات، ربع یا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد، بین همۀ آنان بالسویه تقسیم می شود. ماده 943 قانون مدنی: اگر شوهر، زن خود را به طلاق رجعی مطلّقه كند، هر یك از آنها كه قبل از انقضاء عدّه بمیرد، دیگری از او ارث می برد، لیكن اگر فوت یكی از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و یا طلاق بائن باشد، از یكدیگر ارث نمی برند.

كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ الْأَرْبَعَ وَ تَزَوَّجَ بِأَرْبَعٍ وَ اشْتَبَهْنَ، اَوْ فَسَخَ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ لِعَيْبٍ وَ غَيْرِهِ، اَوْ أَزْيَدَ وَ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا، اَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ؟ وَجْهَانِ.

الْقُرْعَةُ، كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْمَنْصُوصِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ مَعَ عُمُومِ أَنَّهَا لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ.

وَ انْسِحَابُ الْحُكْمِ السَّابِقِ فِي كُلِّ هَذِهِ الْفُرُوعِ، لِمُشَارَكَتِهِ لِلْمَنْصُوصِ فِي الْمُقْتَضِي وَ هُوَ اشْتِبَاهُ الْمُطَلَّقَةِ بِغَيْرِهَا مِنَ الزَّوْجَاتِ وَ تَسَاوِي الْكُلِّ فِي الِاسْتِحْقَاقِ فَلاَ تَرْجِيحَ وَ لِأَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ ظَاهِرَةً فِي قِلَّةِ الِاشْتِبَاهِ وَ كَثْرَتِهِ، فَالنَّصُّ عَلَى عَيْنٍ لاَ يُفِيدُ التَّخْصِيصَ بِالْحُكْمِ، بَلِ التَّنْبِيهَ عَلَىٰ مَأْخَذِ الْحُكْمِ وَ إلْحَاقَهُ بِكُلِّ مَا حَصَلَ فِيهِ الِاشْتِبَاهُ.

فَعَلَى الْأوَّلِ إذَا اسْتَخْرَجَتِ الْمُطَلَّقَةُ قُسِّمَ النَّصِيبُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا بِالسَّوِيَّةِ.

وَ عَلَى الثَّانِي يُقَسَّمُ نَصِيبُ الْمُشْتَبِهَةِ وَ هُوَ رُبُعُ النَّصِيبِ ِانِ اشْتَبَهَتْ بِوَاحِدَةٍ وَ نِصْفُهُ إنِ اشْتَبَهَتْ بِاثْنَتَيْنِ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ اَوِ الثَّلَاثِ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَكُونُ ِللْمُعَيَّنَتَيْنِ نِصْفُ النَّصِيبِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَ هَكَذَا.

و لاَ يَخْفَى: أَنَّ الْقَوْلَ بِالْقُرْعَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصِّ هُوَ الْأَقْوَىٰ، بَلْ فِيهِ إنْ لَمْ يَحْصُلِ الْإِجْمَاعُ وَ الصُّلْحُ فِي الْكُلِّ خَيْرٌ.

ص: 81

ص: 82

فصل سوم : میراث ولاء امامت

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْوَلَاءِ)(1)

مَعَ فَقْدِ الضَّامِنِ فَالْوَارِثُ (الْإِمَامُ(2) علیه السلام ) مَعَ حُضُورِهِ، لَا بَيْتُ الْمَالِ عَلَى الْأَصَحِّ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَلَهُ نَصِيبُهُ الْأَعْلَىٰ كَمَا سَلَفَ. وَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ علیه السلام مِنْ قِسْمَتِهِ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمَيِّتِ وَ ضُعَفَاءِ جِيرَانِهِ فَهُوَ تَبَرُّعٌ مِنْهُ.

(وَ مَعَ غَيْبَتِهِ يُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ مِنْ بَلَدِ الْمَيِّتِ) وَ لاَ شَاهِدَ لِهَذَا التَّخْصِيصِ إلَّا مَا رُوِيَ مِنْ فِعْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام . وَ هُوَ مَعَ ضَعْفِ سَنَدِهِ لاَ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي غَيْبَتِهِ.

و الْمَرْوِيُّ صَحِيحًا عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِc «أَنَّ مَالَ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» وَ هِيَ لاَ تَخْتَصُّ بِبَلَدِ الْمَالِ. فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ صَرْفِهَا إلَى الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُطْلَقاً -كَمَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ أَقْوَىٰ إِنْ لَمْ نُجِزْ صَرْفَهُ فِي غَيْرِهِمْ مِنْ مَصرَفِ الْأنْفَالِ وَ قِيلَ: يَجِبُ حِفْظُهُ لَهُ كَمُستَحِقِّهِ فِي الْخُمسِ وَ هُوَ أَحْوَطُ.

ص: 83


1- . مبحث ولاء عتق و ولاء ضامن جریره حذف شد.

2- . ماده 866 قاون مدنی: - در صورت نبودن وارث، امر تركۀ متوفی راجع به حاكم است. همچنین به مواد (328) الی (336) قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 و نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 12/4/1312 و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 16/2/1313 و ماده 327 قانون امور حسبی مصوب 1319 و ماده 30 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی مصوب 24/10/1370 مراجعه شود. نظریه 7/2999 - 1374/6/2 ا.ح.ق: ماده (866) قانون مدنی مربوط به تركۀ متوفّای بلاوارث است، نه متوفّایی كه وارث دارد.

(وَ لاَ) يَجُوزُ أَنْ (يُدْفَعَ إِلَى سُلْطَانِ الْجَوْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَى مَنْعِهِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ عِنْدَنَا فَلَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ دَافِعٌ اخْتِيَارًا كَانَ ضَامِنًا لَهُ، وَ لَوْ أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ عَنْهُ بِبَعْضِهِ وَجَبَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ مَا كَانَ يُمْكِنُهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَ لَوْ أَخَذَهُ الظَّالِمُ قَهْرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ.

ص: 84

فصل چهارم : توابع و مسائل چهارده گانه آن

اشاره

(الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي التَّوَابِعِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ:

1-4-1 مسأله اول: ارث خنثای دارای آلت تناسلی مذکر و مؤنث از میت

(الْأُوليَ: فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى)

وَ هُوَ (مَنْ لَهُ فَرْجُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ) وَ حُكْمُهُ أَنْ (يُوَرَّثَ عَلَى مَا) أَيِ لِلْفَرْجِ الَّذِي يَبُولُ مِنْهُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَعَلَى الَّذِي (سَبَقَ مِنْهُ الْبَوْلُ) بِمَعْنَىٰ إلْحَاقِهِ بِلَازِمِهِ مِنْ ذُكُورِيَّةٍ وَ أُنُوثِيَّةٍ، سَوَاءٌ تَقَارَنا فِي الِانْقِطَاعِ أَمِ اخْتَلَفَا، وَ سَوَاءٌ كَانَ الْخَارِجُ مِنَ السَّابِقِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ أَمْ أَقَلَّ عَلَى الْأَشْهَرِ وَ قِيلَ: يُحْكَمُ لِلْأَكْثَرِ، (ثُمَّ) مَعَ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا دَفْعَةً يُوَرِّثُ (عَلَىٰ مَا يَنْقَطِعُ مِنْهُ أَخِيرًا) عَلَى الْأَشْهَرِ. وَ قِيلَ: أَوَّلاً.

