سرشناسه : شهید اول، محمدبن مکی، 734 - 786ق.
عنوان قراردادی : اللمعةالدمشقیة. برگزیده
ایران. قوانین و احکام
Iran. Laws, etc.
اللمعه الدمشقیه .شرح
عنوان و نام پديدآور : آموزش کاربردی کتاب میراث شرح لمعه : به همراه چهارصد نمودار و لوح فشرده مشتمل بر.../ مرتضی طبیبی ؛ ویراستار رحمت شایسته فرد.
مشخصات نشر : اصفهان: حیات طیبه ، 1399.
مشخصات ظاهری : 127ص.
شابک : 300000 ریال: 978-600-655578-2
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : شهید اول، محمد بن مکی، 734-786ق . اللمعه الدمشقیه-- نقد و تفسیر
موضوع : ارث (فقه)
Inheritance and succession (Islamic law)
حقوق تطبیقی
Comparative law
فقه جعفری
*Islamic law, Ja'fari
ارث -- ایران
Inheritance and succession -- Iran
شناسه افزوده : طبیبی جبلی، مرتضی، 1340 -
شناسه افزوده : شهید اول، محمد بن مکی، 734-786ق . اللمعه الدمشقیه. برگزیده. شرح
رده بندی کنگره : b P197
رده بندی دیویی : 297/378
شماره کتابشناسی ملی : 7402983
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ص: 1
ص: 2
آموزش کاربردی کتاب میراث شرح لمعه
به همراه چهارصد نمودار و پاورپوینت در سایت ارث با قابلیت اتصال به نرم افزار تقسیم ماترک
ص: 3
نام کتاب : آموزش کاربردی کتاب میراث شرح لمعه
ناشر : انتشارات حیات طیبه
مؤلف : مرتضی طبیبی
ویراستار :رحمت شایسته فرد
طراح جلد : عباس طبیبی
چاپ و صحافی : مبین قم
نوبت چاپ و سال انتشار : چاپ اول، 1399
شمارگان : 100 جلد
قیمت : 300000 ریال
شابک : 2-655578-600-978
ص: 4
مقدمه حضرت حجه الاسلام و المسلمين حاج آقا محسن جلالی معاون پژوهشی حوزۀ علميۀ اصفهان. 9
پیشگفتار. 11
مبحث اول. 15
متن کتاب میراث شرح لمعه. 15
فصل اول: در موجبات و موانع ارث.. 16
1-1-1 موجبات ارث.. 16
1-1-2 موانع ارث.. 17
فصل دوم: سهام مقدّره و اهل آن و مسأله عول و تعصیب.. 33
1-2-1 سهام مقدّره 33
1-2-2 اهل سهام مقدّره 35
1-2-3 مسألۀ تعصیب و رد 39
1-2-4 مسأله عول و نقص... 41
1- 2-5 میراث طبقه اول: والدین و اولاد و مسائل. 43
1-2-6 میراث طبقه دوم: اجداد و اخوه و مسائل آن. 56
1-2-7 طبقه سوم: میراث اعمام و اخوال و اولاد آنها و مسائل آن. 65
1-2-8 احکام میراث زوج و زوجه. 75
فصل سوم: میراث ولاء امامت.. 83
فصل چهارم: توابع و مسائل چهارده گانه آن. 85
1-4-1 مسأله اول: ارث خنثای دارای آلت تناسلی مذکر و مؤنث از میت.. 85
1- 4-2 مسأله دوم: ارث فاقدین فرج مذکر و مؤنث از میت.. 88
1-4-3 مسأله سوم: ارث جنین از میت.. 90
1-4-4 مسأله چهارم: ارث ورثه نسبت به دیۀ جنین. 90
1- 4-5 مسأله پنجم: ارث ولد ملاعنه از میت.. 90
1-4-6 مسأله ششم: ارث ولد الزنا از میت.. 91
ص: 5
1-4-7 مسأله هفتم: اقوال در خصوص ارث متبرء از نسب.. 92
1- 4-8 مسأله هشتم: اقوال در خصوص ارث از غریق و مهدوم. 92
1-4-9 مسأله نهم: اقوال در خصوص میراث مجوس.. 95
1-4-10 مسأله دهم: مخارج فروض... 97
1-4-11 مسأله یازدهم: مخرج مشترک گرفتن از کسرهای مختلف... 99
1-4-12مسأله دوازدهم: نقص بر دختر و دختران و خواهر و خواهران ابوینی و ابی.. 102
1- 4-13مسأله سیزدهم: رد بر وراث بالفعل به جز زوج و زوجه و مادر دارای حاجب.. 103
1-4-14 مسأله چهاردهم: مناسخات.. 103
مبحث دوم: قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث و مروری بر جمع و تفریق اعداد کسری.......... 105
2-1 قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث.. 105
2-1-1 لا عول و لا تعصيب.. 105
2-1-2 لا ميراث للقاتل. 105
2-1-3 ما ترك الميت فهو لوارثه. 106
2-1-4 و اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه. 106
2-1-5 الأقرب يمنع الأبعد إلا العمّ لأب مع ابن عمّ للأبوين. 106
2-1-6 المال للأقرب و العصبة في فيه التراب.. 107
2-1-7 لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر. 107
2-1-8 الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لا يمنعان و لا يمنعان. 107
2-1-9 لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلا مع الولد للمورث.. 108
2-1-10 كلما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب.. 109
2-1-11 كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين و كل متقرب بالأم وحدها يقتسمون بالسوية 109
2-1-12 لا طعمة إلا للجد و الجدة 109
2-1-13 كل فريضة لم يهبطها إلا إلى فريضة فهذا ما قدم اللّه. 110
2-1-14 لايرث مع الولد والوالدين أحد إلّا الزوج و الزوجة. 111
2-1-15 أنّ الزيادة في التركة على سهامهم تردّ عليهم. 111
2-1-16 ذا السهم أحق ممّن لا سهم له. 112
ص: 6
2-1-17 كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما 112
2-1-18 كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً إلا فيما يستثني.. 113
2-1-19 الإرث في النسب من الجانبين مطلقا إلا فيما يستثني دون السبب.. 113
2-1-20 كلما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له. 114
2-1-21 كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها 114
2-1-22 لا يرث ولد الزنا و لا يورث.. 115
2-1-23 الحمل يرث و يورث إذا كان حيا 115
2-1-24 الدین مقدّم علی الارث.. 115
2-1-25 الاصل ان لایدخل فی ملک الانسان شی ء قهرا الّا الارث.. 116
2-1-26 الاصل فی المیراث النسبی التولّد و فی المیراث السببی امور. 116
2-1-27 کل قاتل یمنع من الارث و لا یمنع من یتصل به الا فی وضع (لا میراث للقاتل(. 117
2-1-28 للذّکر مثل حظ الاُنثیین. 117
2-1-29 الحاکم وارث من لا وارث له. 119
2-1-30 الاقرب یمنع الابعد. 119
2-1-31 لا یحجب الابعد الاقرب الا فی مسئلة ابن العم للابوین مع عم لاب.. 120
2-1-32 أيما رجل أقرّ بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك.. 120
2-1-33 المستلاط لا يرث و لا يورّث.. 121
2-1-34 من یرث المال یرث القصاص عدا الزوج و الزوجة. 121
2-2 مروری بر جمع و تفریق اعداد کسری. 123
منابع و مآخذ. 127
ص: 7
ص: 8
باسمه تعالی
مجموعۀ حاضر که مشتمل است بر کتاب ارث شرح لمعه شهید ثانی اعلی الله مقامه به همراه قواعد باب ارث و مواد قانون مدنی مرتبط با هر بحث، در زیرنویس و اسلایدهای پاورپوینت در ضمیمه کتاب، حاصل تلاش فاضل ارجمند جناب آقای دکتر مرتضی طبیبی است که حدود سه سال پیش در جمع اساتید شرح لمعۀ حوزۀ علمیه اصفهان مطرح گردید و مورد استقبال قرار گرفت. برخی از اساتید برای آماده سازی این مجموعه همکاری هایی داشتند. معاونت آموزش و پژوهش حوزۀ علمیۀ اصفهان با هدف عینیت بخشیدن به همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه و سامان دهی بیشتر «درس ارث» و روان سازی آموزش و یادگیری این کتاب مهم فقهی و نوین کردن روش تدریس آن در حوزه و دانشگاه از این طرح استقبال کرد و برای آماده سازی آن همکاری نمود.
جناب آقای دکتر طبیبی که خود از سابقۀ حوزوی برخوردارند و سال ها کتاب ارث را تدریس کرده اند، با اخلاص و تعهد و دغدغۀ آسان سازی آموزش این کتاب، با این معاونت همکاری کرده، پیگیر نظرات اساتید حوزه بودند و بحمدلله تلاش های ایشان به ثمر رسید و این مجموعۀ نفیس برای بهره برداری حوزویان و دانشگاهیان آماده گردید.
تدریس این مجموعه نیازمند آشنایی با نرم افزار پیوست و مطالعۀ اسلایدها و مواد قانون مدنی در زیرنویس و مجهزبودن کلاس یا کارگاه آموزشی به تجهیزات پخش پاورپوینت است.
به یقین با فراهم بودن شرایط و تسلط استاد بر تدریسِ این مجموعه، زمینۀ درسی شیرین و به یادماندنی برای طلاب و دانشجویان فراهم خواهد آمد و جامعه از آثار و برکات
ص: 9
آموزش ها و معارف قرآن و عترت در زمینۀ ارث که از مباحث مهم حقوق اسلامی است، بهتر و بیشتر بهره خواهد برد.
در پایان از جناب آقای دکتر طبیبی و از اساتید حوزه و همکاران معاونت که در آماده سازی این مجموعه همکاری داشتند، قدردانی می کنم و و از همۀ اساتید و طلاب تقاضامندم نقطه نظرات اصلاحی خود را به اطلاع معاونت برسانند.
محسن جلالی
ص: 10
«مبحث ارث» یکی از مباحث مهم فقهی- حقوقی است که در حوزۀ آموزش و یادگیری، با دشواری و پیچیدگی هایی همراه است. نگارنده، به عنوان فردی که بیش از سه دهه آشنایی و آموزش مباحث مربوط به ارث، مشکل فراگیری مطالب مربوط به این سرفصل را در دانشجویان و طلاب به وضوح مشاهده کرده است، همواره دغدغۀ ارائۀ راهکاری مناسب و در عین حال آسان و کاربردی برای فراگیری ارث، اصول و قواعد، جزئیات و استثنائات آن، در ذهن و اندیشه داشت؛ تا اینکه در سال 1380 پس از مشاهدۀ جداول دایره ای در پایان نامۀ کارشناسی آقای ستوان نصر اصفهانی، فارغ التحصیل دانشكدۀ حقوق دانشگاه تهران، برآن شد تا با الگوگرفتن از آن، نرم افزار تقسیم ارث را طراحی و تولید كند. ماحصل چندین سال فکر، تحقیق، مشورت و تلاش در این خصوص، «نرم افزار تقسیم ارث» بود که در سال 1386 به عنوان طرحی پژوهشی در حوزۀ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان تصویب، و در سال 1387 به پایان رسید. متعاقب آن، طرح های پژوهشی برون دانشگاهی دیگری در همین راستا و در جهت كاربردیتر كردن نرم افزار انجام شد که در ذیل، به اختصار به آن ها اشاره می گردد:
«نرم افزار صدور گواهی حصر وراثت» كه از سال 1388 در حوزه های قضایی دادگستری های اصفهان شروع و به تدریج در دادگستری استان قم و تهران ادامه یافت و تاكنون تقریباً شوراهای حل اختلاف دادگستری های تمامی استان ها با استفاده از این نرم افزار اقدام به صدور گواهی حصر وراثت می كنند.
«نرم افزار آموزشی-كاربردی تقسیم ماترك» در سال 1389 كه هم در اختیار وكلا و سردفتران اسناد رسمی و هم در اختیار عموم علاقمندان به مبحث ارث، از جمله
ص: 11
دانشجویان رشتۀ حقوق قرار گرفت و تاكنون هزاران نفر از علاقمندان در سراسر كشور از آن بهره مند شده اند.
«نرم افزار ارث (مخصوص تقسیم اموال غیرمنقول)» كه به سفارش ادارۀ كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان در سال 1390 تهیه و با برگزاری كارگاه آموزشی در اختیار این نهاد قرار گرفت.
«نرم افزار ارث بر اساس فتاوای مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله العظمی مظاهری» که در سال 1393 تهیه شد و هم اکنون تهیۀ نرم افزارهای مشابه مطابق با نظرات هر یك از مراجع تقلید شیعه در حال تهیه است.
در همین راستا، در سال 1393 پیشنهاد شد كتاب «المیراث» شرح لمعه به صورت یك كتاب درسی، به صورت پاورپوینت و نموداری تهیه گردد؛ به شكلی كه همزمان قابلیت اتّصال به نرم افزار ارث را داشته باشد و در كلاس های آموزشی مجهّز به فراتاب (پروژكتور)، طلاب و دانشجویان بتوانند به صورت روان، ملموس و كاربردی و به شكل سمعی و بصری مباحث ارث را آموزش ببینند. بر این اساس، ابتدا طی طرحی پژوهشی، كتاب المیراث شرح لمعه با قریب 700 اسلاید و بیش از 400 نمودار تقسیم ارث تهیه و به اتمام رسید و متعاقب آن كتاب المیراث شرح لمعه (كه به عنوان متن اصلی درسی در پایۀ شش حوزه های علمیه آموزش داده می شود و دانشجویان رشتۀ حقوق نیز آن را در درس متون فقه 3 و دانشجویان رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی آن را در درس احوال شخصیه (وصیت و ارث) می آموزند، در دستور كار قرار گرفت و با مساعدت بی دریغ و تلاش های مستمر جناب آقای اسماعیل سورانی (دانشجوی سابق اینجانب و كارشناس ارشد حقوق خصوصی)، این كتاب تدوین و تألیف گردید تا همزمان به همراه لوح فشردۀ «نرم افزار آموزشی-كاربردی تقسیم ماترك» و «پاورپوینت مزبور» به عنوان متن اصلی و منطبق با سرفصل های مصوّب درس فقه مورد استفادۀ طلاب و دانشجویان قرار گیرد.
موارد زیر را می توان از ویژگی های مهم این کتاب برشمرد:
1- اعراب گذاری متن کتاب به منظور سهولت خواندن صحیح و فراگیری بهتر به ویژه برای دانشجویان رشتۀ حقوق كه كمتر با متون فقه به زبان عربی سروكار داشته اند.
ص: 12
2- اشاره به مواد مربوط در قانون مدنی.
3- بیان سی و چهار قاعدۀ فقهی مهم ارث به اختصار و ضرورت
با توجه به كتاب مأخذشناسی قواعد فقه و از جمله كتاب القواعد و الفوائد شهید اوّلv و كتاب تسهیل المسالك تالیف شریف كاشانی، بیست قاعده از قواعد فقهی ارث به صورت مختصر بیان گردید و در لابه لای مطالب كتاب و متناسب با مسألۀ مطروحه، به این قواعد اشاره شد.
لازم به ذكر است برخی از این قواعد چندین بار در جاهای مختلف كتاب مورد استفاده قرار گرفته است، جهت جلوگیری از تكرار ملال آور، فقط اوّلین بار كه به قاعده ای اشاره شده، در پاورقی ذكر گردیده است.
4- درج اسلایدهای پاورپوینت به عنوان ضمیمه
نسخۀ چاپی 400 اسلاید پاورپوینت كه مشتمل بر نمودار ها و جداول تقسیم ارث در جای جای كتاب المیراث بود، در سایت ارث آورده شد و با ذكر شماره در متن كتاب، خواننده به استفاده از نمودار هدایت می گردد.
5- ضرورت استفاده از سایت ارث به همراه کتاب
یكی از مهمترین ویژگی های این كتاب، آن است كه خواننده مي تواند براي بهره مندي كامل و آموزش آسان، به سايت ارث (www.apsiran.ir)
مراجعه كرده و نرم افزار رايگان ارث را نصب كند و كتاب ميراث به همراه نمودار ها و پاورپوئنت آن را دانلود نمايد و همزمان با مطالعه كتاب، بتواند به طور دقيق هر مساله را فراگيرد. و مشتمل بر موارد زیر است:
الف) متن كتاب المیراث شرح لمعه
ب) 400 نمودار كه در متن كتاب المیراث به مناسبت و با ذكر شماره، كاربر می تواند روی شماره، كلیك كند و صفحۀ مشتمل بر نمودار متناسب با آن موضوع را مشاهده کند.
ج) کاربر در صورت تمایل می تواند با اشاره و كلیك كردن عبارت «حل مسأله» در كتاب الكترونيكي ميراث شرح لمعه كه در سايت ارث است،، به صورت كاملاً عملی از كمّ و كیف حلّ یك مسألۀ ارث اطلاع یافته، آن را به سادگی بیاموزد. با فعّال کردن این گزینه،
ص: 13
تقسیم ارث كه به صورت حبّه، دانگ، سهم، ریال و هر پول رایج دیگری قابل انجام است، صورت می پذیرد و دقیقاً مسألۀ طرح شده در كتاب المیراث و نمودار ترسیمی، مفتوح و مشاهده می شود.
این كتاب برای كسانی تدوین شده كه می خواهند مبحث ارث را به معنای واقعی كلمه و به صورت كاربردی فراگیرند. ازاین رو، اكیداً توصیه می شود همزمان با استفاده از كتاب، از متن پاورپوینت كه مشتمل بر 700 اسلاید است و قابلیت اتّصال به نرم افزار ارث را دارد، استفاده شود و از اساتید و مدرسان محترم نیز تقاضا می گردد با صبر و حوصله و صرف وقت بیشتری، این كتاب را با استفاده از فراتاب (پروژكتور) تدریس فرمایند تا همزمان طلاب و دانشجویان بتوانند به صورت سمعی و بصری و ملموس و كاربردی مبحث ارث را فراگیرند.
بنابراین، كتاب حاضر علاوه بر همراه داشتن یک لوح فشرده، مشتمل بر مقدمه و دو بخش است؛ بخش اول: قواعد فقهی ارث، بخش دوم: كتاب المیراث.
تذكر این نكته نیز ضروری است كه چون هدف از تدوین كتاب حاضر، آموزش كاربردی مبحث ارث است، مسائل و مباحثی كه عملاً در این زمان فاقد كاربرد است، حذف گردید؛ از جمله مباحث «ولاء ضمان جریره»، «عبد و كنیز»، «ارث مجوس» و «مناسخات مبحث ارث». البته این مباحث به معنای زاید بودن نبوده و قطعاً جزء مطالب مبحث ارث است و كسانی كه مایل به كسب دانش عمیق و جامع هستند، باید این مباحث را نیز بیاموزند.
در خاتمه از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن جلالی معاون محترم پژوهشی حوزۀ علمیۀ اصفهان، آقای مهندس عباس طبیبی، حجت الاسلام شاكری، آقاي دكتر رحمت شايسته فرد و خانم فاطمه ناظر به دلیل همكاری و مساعدت ایشان تقدیر و تشكر می شود.
گنه به ارث رسیده است از پدر ما را خطا ز صبح ازل رزق آدمیزاد است
نگارنده از هرگونه انتقاد و پیشنهادی به منظور اصلاح و بهبود کار استقبال می نماید.
مرتضی طبیبی جبلی
اصفهان ديماه 1399
ص: 14
(كِتَابُ الْمِيرَاثِ)(1)
وَ هُوَ مِفْعَالٌ مِنَ الْإِرْثِ وَ يَاؤُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ اَوْ مِنَ الْمَوْرُوثِ. وَ هُوَ عَلَى الْأَوَّلِ اسْتِحْقَاقُ إنْسَانٍ بِمَوْتِ آخَرَ(2) بِنَسَبٍ اَوْ سَبَبٍ شَيْئاً بِالْأَصَالَةِ. وَ عَلَى الثَّانِي مَا يَسْتَحِقُّهُ إنْسَانٌ إلَى آخِرِهِ بِحَذْفِ الشَّيْ ءِ(3). وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْفَرَائِضِ مُطْلَقاً إنْ أُرِيدَ بِهَا الْمَفْرُوضُ بِالتَّفْصِيلِ وَ إِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَعُمُّ الْإِجْمَالَ كَإِرْثِ أُولِي الْأَرْحَامِ فَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَ مِنْ ثَمَّ كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْمِيرَاثِ أَوْلَى (وَ فِيهِ فُصُولٌ)
ص: 15
فِي (الْمُوجِبَاتِ) وَ الْمَوَانِعِ
اَلْبَحْثُ فِي (الْمُوجِبَاتِ) لِلْإِرْثِ (وَ الْمَوَانِعِ) مِنهُ (يُوجِبُ الْإِرْثَ) أَيْ يُثْبِتُهُ شَيْئَانِ (اَلنَّسَبُ وَ السَّبَبُ)(1) فَالنَّسَبُ(2)
هُوَ الْاِتِّصَالُ بِالْوِلَادَةِ بِانْتِهَاءِ أَحَدِهِما إلَى الآخَرِ كَالْأبِ وَ الْإِبنِ اَوْ بِانْتِهٰائِهِمٰا إِلَى ثَالِثٍ مَعَ صِدْقِ اسْمِ النَّسَبِ عُرْفًا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ. وَ هُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ(3)، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْمَرْتَبَةِ التَّالِيَةِ مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَرْتَبَةِ السَّابِقَةِ(4)
خَالٍ مِنَ الْمَوَانِعِ. فَالْأُوْلَى: (اَلْآبَاءُ) دُوْنَ آبَائِهِمْ (وَ الْأَوْلَادُ) وَ إِنْ نَزَلُوا. (ثُمَّ) الثَّانِيَةُ: (الْإِخْوَةُ) وَ الْمُرَادُ بِهِمْ: مَا يَشْمَلُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا (وَ الْأَجْدَادُ) وَ الْمُرَادُ بِهِمْ: مَا يَشْمَلُ الْجَدَّاتِ (فَصَاعِداً وَ أَوْلَادُ الْإِخْوَة) وَ الْأَخَوَاتِ (فَنَازِلاً) ذُكُوراً وَ إِنَاثاً.
ص: 16
وَ أَفْرَدَهُمْ عَنْ الْإِخْوَةِ لِعَدَمِ إطْلَاقِ اسْمِ الْأِخوَةِ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَدْخُلُونَ وَ لَوْ قِيلَ: وَ إِنْ نَزَلُوا وَ نَحْوُهُ، بِخِلاَفِ الْأَجْدَادِ وَ الْأَوْلَادِ. (ثُمَّ) الثَّالِثَةُ: (اَلْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ) لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا وَ إِنْ عَلَوْا كَأَعمامِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ أَعْمَامِ الْأَجْدَادِ، (وَ أَوْلَادُهُمْ) فَنَازِلاً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً. (2)
(وَ السَّبَبُ) هُوَ الِاتِّصَالِ بِالزَّوْجِيَّةِ(1) اَوِ الْوَلَاءِ. وَ جُمْلَتُهُ (أَرْبَعَةٌ: اَلزَّوْجِيَّةُ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ(2) اَوْ شَرطِ الْإِرْثِ، عَلَى الْخِلَافِ وَ وَلَاءُ (الْإِعْتَاقِ وَ) وَلَاءُ (ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ) وَ ولاءُ (الْإِمَامَةِ)(3)(3)
وَ الزَّوْجِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ تُجَامِعُ جَمِيعَ الْوُرَّاثِ، وَ الْإِعْتَاقُ لاَ يُجَامِعُ النَّسَبَ، وَ يُقَدَّمُ عَلَى ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ الْمُقَدَّمِ عَلَى وَلَاءِ الْإِمَامَةِ. فَهَذِهِ أُصُولُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ.
(وَ أَمَّا) الْمَوَانِعُ فَكَثِيرَةٌ (4) قَدْ سَبَقَ بَعْضُهَا وَ يُذْكَرُ هُنَا بَعْضُهَا فِي تَضَاعِيفِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِ، وَ قَدْ جَمَعَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ إِلَى عِشْرِينَ وَ ذَكَرَ هُنَا سِتَّةً:
أَحَدُهَا الْكُفْرُ
(وَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ) لِلْمُسْلِمِ (الْكُفْرُ) بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ، وَ إِنِ انْتَحَلَ مَعَهُ الْإِسْلَامَ (فَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ) حَرْبِيّاً أَمْ ذِمِّيّاً أَمْ خَارِجِيّاً أَمْ نَاصِبِيّاً أَمْ غَالِياً (الْمُسْلِمَ) وَ إِنْ
لَمْ يَكُنْ
ص: 17
مُؤْمِناً، (5) (وَ الْمُسْلِمُ يَرِثُ الْكَافِرَ)(1) وَ يَمْنَعُ وَرَثَتَهُ الْكُفَّارَ وَ إِنْ قَرُبُوا وَ بَعُدَ(2).
(6)
وَ كَذَا يَرِثُ الْمُبْتَدِعُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَهْلِ الْحَقِّ وَ لِمِثْلِهِ، وَ يَرِثُونَهُ عَلَى الْأَشْهَرِ وَ قِيلَ: يَرِثُهُ الْمُحِقُّ دُوْنَ الْعَكْسِ.
(وَ لَوْ لَمْ يُخَلِّفِ الْمُسْلِمُ قَرِيباً مُسْلِماً كَانَ مِيْرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ ثُمَّ ضَامِنِ الْجَرِيرَةِ، ثُمَّ الْإِمَامِ علیه السلام ، وَ لاَ یَرِثُهُ الْكَافِرُ بِحَالٍ)، بِخِلاَفِ الْكَافِرِ فَإِنَّ الْكُفَّارَ يَرِثُونَهُ مَعَ فَقَدِ الْوَارِثِ الْمُسْلِمِ، وَ إِنْ بَعُدَ كَضَامِنِ الْجَرِيرَةِ، وَ يُقَدَّمُونَ عَلَى الْإِمَامِ علیه السلام .(7) (وَ إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ) بَيْنَ الْوَرَثَةِ حَيْثُ يَكُونُونَ مُتَعَدِّدِينَ شَارَكَ فِي الْإِرْثِ بِحَسَبِ حَالِهِ (إنْ كَانَ مُسَاوِيًا) لَهُمْ فِي الْمَرْتَبَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْكَافِرُ اِبْناً وَ الْوَرَثَةُ إِخْوَتَهُ (8) وَ انْفَرَدَ بِالْإِرْثِ (إِنْ كَانَ أَوْلَى) مِنْهُمْ، كَمَا لَوْ كَانُوا إخْوَةً مُسْلِماً كَانَ الْمُوَرِّثُ أَمْ كَافِراً، (9) وَ نَمَاءُ التَّرِكَةِ كَالْأَصْلِ. (وَ لَوْ) أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اَوْ (كَانَ الْوَارِثُ وَاحِداً فَلَا مُشَارَكَةَ). وَ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ الْإِمَامَ حَيْثُ يَكُونُ
ص: 18
الْمُورِّثُ مُسْلِماً فَفِي تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْوَارِثِ الْوَاحِدِ، اَوْ اعْتِبَارِ نَقْلِ التَّرِكَةِ إلَى بَيْتِ الْمَالِ، اَوْ تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مُطْلَقاً أَقْوَالٌ. وَ وَجهُ الْأَوَّلِ وَاضِحٌ دُوْنَ الثَّانِي وَ الْأَخِيرُ مَرْوِيٌّ. (10) (11) (12)
وَ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ، فَالْأَقْوَىٰ أَنَّ الزَّوْجَ كَالْوَارِثِ الْمُتَّحِدِ، وَ الزَّوْجَةَ كَالْمُتَعَدِّدِ، لِمُشَارَكَةِ الْإِمَامِ علیه السلام لَهَا دُونَهُ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً. (13)
وَ لَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قِسْمَةِ الْبَعْضِ فَفِي مُشَارَكَتِهِ فِي الْجَمِيعِ اَوْ فِي الْبَاقِي، اَوْ الْمَنْعِ مِنْهُمَا أَوْجُهٌ: أَوْسَطُهَا الْوَسَطُ. (14) (وَ الْمُرْتَدُّ عَنْ فِطْرَةٍ) وَ هُوَ الَّذِي انْعَقَدَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ (لاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ) ظَاهِرًا، وَ إِنْ قُبِلَت بَاطِناً عَلَى الْأَقْوَىٰ، (وَ تُقْسَمُ تَرَكَتُهُ) بَيْنَ وَرَثَتِهِ بَعْدَ قَضَاءِ دُيُونِهِ مِنْهَا إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، (وَ إِنْ لَمْ يُقْتَلْ) بِأَنْ فَاتَ السُّلْطَانُ اَوْ لَمْ تَكُنْ يَدُ الْمُسْتَوْفِي مَبْسُوطَةً، (وَ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ لَا غَيْرُ)، لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْمُسْلِمِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ كَقَضَاءِ عِبَادَتِهِ الْفَائِتَةِ زَمَنَ الرِدَّةِ. (15) وَ الْمُرْتَدُّ (عَنْ غَيْرِ فِطْرَةٍ) وَ هُوَ الَّذِي انْعَقَدَ وَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا لاَ يُقْتَلُ مُعَجَّلًا بَلْ (يُسْتَتَابُ) عَنِ الذَّنْبِ الَّذِي ارْتَدَّ بِسَبَبِهِ (فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ) وَ لاَ يُقْسَمُ مَالُهُ حَتَّى يُقْتَلَ اَوْ يَمُوتَ، وَ سَيَأْتِي بَقِيَّةُ حُكْمِهِ فِي بَابِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (16)
(وَ الْمَرْأَةُ لَا تقْتَلُ بِالارْتِدَادِ)، لِقُصُورِ عَقْلِهَا (وَ لَكِنْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ حَتّٰى تَتُوبَ اَوْ تَمُوتَ، وَ كَذَلِكَ الْخُنْثىٰ) لِلشَّكِّ فِي ذُكُورِيَّتِهِ الْمُسَلِّطَةِ عَلَى قَتْلِهِ. وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَلْحَقَهُ حُكْمُ الرَّجُلِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، خَرَجَ مِنْهُ الْمَرْأَةُ فَيَبْقَى الْبَاقِي دَاخِلًا فِي الْعُمُومِ، إذْ لاَ نَصَّ عَلَى الْخُنْثَى بِخُصُوصِهِ وَ هَذَا مُتَّجِهٌ لَوْ لَا أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبَهَاتِ.
(وَ) ثَانِيهَا (الْقَتْلُ)
ص: 19
أَيْ، قتْلُ الْوَارِثِ لَوْلَاهُ الْمُوَرِّثَ وَ هُوَ (مَانِعٌ) مِنَ الْإِرْثِ (إِذَا كَانَ عَمْداً ظُلْماً)(1)
إجْمَاعاً،(2)
مُقَابَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ وَ لِقَوْلِهِa: لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ وَ احْتَرَزْنَا بِالظُّلْمِ عَمَّا لَوْ قَتَلَهُ حَدّاً اَوْ قِصَاصاً وَ نَحْوَهُمَا مِنَ الْقَتْلِ بِحَقٍّ(3)،
فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ (وَ لَوْ
ص: 20
ص: 21
كَانَ) قَتلُهُ (خَطَأً) مَحْضًا (مُنِعَ مِنَ الدِّيَةِ خَاصَّةً) عَلَى أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ لِأَنَّهُ جَامَعٌ بَيْنَ النَّصَّيْنِ، وَ لِأَنَّ الدِّيَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهَا إلَى الْوَارِثِ، لِلآيَةِ. وَ لَا شَيْ ءَ مِنَ الْمَوْرُوثِ لِلْقَاتِلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ الدَّفْعُ إلَى نَفْسِهِ لاَ يُعْقَلُ، وَ بِهِ صَرِيحًا رِوَايَةٌ عَامِّيَّةٌ.
وَ قِيلَ: يُمْنَعُ مُطْلَقاً، لِرِوَايَةِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام : لاَ يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ، وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.
وَ قِيلَ: يَرِثُ مُطْلَقاً، لِصَحِيحَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ علیه السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا، وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا وَ تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ دَلِيلُ الْعُمُومِ فِيمَا تَرَكَتْهُ مطلقاً و مِنْهُ الدِّيَةُ. وَ رِوَايَةُ الْفُضَيْلِ مُرْسَلَةٌ فَلاَ تُعَارِضُ الصَّحِيحَ.
وَ فِي إلْحَاقِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِهِ اَوْ بِالْخَطَاءِ قَوْلَانِ، أَجْوَدُهُمَا الْأَوَّلُ، لِأَنَّهُ عَامِدٌ فِي الْجُمْلَةِ. (17) وَ وَجهُ الْعَدَمِ: كَوْنُهُ خَاطِئًا كَذَلِكَ، وَ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِمُقَابَلَتِهِ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ لاَ يَجْرِي فِيهِ. وَ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ وَ غَيْرِهِمَا، لَكِنْ فِي إلْحَاقِهِمَا بِالْخَاطِئِ اَوْ الْعَامِدِ نَظَرٌ، وَ لَعَلَّ الْأَوَّلَ أَوْجَهٌ. وَ لاَ بَيْنَ الْمُبَاشِرِ وَ السَّبَبِ (18) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِلْعُمُومِ.
(وَ يَرِثُ الدِّيَةَ)، دِيَةَ الْمَقْتُولِ سَوَاءٌ وَجَبَتْ أَصَالَةً كَالْخَطَأِ وَ شِبْهِهِ أَمْ صُلْحًا كَالْعَمْدِ (كُلُّ مُنَاسِبٍ) لِلْمَقْتُولِ (وَ مُسَابِبٍ لَهُ) كَغَيْرِهَا مِنْ أَمْوَالِهِ، لِعُمُومِ آيَةِ أُولُوا الْأَرْحَامِ فَإِنَّهُمْ جَمْعٌ مُضَافٌ. (19)
(وَ فِي إرْثِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ) لَهَا (قَوْلَانِ) مَأْخَذُهُمَا: مَا سَلَفَ، وَ دَلَالَةُ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ علیهما السلام بِحِرْمَانِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَ اُلْحِقَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُتَقَرِّبِ بِهَا بِهِمْ، لِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ، وَ اسْتَقْرَبَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ بَعْدَ حُكْمِهِ بِقَصْرِ الْمَنْعِ عَلَى مَوْضِعِ النَّصِّ.