وَ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ يَلْحَقُهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ مَنْ لَحِقَ بِهِ وَ يُسَمَّىٰ وَاضِحًا(1).

(ثُمَّ) مَعَ التَّسَاوِي فِي الْبَوْلِ أَخْذًا وَ انْقِطَاعاً (يَصِيرُ مُشْكِلًا) وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي حُكْمِهِ حِينَئِذٍ فَقِيلَ تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ فَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَهُوَ أُنْثَىٰ وَ إِنْ كَانَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ تِسْعٌ، وَ مِنَ الْأَيْسَرِ ثَمَانٍ فَهُوَ ذَكَرٌ. وَ كَذَا لَوْ تَسَاوَيَا وَ كَانَ فِي الْأَيْسَرِ ضِلْعٌ صَغِيرٌ نَاقِصٌ، وَ مُسْتَنَدُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رُوِيَ

ص: 85


1- . ماده 939 قانون مدنی: در تمام موارد مذكوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد كه از ذكورآنها دو برابراناث می برند، سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود: - اگرعلائم رجولیت غالب باشد، سهم الارث یك پسر از طبقۀ خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد، سهم الارث یك دختر از طبقۀ خود را می برد و اگر هیچ یك ازعلائم غالب نباشد، نصف مجموع سهم الارث یك پسر و یك دختر از طبقۀ خود را خواهد برد.

مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ علیه السلام بِهِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ علیه السلام ، وَ إِنْ خَالَفَتْ فِي عَدَدِ الْأَضْلَاعِ، وَ انْحِصَارُ أَمَرِهِ بِالذُّكُورَةِ وَ الْأُنُوثَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ بِطَبيعَةٍ ثَالِثَةٍ لِمَفْهُومِ الْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ»(1).

و فِي الرِّوَايَةِ ضَعْفٌ وَ فِي الْحَصْرِ مَنْعٌ وَ جَازَ خُرُوجُهُ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ. وَ قِيلَ يُوَرَّثُ بِالْقُرْعَةِ، لِأَنَّهَا لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ.

(و الْمَشْهُورُ) بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُوَرَّثُ (نِصْفَ النَّصِيبَيْنِ)(2) نَصِيبِ الذَّكَرِ نَصِيبِ الْأُنْثَىٰ (325) لِمُوَثَّقَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: قَضَىٰ عَلِيٌّ علیه السلام فِي الْخُنْثَىٰ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ: «يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ، فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ» وَ لَيْسَ الْمُرَادُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ إجْمَاعًا فَهُوَ نِصْفُهُمَا، وَ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ فِي الشَّرْعِ قِسْمَةُ مَا يَقَعُ فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا وَ هُوَ هُنَا كَذَلِكَ، وَ لِاسْتِحَالَةِ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ.

(فَلَهُ مَعَ الذَّكَرِ خَمْسَةٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ) (326) لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورِيَّتِهِ مِنَ اثْنَيْنِ وَ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَ هُمَا مُتَبَايِنٰانِ فَيُضْرَبُ اِحْداهِمَا فِي الْأُخْرَىٰ ثُمَّ يُضْرَبُ الْمُرْتَفِعُ فِي اثْنَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْخَنَاثىٰ لِلِافْتِقَارِ إلَى تَنْصِيفِ كُلِّ نَصِيبٍ وَ ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ لَهُ مِنْهَا عَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ سِتَّةٌ وَ عَلَى تَقْدِيرِ الانُوثِيَّةِ أَرْبَعَةٌ فَلَهُ نِصْفُهُمَا خَمْسَةٌ وَ الْبَاقِي لِلذَّكَرِ.

ص: 86


1- . سوره شوری، آیه 49.

2- . ماده 939 قانون مدنی: در تمام موارد مذكوره در این مبحث و دو مبحث قبل، اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد كه از ذكورآنها دو برابر اناث می برند، سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود. اگرعلائم رجولیت غالب باشد، سهم الارث یك پسر از طبقۀ خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد، سهم الارث یك دختر از طبقۀ خود را می برد و اگر هیچ یك از علائم غالب نباشد، نصف مجموع سهم الارث یك پسر و یك دختر از طبقۀ خود را خواهد برد.

(وَ مَعَ الْأُنْثَى سَبْعَةٌ) (327) بِتَقْرِيبِ مَا سَبَقَ إِلَّا أَنَّ لَهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثِيَّةِ سِتَّةٌ وَ نِصْفُهُمَا سَبْعَةٌ وَ (مَعَهُمَا) مَعًا (ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا)، (328) لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ خَمْسَةٍ وَ مَضْرُوبُ اِحدَاهِمَا فِي الْأُخْرَىٰ عِشْرُونَ وَ مَضْرُوبُ الْمُرْتَفِعِ فِي اثْنَيْنِ أَرْبَعُونَ. فَلَهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ فَرْضِهِ ذَكَراً سِتَّةَ عَشَرَ وَ عَلَى تَقْدِيرِهِ اُثْنَي عَشْرَةٌ وَ نِصْفُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ الْبَاقِي بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى أَثْلَاثًا.

(وَ الضَّابِطُ) فِي مَسْأَلَةِ الْخُنْثَىٰ (أَنَّكَ تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةَ تَارَةً أُنُوثِيَّةً) أَيْ: تَفْرِضُهُ أُنْثَىٰ (وَ تَارَةً ذُكُورِيَّةً وَ تُعْطِي كُلَّ وَارِثٍ) مِنْهُ وَ مِمَّنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ (نِصْفَ مَا اجْتَمَعَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) مُضَافًا إلَىٰ ضَرْبِ الْمُرْتَفِعِ فِي اِثْنَيْنِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الْخُنْثَىٰ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَالْفَرِيضَةُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ سِتَّةٌ وَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْأُنُوثِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وَ هُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي اثْنَيْنِ يَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَلِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ خَمْسَةٌ وَ لِلْخُنْثَى تِسْعَةَ عَشَرَ. (329)

وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَهُ الْأَبَوَانِ، فَفَرِيضَةُ الذُّكُورِيَّةِ سِتَّةٌ، وَ فَرِيضَةُ الْأُنُوثِيَّةِ خَمْسَةٌ. وَ هُمَا مُتَبَايِنَانِ، فَتُضْرَبُ اِحدَاهِمَا فِي الاُخرىٰ ثُمَّ الْمُرْتَفِعُ فِي الِاثْنَيْنِ يَبْلُغُ سِتِّينَ. فَلِلْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ وَ لِلْخُنْثَىٰ ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلَاثُونَ. (330)

وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَ خُنْثَىٰ وَ أُنْثىٰ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ ضُرِبَتَ «خَمْسَهُ»: مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ فِي «ثَمَانِيَةَ عَشَرَ» مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ لِتَبَايُنِهِمَا تَبْلُغُ «تِسْعِينَ»، ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي الِاثْنَيْنِ تَبْلُغُ «مِائَةً وَ ثَمَانِينَ» لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ، لِأَنَّ لَهُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِينَ تَارَةً، وَ ثَلَاثِينَ أُخْرىٰ فَلَهُ نِصْفُهُمَا، وَ لِلْأُنْثَىٰ أَحَدٌ وَ سِتُّونَ وَ لِلْخُنْثَىٰ سِتَّةٌ وَ ثَمَانُونَ.