ص: 22
(وَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ) فِي الْأَشْهَرِ، وَ رِوَايَةُ السَّكُونِيِّ بِمَنْعِهِمَا ضَعِيفَةٌ، اَوْ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ (لاَ يَرِثَانِ الْقِصَاصَ) اتِّفَاقًا(1)(20) (وَ) لَكِنْ (لَوْ صُولِحَ عَلَى الدِّيَةِ) فِي الْعَمْدِ (وَرِثَا مِنْهَا) كَغَيْرِهَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَ غَيْرِهِمَا مِنَ
الْوُرَّاثِ، لِلْعُمُومِ.
(وَ) ثَالِثُهَا (الرِّقُّ)
(وَ) ثَالِثُهَا (الرِّقُّ)(2) وَ هُوَ (مَانِعٌ) مِنَ الْإِرْثِ (فِي الْوَارِثِ)
(وَ) رَابِعُهَا (اللِّعَانُ)
وَ هُوَ (مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِهِ مِنْ جَانِبِ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ(3) (إلَّا أَنْ يُكَذِّبَ) الْأَبُ (نَفْسَهُ) فِي نَفْيِهِ (فَيَرِثَهُ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ) (21) وَ هَلْ يَرِثُهُ حِينَئِذٍ أَقَارِبُ الْأَبِ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِهِ، اَوْ مُطْلَقاً، اَوْ عَدَمُهُ مُطْلَقاً أَوْجُهٌ، (22) (23) أَشْهَرُهَا: الْأَخِيرُ(4)،
لِحُكْمِ الشَّرْعِ بِانْقِطَاعِ النَّسَبِ فَلاَ يَعُودُ، وَ إِنَّمَا وَرِثَهُ الْوَلَدُ بِالتَّكْذِيبِ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ. وَ لَوْ اتَّفَقَ لِلْوَلَدِ قَرَابَةٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَ أُخْرىٰ مِنَ الْأُمِّ، كَالْأُخُوَةِ اقْتَسَمُوهُ بِالسَّوِيَّةِ، لِسُقُوطِ نَسَبِ الْأَبِ، وَ لَوْ كَانَ الْمَنْفِيُّ تَوْأَمَيْنِ تَوَارَثَا بِالْأُمُومَةِ. (24)
(وَ) خَامِسُهَا (الْحَمْلُ)
وَ هُوَ (مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ إِلَّا أَنْ يَنْفَصِلَ حَيًّا)(5) فَلَوْ سَقَطَ مَيِّتاً لَمْ يَرِثْ(6)، لِقَوْلِهِ صلی الله علیه و اله وسلم:
ص: 23
اَلسِّقْطُ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُوَرَّثُ وَ لاَ تُشْتَرَطُ حَيَاتُهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، بَلْ لَوْ كَانَ نُطْفَةً وَرِثَ، إذَا انْفَصَلَ حَيًّا وَ لاَ يُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ حَيَاتِهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَ لاَ اسْتِهْلَالُهُ، لِجَوَازِ كَوْنِهِ أَخْرَسَ، بَلْ مُطْلَقُ الْحَيَاةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِالْحَرَكَةِ الْبَيِّنَةِ، لاَ بِنَحْوِ التَّقَلُّصِ الطَّبِيعِيِّ، كَمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا وَ بَعْضُهُ مَيِّتاً.(25)
وَ كَمَا يُحْجَبُ الْحَمْلُ عَنِ الْإِرْثِ إلَى أَنْ يَنْفَصِلَ حَيًّا يَحْجُبُ غَيْرَهُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ.(1) كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ امْرَأَةٌ اَوْ أَمَةٌ حَامِلٌ وَ لَهُ إِخْوَةٌ فَيُتْرَكُ الْإِرْثُ حَتَّى تَضَعَ. (26)
نَعَمْ لَوْ طَلَبَتِ الزَّوْجَةُ الْإِرْثَ أُعْطِيَتْ حِصَّةَ ذَاتِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، بِخِلاَفِ الْإِخْوَةِ. وَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ أَبَوَانِ أُعْطِيَا السُّدُسَيْنِ، اَوْ أَوْلَادُ، أُرْجِئَ سَهْمُ ذَكَرَيْنِ، لِنُدُورِ الزَّائِدِ، فَإِنْ انْكَشَفَ الْحَالُ بِخِلَافِهِ اسْتُدْرِكَ زِيَادَةً وَ نُقْصَاناً. (27)
وَ يُعْلَمُ وُجُودُ الْحَمْلِ حَالَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ بِأَنْ يُوضَعَ حَيّاً لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَوْتِهِ، اَوْ لِأَقْصَى الْحَمْلِ إنْ لَمْ تُوطَأِ الْأُمُّ وَطْئاً يَصْلَحُ اسْتِنَادُهُ إلَيْهِ(2)، فَلَوْ وُطِئَتْ وَ لَوْ بِشُبْهَةٍ لَمْ يَرِثْ(3)، لِاحْتِمَالِ تَجَدُّدِهِ مَعَ أَصَالَةِ عَدَمِ تَقَدُّمِهِ. (28)
ص: 24
وَ سَادِسُهَا (الْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ)
وَ هِيَ مَانِعَةٌ مِنْ نُفُوذِ الْإِرْثِ ظَاهِراً حَتَّى يَثْبُتَ الْمَوْتُ شَرْعاً(1)، وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَ الْغَائِبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً) بِحَيْثُ لاَ يُعْلَمُ خَبَرُهُ (لاَ يُورَثُ حَتَّى تَمْضِيَ) لَهُ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهِ (مُدَّةٌ لاَ يَعِيشُ مِثْلُهُ إِلَيْهَا عَادَةً)(2)،
وَ لاَ عِبْرَةَ بِالنَّادِرِ، وَ هِيَ فِي زَمَانِنَا مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ سَنَةً، وَ لاَ يَبْعُدُ الآنَ الْاِكْتِفَاءُ بِالْمِائَةِ، لِنُدُورِ التَّعْمِيرِ إلَيْهَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ. فَإِذَا مَضَتْ لِلْغَائِبِ الْمُدَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ حُكِمَ بِتَوْرِيثِ مَنْ هُوَ مَوْجُودٌ حَالَ الْحُكْمِ. وَ لَوْ مَاتَ لَهُ قَرِيبٌ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، عُزِلَ لَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ وَ كَانَ بِحُكْمِ مَالِهِ(3). وَ الْحُكْمُ بِالتَّرَبُّصِ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، وَ هُوَ مُنَاسِبٌ لِلْأَصْلِ، لَكِنْ لَيْسَ بِهِ رِوَايَةٌ صَرِيحَةٌ. وَ مَا ادُّعِيَ لَهُ مِنَ النُّصُوصِ لَيْسَ دَالّاً عَلَيْهِ.
وَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ مُسْتَنِدَةٌ إلَى رِوَايَاتٍ بَعْضُهَا صَحِيحٌ.
مِنْهَا: أَنْ يَطْلُبَ أَرْبَعَ سِنِينَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قُسِّمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ. ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُرْتَضَى وَ الصَّدُوقُ وَ قَوَّاهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، وَ جَنَحَ إلَيْهِ الْعَلَامَةُ،
وَ هُوَ قَوِيٌّ مَرْوِيٌّ. (29) وَ يُؤَيِّدُهُ الْحُكْمُ السَّابِقُ بِاعْتِدَادِ زَوْجَتِهِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَ جَوَازِ تَزْوِيجِهَا بَعْدَهَا. وَ لَوْ لَمْ يُطْلَبْ كَذَلِكَ فَالْعَمَلُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ.
وَ قِیْلَ: يَكْفِي انْتِظَارُهُ عَشْرَ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَ هُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضَاً.
ص: 25
(وَ يَلْحَقُ بِذَلِكَ الْحَجْبُ
وَ هُوَ تَارَةً عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ(1) كَمَا فِي حَجْبِ الْقَرِيبِ) فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ (الْبَعِيدَ) عَنْهَا وَ إِنْ كَانَ قَرِيباً فِي الْجُمْلَةِ (فَالْأَبَوَانِ وَ الْأَوْلَادُ(2)) وَ هُمْ أَهْلُ الْمَرْتَبَةِ الْأُولىٰ (يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَجْدَادَ) أَهْلَ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ، (ثُمَّ الْإِخْوَةُ) وَ أَوْلَادُهُمْ (وَ الْأَجْدَادُ) وَ إِنْ عَلَوْا (يَحْجُبُونَ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ، ثُمَّ هُمْ) أَيِ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ (يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَهُمْ) ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ لِلصُّلْبِ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَهُمْ أَيْضَاً وَ هٰكَذا(3)
(30)
وَ كَذَا الْأَوْلَادُ لِلصُّلْبِ وَ الْإِخْوَةُ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَهُمْ.(4) فَكَانَ يَنْبَغِي التَّعَرُّضُ لَهُمْ، لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ بَيَانِ حُكْمِ الْحَجْبِ لاَ لِلْحَصْرِ. وَ لَوْ أُعِيدَ ضَمِيرُ «هُمْ» إِلَى الْمَذْكُورِينَ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ لَدَخَلَ الْأَوْلَادُ وَ الْإِخْوَةُ وَ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ أَوْلَادَهُمْ، لَكِنْ يُشْكِلُ بِالْأَجْدادِ، فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَحْجُبُوا الْآبَاءَ وَ الْجَدُّ الْبَعِيدُ يَحْجُبَ الْقَرِيبَ، وَ هُوَ فَاسِدٌ، وَ إِنْ صَحَّ حَجْبُ الْأَجْدَادِ لِأَوْلادِهِمُ الَّذِينَ هُمُ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ، إلَّا أَنَّهُ مُسْتَغْنیً عَنْهُمْ بِالتَّصْرِيح بِذِكْرِهِمْ.
ص: 26
وَ الضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْوَاحِدَةِ طَبَقَاتٌ وَرِثَ الْأَقْرَبُ(1)
إلَى الْمَيِّتِ فِيهَا فَالْأَقْرَبُ(2)
(ثُمَّ الْقَرِيبُ) مُطْلَقاً (يَحْجُبُ الْمُعْتِقَ وَ الْمُعْتِقُ وَ) مَنْ قَامَ مَقَامَهُ يَحْجُبُ (ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ) وَ الضَّامِنُ يَحْجُبُ (الْإِمَامَ وَ الْمُتَقَرِّبُ) إِلَى الْمَيِّتِ (بِالْأَبَوَيْنِ) فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْقَرَابَةِ (يَحْجُبُ(3)
الْمُتَقَرِّبَ) إلَيْهِ (بِالْأَبِ مَعَ تَسَاوِي الدَّرَجِ(4))
كَإِخْوَةٍ مِنْ أَبَوَيْنِ مَعَ إِخْوَة ٍ مِنْ أَبٍ لا مَعَ اخْتِلَافِ الدَّرَجِ كَأَخٍ لِأَبٍ مَعَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى مِنَ الْأَبْعَدِ وَ إِنْ مِتَّ الْأَبْعَدُ بِالطَّرَفَيْنِ دُونَهُ.(31)
(إِلَّا فِي ابْنِ عَمٍّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْعَمَّ لِلْأَبِ) خَاصَّةً(5) (وَ إِنْ كَانَ) الْعَمُّ (أَقْرَبَ مِنْهُ وَ هِيَ مَسْأَلَةٌ إِجْمَاعِيَّةٌ) مَنْصُوصَةً(6) خَرَجَتْ بِذَلِكَ عَنْ حُكْمِ الْقَاعِدَةِ(7) وَ
ص: 27
لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِتَعَدُّدِ أَحَدِهِمَا اَوْ تَعَدُّدِهِمَا، وَ لاَ بِالزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ المُجامِعَيْنِ لَهُمَا، لِصِدْقِ الْفَرْضِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. (32)(33) وَ فِي تَغَيُّرِهِ بِالذُّكُورَةِ وَ الْأُنُوثَةِ قَوْلَانِ أَجْوَدُهُمَا ذَلِكَ، لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْفَرْضِ الْمُخَالِفِ لِلْأَصْلِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَحَلِّهِ. (34) وَ وَجْهُ الْعَدَمِ اشْتِرَاكُ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى فِي الْإِرْثِ وَ الْمَرْتَبَةِ وَ الْحَجْبِ فِي الْجُمْلَةِ، وَ هُوَ مَذْهَبُ الشَّيْخِ فَاَلْحَقَ الْعَمَّةَ بِالْعَمِّ.
وَ كَذَا الْخِلَافُ فِي تَغَيُّرِهِ بِمُجَامَعَةِ الْخَالِ. فَقِيلَ: يَتَغَيَّرُ، فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَ الْعَمِّ وَ الْخَالِ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ ابْنِ الْعَمِّ وَ لاَ مَانِعَ لَهُ مِنَ الْإِرْثِ بِنَصٍّ وَ لاَ إجْمَاعٍ فَيَسْقُطُ ابْنُ الْعَمِّ بِهِ رَأْسَاً وَ يَبْقىٰ فِي الطَّبَقَةِ عَمٌّ وَ خَالٌ، فَيَشْتَرِكَانِ، لِانْتِفَاءِ مَانِعِ الْعَمِّ حينَئِذٍ، ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ عِمَادُ الدِّينِ ابْنُ حَمْزَةَ، وَ رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَ قَبْلَهُ الْمُحَقِّقُ فِي الشَّرَائِعِ.
وَ قَالَ قُطْبُ الدِّينِ الرَّاوَنْدِيُّ وَ مُعِينُ الدِّينِ الْمِصْرِيُّ الْمَالُ لِلْخَالِ وَ ابْنِ الْعَمِّ، لِأَنَّ الْخَالَ لاَ يَمْنَعُ الْعَمَّ، فَلِأَنْ لاَ يَمْنَعَ ابْنَ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ أَوْلَى. وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ الْفَاضِلُ سَدِيدُ الدِّينِ مَحْمُودُ الْحِمْصِيُّ: الْمَالُ لِلْخَالِ، لِأَنَّ الْعَمَّ مَحْجُوبٌ بِابْنِ الْعَمِّ وَ ابْنُ الْعَمِّ مَحْجُوبٌ بِالْخَالِ.
وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَجْهٌ وَجِيهٌ، وَ إِنْ كَانَ أَقواها الْأَوَّلَ، وُقُوفاً فِيمَا خَالَفَ الْأَصْلَ عَلَى مَوْضِعِ النَّصِّ وَ الْوِفَاقِ، فَيَبْقىٰ عُمُومُ آيَةِ أُولُوا الْأَرْحَامِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْجَمِيعُ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَبِ خَالِيًا عَنِ الْمُعَارِضِ. وَ تَوَقَّفَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ لِذَلِكَ، وَ قَدْ صَنَّفَ هَؤُلَاءِ الْأَفَاضِلُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ رَسَائِلَ تَشْتَمِلُ عَلَى مَبَاحِثَ طَوِيلَةٍ، وَ فَوَائِدَ جَلِيلَةٍ. (35)
ص: 28
(أَمَّا الْحَجْبُ عَنْ بَعْضِ الْإِرْثِ)(1) (36) (37) (38)
دُوْنَ بَعْضٍ (فَفِي) مَوْضِعَيْنِ. أَحَدُهُمَا: (الْوَلَدُ) ذَكَرًا اَوْ أُنْثَى فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ (الْحَجْبُ) لِلزَّوْجَيْنِ (عَنْ نَصِيبِ الزَّوْجِيَّةِ الْأَعْلَى) إلَى الْأَدْنَى (وَ إِنْ نَزَلَ) الْوَلَدُ(2)، وَ كَذَا (يَحْجُبُ) الْوَلَدُ (الْأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسَيْنِ)(3) وَ أَحَدَهُمَا
عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ (إلَّا) أَنْ يَكُونَا اَوْ أَحَدُهُمَا (مَعَ الْبِنْتِ) الْوَاحِدَةِ (مُطْلَقاً) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا الْأَبَوَانِ أَمَّ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُمَا لاَ يُحْجَبَانِ وَ لاَ أَحَدُهُمَا عَنِ الزِّيَادَةِ عَنِ السُّدُسِ بَلْ يُشارِكانِها فِيمَا زَادَ عَنْ نِصْفِهَا وَ سُدُسَيهِما بِالنِّسْبَةِ (39) (اَوْ الْبَنَاتِ) أَيْ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا (مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ) فَإِنَّهُنَّ لَايَمْنَعْنَهُ عَمَّا زَادَ أَيْضَاً بَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ وَ
ص: 29
عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَفْرُوضِ بِالنِّسْبَةِ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَبَوَانِ اسْتَغْرَقَتْ سِهَامُهُمْ الْفَرِيضَةَ فَلَا رَدَّ فَمِنْ ثَمَّ أَدْخَلَهُمَا فِي قِسْمِ الْحَجْبِ وَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ نَادِرٌ بِحَجْبِ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ، لِرِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام ، وَ هو مَتْرُوكٌ.