فَقَدْ سَقَطَ مِنْ سِهَامِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ نِصْفُ الرَّدِّ، لِأَنَّ الْمَرْدُودَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ أُنُوثِيَّتِهٰا سِتَّةٌ، وَ هِيَ فَاضِلَةٌ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ. (331)

ص: 87

وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي أَحَدِ الْفُرُوضِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، ضَرَبتَ مَخرَجَ نَصِيبِهِ فِي الْفَرِيضَةِ ثُمَّ أَخَذتَ مِنْهَا نَصِيبَهُ، وَ قَسَمْتَ الْبَاقِيَ كَمَا سَلَفَ: إِلَّا أَنَّكَ هُنَا تَقْسِمُهُ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ. (332 تا 337)

وَ مَنِ اسْتَحَقَّ بِدُونِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ شَيْئاً أَخَذَ قَدرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إنْ كَانَ زَوْجًا، وَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إنْ كَانَ زَوْجَةً وَ عَلَىٰ هَذَا قِس مَا يَرِدُ عَلَيْكَ مِنَ الْفُرُوضِ.

1- 4-2 مسأله دوم: ارث فاقدین فرج مذکر و مؤنث از میت

(الثَّانِيَةُ: مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرْجُ) الذَّكَرِ وَ لَا الْأُنْثَىٰ، اِمَّا بِأَنْ تَخْرُجَ الْفَضْلَةُ مِنْ دُبُرِهِ، اَوْ يُفْقِدَ الدُّبُرَ وَ يَكُونَ لَهُ ثُقْبَةٌ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْفَضْلَتَانِ، اَوِ الْبَوْلِ مَعَ وُجُودِ الدُّبُرِ، اَوْ بِأَنْ يَتَقَيَّأَ مَا يَأْكُلُهُ، اَوْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ لَحْمَةٌ رَابِيَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا الْفَضْلَتٰانِ كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ كُلُّهُ (يُوَرَّثُ بِالْقُرْعَةِ) عَلَى الْأَشْهَرِ. (338) وَ عَلَيْهِ شَوَاهِدُ مِنَ الْأَخْبَارِ. مِنْهَا صَحِيحَةُ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام : «يَكْتُبُ عَلَىٰ سَهْمٍ عَبْدُ اللهِ وَ عَلىٰ سَهْمٍ أَمَةُ اللهِ»، وَ يُجْعَلُ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ، وَ يَقُولُ مَا رَوَاهُ الْفُضَيْلُ: «اللهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِکَ» ثُمَّ يُجِيلُ الْسِّهامَ و يُوَرَّثُ عَلَىٰ مَا تَخْرُجُ. وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَحَبٌّ، لِخُلُوِّ بَاقِي الْأَخْبَارِ مِنْهُ، وَ كَذَا نَظَائِرِهِ مِمَّا فِيهِ الْقُرْعَةُ. وَ فِي مُرْسَلَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ بُكَيْرٍ: « إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ فَنَحَّىٰ بَوْلَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَنْ مَبَالِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُنَحِّي بَوْلَهُ عَنْ مَبَالِهِ فَهُوَ أُنْثَى» وَ عَمِلَ بِهَا ابْنُ الْجُنَيْدِ وَ الْأَوَّلُ مَعَ شُهْرَتِهِ أَصَحُّ سَنَدًا وَ أَوْضَحُهُ.

(وَ مَنْ کانَ لَهُ رَأْسَانِ وَ بَدَنَانِ عَلَى حَقْوٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ فَسُكُونِ الْقَافِ: مَعْقِدُ الْإِزَارِ عِنْدَ الْخَصْرِ (وَاحِدٍ)، سَوَاءٌ كَانَ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ ذَكَراً أَمْ غَيْرَهُ، لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي اتِّحَادِ مَا فَوْقَ الْحَقْوِ وَ تَعَدُّدِهِ، لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْإِرْثُ.

ص: 88

و حُكْمُهُ: أَنْ (يُوَرَّثَ بِحَسَبِ الِانْتِبَاهِ فَإِذَا) كَانَا نَائِمَيْنِ وَ (نُبِّهَ أَحَدُهُمَا فَانْتَبَهَ الآخَرُ فَوَاحِدٌ وَ إِلَّا) يَنْتَبِهُ الْآخَرُ (فَاثْنَانِ) (339) كَمَا قَضَىٰ بِهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ، وَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَرِثَانِ إرْثَ ذِي الْفَرْجِ الْمَوْجُودِ، فَيُحْكَمُ بِكَوْنِهِمَا أُنْثَىٰ وَاحِدَةً اَوْ أُنْثَيَيْنِ، اَوْ ذَكَرًا وَاحِدًا، اَوْ ذَكَرَيْنِ. وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْجٌ، اَوْ كَانَا مَعًا حُكِمَ لَهُمَا بِمَا سَبَقَ. هَذَا مِنْ جِهَةِ الْإِرْثِ. وَ مِثْلُهُ الشَّهَادَةُ، وَ الْحَجْبُ لَوْ كَانَ أَخًا.

أَمَّا فِي جِهَةِ الْعِبَادَةِ فَاثْنَانِ مُطْلَقاً، فَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ أَعْضَائِهِ كُلِّهَا وَ مَسْحُهَا فَيَغْسِلُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ يَمْسَحَانِ مَعًا عَلَى الرِّجْلَيْنِ، وَ لَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ أَحَدُهُمَا فَفِي صِحَّةِ صَلَاةِ الآخَرِ نَظَرٌ، مِنَ الشَّكِّ فِي ارْتِفَاعِ حَدَثِهِ، لِاحْتِمَالِ الْوَحْدَةِ فَيُسْتَصْحَبُ الْمَانِعُ إلَىٰ أَنْ يَتَطَهَّرَ الآخَرُ، وَ لَوْ أَمْكَنَ الآخَرَ إِجْبَارُ الْمُمْتَنِعِ، اَوْ تَوَلِّي طَهَارَتِهِ، فَفِي الْإِجْزَاءِ نَظَرٌ، مِنَ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ. وَ كَذَا الْقَوْلُ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ. وَ الْأَقْوَىٰ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ، وَ كَذَا الْقَوْلُ فِي الْغُسْلِ وَ التَّيَمُّمِ وَ الصَّوْمِ.

أَمَّا فِي النِّكَاحِ فَهُمَا وَاحِدٌ مِنْ حَيْثُ الذُّكُورَةِ وَ الْأُنُوثَةِ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَقْدِ فَفِي تَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَى رِضَاهُمَا مَعًا نَظَرٌ. وَ يَقْوَىٰ تَوَقُّفُهُ، فَلَوْ لَمْ يَرْضَيَا مَعًا لَمْ يَقَعِ النِّكَاحُ، وَ لَوِ اكْتَفَيْنَا بِرِضَا الْوَاحِدِ، فَفِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْآخَرِ، لَوْ كَانَ أُنْثَىٰ إِشْكَالٌ وَ كَذَا يَقَعُ الْإِشْكَالُ فِي الطَّلَاقِ.

وَ أَمَّا الْعُقُودُ كَالْبَيْعِ فَهُمَا اثْنَانِ مَعَ احْتِمَالِ الِاتِّحَادِ.

وَ لَوْ جَنَىٰ أَحَدُهُمَا لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: وَ إِنْ كَانَ عَمْدًا، لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ إِيلاٰمِ الآخَرِ اَوْ إتْلَافِهِ. نَعَمْ لَوِ اشْتَرَكَا فِي الْجِنَايَةِ اقْتُصَّ مِنْهُمَا. وَ هَلْ يُحْتَسَبَانَ بِوَاحِدٍ، اَوْ بِاثْنَيْنِ؟ نَظَرٌ. وَ تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي تَوَقُّفِ قَتْلِهِمَا عَلَى رَدِّ مَا فَضَلَ عَنْ دِيَّةِ وَاحِدٍ.

وَ لَوِ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا لَمْ يُقْتَلْ وَ لَمْ يُحْبَسْ وَ لَمْ يُضْرَبْ، لِأَدَائِهِ إلَى ضَرَرِ الآخَرِ، نَعَمْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْعُضْوِ الْمُخْتَصِّ بِالْمُرْتَدِّ، دُوْنَ الْمُخْتَصِّ بِغَيْرِهِ. وَ فِي الْمُشْتَرَكِ نَظَرٌ، وَ تَبینُ الزَّوْجَةُ بِارْتِدَادِهِ مُطْلَقاً، وَ لَوِ ارْتَدَّا مَعًا لَزِمَهُمَا حُكْمُهُ.

ص: 89

وَ هَذِهِ الْفُرُوضُ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ مُحَرَّرٌ. وَ لِلتَّوَقُّفِ فِيهَا مَجَالٌ وَ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ نَادِرًا.

1-4-3 مسأله سوم: ارث جنین از میت

(الْثَالِثَةُ: الْحَمْلُ يُوَرَّثُ إِذَا انْفَصَلَ حَيًّا) مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ (اَوْ تَحَرَّكَ) بَعْدَ خُرُوجِهِ (حَرَكَةَ الْأَحْيَاءِ ثُمَّ مَاتَ) وَ لاَ اعْتِبَارَ بِالتَّقَلُصِ الطَّبِيعِيِّ، وَ كَذَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ مَيِّتًا، وَ لاَ يُشْتَرَطُ الِاسْتِهْلَالُ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَخْرَسَ، بَلْ تَكْفِي الْحَرَكَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْحَيَاةِ. وَ مَا رُوِيَ مِنِ اشْتِرَاطِ سَمَاعِ صَوْتِهِ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ. وَ اعْلَمْ أَنَّ الِاحْتِمَالَاتِ الْمُمْكِنَةَ عَادَةً بِأَنْ يُفْرَضَ مَا لاَ يَزِيدُ عَنِ اثْنَيْنِ عَشْرَةٌ أَكْثَرُهَا نَصِيباً فَرْضُهُ ذَكَرَيْنِ فَإِذَا طَلَبَ الْوَلَدُ الْوَارِثُ نَصِيبَهُ مِنَ التَّرِكَةِ أُعْطِيَ مِنْهَا عَلَىٰ ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي بَاقِي أَحْكَامِهِ.

1-4-4 مسأله چهارم: ارث ورثه نسبت به دیۀ جنین

(الرَّابِعَةُ: دِيَةُ الْجَنِينِ) وَ هُوَ الْوَلَدُ مَا دَامَ فِي الْبَطْنِ، فَإِذَا جَنَىٰ عَلَيْهِ جَانٍ فَأَسْقَطَهُ، (فَدِيَّتُهُ يَرِثُهَا أَبَوَاهُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا)، مَعَ عَدَمِهِمَا كَمَا لَوْ مَاتَا مَعَهُ اَوْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَهُ وَ أُمُّهُ مَعَهُ، اَوْ مَنْ يَتَقَرَّبُ (بِالْأَبِ بِالنَّسَبِ) كَالْإِخْوَةِ (وَ السَّبَبِ) كَمُعْتِقِ الْأَبِ، وَ يُفْهَمُ مِنْ تَخْصِيصِ الْإِرْثِ بِالْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ عَدَمُ إرْثِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ مُطْلَقاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ. وَ تَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الْحُكْمِ.

1- 4-5 مسأله پنجم: ارث ولد ملاعنه از میت

(الْخَامِسَةُ: وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ) دُوْنَ أَبِيهِ لِانْتِفَائِهِ عَنْهُ بِاللِّعَانِ حَيْثُ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ (وَ) كَذَا يَرِثُهُ (وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ عَلَى مَا سَلَفَ) فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنْ أَنَّ الْأَبَ لاَ يَرِثُهُ، اَوْ فِي بَابِ اللِّعَانِ مِنِ انْتِفَائِهِ عَنْهُ بِاللِّعَانِ، وَ عَدَمِ إرْثِهِ الْوَلَدَ وَ بِالْعَكْسِ، إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَ الْأَبُ نَفْسَهُ.

ص: 90

أَمَّا حُكْمُ إرْثِ أُمِّهِ وَ زَوْجَتِهِ وَ وَلَدِهِ فَلَمْ يَتَقَدَّمِ التَّصْرِيحُ بِهِ. وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: عَلَىٰ مَا سَلَفَ إشَارَةً إلَى كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْمَذْكُورِينَ بِمَعْنَىٰ أَنَّ مِيرَاثَ أُمِّهِ وَ وَلَدِهِ وَ زَوْجَتِهِ يَكُونُ عَلَىٰ حَدِّ مَا فَصَّلَ فِي مِيرَاثِ أَمْثَالِهِمْ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْأَوْلَادِ وَ الزَّوْجَاتِ.