(وَ) ثَانِيهِمَا: (الْإِخْوَةُ، تَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِشُرُوطٍ) خَمْسَةٍ(1):
اَلْأَوَّلُ (وُجُودُ الْأَبِ) لِيُوَفِّرُوا عَلَيْهِ مَا حَجَبُوهَا عَنْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ مِنْهُ شَيْ ءٌ. فَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا لَمْ يَحْجُبُوها عَنِ الثُّلُثِ. (40)
(وَ) الثَّانِي (كَوْنُهُمْ رَجُلَيْنِ) أَيْ ذَكَرَيْنِ (فَصَاعِداً، اَوْ أَرْبَعَ نِسَاءٍ، أَوْ رَجُلًا) أَيْ ذَكَرًا (وَ امْرَأَتَيْنِ) أَيِ ابْنَتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغَا، وَ الْخُنْثَى هُنَا كَالْأُنْثىٰ، لِلشَّكِّ فِي الذُّكُورِيَّةِ الْمُوجِبِ لِلشَّكِّ فِي الْحَجْبِ، وَ اسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ هُنَا الْقُرْعَةَ.
(وَ) الثَّالِثُ (كَوْنُهُمْ إِخْوَةً لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ)، اَوْ بِالتَّفْرِيقِ فَلاَ تَحْجُبُ كَلَالَةُ الْأُمِّ.
(وَ) الرَّابِعُ (انْتِفَاءُ) مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ (الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ وَ الرِّقِّ عَنْهُمْ) وَ كَذَا اللِّعَانُ، وَ يَحْجُبُ الْغَائِبُ مَا لَمْ يُقْضَ بِمَوْتِهِ شَرْعًا.
(وَ) الْخَامِسُ (كَوْنُهُمْ مُنْفَصِلِيْنَ) بِالْوِلَادَةِ (لاَ حَمْلًا) فَلاَ يَحْجُبُ الْحَمْلُ، وَ لَوْ بِكَوْنِهِ مُتَمِّمًا لِلْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ إِمَّا لِعَدَمِ إطْلَاقِ اسْمِ الْإِخْوَةِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، اَوْ لِكَوْنِهِ لاَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْأَبُ، وَ هُوَ عِلَّةُ التَّوْفِيرِ عَلَيْهِ. وَ فِي الثَّانِي مَنْعٌ ظَاهِرٌ. وَ الْعِلَّةُ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ وَ فِي الدُّرُوسِ جَعَلَ عَدَمَ حَجْبِهِ، قَوْلًا مُؤَذِنًا بِتَمْرِيضِهِ.
وَ يُشْتَرَطُ سَادِسٌ وَ هُوَ كَوْنُهُمْ أَحْيَاءً عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَيِّتًا اَوْ كُلُّهُمْ عِنْدَهُ لَمْ يَحْجُبْ، وَ كَذَا لَوِ اقْتَرَنَ مَوْتاهُما اَوْ اشْتَبَهَ التَّقَدُّمُ وَ التَّأَخُّرُ، وَ تَوقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ لَوْ كَانُوا غَرْقىٰ مِنْ حَيْثُ إنَّ فَرْضَ مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ
ص: 30
مِنْهُمَا يَسْتَدْعِي كَوْنَ الآخَرِ حَيًّا فَيَتَحَقَّقُ الْحَجْبُ. وَ مِنْ عَدِمِ الْقَطْعِ بِوُجُودِهِ وَ الْإِرْثُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ اطِّرَادُ الْحُكْمِ بِالْحَيَاةِ. قَالَ: وَ لَمْ أَجِدْ فِي هَذَا كَلَامًا لِمَنْ سَبَقَ. وَ الْأَقْوىٰ عَدَمُ الْحَجْبِ، لِلشَّكِّ وَ الْوُقُوفُ فِي مَا خَالَفَ الْأَصْلَ عَلَى مَوْرِدِهِ.
وَ سَابِعٌ وَ هُوَ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْحَاجِبِ وَ الْمَحْجُوبِ. فَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ أُخْتاً لِأَبٍ فَلاَ حَجْبَ كَمَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ فِي الْمَجُوسِ، اَوْ الشُّبْهَةِ بِوَطْءِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فَوَلَدُهَا أَخُوهَا لِأَبِيهَا.
ص: 31
ص: 32
(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي) بَيَانِ (السِّهَامِ) الْمُقَدَّرَةِ (وَ) بَيَانِ (أَهْلِهَا(1)) (41)
(وَ هِيَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى) سِتَّةٌ(2):
الْأَوَّلُ (النِّصْفُ)
وَ قَدْ ذُكِرَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ. قَالَ تَعَالَى (وَ إِنْ كَانَتْ) يَعْنِي (الْبِنْتَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(3)
وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ(4) وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ(5)).
(وَ) الثَّاني نِصْفُ النِّصْفِ
ص: 33
وَ هُوَ (الرُّبُعُ) وَ هُوَ مَذْكُورٌ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا (فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ(1))
وَ ثَانِيهِمَا (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(2)).
وَ الثَّالِثُ نِصْفُهُ
وَ هُوَ الثُّمُنُ ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالىٰ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالىٰ (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(3)).
(وَ) الرَّابِعُ (اَلْثُّلُثَانِ)
ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالىٰ فِي مَوْضِعَيْنِ. أَحَدُهُمَا فِي الْبَنَاتِ قَالَ: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ(4)).
وَ ثَانِيهِمَا فِي الْأَخَوَاتِ. قَالَ تَعَالَى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ(5)).
وَ الْخَامِسُ نِصْفُهُ وَ هُوَ (الثُّلُثُ)
وَ قَدْ ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعَيْنِ أَيْضَاً قَالَ تَعَالَى: (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ(6))و قال: (فَإِنْ كانُوا) أي أولادُ الأُمِّ (أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ(7)).
ص: 34
(و) السَّادِسُ نِصْفُ نِصْفِهِ وَ هُوَ (السُّدُسُ)
وَ قَدْ ذَكَرَهُ الله ُ تَعَالَى فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، فَقَالَ: (وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ(1)). (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(2)و قَالَ فِي حَقِّ أَوْلادِ الْأُمِّ: (وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ(3)).
وَ أَمَّا أَهْلُ هَذِهِ السِّهَامِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ:
(فَالنِّصْفُ(4) لِأَرْبَعَةٍ اَلزَّوْجِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ) لِلزَّوْجَةِ (وَ إِنْ نَزَلَ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْهُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ (وَ الْبِنْتِ) الْوَاحِدَةِ، (وَ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ) مَعَ فَقْدِ أُخْتِ الْأَبَوَيْنِ (إذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرٌ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ. (42)
(وَ الرُّبُعُ(5) لِاثْنَيْنِ
الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ) لِلزَّوْجَةِ وَ إِنْ نَزَلَ (وَ الزَّوْجَةِ ) وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ (مَعَ عَدَمِهِ) لِلزَّوْجِ. (43)
ص: 35
(وَ الثُّمُنُ(1) لِقَبِيلٍ وَاحِدٍ)
وَ هُوَ (الزَّوْجَةُ وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ مَعَ الْوَلَدِ) وَ إِنْ نَزَل (وَ)
(الثُّلُثَانِ(2) لِثَلَاثَةٍ
الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً وَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَصَاعِداً، وَ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ) مَعَ فَقْدِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبَوَيْنِ فَصَاعِداً (كَذَلِكَ) إذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. (44)
(وَ الثُّلُثُ(3)لِقَبِيلَيْنِ)
(لِلْأُمِّ مَعَ عَدَمِ مَنْ يَحْجُبُهَا) مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ (وَ لِلْأَخَوَيْنِ أَوِ الْأُخْتَيْنِ أَوْ لِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ فَصَاعِداً مِنْ جِهَتِهَا) وَ لَوْ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ذُكُوراً أَمْ إنَاثاً أَمْ بِالتَّفْرِيقِ كَانَ أَجْمَعَ. (45)
(وَ السُّدُسُ(4) لِثَلَاثَةٍ)
(لِلْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ) ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثىٰ، وَ إِنْ حَصَلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ بِالرَّدِّ فَإِنَّهَا بِالْقَرَابَةِ لاَ بِالْفَرْضِ (وَ لِلْأُمِّ مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْوَلَدِ، وَ كَذَا مَعَ الْحَاجِبِ مِنَ الْإِخْوَةِ (وَ
لِلْوَاحِدِ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ) أَيْ أَوْلَادِهَا. (46)
سُمِّىَ الْإِخْوَةُ كَلَالَةً مِنَ الْكَلِّ وَ هُوَ الثِّقْلُ، لِكَوْنِهَا ثِقَلًا عَلَى الرَّجُلِ، لِقِيَامِهِ بِمَصَالِحِهِمْ، مَعَ عَدَمِ التَّوَلُّدِ الَّذِي يُوجِبُ مَزِيدَ الْإِقْبَالِ وَ الْخِفَّةَ عَلَى النَّفْسِ، اَوْ
ص: 36
مِنَ الْإِكْلِيلِ وَ هُوَ مَا يُزَيَّنُ بِالْجَوْهَرِ شِبْهُ الْعِصَابَةِ، لِإِحَاطَتِهِمْ بِالرَّجُلِ كَإِحَاطَتِهِ بِالرَّأسِ.
هَذَا حُكْمُ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ مُنْفَرِدَةً، وَ أَمَّا مُنْضَمَّةً بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ (47)
فَبَعْضُهَا يُمْكِنُ، وَ بَعْضُهَا يَمْتَنِعُ. وَ صُوَرُ اجْتِمَاعِهَا الثُّنَائِيِّ مُطْلَقاً. إِحْدىٰ وَ عِشْرُونَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ السِّهَامِ السِّتَّةِ فِي مِثْلِهَا ثُمَّ حَذْفِ الْمُكَرَّرِ مِنْهَا وَ هُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ.
مِنْهَا ثَمَانٍ مُمْتَنِعَةٌ، (48) وَ هِيَ: وَاحِدَةٌ مِنْ صُوَرِ اجْتِمَاعِ النِّصْفِ مَعَ غَيْرِهِ، وَ هُوَ: اجْتِمَاعُهُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، لِاسْتِلْزَامِهِ الْعَوْلَ(1)، وَ إِلَّا فَأَصْلُهُ وَاقِعٌ ُ كَزَوْجٍ مَعَ أُخْتَيْنِ فَصَاعِداً لِأَبٍ، لٰكِنْ يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَيْهِمَا فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الِاجْتِمَاعُ مُطْلَقاً.
وَ اثْنَتَانِ مِنْ صُوَرِ اجْتِمَاعِ الرُّبُعِ مَعَ غَيْرِهِ، وَ هُمَا: اجْتِمَاعُهُ مَعَ مِثْلِهِ، لِأَنَّهُ سَهْمُ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ، وَ الزَّوْجَةِ لَا مَعَهُ، فَلاَ يَجْتَمِعَانِ، وَ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الثُّمُنِ، لِأَنَّهُ نَصِيبُهَا مَعَ الْوَلَدِ وَ عَدَمِهِ، اَوْ نَصِيبُ الزَّوْجِ مَعَهُ.
وَ اثْنَتَانِ مِنْ صُوَرِ الثُّمُنِ مَعَ غَيْرِهِ وَ هُمَا: هُوَ مَعَ مِثْلِهِ، لِأَنَّهُ نَصِيبُ الزَّوْجَةِ وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ خَاصَّةً وَ هُوَ مَعَ الثُّلُثِ، لِأَنَّهُ نَصِيبُ الزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ، وَ الثُّلُثُ نَصِيبُ الْأُمِّ لاَ مَعَهُ، أَوِ الِاثْنَيْنِ مِنْ أَوْلَادِهَا لاَ مَعَهُمَا.
وَ وَاحِدَةٌ مِنْ صُوَرِ الثُّلُثَيْنِ، وَ هِيَ: هُمَا مَعَ مِثْلِهِمَا، لِعَدَمِ اجْتِمَاعِ مُسْتَحَقِّهِما مُتَعَدِّداً فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ بُطْلَانِ الْعَوْلِ.
وَ اثْنَتَانِ مِنْ صُوَرِ الثُّلُثِ وَ هُمَا: اجْتِمَاعُهُ مَعَ مِثْلِهِ، وَ إِنْ فُرِضَ فِي الْبِنْتَيْنِ وَ الْأُخْتَيْنِ. حَيْثُ إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثاً، إِلَّا أَنَّ السَّهْمَ هُنَا هُوَ جُمْلَةُ الثُّلُثَيْنِ لاَ
بَعْضُهُمُا وَ هُوَ مَعَ السُّدُسِ، لِأَنَّهُ نَصِيبُ الْأُمِّ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، وَ السُّدُسُ نَصِيبُهَا مَعَهُ، اَوْ مَعَ الْوَلَدِ فَلَا يُجَامِعُهُ.
وَ يَبْقىٰ مِنَ الصُّوَرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، فَرْضُهَا وَاقِعٌ صَحِيحٌ (49) قَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا إِلىٰ تِسْعٍ بِقَوْلِهِ:
ص: 37
(وَ يَجْتَمِعُ النِّصْفُ مَعَ مِثْلِهِ) كَزَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ (وَ مَعَ الرُّبُعِ) كَزَوْجَةٍ وَ أُخْتٍ كَذَلِكَ وَ كَزَوْجٍ وَ بِنْتٍ وَ مَعَ (الثُّمُنِ) كَزَوْجَةٍ وَ بِنْتٍ. وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، لِاسْتِلْزَامِهِ الْعَوْلَ (وَ) يَجْتَمِعُ (مَعَ الثُّلُثِ) كَزَوْجٍ وَ أُمٍّ، وَ كَكَلالَةِ الْأُمِّ الْمُتَعَدِّدَةِ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ (وَ) مَعَ (السُّدُسِ) كَزَوْجٍ وَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ، وَ كَبِنْتٍ مَعَ أُمٍّ، وَ كَأُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ.
(وَ يَجْتَمِعُ الرُّبُعُ وَ الثُّمُنُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ) فَالْأَوَّلُ كَزَوْجٍ وَ ابْنَتَيْنِ وَ كَزَوْجَةٍ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ، وَ الثَّانِي كَزَوْجَةٍ وَ ابْنَتَيْنِ.
(وَ يَجْتَمِعُ الرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثِ) كَزَوْجَةٍ وَ أُمٍّ وَ زَوْجَةٍ مَعَ مُتَعَدِّدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ وَ مَعَ السُّدُسِ كَزَوْجَةٍ وَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ وَ كَزَوْجٍ وَ اَحَدِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ ابْنٍ. (وَ يَجْتَمِعُ الثُّمُنُ مَعَ السُّدُسِ) كَزَوْجَةٍ وَ ابْنٍ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ.
وَ يَجْتَمِعُ الثُّلُثَانِ مَعَ الثُّلُثِ، كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُخْتَيْنِ فَصَاعِداً لِأَبٍ وَ مَعَ السُّدُسِ كَبِنْتَيْنِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، وَ كَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ.
وَ يَجْتَمِعُ السُّدُسُ مَعَ السُّدُسِ كَأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ.
فَهَذِهِ جُمْلَةُ الصُّوَرِ الَّتِي يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهٰا بِالْفَرْضِ ثَنَائِيّاً وَ هِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.
(وَ أَمَّا صُوَرُ اِلْاجْتِمَاعِ لَا بِحَسَبِ الْفَرْضِ) بَلْ بِالْقَرَابَةِ اتِّفَاقًا (فَلَا حَصْرَ لَهُ)، لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْوَارِثِ كَثْرَةً وَ قِلَّةً، وَ يُمْكِنُ مَعَهُ فَرْضُ مَا امْتَنَعَ لِغَيْرِ الْعَوْلِ، فَيَجْتَمِعُ الرُّبُعُ مَعَ مِثْلِهِ فِي بِنْتَيْنِ وَ ابْنٍ، وَ مَعَ الثُّمُنِ فِي زَوْجَةٍ وَ بِنْتٍ وَ ثَلَاثِ بَنِينَ، وَ الثُّلُثُ مَعَ السُّدُسِ فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ، وَ عَلىٰ هٰذٰا.
وَ إذٰا خَلَّفَ الْمَيِّتُ ذٰا فَرْضٍ أَخَذَ فَرْضَهُ، فَإِنْ تَعَدَّدَ فِي طَبَقَةٍ أَخَذَ كُلٌّ فَرْضَهُ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْ ءٌ عَنْ فُرُوضِهِمْ رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى نِسْبَةِ الْفُرُوضِ تَسَاوِيهِمْ
فِي الْوُصْلَةِ عَدَا الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ الْمَحْجُوبِ عَنِ الزِّيَادَةِ(1).
ص: 38
(وَ لَا مِيرَاثَ) عِنْدَنَا (لِلعَصَبَةِ) عَلَى تَقْدِيرِ زِيَادَةِ الْفَرِيضَةِ عَنِ السِّهَامِ (إلَّا مَعَ عَدَمِ الْقَرِيبِ) أَيِ الْأَقْرَبِ مِنْهُمْ، لِعُمُومِ آيَةِ (أُولُوا الْأَرْحَامِ)، وَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَ تَوَاتُرِ أَخْبَارِهِمْ بِذَلِكَ (فَيُرَدُّ) فَاضِلُ الْفَرِيضَهِ (عَلَى الْبِنْتِ وَ الْبَنَاتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ) مَعَ فَقْدِهِمْ، (وَ عَلَى الْأُمِّ، وَ عَلَى كَلَالَةِ الْأُمِّ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ فِي دَرَجَتِهِمْ) وَ إِلَّا اخْتُصَّ غَيْرُهُمْ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ، أَوْ لِلْأَبِ بِالرَّدِّ دُونَهُمْ.
( وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ إِلَّا مَعَ عَدَمِ كُلِّ وَارِثٍ عَدَا الْإِمَامِ) (50) بَلِ الْفَاضِلُ عَنْ نَصِيبِهِمَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ الْوُرَّاثِ وَ لَوْ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ.
وَ لَوْ فُقِدَ مَنْ عَدَا الْإِمَامِ مِنَ الْوَارِثِ، فَفِي الرَّدِّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقاً، اَوْ عَدَمِهِ مُطْلَقاً، اَوْ عَلَيْهِ مُطْلَقاً دُونَهَا مُطْلَقاً اَوْ عَلَيْهِمَا إلَّا حَالَ حُضُورِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَام فَلاَ يُرَّدُ عَلَيْهٰا خَاصَّةً أَقْوَالٌ. مُسْتَنَدُهَا: ظَواهِرُ الأَخْبارِ الْمُخْتَلِفَةِ ظَاهِرًا وَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا، وَ الْمُصَنِّفُ اخْتَارَ هُنَا الْقَوْلَ الْأَخِيرَ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ اسْتِثْنَائِهِ مِنَ الْمَنْفِيِّ الْمُقْتَضِي لِإِثْبَاتِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا دُوْنَ الْإِمَامِ مَعَ قَوْلِهِ: (وَ الْأَقْرَبُ إِرْثُهُ) أَيِ الْإِمَامِ (مَعَ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ حَاضِراً)(1).
ص: 39
أَمَّا الرَّدُّ عَلَى الزَّوْجِ مُطْلَقاً فَهُوَ الْمَشْهُورُ، بَلِ ادَّعىٰ جَمَاعَةٌ عَلَيْهِ الْإِجْمٰاعَ وَ بِهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، كَصَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام : أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ فَرَائِضَ عَلِيٍ علیه السلام فَإِذَا فِيهَا: «الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ كُلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ».
وَ أَمَّا التَّفْصِيلُ فِي الزَّوْجَةِ، فَلِلْجَمْعِ بَيْنَ رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ علیه السلام : «إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ، وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ». وَ مِثْلُهَا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام ، وَ بَيْنَ صَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً قَالَ علیه السلام : «الْمَالُ لَهٰا» بِحَمْلِ هٰذِهِ عَلىٰ حَالَةِ الْغَيْبَةِ، وَ ذَيْنِكَ عَلىٰ حَالَةِ الْحُضُورِ، حَذَراً مِنَ التَّنَاقُضِ.
وَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرْحِ اخْتَارَ الْقَوْلَ الثَّالِثَ، الْمُشْتَمِلَ عَلَى عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهَا مُطْلَقاً، مُحْتَجّاً بِمَا سَبَقَ، فَإِنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ دَلِيلُ الْعُمُومِ، وَ لِلْأَصْلِ الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلىٰ الْمَفْرُوضِ.
ص: 40
وَ خَبَرُ الرَّدِّ عَلَيْهَا مُطْلَقاً، وَ إِنْ كَانَ صَحِيحاً إلَّا أَنَّ فِي الْعَمَلِ بِهِ مُطْلَقاً إطْرَاحاً، لِتِلْكَ الْأَخْبَارِ، وَ الْقَائِلُ بِهِ نَادِرٌ جِدّاً، وَ تَخْصِيصُهُ بِحَالَةِ الْغَيْبَةِ بَعِيدٌ جِدّاً، لِأَنَّ السُّؤَالَ فِيهِ لِلْبَاقِرِ علیه السلام فِي «رَجُلٍ مَاتَ» بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَ أَمْرُهُمْ علیهم السلام حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ، وَ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ مُمْكِنٌ، فَحَمْلُهُ عَلىٰ حَالَةِ الْغَيْبَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ زَمَنِ السُّؤَالِ عَنْ مَيِّتٍ بِالْفِعْلِ بِأَزْيَدَ مِنْ مِائَةٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً أَبْعَدُ كَمَا -قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ- مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، وَ رُبَّمَا حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ قَرِيبَةً لِلزَّوْجِ، وَ هُوَ بَعِيدٌ عَنِ الْإِطْلَاقِ إلّٰا أَنَّهُ وَجْهٌ فِي الْجَمْعِ.
وَ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ظَهَرَ وَجْهُ الْقَوْلِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقاً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُفِيدِ، وَ رَوىٰ جَمِيلُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام «لاَ يَكُونُ الرَّدُّ عَلىٰ زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ» وَ هُوَ دَلِيلُ الْقَوْلِ الثّٰانِي، وَ أَشْهَرُهَا الثّٰالِثُ.
(وَ لاَ عَوْلَ(1) فِي الْفَرَائِضِ) أَيْ: لاٰ زِيَادَةَ فِي السِّهَامِ عَلَيْهَا عَلىٰ وَجْهٍ يَحْصُلُ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ بِالنِّسْبَةِ، وَ ذَلِكَ بِدُخُولِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ (بَلْ) عَلَى تَقْدِيرِ الزِّيادَةِ (يَدْخُلُ النَّقْصُ) عِنْدَنَا (عَلٰى الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ الْبَنَاتِ، وَ الْأُخْتِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ) (51) خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ حَيْثُ جَعَلُوهُ مُوَزَّعًا عَلىٰ الْجَمِيعِ بِإِلْحَاقِ السَّهْمِ الزَّائِدِ لِلْفَرِيضَةِ وَ قِسْمَتِهَا عَلَى الْجَمِيعِ، سُمِّيَ هَذَا الْقِسْمُ عَوْلًا، إِمَّا مِنَ الْمَيْلِ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)، وَ سُمِّيَتِ الْفَرِيضَةُ عَائِلَةً عَلَى أَهْلِهَا لِمَيْلِهَا بِالْجَوْرِ عَلَيْهِمْ بِنُقْصَانِ سِهَامِهِمْ، اَوْ مِنْ «عٰالَ الرَّجُلُ» إذَا كَثُرَ عِيٰالُهُ، لِكَثْرَةِ السِّهَامِ فِيهَا، اَوْ مِنْ «عَالَ» إذَا غَلَبَ، لِغَلَبَةِ أَهْلِ السِّهَامِ بِالنَّقْصِ، اَوْ «مِنْ عَالَتِ النَّاقَةُ ذَنَبَهَا» إذَا رَفَعَتْهُ، لِارْتِفَاعِ الْفَرَائِضِ عَلٰى أَصْلِهَا بِزِيَادَةِ السِّهَامِ، وَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ علیهم السلام ، وَ أَخْبَارُهُمْ بِهِ مُتَظَافِرَةٌ، قَالَ الْبَاقِرُ علیه السلام : كَانَ
ص: 41
أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يَقُولُ: «إِنَّ الَّذِي أحْصىٰ رَمْلَ عَالِجٍ، لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلىٰ سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً». وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُه ُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنّ اللهَ لَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ نِصْفَيْنِ وَ ثُلُثاً».
وَ قَالَ أَيْضَاً: «سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصىٰ رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً، فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ! فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ فَقَالَ: عُمَرُ، لَمَّا الْتَفَّتِ الْفَرَائِضُ عِنْدَهُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ: وَ اللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ؟
وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أْقَسِّمَ عَلَيْكُمْ هٰذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَ ايْمُ اللهِ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللهُ وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ. فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: وَ أَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ؟ فَقَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلٰى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللهُ، وَ أَمَّا الَّتِي قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبْعِ وَ لاَ يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْ ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ ءٌ. وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ وَ لَا يُزِيلُهَا عَنْهُ شَيْ ءٌ.
فَهٰذِهِ الْفُرُوضُ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ أَمَّا الَّتِي أَخَّرَ اللهُ فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللهُ، وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللهُ، وَ أُعْطِي حَقَّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْ ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ» الْحَدِيثَ.
وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ مَعَ طُولِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ. مِنْهَا: بَيَانُ عِلَّةِ حُدُوثِ النَّقْصِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ.
ص: 42
وَ اعْلَمْ أَنَّ الْوَارِثَ مُطْلَقاً أِمَّا إَنْ يَرِثَ بِالْفَرْضِ خَاصَّةً وَ هُوَ مَنْ سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ لَهُ سَهْمًا بِخُصُوصِهِ، وَ هُوَ الْأُمُّ وَ الْإِخْوَةُ مِنْ قِبَلِهَا، وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ حَيْثُ لاَ رَدَّ، اَوْ بِالْقَرَابَةِ خَاصَّةً وَ هُوَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِرْثِ بِعُمُومِ الْكِتَابِ فِي آيَةِ «أُولُوا الْأَرْحَامِ» كَالْأَخْوالِ وَ الْأَعْمَامِ.(52)
اَوْ يَرِثَ بِالْفَرْضِ تَارَةً، وَ بِالْقَرَابَةِ أُخْرىٰ، وَ هُوَ الْأَبُ وَ الْبِنْتُ، وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ وَ الْأُخْتُ لِلْأَبِ كَذَلِكَ. فَالْأَبُ مَعَ الْوَلَدِ يَرِثُ بِالْفَرْضِ، وَ مَعَ غَيْرِهِ اَوْ مُنْفَرِداً بِالْقَرَابَةِ وَ الْبَنَاتُ يَرِثْنَ مَعَ الْوَلَدِ بِالْقَرَابَةِ، وَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ بِالْفَرْضِ وَ الْأَخَوَاتُ يَرِثْنَ مَعَ الْإِخْوَةِ بِالْقَرَابَةِ، وَ مَعَ كَلَالَةِ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ.
اَوْ يَرِثَ بِالْفَرْضِ وَ الْقَرَابَةِ مَعًا، وَ هُوَ ذُو الْفَرْضِ عَلَى تَقْدِيرِ الرَّدِّ عَلَيْهِ.
وَ مِنْ هٰذَا التَّقْسِيمِ يَظْهَرُ أَنَّ ذِكْرَ الْمُصَنِّفِ الْأَبَ مَعَ مَنْ يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، لِأَنَّهُ مَعَ الْوَلَدِ لاَ يَنْقُصُ عَنِ السُّدُسِ، وَ مَعَ عَدَمِهِ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ وَ مَسْأَلَةُ الْعَوْلِ مُخْتَصَّةٌ بِهِمْ، وَ قَدْ تَنَبَّهَ لِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ فَتَرَكَ ذِكْرَهُ، وَ قَبْلَهُ الْعَلَّامَةُ فِي الْقَوَاعِدِ، وَ ذَكَرَهُ فِي غَيْرِهَا وَ الْمُحَقِّقُ فِي كِتَابَيْهِ. وَ الصَّوَابُ تَرْكُهُ.
مَسَائِلٌ خَمْسٌ
(الْأُولَی: إِذَا انْفَرَدَ كُلُّ) وَاحِدٍ (مِنَ الْأَبَوَيْنِ)
فَلَمْ يَتْرُكِ الْمَيِّتُ قَرِيبًا فِي مَرْتَبَتِهِ سِوَاهُ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ، لٰكِنْ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ بِالتَّسْمِيَةِ(1)،لِأَنَّهُ فَرْضُهَا حِينَئِذٍ (وَ الْبَاقِي بِالرَّدِّ ) (53) أَمَّا الْأَبُ فَإِرْثُهُ لِلْجَمِيعِ بِالْقَرَابَةِ إذْ لاَ فَرْضَ لَهُ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ (54) (و لَوِ اجْتَمَعَا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ
ص: 43
الْحَاجِبِ) مِنَ الْإِخْوَةِ (55) (وَ السُّدُسُ مَعَ الْحَاجِبِ (56) وَ الْبَاقِي(1)) مِنَ الْتَّرِکَةِ عَنِ الثُّلُثِ اَوِ السُّدُسِ (لِلْأَبِ(2))
(اَلْثّانِيَةُ: لِلْاِبْنِ الْمُنْفَرِدِ الْمَالُ (57)
وَ كَذَا لِلزَّائِدِ عَنِ الْوَاحِدِ) مِنَ الْأَبْنَاءِ (بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، (58) وَ لِلْبِنْتِ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً (59) وَ لِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثَانِ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً(3) (60) وَ لَوِ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَ الْإِنَاثُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، (61) وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الْوَلَدِ) ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثىٰ مُتَّحِداً (62) أَمْ مُتَعَدِّداً (63) (الْأَبَوَانِ، فَلِكُلِّ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا (السُّدُسُ وَ الْبَاقِي) مِنَ الْمَالِ (لِلِابْنِ) إِنْ كانَ الْوَلَدُ الْمَفْرُوضُ ابْناً (أوِ الْبِنْتَينِ، أَوِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ) لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(4). (64) (65)
(وَ) أَيِ الْأَبَوَيْنِ (مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسَانِ وَ لَهَا النِّصْفُ وَ الْبَاقِي) وَ هُوَ السُّدُسُ (يُرَدُّ) عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتِ (أَخْمَاسًا) عَلَى نِسْبَةِ الْفَرِيضَةِ فَيَكُونُ جَمِيعُ
ص: 44
التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا. لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُمُسٌ، (66) وَ الْفَرِيضَةُ حِينَئِذٍ مِنْ ثُلُثَيْنِ، لِأَنَّ أَصْلَهَا سِتَّةٌ: مَخْرَجُ السُّدُسِ وَ النِّصْفِ ثُمَّ يَرْتَقِي بِالضَّرْبِ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ إِلَى ذَلِكَ.
هٰذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْأُمِّ حَاجِبٌ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَى السُّدُسِ (وَ مَعَ الْحَاجِبِ يُرَدُّ) الْفَاضِلُ (عَلَى الْبِنْتِ وَ الْأَبِ) خَاصَّةً (أَرْبَاعاً)(1)، وَ الْفَرِيضَةُ حِينَئِذٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ. لِلْأُمِّ سُدُسُهَا:
أَرْبَعَةٌ. وَ لِلْبِنْتِ اثْنَا عَشَرَ بِالْأَصْلِ وَ ثَلَاثَةٌ بِالرَّدِّ، وَ لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ بِالْأَصْلِ وَ وَاحِدٌ بِالرَّدِّ(67) (وَ لَوْ كَانَ بِنْتَانِ فَصَاعِداً مَعَ الْأَبَوَيْنِ فَلَا رَدَّ)، لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ حِينَئِذٍ بِقَدْرِ السِّهَامِ. (68)
(وَ) لَوْ كَانَ الْبِنْتَانِ فَصَاعِداً (مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ) خَاصَّةً (يُرَدُّ السُّدُسُ) الْفَاضِلُ عَنْ سِهَامِهِمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً (أَخْمَاسًا) عَلَى نِسْبَةِ السِّهَامِ(2).(69)
(وَ لَوْ كَانَ) مَعَ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمٰا، وَ الْبِنْتِ، اَوِ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً(3) (زَوْجٌ اَوْ زَوْجَةٌ أَخَذَ) كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ (نَصِيبَهُ الْأَدْنَى)(4) وَ هُوَ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ
ص: 45
(وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ) إنْ كَانَا وَ (لِأَحَدِهِمَا السُّدُسُ) وَ الْبَاقِي لِلْأَوْلَادِ(1).
(وَ حَيْثُ يَفْضُلُ) مِنَ الْفَرِيضَةِ شَيْ ءٌ بِأَنْ كَانَ الْوَارِثُ بِنْتًا وَاحِدَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ زَوْجَةً، اَوْ بِنْتَيْنِ وَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ وَ زَوْجَةً. اَوْ بِنْتًا وَ أَحَدَهُمَا وَ زَوْجًا اَوْ زَوْجَةً (يُرَدُّ) عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً، وَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، اَوْ عَلَى الْأَبِ خَاصَّةً مَعَهُ (بِالنِّسْبَةِ) دُوْنَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ.
(وَ لَوْ دَخَلَ نَقْصٌ)(2) بِأَنْ كَانَ الْوَارِثُ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ، اَوِ الزَّوْجَةِ، اَوْ بِنْتًا وَ أَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ، اَوِ بِنْتَيْنِ وَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ مَعَهُ (كَانَ) النَّقْصُ (عَلَى الْبِنْتَيْنِ
ص: 46
فَصَاعِداً) اَوِ الْبِنْتِ (دُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ(1))، لِمَا تَقَدَّمَ. (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78).