)وَ مَعَ عَدَمِهِمْ) أَيْ عَدَمِ الْأُمِّ وَ الْوَلَدِ وَ الزَّوْجَةِ (فَلِقَرَابَةِ أُمِّهِ) الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَىٰ (بِالسَّوِيَّةِ) كَمَا فِي إرْثِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُتَقَرِّبِ بِهَا كَالخُئُولَةِ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ (يَتَرَتَّبُونَ) فِي الْإِرْثِ عَلَىٰ حَسَبِ قُرْبِهِمْ إلَى الْمُورِّثِ فَيَرِثُهُ (الْأَقْرَبُ) إلَيْهِ مِنْهُمْ (فَالْأَقْرَبُ) كَغَيْرِهِمْ (وَ يَرِثُ) هُوَ (أَيْضَاً قَرَابَةَ أُمِّهِ) لَوْ كَانَ فِي مَرْتَبَةِ الْوَارِثِ دُونَ قَرَابَةِ أَبِيهِ، إلَّا أَنْ يُكَذِّبُوا الْأَبَ فِي لِعَانِهِ عَلَى قَوْلٍ(1).

1-4-6 مسأله ششم: ارث ولد الزنا از میت

(السَّادِسَةُ: وَلَدُ الزِّنَا) مِنَ الطَّرَفَيْنِ (يَرِثُهُ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ لَا أَبَوَاهُ وَ لاَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا) لِانْتِفَائِهِ عَنْهُمَا شَرْعًا فَلاَ يَرِثَانِهِ، وَ لاَ يَرِثُهُمَا(2) وَ لَوِ اخْتَصَّ الزِّنَا

بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ انْتَفَىٰ عَنْهُ خَاصَّةً وَ وَرِثَهُ الآخَرُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ(3) (وَ مَعَ الْعَدَمِ) أَيْ: عَدَمِ

ص: 91


1- . ماده 882 قانون مدنی: بعد از لعان، زن و شوهر از یكدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی كه به سبب انكار او لعان واقع شده، ازپدر و پدر از او ارث نمی برد؛ لیكن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

2- . قاعده فقهی: لایرث ولد الزنا و لایورث (شریف کاشانی، 1404، ص16).

3- . ماده 884 قانون مدنی: ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد، لیكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمرۀ آن است، نسبت به یكی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطۀ اكراه یا شبهۀ زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعكس. - رأی وحدت رویه 617 - 3/4/1376 : «... به موجب بند الف ماده (1) قانون ثبت احوال مصوّب سال 1355 یكی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنّن در این مورد بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردی كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتّفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این كه ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تكلیف كرده است. لیكن در مواردی كه طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسأله (3) و مسأله (47) از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) زانی پدر عرفی طفل تلقّی و درنتیجه كلیۀ تكالیف مربوط به پدر، از جمله اخذ شناسنامه برعهدۀ وی می باشد و حسب مادۀ (884) ق.م صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است».

الْوَارِثِ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الزَّوْجَةِ وَ مَنْ بِحُكْمِهِمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ (فَالضَّامِنُ) لِجَرِيرَتِهِ وَ مَعَ عَدَمِهِ (فَالْإِمَامُ) وَ مَا رُوِيَ خِلَافَ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ مِنْهَا، اَوْ عَصَبَتُهَا وَ ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ كَالصَّدُوقِ وَ التَّقِيِّ وَ ابْنِ الْجُنَيْدِ فَشَاذٌّ، وَ نَسَبَ الشَّيْخُ الرَّاوِيَ إلَى الْوَهْمِ بِأَنَّهُ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ.

1-4-7 مسأله هفتم: اقوال در خصوص ارث متبرء از نسب

(السَّابِعَةُ: لَا عِبْرَةَ بِالتَّبَرِّي مِنَ النَّسَبِ) عِنْدَ السُّلْطَانِ فِي الْمَنْعِ مِنْ إرْثِ المُتَبَرِّي عَلَى الْأَشْهَرِ لِلْأَصْلِ، وَ عُمُومِ الْقُرْآنِ الدَّالِّ عَلَى التَّوَارُثِ مُطْلَقاً وَ (فِيهِ قَوْلٌ شَاذٌّ) لِلشِّيْخِ فِي النِّهَايَةِ، وَ ابْنِ الْبَرَّاجِ (أَنَّهُ) أَيِ المُتَبَرِّي مِنْ نَسَبِهِ (تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ لَوْ تَبَرَّأَ أَبُوهُ مِنْ نَسَبِهِ) اسْتِنَادًا إلَىٰ رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام : هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ».

وَ لاَ دَلَالَةَ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَىٰ مَا ذَكَرُوهُ لِأَنَّ أَبَاهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ مِنْ عَصَبَةِ أُمِّهِ، وَ قَدْ رَجَعَ الشَّيْخُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ صَرِيحًا فِي «الْمَسَائِلِ الحَائِرِيَّةِ»

1- 4-8 مسأله هشتم: اقوال در خصوص ارث از غریق و مهدوم

(الثَّامِنَةُ: فِي مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومِ) عَلَيْهِم اعْلَمْ أنَّ مِنْ شَرْطِ التَّوَارُثِ بَيْنَ

ص: 92

الْمُتَوَارِثَيْنِ الْعِلْمَ بِتَأَخُّرِ حَيَاةِ الْوَارِثِ عَنْ حَيَاةِ الْمُوَرِّثِ وَ إِنْ قَلَّ، فَلَوْ مَاتَا دَفْعَةً، اَوِ اشْتَبَهَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا بِالْمُتَأَخِّرِ، اَوِ اشْتَبَهَ السَّبْقُ وَ الِاقْتِرَانُ فَلَا إرْثَ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْتُ حَتْفَ الْأَنْفِ أَمْ بِسَبَبٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ الْغَرْقَ، اَوِ الْهَدْمَ عَلَى الْأَشْهَرِ(1).