(وَ لَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ) خَاصَّةً (زَوْجٌ اَوْ زَوْجَةٌ، فَلَهُ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى)، لِفَقْدِ الْوَلَدِ (وَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ) مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، وَ سُدُسُهُ مَعَهُ (وَ الْبَاقِي لِلْأَبِ) وَ لاَ يَصْدُقُ اسْمُ النَّقْصِ عَلَيْهِ هُنَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لاَ تَسْمِيَةَ لَهُ، وَ هٰذٰا هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ إدْخَالًا لِأَبٍ فِيمَنْ يَنْقُصُ عَلَيْهِ كَمَا سَلَفَ. (79) (80) (81) (82)
(الثَّالِثَةُ: أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ)(2)
سَوَاءٌ كَانَ الْأَبَوَانِ مَوْجُودَيْنِ أَمْ أَحَدُهُمَا أَمْ لاَ، عَلىٰ أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، خِلافاً لِلصَّدُوقِ حَيْثُ شَرَطَ فِي تَوْرِيثِهِمْ عَدَمَ الْأَبَوَيْنِ (وَ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ) فَلِابْنِ الْبِنْتِ ثُلُثٌ، وَ لِبِنْتِ الِابْنِ ثُلُثَانِ، وَ كَذَا مَعَ التَّعَدُّدِ. هٰذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ رِوَايَةً وَ فَتْوًى. (83 تا 104)
ص: 47
وَ قَالَ الْمُرْتَضٰى وَ جَمَاعَةٌ: يُعْتَبَرُ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ بِأَنْفُسِهِمْ. فَلِلذَّكَرِ ضِعْفُ الْأُنْثَى وَ إِنْ كَانَ يَتَقَرَّبُ بِأُمِّهِ وَ تَتَقَرَّبُ الْأُنْثَى بِأَبِيهَا، لِأَنَّهُمْ أَوْلَادٌ حَقِيقَةً فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(1)، إِذْ لاَ شُبْهَةَ فِي كَوْنِ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ -وَ إِنْ كُنَّ إِنٰاثاً- أَوْلَاداً، وَ لِهٰذَا حُرِّمَتْ حَلَائِلَهُمْ بِآيَةِ (وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ(2))، وَ حُرِّمَتْ بَنَاتُ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ بَنَاتُكُمْ) وَ أُحِلَّ رُؤْيَةَ زِينَتِهِنَّ لِأَبْنَاءِ أَوْلَادِهِنَّ مُطْلَقاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (اَوْ أَبْنَائِهِنَّ اَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ)، كَذَلِكَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ. (105)
وَ هٰذَا كُلُّهُ حَقٌّ لَوْ لَا دَلَالَةُ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ عَلَى خِلَافِهِ هُنَا كَصَحيحَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: «بَنَاتُ الْبَنٰاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ» وَ صَحِيحَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنِ الْكَاظِمِ علیه السلام قَالَ: «بَنَاتُ الْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ، وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أَوْلَادٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ» وَ غَيْرِهِمَا، وَ هٰذَا هُوَ الْمُخَصِّصُ لآيَةِ الْإِرْثِ.
فَإِنْ قِيلَ: لاَ دَلَالَةَ لِلرِّوَايَاتِ عَلَى الْمَشْهُورِ، لِأَنَّ قِيَامَهُنَّ مَقَامَهُمْ ثَابِتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي أَصْلِ الْإِرْثِ، وَ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ الْقِيَامُ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَ إِنِ احْتَمَلَهُ، وَ إذَا قَامَ الِاحْتِمَالُ لَمْ يَصْلَحْ لِمُعَارَضَةِ الْآيَةِ الدَّالَّةِ بِالْقَطْعِ عَلَى أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
قُلْنَا: الظَّاهِرُ مِنْ قِيَامِ الْأَوْلَادِ مَقَامَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ تَنْزِيلُهُمْ مَنْزِلَتَهُمْ لَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ مُطْلَقاً وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ، مُضَافًا إلَى عَمَلِ الْأَكْثَرِ.
وَ لَوْ تَعَدَّدَ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ اَوْ فِي بَعْضِهَا، فَسَهْمُ كُلِّ فَرِيقٍ (يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ) كَمَا اقْتَسَمَ آبَاؤُهُمْ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانُوا) أَيِ
ص: 48
الْأَوْلَادُ الْمُتَعَدِّدُونَ (أَوْلَادَ بِنْتٍ) عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وَ لاَ مُعَارِضَ لَهَا هُنَا(1).(106تا 128)
وَ قِيلَ: يَقْتَسِمُ أَوْلَادُ الْبِنْتِ بِالسَّوِيَّةِ كَاقْتِسٰامِ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْأُمِّ كَالْخَالَةِ وَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَ يُعَارَضُ بِحُكْمِهِمْ بِاقْتِسٰامِ أَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ مُتَفَاوِتَيْنَ. (129 تا 134)
(الرَّابِعَةُ: يُحْبَى)
أَيْ: يُعْطَي (الْوَلَدُ الْأَكْبَرُ) أَيْ: أَكْبَرُ الذُّكُورِ إنْ تَعَدَّدُوا وَ إِلاَّ فَالذَّكَرُ (مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ) زِيَادَةً عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْوُرَّاثِ (بِثِيَابِهِ، وَ خَاتَمِهِ وَ سَيْفِهِ وَ مُصْحَفِهِ).(135) وَ هٰذَا الْحِبَاءُ مِنْ مُتَفَرِّداتِ عُلَمَائِنَا، وَ مُسْتَنَدُهُ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدىٰ. وَ الْأَظْهَرُ: أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِحْقَاقِ. و قِيلَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْاِسْتِحْبَاب، و فِي الرِّوَايَاتِ
مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ جَعَلَهَا فِيهَا لَهُ بِاللَّامِ الْمُفِيدَةِ لِلْمِلْكِ اَوْ الْاِخْتِصَاصِ اَوْ الْاِسْتِحْقَاقِ.
وَ الْأَشْهَرُ: اخْتِصَاصُهُ بِهَا مَجَّانًا، لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِهِ. (136) وَ قِيلَ: بِالْقِيمَةِ اقْتِصَاراً فِيمَا خَالَفَ الْأَصْلَ وَ نَصَّ الْكِتَابِ عَلٰى مَوْضِعِ الْوِفَاقِ. (137)
وَ الْمُرَادُ بِثِيَابِهِ: مَا كَانَ يَلْبَسُهَا اَوْ أَعَدَّهَا لِلُّبْسِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَبِسَهَا، لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَى كَوْنِهَا ثِيَابَهُ وَ لِبَاسَهُ، وَ ثِيَابُ جِلْدِهِ، عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ. وَ لَوْ
ص: 49
فُصِّلَتْ وَ لَمْ تَكْمُلْ خِيَاطَتُهَا فَفِي دُخُولِهَا وَجْهَانِ: مِنْ إضَافَتِهَا إِلَيْهِ بِذٰلِكَ. وَ مِنْ عَدِمِ صِدْقِ كَوْنِهَا ثِيَابًا بِالْإِضافاتِ الْمَذْكُورَةِ عُرْفًا.
وَ الْأَقْوىٰ أَنَّ الْعِمَامَةَ مِنْهَا وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ، اَوْ لَمْ تُلْبَسْ إذَا اتَّخَذَهَا لَهُ وَ كَذَا السَّرَاوِيلُ وَ فِي دُخُولِ شَدِّ الْوَسَطِ نَظَرٌ.
أَمَّا الْحِذَاءُ وَ نَحْوُهُ مِمَّا يُتَّخَذُ لِلرِّجْلِ فَلاَ، وَ كَذَا لَوْ كَانَ الْمُتَّخِذُ لِشَدِّ الْوَسَطِ غَيْرَ ثَوْبٍ. وَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ إضَافَةُ السِّلَاحِ، وَ الدِّرْعِ وَ الْكُتُبِ وَ الرَّحْلَ وَ الرَّاحِلَةِ، (138) وَ لٰكِنَّ الْأَصْحَابَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ خَصُّوهَا بِالْأَرَبَعَةِ، مَعَ أَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي خَبَرٍ مُجْتَمِعَةً، وَ إِنَّمَا اجْتَمَعَتْ فِي أَخْبَارٍ، وَ الرِّوَايَةُ الْجَامِعَةُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ صَحِيحَةٌ، وَ ظَاهِرُ الصَّدُوقِ اخْتِيَارُهَا، لِأَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي الْفَقِيهِ مَعَ الْتِزَامِهِ أَنْ لاَ يَرْوِيَ فِيهِ إلَّا مَا يَعْمَلُ بِهِ، وَ لَمْ يَذْكُرِ الْأَصْحَابُ الدِّرْعَ، مَعَ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ. وَ الْاِقْتِصَارُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ أَوْلَىٰ إنْ لَمْ يُنَافِ الْأَوْلَوِيَّةَ أَمْرٌ آخَرُ.
أَمّا غَيْرُ الدِّرْعِ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ كَالْبَيْضَةِ فَلاَ يَدْخُلُ، قَطْعًا لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مَفْهُومِ شَيْ ءٍ مِمَّا ذُكِرَ.
وَ فِي دُخُولِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الثَّوْبِ مِنَ اللِّبْدِ نَظَرٌ. مِنْ عَدَمِ دُخُولِهِمَا فِي مَفْهُومِ الثِّيَابِ وَ تَنَاوُلِ الْكِسْوَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ لَهُمَا. وَ يُمْكِنُ الْفَرْقُ، وَ دُخُولُ الثَّانِي دُوْنَ الْأَوَّلِ: بِمَنْعِ كَوْنِ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْكِسْوَةِ، وَ مِنْ ثَمَّ لَمْ يُجْزِ فِي كَفَّارِةَ الْيَمِينِ الْمُجْزِي فِيهَا مَا يُعَدُّ كِسْوَةً.
وَ لَوْ تَعَدَّدَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَمَا كَانَ مِنْهَا بِلَفْظِ الْجَمْعِ كَالثِّيَابِ تَدْخُلُ أَجْمَعُ، وَ مَا كَانَ بِلَفْظِ الْوَحْدَةِ كَالسَّيْفِ وَ الْمُصْحَفِ يَتَنَاوَلُ وَاحِدًا، وَ يَخْتَصُّ مَا كَانَ يَغْلِبُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ، فَإِنْ تَسَاوَتْ تَخَيَّرَ الْوَارِثُ وَاحِدًا مِنْهَا عَلَى الْأَقْوىٰ وَ يَحْتَمِلُ الْقُرْعَةَ.
وَ الْعِمَامَةُ مِنْ جُمْلَةِ الثِّيَابِ فَتَدْخُلُ المُتَعَدِّدَةُ، و فِي دُخُولِ حُلْيَةِ السَّيْفِ، وَ جَفْنِهِ، وَ سُيُورِهِ، وَ بَيْتِ الْمُصْحَفِ وَجْهَانِ: مِنْ تَبَعِيَّتِهَا لَهُمَا عُرْفًا، وَ انْتِفَائِهَا عَنْهُمَا حَقِيقَةً. وَ الْأَقْوىٰ: دُخُولُهٰا.
ص: 50
وَ لاَ يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْوَلَدِ، لِلْإِطْلَاقِ، وَ عَدَمِ ظُهُورِ الْمُلَازَمَةِ بَيْنَ الْحَبْوَةِ وَ الْقَضَاءِ.
وَ فِي اشْتِرَاطِ انْفِصَالِهِ حَيًّا حَالَ مَوْتِ أَبِيهِ نَظَرٌ: مِنْ عَدَمِ صِدْقِ الْوَلَدِ الذَّكَرَ حِينَئِذٍ. وَ مِنْ تَحَقُّقِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا، وَ مِنْ ثَمَّ عُزِلَ لَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ.
وَ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ كَوْنِهِ جَنِينًا تَامًّا مُتَحَقِّقَ الذُّكُورِيَّةِ فِي الْوَاقِعِ حِينَ الْمَوْتِ، وَ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَقَةً، أَوْ مُضْغَةً، اَوْ غَيْرَهمَا. وَ الْأَقْوَى: الْأَوَّلُ. وَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ انْتِفَاءِ قُصُورِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ عَنْ قَدَرِهَا، وَ زِيَادَتِهَا عَنِ الثُّلُثِ، لِلْعُمُومِ.
وَ فِي اشْتِرَاطِ خُلُوِّ الْمَيِّتِ عَنْ دَيْنٍ اَوْ عَنْ دَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لِلتَّرِكَةِ، وَجْهَانِ، مِنِ انْتِفَاءِ الْإِرْثِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْاِسْتِغْرَاقِ(1)
وَ تَوْزِيعِ الدَّيْنِ عَلىٰ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ فَيَخُصُّهَا مِنْهُ بشَيْ ءٍ وَ تَبْطُلُ بِنِسْبَتِهِ. وَ مِنْ إطْلَاقِ النَّصِّ، وَ الْقَوْلِ بِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ إلَى الوَارِثِ، وَ إِنْ لَزِمَ الْمَحْبُوَّ مَا قَابَلَهَا مِنَ الدَّيْنِ إنْ أَرَادَ فَكَّهَا، وَ يَلْزَمُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ مُقَابَلِ الدَّيْنِ -إنْ لَمْ يَفُكَّهُ- الْمَنْعُ مِنْ مُقَابَلِ الْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ إذا لَمْ تَكُنْ بِعَيْنٍ مَخْصُوصَةٍ خَارِجَةٍ عَنْهَا وَ مِنْ مُقَابَلِ الْكَفَنِ الْوَاجِبِ(2) وَ مَا فِي
ص: 51
ص: 52
مَعْنَاهُ لِعَيْنِ، مَا ذُكِرَ، وَ يَبْعُدُ ذَلِكَ بِإِطْلَاقِ النَّصِّ وَ الْفَتْوَى بِثُبُوتِهَا، مَعَ عَدَمِ انْفِكَاكِ الْمَيِّتِ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا، وَ عَنِ الْكَفَنِ حَتْمًا.
وَ الْمُوَافِقُ لِلْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ الْبُطْلَانُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ إنْ لَمْ يَفُكَّهُ الْمَحْبُوُّ بِمَا يَخُصُّهُ، لِأَنَّ الْحَبْوَةَ نَوْعٌ مِنْ الْإِرْثِ وَ اخْتِصَاصٌ فِيهِ، وَ الدَّيْنُ وَ الْوَصِيَّةُ وَ الْكَفَنُ وَ نَحْوُهَا تَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، وَ نِسْبَةُ الْوَرَثَةِ إلَيْهِ عَلَى السِّوَاءِ.
نَعَمْ لَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ التَّرِكَةِ خَارِجَةٍ عَنِ الْحَبْوَةِ فَلاَ مَنْعَ كَمَا،
ص: 53
لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ مَعْدُومَةً، و لَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ الْحَبْوَةِ اُعْتُبِرَتْ مِنَ الثُّلُثِ كَغَيْرِهَا مِنْ ضُرُوبِ الْإِرْثِ إلَّا أَنَّهَا تَتَوَقَّفُ عَلىٰ إِجَازَةِ الْمَحْبُوِّ خَاصَّةً.
وَ يُفْهَمُ مِنَ الدُّرُوسِ: أَنَّ الدَّيْنَ غَيْرَ الْمُسْتَغْرَقِ غَيْرُ مَانِعٍ، لِتَخْصِيصِهِ الْمَنْعَ بِالمْسْتَغْرَقِ وَ اسْتَقْرَبَ ثُبُوتَهَا حِينَئِذٍ لَوْ قَضَى الْوَرِثَةُ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ، لِثُبُوتِ الْإِرْثِ حِينَئِذٍ، وَ يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى.
وَ كَذَا الْحُكْمُ لَوْ تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، اَوْ أَبْرَأَهُ الْمَدِينُ، مَعَ احْتِمَالِ انْتِفَائِهَا حِينَئِذٍ مُطْلَقاً، لِبُطْلَانِهَا حِينَ الْوَفَاةِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ و فِيهِ: أَنَّهُ بُطْلَانٌ مُرَاعىٰ، لاَ مُطْلَقاً.
(وَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَحْبُوِّ (قَضَاءُ مَا فَاتَهُ) أَيْ فَاتَ الْمَيِّتُ (مِنْ صَلَاةٍ وَ صِيَامٍ) وَ قَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ وَ شَرَائِطُهُ فِي بَابِهِ.
(وَ) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ (يُشْتَرَطُ) فِي الْمَحْبُوِّ (أَنْ لاَ يَكُونَ سَفِيهاً وَ لاَ فَاسِدَ الرَّأْيِ) أَيِ الِاعْتِقَادِ بِأَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْحَقِّ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَ ابْنُ حَمْزَةَ وَ تَبِعَهُمَا الْجَمَاعَةُ، وَ لَمْ نَقِفْ لَهُ عَلَى مُسْتَنَدٍ، وَ فِي الدُّرُوسِ نَسَبَ الشَّرْطَ إلَى قَائِلِهِ مُشْعِرًا بِتَمْرِيضِهِ. وَ إِطْلَاقُ النُّصُوصِ يَدْفَعُهُ.
وَ يُمْكِنُ إثْبَاتُ الشَّرْطِ الثَّانِي خَاصَّةً إلْزَامًا لِلْمُخَالِفِ بِمُعْتَقَدِهِ، كَمَا يُلْزَمُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَثْبُتُ عِنْدَهُ لاَ عِنْدَنَا، كَأَخْذِ سَهْمِ الْعَصَبَةِ مِنْهُ وَ حِلِّ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا لَنَا، وَ غَيْرِهِمَا، وَ هُوَ حَسَنٌ.
وَ فِي الْمُخْتَلَفِ اخْتَارَ اسْتِحْبَابَ الْحَبْوَةِ كَمَذْهَبِ ابْنِ الْجُنَيْدِ وَ جَمَاعَةٍ، وَ مَالَ إلَى قَوْلِ السَّيِّدِ بِاحْتِسابِها بِالْقِيمَةِ، وَ اخْتَارَ فِي غَيْرِهِ الِاسْتِحْقَاقَ مَجَّانًا.