وَ فِيهِمَا (يَتَوَارَثُ الْغَرْقَىٰ وَ الْمَهْدُومُ، عَلَيْهِمْ إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ نَسَبٌ اَوْ سَبَبٌ) يُوجِبَانِ التَّوَارُثَ (وَ كَانَ بَيْنَهُمْ مَالٌ) لِيَتَحَقَّقَ بِهِ الْإِرْثُ وَ لَوْ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ (وَ اشْتَبَهَ الْمُتَقَدِّمُ) مِنْهُمْ وَ الْمُتَأَخِّرُ فَلَوْ عُلِمَ اقْتِرَانُ الْمَوْتِ فَلَا إرْثَ اَوْ عُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنَ

الْمُتَأَخِّرِ وَرِثَ الْمُتَأَخِّرُ الْمُتَقَدِّمَ دُوْنَ الْعَكْسِ وَ كَانَ بَيْنَهُمْ تَوَارُثٌ (340) بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَرِثُ مِنَ الآخَرِ وَ لَوْ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فَلَوِ انْتَفَىٰ كَمَا

ص: 93


1- . ماده 873 قانون مدنی: اگر تاریخ فوت اشخاصی كه از یكدیگر ارث می برند، مجهول و تقدّم و تأخّر هیچیك معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یكدیگر ارث نمی برند؛ مگر آنكه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود كه در این صورت از یكدیگر ارث می برند. - نظریه 4718/7 - 28/11/1360 ا.ح.ق: با توجه به ماده 873 ق.م و ماده 3 ق.آ.د.م و استفاده از فتاوای مشهور فقهای جعفری، چنانچه پدر و پسری بر اثر زلزله و رفتن زیر آوار فوت نموده و زوجۀ دایم و یك پسر دیگر باقی مانده اند، زوجه از اصل ماترك زوج به علاوۀ سهم الارث او از فرزندش ارث می برد. نظریه شماره 2538/7 - 4/5/1371 ا.ح.ق: گرچه در قانون مدنی لغت هدم تعریف نشده است، لیكن با توجه به معنای عرفی آن كه عبارت از خرابی و نابودی محل و مكان خاصی می باشد، حادثۀ زلزله كه موجب تخریب و نابودی مسكن و منزل افراد است، از مصادیق بازر هدم می باشد. لذا فوت شدگان در اثر زلزله كه یكجا از بین می روند، چنانچه وارث یكدیگر باشند، مشمول قسمت اخیر ماده 873 ق.م می باشند. نظریه شماره 66/7 - 7/2/1377 ا.ح.ق: در مورد غرق با توجه به اطلاق ماده 873 ق.م می توان گفت هدم تنها منحصر به غرق در دریا نبوده و شامل گودال های عمیق و استخر و نظایر آنها نیز می باشد. نظریه 3275/7 - 27/5/1377 ا.ح.ق: با توجه به فتوای حضرت امام(ره)، در تحریرالوسیله (كتاب الموارث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم مسأله3، ج2، ص401) و این كه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است، انهدام به وسیلۀ نقلیه (مانند اتومبیل، ترن، هواپیما و ... یا به علّت انفجار، اصابت بمب، موشك و نظایر آن) از مصادیق هدم مشمول ماده 873 ق.م است، ولی زلزله اگر موجب خرابی نباشد، از مصادیق آن نیست.

لَوْ غَرِقَ أَخَوَانِ وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَدٌ، اَوْ لِأَحَدِهِمَا، فَلاَ تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ دُوْنَ الْآخَرِ، صَارَ الْمَالُ لِمَنْ لاَ مَالَ لَهُ، وَ مِنْهُ إِلَى وَارِثِهِ الْحَيِّ، وَ لَا شَيْ ءَ لِوَرَثَةِ ذِي الْمَالِ.

وَ لاَ يَرِثُ الثَّانِي الْمَفْرُوضُ مَوْتُهُ ثَانِياً مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ الْأَوَّلُ، لِلنَّصِّ وَ اسْتِلْزَامِهِ التَّسَلْسُلَ، وَ الْمُحَالَ عَادَةً. وَ هُوَ فَرْضُ الحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ التَّوْرِيثَ مِنْهُ يَقْتَضِي فَرْضَ مَوْتِهِ، فَلَوْ وَرِثَ مَا انْتَقَلَ عَنْهُ لَكَانَ حَيًّا بَعْدَ انْتِقَالِ الْمَالِ عَنْهُ وَ هُوَ مُمْتَنِعٌ عَادَةً.

وَ أُوْرِدَ مِثْلُهُ فِي إرْثِ الْأَوَّلِ مِنَ الثّانِي وَ رُدَّ بِأَنَّا نَقْطَعُ النَّظَرَ عَمَّا فُرِضَ أَوَّلًا، وَ نَجْعَلُ الْأَوَّلَ كَأَنَّهُ الْمُتَأَخِّرُ حَيَاةً، بِخِلاَفِ مَا إذَا وَرَّثْنَا الْأَوَّلَ مِنَ الثَّانِي مِمَّا كَانَ قَدْ وَرِثهُ الثَّانِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فَرْضُ مَوْتِ الْأَوَّلِ وَ حَيَاتِهِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَ فِيهِ تَكَلُّفٌ. وَ الْمُعْتَمَدُ النَّصُّ رَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام : «فِي أَخَوَيْنِ مَاتَا، لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَ الآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا، قَالَ: الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ». وَ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ بَيْتِ مَالٍ، قَالَ: «يَرِثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَ لاَ يَرِثُ هَؤُلَاءِ مما وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ».

وَ هَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْمُفِيدِ وَ سَلَّارِ حَيْثُ ذَهَبَا إلَى تَوْرِيثِ كُلٍّ مِمَّا وُرِّثَ مِنْهُ أَيْضَاً، اسْتِنَادًا إلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْأَضْعَفِ فِي الْإِرْثِ، وَ لاَ فَائِدَةَ إلَّا التَّوْرِيثُ مِمَّا وُرِّثَ مِنْهُ.

وَ أُجِيبَ بِمَنْعِ وُجُوبِ تَقْدِيمِهِ، بَلْ هُوَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ لَوْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا يُقَدَّمُ الْأَضْعَفُ، تَعَبُّداً لَا لِعِلَّةٍ مَعْقُولَةٍ، فَإِنَّ أَكْثَرَ عَلَلِ الشَّرْعِ وَ الْمَصَالِحِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ خَفِيَةٌ عَنَّا، تَعْجِزُ عُقُولُنَا عَنْ إِدْرَاكِهَا، وَ الْوَاجِبُ اتِّبَاعُ النَّصِّ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْعِلَّةِ. وَ لِتَخَلُّفِهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ فَيَنْتَفِي اعْتِبَارُ التَّقْدِيمِ وَ يَصِيرُ مَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِوَرَثَةِ الآخَرِ و عَلَى اعْتِبَارِ تَقْدِيمِ الْأَضْعَفِ - وُجُوبًا

ص: 94

كَمَا يَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ، وَ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَيْهِ. و مِنْهَا صَحِيحَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، اَوِ اسْتِحْبَابًا عَلَىٰ مَا اخْتَارَهُ فِي الدُّرُوسِ - لَوْ غَرِقَ الْأَبُ وَ وَلَدُهُ قُدِّمَ مَوْتُ الِابْنِ فَيَرِثُ الْأَبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ، ثُمَّ يُفْرَضُ مَوْتُ الْأَبِ فَيَرِثُ الِابْنُ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَ يَصِيرُ مَالُ كُلٍّ إِلَى وَرَثَةِ الآخَرِ الْأَحْيَاءِ، وَ إِنْ شَارَكَهُمَا مُسَاوٍ انْتَقَلَ إلَى وَارِثِهِ الْحَيِّ مَا وَرِثَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ صَارَ مَالُهُمَا لِلْإِمَامِ.