(و) كَذَا يُشْتَرَطُ (أَنْ يُخَلِّفَ الْمَيِّتُ مَالًا غَيْرَهَا) وَ إِنْ قَلَّ(1)، لِئَلَّا يَلْزَمُ الْإِجْحَافُ
ص: 54
بِالْوَرَثَةِ، وَ النُّصُوصُ خَالِيَةٌ عَنْ هَذَا الْقَيْدِ إلَّا أَنْ يُدَّعَىٰ أَنَّ الْحِبَاءَ يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَيْهِ.
(و لَوْ كَانَ الْأَكْبَرُ أُنْثَى أُعْطِيَ) الْحَبْوَةَ (أَكْبَرُ الذُّكُورِ) إنْ تَعَدَّدُوا وَ إِلاَّ فَالذَّكَرُ وَ إِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهَا، وَ هُوَ مُصَرَّحٌ فِي صَحِيحَةِ رِبْعِيٍّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام .
(الْخَامِسَةُ: لاَ يَرِثُ الْأَجْدَادُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ)
وَ لاَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَ لاَ مَعَ مَنْ هُوَ فِي مَرْتَبَتِهِمَا(1)،
وَ هُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ (139) إلَّا مِنِ ابْنِ الْجُنَيْدِ فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ (140) (وَ) لَكِنْ (يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ) لِأَبَوَيْهِمَا، (حَيْثُ يَفْضُلُ لِأَحَدِهِمَا سُدُسٌ فَصَاعِداً فَوْقَ السُّدُسِ) الْمُعَيَّنِ لَهُمَا، عَلَى تَقْديرِ مُجَامَعَتِهِمَا لِلْوَلَدِ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا إِطْعَامُ هَذَا السُّدُسِ الزَّائِدِ. وَ لَوْ زَادَ نَصِيبُهُمَا عَنْهُ فَالْمُسْتَحَبُّ إِطْعَامُ السُّدُسِ خَاصَّةً. (141)
(و رُبَّمَا قِيلَ) وَ الْقَائِلُ أبِنُ الْجُنَيْدِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْعِمَ (حَيْثُ يَزِيْدُ نَصِيبُهُ عَنِ السُّدُسِ) وَ إِنْ لَمْ تَبْلُغِ الزِّيَادَةُ سُدُسًا، وَ الْأَشْهَرُ الْأَوَّلُ.
وَ (تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ) بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ (فِي اجْتِمَاعِهِمَا مَعَ الْبِنْتِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْبِنْتَيْنِ فَإِنَّ الْفَاضِلَ) مِنْ نَصِيبِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ (يَنْقُصُ عَنْ سُدُسِ) الْأَصْلِ
(فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الطُّعْمَةُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي) دُوْنَ الْأَوَّلِ، لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَ هُوَ زِيَادَةُ نَصِيبِهِ عَنِ السُّدُسِ بِسُدُسٍ.
وَ الْمَشْهُورُ أَنَّ قَدْرَ الطُّعْمَةِ - حَيْثُ يُسْتَحَبُّ - سُدُسُ الْأَصْلِ. وَ قِيلَ سُدُسُ مَا حَصَلَ لِلْوَلَدِ الَّذِي تَقَرَّبَ بِهِ.
وَ قِيلَ: يُسْتَحَبُّ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ عَنِ السُّدُسِ إِطْعَامُ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ سُدُسِ الْأَصْلِ، وَ الزِّيَادَةِ. بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الزِّيادَةِ سُدُسًا. (142) وَ الْأَخْبَارُ نَاطِقَةٌ بِاسْتِحْبَابِ طُعْمَةِ السُّدُسِ، وَ هِيَ تُنَافِي ذَلِكَ.
ص: 55
وَ الِاسْتِحْبَابُ مُخْتَصٌّ بِمَنْ يَزِيدُ نَصِيبُهُ كَذَلِكَ لِأَبَوَيْهِ، دُوْنَ أَبَوَيِ الآخَرِ، فَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ مَحْجُوبَةً بِالْأِخْوَةِ فَالْمُسْتَحَبُّ إِطْعَامُ الْأَبِ خَاصَّةً، وَ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجٌ مِنْ غَيْرِ حَاجِبٍ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهَا خَاصَّةً. (143) وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ سِوَاهُمَا وَ لَا حَاجِبَ اُسْتُحِبَّ لَهُمَا، وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ طُعْمَةُ الْأَجْدَادِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، فَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْأَوْلَادِ طُعْمَةُ الْأَجْدَادِ، لِلْأَصْلِ، (144) وَ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْجَدَّيْنِ مَفْقُودًا فَالْطُّعْمَةُ لِلْآخَرِ، فَإِنْ وُجِدَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. (145)
(الْقُوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ):
(الْأُولَى: لِلْجَدِّ) إذَا انْفَرَدَ
(وَحْدَهُ الْمَالُ) كُلُّهُ(1) (لِأَبٍ)كَانَ (اَوْ لِأُمٍّ)(2)
(146) (147) (وَ كَذَا الْأَخُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ) عَلَى تَقْدِيرِ انْفِرَادِهِ،(3)
(148) (وَ لَوِ اجْتَمَعَا) أَيِ الْأَخُ وَ الْجَدُّ وَ كَانَا مَعًا
ص: 56
(لِلْأَبِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ)(1). (149) (وَ لِلْجَدَّةِ الْمُنْفَرِدَةِ لِأَبٍ) كَانَتْ (اَوْ لِأُمٍّ الْمَالُ(2)) (149) (وَ لَوْ كَانَ جَدّاً اَوْ جَدَّةً أَوْ كِلَيْهِمَا لِأَبٍ مَعَ جَدٍّ) وَاحِدٍ (اَوْ جَدَّةٍ أَوْ كِلَيْهِمَا لِأُمٍّ، فَلِلْمُتَقَرِّبِ) مِنَ الْأَجْدَادِ (بِالْأَبِ الثُّلُثَانِ) اتَّحَدَ أَمْ تَعَدَّدَ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) عَلَىٰ تَقْدِيرِ التَّعَدُّدِ. (وَ لِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ) مِنِ الْأَجْدَادِ (الثُّلُثُ) اتَّحَدَ أَمْ تَعَدَّدَ (بِالسَّوِيَّةِ) عَلَىٰ تَقْدِيرِ التَّعَدُّدِ(3). (150 تا 159)
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ نَادِرَةٌ مِنْهَا قَوْلُ الصَّدُوقِ لِلْجَدِّ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ لِلْأَبِ اَوْ الْأَخِ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِلْجَدِّ لِلْأَبِ اَوِ الْأَخِ. (160) (161)
وَ مِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ جَدَّتَهُ: أُمَّ أُمِّهِ، وَ أُخْتَهُ لِلْأَبَوَيْنِ فَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ.(162) وَ
مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ جَدَّتَهُ: أُمَّ أُمِّهِ، وَ جَدَّتَهُ: أُمَّ أَبِيهِ، فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِاُمِّ الْأَبِ النِّصْفُ، وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ. (163) وَ الْأَظْهَرُ الْأَوَّلُ.
(الثَّانِيَةُ: لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ لِلْأَبِ مُنْفَرِدَةً النِّصْفُ تَسْمِيَةً(4)
وَ الْبَاقِي رَدّاً(5))،(164) (وَ لِلْأُخْتَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثَانِ) تَسْمِيَةً (وَ الْبَاقِي رَدّاً)(6)
ص: 57
(165) وَ قَدْ تَقَدَّمَ (وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، اَوْ مِنَ الْأَبِ) مَعَ عَدَمِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبَوَيْنِ (الْمَالُ) أَجْمَعُ (لِلذَّكَرِ الضِّعْفُ)(1)ضِعْفُ الْأُنْثَىٰ. (166)
(الثَّالِثَةُ: لِلْوَاحِدِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ)
عَلَىٰ تَقْدِيرِ انْفِرَادِهِ (167) (168) (السُّدُسُ) تَسْمِيَةً، (وَ لِلْأَكْثَرِ) مِنْ وَاحِدٍ (الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ(2))
ذُكُورًا كَانُوا (169) أَمْ إِنَاثًا (170) أَمْ مُتَفَرِّقِينَ، (171) (وَ الْبَاقِي) عَنِ السُّدُسِ فِي الْوَاحِدِ، وَ عَنِ الثُّلُثِ فِي الْأَزْيَدِ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ (رَدًّا(3)).
(الرَّابِعَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالاتِ الثَّلَاثِ سَقَطَ كَلَالَةُ الْأَبِ وَحْدَه)
بِكَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ1 (وَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ السُّدُسُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا) (172) (وَ الثُّلُثُ إنْ كَانَ أَكْثَرَ بِالسَّوِيَّةِ) (173)كَمَا مَرَّ (وَ لِكَلالَةِ الْأَبَوَيْنِ الْبَاقِي) اتَّحَدَتْ (172) (173) أَمْ
ص: 58
تَعَدَّدَتْ (بِالتَّفَاوُتِ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّعَدُّدِ مُخْتَلَفًا(1).(174) (175)
(الْخامِسَةُ: لَوْ اجْتَمَعَ أُخْتٌ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ) (176)
(أَوْ جَمَاعَةٍ، (177) أَوْ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ (178) (179) فَالْمَرْدُودُ) وَ هُوَ الْفَاضِلُ مِنَ
الْفُرُوضِ (عَلَى قَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ)، وَ هُوَ الْأُخْتُ اَوِ الْأُخْتَانِ عَلَى الْأَشْهَرِ. وَ تَفَرَّدَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ بِأَنَّ الْبَاقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْجَمِيعِ بِالنِّسْبَةِ أَرْبَاعًا، اَوْ أَخْمَاساً. (180) (181) (182) (183)
(السَّادِسَةُ الصُّورَةُ بِحَالِهَا)
بِأَنِ اجْتَمَعَ كَلَالَةُ الْأُمِّ مَعَ الْأُخْتِ، (184) (185) اَوِ الْأُخْتَيْنِ (186) (187) (لَكِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ اَوِ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ وَحْدَهُ، فَفِي الرَّدِّ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ هُنَا) خَاصَّةً، اَوْ عَلَيْهِمَا (قَوْلَانِ) مَشْهُورَانِ:
أَحَدُهُما: قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَ أَتْبَاعِهِمَا: يَخْتَصُّ بِهِ كَلَالَةُ الْأبِ لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام «فِي ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ: لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِي» و هُوَ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْأُمِّ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْوَلَدَ إنَّمَا يَرِثُ بِوَاسِطَتِهَا، وَ لِأَنَّ النَّقْصَ يَدْخُلُ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ، دُوْنَ الْأُخْرَى وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ فَلَهُ الْغُنُمُ (وَ ثُبُوتُهُ) أَيْ: ثُبُوتُ الرَّدِّ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبِ خَاصَّةً (قَوِيٌّ) لِلرِّوَايَةِ وَ الِاعْتِبَارِ.
ص: 59
وَ الثَّانِي: قَوْلُ الشَّيْخِ أَيْضَاً وَ ابْنِ إِدْرِيسَ وَ الْمُحَقِّقِ وَ أُحَدُ قَوْلَيِ العَلَّامَةِ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا، لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْمَرْتَبَةِ وَ فَقْدِ الْمُخَصِّصِ اسْتِضْعَافاً لِلرِّوَايَةِ، فَإِنَّ فِي طَرِيقِهَا عَلِيَّ بْنَ فَضَّالٍ وَ هُوَ فَطَحِيٌّ، وَ مَنَعَ اقْتِضَاءُ دُخُولِ النَّقْصِ الْإِخْتِصاصَ، لِتَخَلُّفِهِ فِي الْبِنْتِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ.
وَ أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمَا بِأَنَّ ابْنَ فَضَّالٍ ثِقَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَاسِدَ الْعَقِيدَةِ، وَ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ فِي الْبِنْتِ لِمَانِعٍ، وَ هُوَ وُجُودُ مُعَارِضٍ يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَيْهِ أَعْنِي الْأَبَوَيْنِ.
(الْسَابِعَةُ: تَقُومُ كَلَالَةُ الْأَبِ مَقَامَ كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِهِمْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ)
انْفَرَدَتْ، اَوْ جَامَعَتْ كَلَالَةَ الْأُمِّ أَوْ الْأَجْدَادَ اَوْ هُمَا فَلَهَا مَعَ كَلَالَةِ الْأُمِّ مَا زَادَ عَنِ السُّدُسِ اَو الثُّلُثِ، وَ مَعَ الْأَجْدَادِ مَا فُصِّلَ فِي كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْمُسَاوَاةِ وَ التَّفْضِيلِ وَ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْقَرَابَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ إنَاثًا فَتَسْتَحِقُّ النِّصْفَ اَوِ الثُّلُثَيْنِ تَسْمِيَةً، وَ الْبَاقِي رَدّاً إِلَىٰ آخِرِ مَا ذُكِرَ فِي كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ. (176 تا 183)
) الثَّامِنَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ
فَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ) ذُكُورًا كَانُوا (188) أَمْ إنَاثًا (189) أَمْ ذُكُورًا وَ إِنَاثاً مُتَعَدِّدِينَ فِي الطَّرَفَيْنِ (190) أَمْ مُتَّحِدِيْنَ. (191) (192) (وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ الثُّلُثَانِ، بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ الْأُنْثَىٰ) كَذَلِكَ.(1)
فَلَوْ كَانَ الْمُجْتَمِعُونَ فِيهِمَا جَدّاً وَ جَدَّةً لِلْأُمِّ، وَ أَخاً وَ أُخْتاً لَهَا، وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِلْأَبِ، وَ أَخاً وَ أُخْتاً لَهُ، فَلِأَقْرِباءِ الْأُمِّ الثُّلُثُ: وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَ
ص: 60
سِهَامُهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَ لِأَقْرِبَاءِ الْأَبِ اثْنَانِ مِنْهَا وَ سِهَامُهُمْ سِتَّةٌ، فَيُطْرَحُ الْمُتَدَاخِلُ وَ الْعَدَدَانِ يَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَيُضْرَبُ الْوَفْقُ وَ هُوَ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ ثُمَّ الْمُرْتَفِعُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ يَبْلُغُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِينَ، ثُلُثُهَا لِأَقْرِبَاءِ الْأُمِّ الْأَرْبَعَةِ لِكُلٍّ ثَلَاثَةٌ، وَ ثُلُثَاهَا لِأَقْرِبَاءِ الْأَبِ الْأَرْبَعَةِ بِالتَّفَاوُتِ، فَلِكُلِّ أُنْثَىٰ أَرْبَعَةٌ وَ لِكُلِّ ذَكَرٍ ثَمَانِيَةٌ.
و كَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَ مِنْ طَرَفِ الْأُمِّ أَخٌ وَ جَدٌّ، وَ مِثْلُهُمَا مِنْ طَرَفِ الْأَبِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ الْفَرِيضَةُ. (188)
و لَوْ كَانَ الْمُجْتَمِعُ مِنْ طَرَفِ الْجُدُودَةِ لِلْأُمِّ جَدًّا وَاحِدًا، اَوْ جَدَّةً مَعَ الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ الْمُتَعَدِّدِينَ مِنْ طَرَفِ الْأَبِ فَلِلْجَدِّ اَوِ الْجَدَّةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ الْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ لِلْأَبِ بِالسَّوِيَّةِ مَعَ تَسَاوِيهِمْ، ذُكُورِيَّةً (193) وَ أُنُوثِيَّةً، (194) بِالِاخْتِلَافِ مَعَ الِاخْتِلَافِ. (195)
وَ لَوْ فُرِضَ جَدَّةٌ لِأُمٍّ، وَ جَدٌّ لِأَبٍ وَ أَخٌ لِأَبٍ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثٌ، (196) وَ لَوْ كَانَ بَدَلُ الْجَدِّ لِلْأَبِ جَدَّةً فَلَهَا ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ -اثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ- (197) وَ كَذَا لَوْ كَانَ بَدَلُ الْأَخِ أُخْتاً فَلَهَا ثُلُثُهُمَا. (198)
وَ لَوْ خَلَّفَ أَخًا اَوْ أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْأَجْدَادِ مُطْلَقاً لِلْأَبِ فَلِلْأَخِ اَوِ الْأُخْتِ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِلْأَجْدَادِ، (199) وَ لَوْ تَعَدَّدَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَلَهُمُ الثُّلُثُ (200) وَ هَذَا بِخِلاَفِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ لِلْأُمِّ فَإِنَّ لَهُ الثُّلُثُ (201) وَ إِنِ اتَّحَدَ (202) وَ لَوْ خَلَّفَ الْجَدَّيْنِ لِلْأُمِّ اَوْ أَحَدَهُمَا مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَ جَدًّا اَوْ جَدَّةً لِلْأَبِ فَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ مِنَ الْجُدُودَةِ وَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثُ، وَ لِلْجَدَّةِ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ (203) (204) وَ عَلَى هَذَا قِس مَا يَرِدُ عَلَيْكَ.