وَ ذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إلَى تَعَدِّي هَذَا الْحُكْمِ إلَى كُلِّ سَبَبٍ يَقَعُ مَعَهُ الِاشْتِبَاهُ كَالْقَتِيلِ وَ الْحَرِيقِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ. وَ هُوَ ضَعِيفٌ لِمَنْعِ التَّعْلِيلِ الْمُوجِبِ لِلتَّعَدِّي مَعَ كَوْنِهِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى مَوْضِعِ النَّصِّ وَ الْوِفَاقِ، وَ لَوْ كَانَ الْمَوْتُ حَتْفَ الْأَنْفِ، فَلاَ تَوَارُثَ مَعَ الاشْتِبَاهِ إجْمَاعًا.

1-4-9 مسأله نهم: اقوال در خصوص میراث مجوس

(التَّاسِعَةُ) فِي مِيرَاثِ الْمَجُوسِ إِذَا تَرَافَعُوا إلَىٰ حُكَّامِ الْإِسْلَامِ وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِيهِ

فَقَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِالنَّسَبِ وَ السَّبَبِ الصَّحِيحَيْنِ دُوْنَ الْفَاسِدَيْنِ، وَ تَبِعَهُ التَّقِيُّ وَ ابْنُ إِدْرِيسَ مُحْتَجًّا بِبُطْلاٰنِ مَا سِوَاهُ فِي شَرْعِ الْإِسْلَامِ فَلاَ يَجُوزُ لِحَاكِمِهِمْ أَنْ يُرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَراً.

وَ قَالَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ: يَتَوَارَثُونَ بِالصَّحِيحَيْنِ وَ الْفَاسِدَيْنِ، لِمَا رَوَاهُ السَّكُونِيُّ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إذٰا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ ابْنَتِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ» وَ قَوْلُ الصَّادِقِ علیه السلام لِمَنْ سَبَّ مَجُوسِيّاً وَ قَالَ: إنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ هُوَ النِّكَاحُ» بَعْدَ أَنْ زَبَرَ السَّابَّ وَ قَوْلِهِ علیه السلام : «أِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْ ءٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ».

و قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ وَ الشَّرْحِ: إنَّ (الْمَجُوسَ يَتَوَارَثُونَ بِالنَّسَبِ الصَّحِيحِ وَ الْفَاسِدِ وَ السَّبَبِ الصَّحِيحِ لاَ الْفَاسِدِ). أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَتَوَارَثُونَ بِهِمَا حَيْثُ تَقَعُ الشُّبْهَةُ، وَ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمْ.

ص: 95

وَ أَمَّا الثَّانِي فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ(1)، ﴿وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ(2)، ﴿وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ(3)، وَ لَا شَيْ ءَ مِنَ الْفَاسِدِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَ لَا بِحَقٍّ، وَ لاَ بِقِسْطٍ. وَ هَذَا هُوَ الْأَقْوَىٰ.

وَ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ احْتَجَّ أَيْضَاً ابْنُ إِدْرِيسَ عَلَى نَفْيِ الْفَاسِدِ مِنْهُمَا. وَ قَدْ عَرَفْتَ فَسَادَهُ فِي فَاسِدِ النَّسَبِ.

وَ أَمَّا أَخْبَارُ الشَّيْخِ فَعُمْدَتُهٰا خَبَرُ السَّكُونِيِّ وَ أَمْرُهُ وَاضِحٌ وَ الْبَاقِي لَا يَنْهَضُ عَلَىٰ مَطْلُوبِهِ.

وَ عَلَىٰ مَا اخْتَرْنَاهُ (فَلَوْ نَكَحَ) الْمَجُوسِيُّ (أُمَّهُ فَأَوْلَدَهَا وَرِثَتْهُ بِالْأُمُومَةِ وَ

وَرِثَهُ وَلَدُهَا بِالنَّسَبِ الْفَاسِدِ. وَ لَا تَرِثُهُ الْأُمُّ بِالزَّوْجِيَّةِ) لِأَنَّهُ سَبَبٌ فَاسِدٌ.

(وَ لَوْ نَكَحَ الْمُسْلِمُ بَعْضَ مَحَارِمِهِ بِشُبْهَةٍ، وَقَعَ التَّوَارُثُ) بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ (بِالنَّسَبِ أَيْضَاً) وَ إِنْ كَانَ فَاسِدًا وَ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ يَظْهَرُ حُكْمُهَا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي قَوَاعِدِ الْإِرْثِ:

فَلَوْ أَوْلَدَ الْمَجُوسِيُّ بِالنِّكَاحِ، اَوْ الْمُسْلِمُ بِالشُّبْهَةِ مِنِ ابْنَتِهِ ابْنَتَيْنِ وَرِثْنَ مَالَهُ بِالسَّوِيَّةِ. فَلَوْ مَاتَتِ إحْدَاهُمَا فَقَدْ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أُخْتَهَا فَالْمَالُ لِأُمِّهَا. فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ دُونَهُمَا وَرِثَهَا ابْنَتَاهَا. فَإِنْ مَاتَتِ إحْدَاهُمَا وَرَثَتْهَا الْأُخْرَى.

وَ لَوْ أَوْلَدَهَا بِنْتًا ثُمَّ أَوْلَدَ الثَّانِيَةَ بِنْتًا، فَمَالُهُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ. فَإِنْ مَاتَتِ الْعُلْيَا وَرَثَتِهَا الْوُسْطَىٰ دُونَ السُّفْلَىٰ.

وَ إِنْ مَاتَتِ الْوُسْطَىٰ فَلِلْعُلْيَا نَصِيبُ الْأُمِّ وَ لِلسُّفْلَى نَصِيبُ الْبِنْتِ وَ الْبَاقِي يُرَدُّ أَرْبَاعًا. وَ إِنْ مَاتَتِ السُّفْلَىٰ وَرَثَتْهَا الْوُسْطَىٰ لِأَنَّهَا أُمُّ، دُونَ الْعُلْيَا لِأَنَّهَا جَدَّةٌ وَ أُخْتٌ، وَ هُمَا مَحْجُوبَتَانِ بِالْأُمِّ وَ قِسْ عَلَىٰ هَذَا.

ص: 96


1- . سوره مائده، آیه49.

2- . سوره کهف، آیه29.

3- . سوره مائده، آیه42.

1-4-10 مسأله دهم: مخارج فروض

(الْعَاشِرَةُ: مَخَارِجُ الْفُرُوضِ) مَخَارِجُ الْفُرُوضِ أَقَلُّ عَدَدٍ تَخْرَجُ مِنْهُ صَحِيحَةً وَ هِيَ (خَمْسَةٌ) لِلْفُرُوضِ السِّتَّةِ لِدُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ فِي مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ. فَمَخْرَجُ (النِّصْفِ مِنِ اثْنَيْنِ، وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَ الرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ السُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ وَ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) فَإِذَا كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ نِصْفٌ لاَ غَيْرُ كَزَوْجٍ مَعَ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ فَأَصْلُ الْفَرِيضَةِ اثْنَانِ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ عَلَىٰ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِغَيْرِ كَسْرٍ، وَ إِلَّا عَمِلْتَ كَمَا سَيَأْتِي إِلَى أَنْ تُصَحِّحَهَا مِنْ عَدَدٍ يَنْتَهِي إلَيْهِ الْحِسَابُ وَ كَذَا لَوْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ نِصْفَانِ.

وَ إِنِ اشْتَمَلَتْ عَلَىٰ ثُلُثٍ، اَوْ ثُلُثَيْنِ اَوْ هُمَا، فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ اَوْ عَلَىٰ رُبُعٍ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ هَكَذَا. وَ لَوِ اجْتَمَعَ فِي الْفَرِيضَةِ فُرُوضٌ مُتَعَدِّدَةٌ فَأَصْلُهَا أَقَلُّ عَدَدٍ

يَنْقَسِمُ عَلَىٰ تِلْكَ الْفُرُوضِ صَحِيحًا.

وَ طَرِيقُهُ: أَنْ تَنْسِبَ بَعْضَهَا إلَىٰ بَعْضٍ فَإِنْ تَبَايَنَتْ ضُرِبَتْ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَالْفَرِيضَةُ مَا ارْتَفَعَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا إذَا اجْتَمَعَ فِي الْفَرِيضَةِ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ.

و إِنْ تَوَافَقَتْ ضُرِبَتِ الْوَفْقُ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كَمَا لَوِ اتَّفَقَ فِيهَا رُبُعٌ وَ سُدُسُ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ. و إِنْ تَمَاثَلَتِ اقْتَصَرْتَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا كَالسُّدُسَيْنِ. اَوْ تَدَاخَلَتْ فَعَلَى الْأَكْثَرِ كَالنِّصْفِ وَ الرُّبُعِ وَ هَكَذَا.

وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَرَثَةِ ذُو فَرْضٍ فَأَصْلُ الْمَالِ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ مَعَ التَّسَاوِي كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ، وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الذُّكُورِيَّةِ وَ الأُنُوثِيَّةِ فَاجْعَلْ لِكُلِّ ذَكَرٍ سَهْمَيْنِ وَ لِكُلِّ أُنْثَىٰ سَهْمًا فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ أَصْلُ الْمَالِ.

وَ لَوْ كَانَ فِيهِمْ ذُو فَرْضٍ وَ غَيْرُهُ فَالْعِبْرَةُ بِذِي الْفَرْضِ خَاصَّةً كَمَا سَبَقَ وَ يَبْقَى حُكْمُ تَمَامِهَا وَ انْكِسَارِهَا كَمَا سَيَأْتِي.

وَ حَيْثُ تَوَقَّفَ الْبَحْثُ عَلَى مَعْرِفَةِ النِّسْبَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ بِالتَّسَاوِي وَ الِاخْتِلَافِ

ص: 97

وَ تَأْتِي الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَيْضَاً فَلاَ بُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ إلَىٰ مَعْنَاهَا: فَالْمُتَمٰاثَلَانِ هُمَا: الْمُتَسَاوِيَانِ قَدْرًا.

و الْمُتَبَايِنَانِ هُمَا: الْمُخْتَلِفَانِ اللَّذَانِ إذَا أُسْقِطُ أَقَلُّهُمَا مِنَ الْأَكْثَرِ مَرَّةً اَوْ مِرَارًا بَقِيَ وَاحِدٌ. وَ لَا يَعُدُّهُمَا سِوَى الْوَاحِدِ، سَوَاءٌ تَجَاوَزَ أَقَلُّهُمَا نِصْفَ الْأَكْثَرِ كَثَلَاثَةٍ وَ خَمْسَةٍ أَمْ لَا كَثَلَاثَةٍ وَ سَبْعَةٍ.

وَ الْمُتَوَافِقَانِ هُمَا: اللَّذَانِ يَعُدُّهُمَا غَيْرُ الْوَاحِدِ وَ يَلْزَمُهُمَا أَنَّهُ إذَا أُسْقِطَ أَقَلُّهُمَا مِنَ

الْأَكْثَرِ مَرَّةً اَوْ مِرَارًا بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَ تَوَافُقُهُمَا بِجُزْءِ مَا يَعُدُّهُمَا، فإن عَدَّهُمَا الِاثْنَانِ خَاصَّةً فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ، اَوْ الثَّلَاثَةُ فَبِالثُّلُثِ، اَوِ الْأَرْبَعَةِ فَبِالرُّبُعِ وَ هَكَذَا. وَ لَوْ تَعَدَّدَ مَا يَعُدُّهُمَا مِنَ

الْأَعْدَادِ فَالْمُعْتَبَرُ أَقَلُّهُمَا جُزْءً، كَالْأَرْبَعَةِ مَعَ الِاثْنَيْنِ فَالْمُعْتَبَرُ الْأَرْبَعَةُ.

ثُمَّ إنْ كَانَ أَقَلُّهُمَا لَا يَزِيدُ عَنِ نِصْفِ الْأَكْثَرِ وَ یُنْفِيَ الْأَكْثَرُ وَ لَوْ مِرَارًا كَالثَّلَاثَةِ

وَ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعَةِ وَ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَهُمَا الْمُتَوَافِقَانِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ، وَ الْمُتَدَاخِلَانِ أَيْضَاً وَ إِنْ تَجَاوَزَهُ فَهُمَا الْمُتَوَافِقَانِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ كَالسِّتَّةَ وَ الثَّمَانِيَةِ يَعُدُّهُمَا الِاثْنَانِ وَ التِّسْعَةِ وَ الِاثْنَيْ عَشَرَ يَعُدُّهُمَا الثَّلَاثَةُ وَ الثَّمَانِيَةِ وَ الِاثْنَيْ عَشَرَ يَعُدُّهُمَا الْأَرْبَعَةُ.

وَ لَكَ هُنَا اعْتِبَارُ كُلٍّ مِنْ التَّوَافُقِ وَ التَّدَاخُلِ وَ إِنْ كَانَ اعْتِبَارُ مَا تَقِلُّ مَعَهُ الْفَرِيضَةُ أَوْلَىٰ وَ يُسَمَّى الْمُتَوَافِقَانِ مُطْلَقاً بالمُتَشَارِكَيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي جُزْءِ الْوَفْقِ.

فَيَجْتَزِى عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا بِضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْكَسْرِ الَّذِي ذَلِكَ الْعَدَدُ الْمُشْتَرَكُ سَمِّيٌ لَهُ كَالنِّصْفِ فِي السِّتَّةِ وَ الثَّمَانِيَةِ وَ الرُّبُعِ فِي الثَّمَانِيَةِ وَ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ قَدْ يَتَرَامَىٰ