(التَّاسِعَةُ: الْجَدُّ وَ إِنْ عَلَا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ) (205)
وَ لاَ يَمْنَعُ بُعْدُ الْجَدِّ الْأَعْلَى بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجَدِّ الْأَسْفَلِ الْمُسَاوِي لِلْإِخْوَةِ، لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ بِتَسَاوِي الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ الصَّادِقِ بِذَلِكَ (وَ) كَذَا (ابْنُ الْأَخِ وَ إِنْ نَزَلَ يُقَاسِمُ الْأَجْدَادَ) الدُّنْيَا وَ إِنْ كَانُوا مُسَاوِينَ لِلْإِخْوَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ رُتْبَةً عَلَى أَوْلَادِهِمْ، (206) (207) لِمَا ذُكِرَ.
ص: 61
(وَ إِنَّمَا يَمْنَعُ الْجَدُّ) –بِالرَّفْعِ- (الْأَدْنَى) وَ الجَدَّةُ وَ إِنْ كَانَا لِلْأُمِّ (الْجَدَّ) بِالنَّصْبِ (الْأَعْلَى) وَ إِنْ كَانَ لِلْأَبِ دُوْنَ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ مُطْلَقاً، (208) وَ كَذَا يَمْنَعُ كُلُّ طَبَقَةٍ مِنَ الْأَجْدَادِ مَنْ فَوْقَهَا وَ لاَ يَمْنَعُهُمُ الْإِخْوَةُ. (209)
(وَ يَمْنَعُ الْأَخُ) وَ إِنْ كَانَ لِلْأُمِّ وَ مِثْلُهُ الْأُخْتُ (ابْنَ الْأَخِ) وَ إِنْ كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ، (210) لِأَنَّهُمَا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ يَمْنَعُ الْأَقْرَبُ مِنْهَا الْأَبْعَدَ. (وَ) كَذَا (يَمْنَعُ ابْنُ الْأَخِ) مُطْلَقاً (ابْنَ ابْنِهِ) مُطْلَقاً (211) (وَ عَلَى هَذَا) الْقِيَاسِ يَمْنَعُ كُلُّ أَقْرَبَ بِمَرْتَبَةٍ وَ إِنْ كَانَ لِلْأُمِّ الْأَبْعَدَ وَ إِنْ كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ (212) (213) خِلَافًا لِلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِنْ قُدَمَائِنَا، حَيْثُ جَعَلَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ، وَ الْبَاقِيَ لِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ كَأَبِيهِ (214) وَ كَذَا الْحُكْمُ فِي الْأَوْلَادِ الْمُتَرَتِّبِينَ (215)، مُحْتَجًّا بِاجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ. وَ يُضَعَّفُ بِتَفَاوُتِ الدَّرَجَتَيْنِ الْمُسْقِطِ لِاعْتِبَارِ السَّبَبِ.
(الْعَاشِرَةُ: الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ مَعَ الْإِخْوَةِ)
وَ أَوْلَادِهِمْ (وَ الْأَجْدَادِ) مُطْلَقاً (يَأْخُذَانِ نَصِيبَهُمَا الْأَعْلَى)(1) وَ هُوَ النِّصْفُ وَ الرُّبُعُ (وَ لِأَجْدَادِ الْأُمِّ أَوِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، اَوِ الْقَبِيلَتَيْنِ ثُلُثُ الْأَصْلِ وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ) الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ (اَوْ) لِإِخْوَةِ (الْأَبِ مَعَ عَدَمِهِمْ)(2) (216) فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ جَدٌّ وَ جَدَّةٌ وَ أَخٌ وَ أُخْتٌ، وَ قَرَابَةَ الْأَبِ كَذَلِكَ مَعَ الزَّوْجِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ، (217) لِأَنَّهَا الْمُجْتَمِعُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِ مَخْرَجَيِ النِّصْفِ وَ
ص: 62
الثُّلُثِ فِي الآخِرِ، وَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ: اثْنَانِ، وَ عَدَدُهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ وَاحِدٌ وَ عَدَدُهُمْ سِتَّةٌ، يَنْكَسِرُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ وَ يَدْخُلُ النَّصِيبُ فِي السِّهَامِ، وَ تَتَوافَقُ فَيُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ، ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ.
(الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ تَرَكَ ثَمَانِيَةَ أَجْدَادٍ الْأَجْدَادَ الْأَرْبَعَةَ لِأَبِيهِ)
أَيْ: جَدَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ لِأَبِيهِ وَ جَدَّهُ وَ جَدَّتَهُ لِأُمِّهِ (وَ مِثْلَهُمْ لِأُمِّهِ) وَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةُ أَجْدَادُ الْمَيِّتِ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّ كُلَّ مَرْتَبَةٍ تَزِيدُ عَنِ السَّابِقَةِ بِمِثْلِهَا، فَكَمَا أَنَّ لَهُ فِي الْأُولَىٰ أَرْبَعَةً فَفِي الثَّانِيَةِ ثَمَانِيَةً وَ فِي الثَّالِثَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَ هَكَذَا (فَالْمَسْأَلَةُ) يَعْنِي أَصْلَ مَسْأَلَةِ الْأَجْدَادِ الثَّمَانِيَةِ (مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ) هِيَ مَخْرَجُ مَا فِيهَا مِنَ الْفُرُوضِ وَ هُوَ الثُّلُثُ وَ ذَلِكَ هُوَ ضَابِطُ أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ.
(سَهْمٌ) مِنَ الثَّلَاثَةِ (لِأَقْرِبَاءِ الْأُمِّ) وَ هُوَ ثُلُثُهَا (لاَ يَنْقَسِمُ عَلَى) عَدَدِهِمْ وَ هُوَ (أَرْبَعَةٌ، وَ سَهْمَانِ لِأَقْرِبَاءِ الْأَبِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى) سِهَامِهِمْ، وَ هِيَ (تِسْعَةٌ) لِأَنَّ ثُلُثَيِ الثُّلُثَيْنِ لِجَدِّ أَبِيهِ وَ جَدَّتِهِ لِأَبِيهِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَ ثُلُثَهُ لِجَدِّ أَبِيهِ وَ جَدَّتِهِ لِأُمِّهِ أَثْلَاثًا أَيْضَاً، فَتَرْتَقِي سِهَامُ الْأَرْبَعَةِ إلَى تِسْعَةٍ، فَقَدِ انْكَسَرَتْ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ، وَ بَيْنَ عَدَدِ كُلِّ فَرِيقٍ وَ نَصِيبِهِ مُبَايَنَةٌ.
وَ كَذَا بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ فَيُطْرَحُ النَّصِيبُ وَ يُضْرَبُ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ فِي الآخَرِ وَ مَضْرُوبُهُمَا أَيْ: مَضْرُوبُ الْأَرْبَعَةِ فِي التِّسْعَةِ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ ثُمَّ يُضْرَبُ الْمُرْتَفِعُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ الثَّلَاثَةُ (وَ مَضْرُوبُهَا فِي الْأَصْلِ مِائَةٌ وَ ثَمَانِيَةٌ ثُلُثُهَا) سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ (يَنْقَسِمُ عَلَى) أَجْدَادِ أُمِّهِ (الْأَرْبَعَةِ) بِالسَّوِيَّةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ تِسْعَةٌ (وَ ثُلُثَاهَا) اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ (تَنْقَسِمُ عَلَى تِسْعَةٍ) لِكُلِّ سَهْمٍ ثَمَانِيَةٌ فَلِجَدِّ الْأَبِ وَ جَدَّتِهِ لِأَبِيهِ ثُلُثَا ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ ثُلُثُهَا لِلْجَدَّةِ: سِتَّةَ عَشَرَ. وَ ثُلُثَاهَا لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ، وَ لِجَدِّ الْأَبِ وَ جَدَّتِهِ لِأُمِّهِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ، ثُلُثا ذَلِكَ لِلْجَدِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَ ثُلُثُهُ لِلْجَدَّةِ ثَمَانِيَةٌ. (218)
ص: 63
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّيْخُ وَ تَبِعَهُ الْأَكْثَرُ، و فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ:
أَحَدُهُمَا لِلْشَّيْخِ مُعَيَّنِ الدِّينِ الْمِصْرِيِّ: أَنَّ ثُلُثَ الثُّلُثِ لِأَبَوَيْ، أُمِّ الْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ. وَ ثُلُثَاهُ لِأَبَوَيْ أَبِيهَا بِالسَّوِيَّةِ أَيْضَاً. وَ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ لِأَبَوَيْ أُمِّ الْأَبِ بِالسَّوِيَّةِ، وَ ثُلُثَاهُمَا لِأَبَوَيْ أَبِيهِ أَثْلَاثًا، فَسِهامُ قَرَابَةِ الْأُمِّ سِتَّةٌ وَ سِهَامُ قَرَابَةِ الْأَبِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَيُجْتَزِأُ بِهَا لِدُخُولِ الْأُخْرَىٰ فِيهَا وَ یُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَ خَمْسِينَ، ثُلُثُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِأَجْدَادِ الْأُمِّ. مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ لِأَبَوَيْ أَبِيهَا بِالسَّوِيَّةِ، وَ سِتَّةٌ لِأَبَوَيْ أُمِّهَا كَذَلِكَ وَ سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ لِأَجْدَادِ الْأَبِ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ لِأَبَوَيْ أُمِّهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ لِأَبَوَيْ أَبِيهِ أَثْلَاثًا (219) وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
وَ الثَّانِي لِلْشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ البَرْزُهِيِّ: أَنَّ ثُلُثَ الثُّلُثِ لِأَبَوَيْ
أُمِّ الْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ: وَ ثُلُثَيْهِ لِأَبَوَيْ أَبِيهَا أَثْلَاثًا، وَ قِسْمَةُ أَجْدَادِ الْأَبِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ، وَ صِحَّتُهَا أَيْضَاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ خَمْسِينَ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ وَجْهُ الِارْتِفَاعِ، فَإِنَّ سِهَامَ أَقْرِبَاءِ الْأُمِّ هُنَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ أَقْرِبَاءِ الْأَبِ تِسْعَةٌ تُدَاخِلُها، فَيُجْتَزَئُ بِضَرْبِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِي الثَّلَاثَةِ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ. (220) وَ مَنْشَأُ الِاخْتِلَافِ النَّظَرُ إلَى أَنَّ قِسْمَةَ الْمُنْتَسِبِ إلَى الْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَاحَظَ الْأُمُومَةَ فِي جَمِيعِ أَجْدَادِ الْأُمِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَاحَظَ الْأَصْلَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ لَاحَظَ الْجِهَتَيْنِ.
(الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ يَأْخُذُ كُلُّ) وَاحِدٍ مِنَ الْأَوْلَادِ (نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ)(1)، فَلِأَوْلَادِ الْأُخْتِ الْمُنْفَرِدَةِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ
ص: 64
النِّصْفُ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً، (221) وَ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا، (222) وَ لِأَوْلَادِ الْأَخِ لِلْأَبِ الْمُنْفَرِدِ الْمَالُ، (223) وَ إِنْ كَانَ أُنْثَىٰ قَرَابَةً (224) وَ لِوَلَدِ الْأَخِ (225) اَوِ الْأُخْتِ (226) لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ إِنْ تَعَدَّدَ الْوَلَدُ. (227) وَ لِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ الْمُتَعَدِّدِينَ لَهَا الثُّلُثُ، وَ الْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبَوَيْنِ إِنْ وُجِدُوا، وَ إِلاَّ فَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ (228) وَ إِلاَّ رُدَّ الْبَاقِي عَلَى وَلَدِ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ بَاقِي الْأَقْسَامِ.
وَ اقْتِسَامُ الْأَوْلَادِ مَعَ تَعَدُّدِهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ ذُكُورِيَّةً وَ أُنُوثِيَّةً كَآبَائِهِمْ (فَإِنْ كَانُوا أَوْلَادَ كَلَالَةِ الْأُمِّ فَبِالسَّوِيةِ) أَيِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَىٰ سَوَاءٌ (وَ إِنْ كَانُوا أَوْلَادَ
كَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ، اَوِ الْأَبِ فَبِالتَّفَاوُتِ)، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.(1) (229)
(الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ) وَ أَوْلَادِهِمْ وَ هُمْ أُولُوا الْأَرْحَامِ(2)،
إذْ لَمْ يَرِدْ عَلَى إرْثِهِمْ نَصٌّ فِي الْقُرْآنِ بِخُصُوصِهِمْ وَ إنَّمَا دَخَلُوا فِي آيَةِ «أُولُوا الْأَرْحَامِ» وَ إِنَّمَا يَرِثُونَ مَعَ فَقْدِ الْإِخْوَةِ وَ بَنِيهِمْ، وَ الْأَجْدَادِ فَصَاعِداً عَلَى الْأَشْهَرِ، وَ نُقِلَ عَنِ «الْفَضْلِ» أَنَّهُ لَوْ خَلَّفَ خَالًا وَ جَدَّةً لِأُمٍّ اقْتَسَمَا الْمَالَ نِصْفَيْنِ (230)
ص: 65
(وَ فِيهِ مَسَائِلُ):
(الْأُولَى: الْعَمُّ الْمُنْفَرِدُ يَرِثُ الْمَالَ)
أَجْمَعَ لِأَبٍ كَانَ أَمْ لِأُمٍّ (وَ كَذَا الْعَمَّةُ) الْمُنْفَرِدَةُ.(1)
(231) (وَ لِلْأَعْمَامِ) أَيِ الْعَمَّيْنِ فَصَاعِدًا (الْمَالُ) بَيْنَهُمْ (بِالسَّوِيَّةِ) (232) (وَ كَذَا الْعَمَّاتُ) مُطْلَقاً فِيهِمَا(233).
(وَ لَوِ اجْتَمَعُوا) الْأَعْمَامُ وَ الْعَمَّاتُ (اقْتَسَمُوهُ بِالسَّوِيَّةِ إِنْ كَانُوا) جَمِيعًا أَعْمَاماً اَوْ عَمَّاتٍ (لِاُمٍّ) أَيْ: إخْوَةَ أَبِ الْمَيِّتِ مِنْ أُمِّهِ خَاصَّةً، (234) وَ إِلّا يَكُونُوا لِأُمٍّ خَاصَّةً بَلْ لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ لِلْأَبِ (فَبِالتَّفَاوُتِ): لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(2)(235).
(و الْكَلَامُ فِي قَرَابَةِ الْأَبِ وَحْدَه) مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ (كَمَا سَلَفَ فِي الْإِخْوَةِ) مِنْ أَنَّهَا لاَ تَرِثُ إلَّا مَعَ فَقْدِ قَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ، مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الدَّرَجَةِ وَ اسْتِحْقَاقِ الْفَاضِلِ عَنْ حَقِّ قَرَابَةِ الْأُمِّ مِنَ السُّدُسِ وَ الثُّلُثِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ. (236) (237)
(الثَّانِيَةُ: لِلْعَمِّ الْوَاحِدِ لِلْأُمِّ أَوِ الْعَمَّةِ)
الْوَاحِدَةِ لَهَا (مَعَ قَرَابَةِ الْأَبِ) أَيِ الْعَمِّ اَوِ الْعَمَّةِ لِلْأَبِ الشَّامِلِ لِأَبَوَيْنِ وَ لِلْأَبِ وَحْدَهُ (السُّدُسُ وَ لِلزَّائِدِ) عَنِ الْوَاحِدِ مُطْلَقاً (الثُّلُثُ) بِالسَّوِيَّةِ كَمَا فِي الْإِخْوَةِ (وَ الْبَاقِي) عَنِ السُّدُسِ وَ الثُّلُثِ مِنَ الْمَالِ (لِقَرَابَةِ الْأَبِ) وَ الْأُمِّ اَوِ الْأَبِ مَعَ فَقْدِهِ (وَ إِنْ كَانَ) قَرَابَةُ الْأَبِ (وَاحِدًا) (238) ذَكَراً اَوْ أُنْثَى، (239) ثُمَّ إِنْ تَعَدَّدَ وَ اخْتَلَفَ بِالذُّكُورَةِ وَ
ص: 66
الْأُنُوثَةِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(1) (240) كَمَا مَرَّ.
(الثَّالِثَةُ: لِلْخَالِ أَوِ الْخَالَةِ (241)
أَوْ هُمَا (242) أَوِ الْأَخْوَالِ) (243) اَوِ الْخَالَاتِ (244) (مَعَ الِانْفِرَادِ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ)، لِأَبٍ كَانُوا أَمْ لِأُمٍّ أَمْ لَهُمَا.
(وَ لَوْ) اجْتَمَعُوا(2) وَ (تَفَرَّقُوا)(3) بِأَنْ خَلَّفَ خَالًا لِأَبِيهِ أَيْ: أَخَا أُمِّهِ لِأَبِيهَا، وَ خَالًا لِأُمِّهِ أَيْ أَخَاهَا لِأُمِّهَا خَاصَّةً، وَ خَالًا لِأَبَوَيْهِ أَيْ: أَخَاهَا لِأَبَوَيْهَا، اَوْ خَالَاتٍ كَذَلِكَ، (245) (246) اَوْ مُجْتَمِعِينَ (247) (248) (سَقَطَ كَلَالَةُ الْأَبِ) وَحْدَهَا بِكَلالَةِ الْأَبَوَيْنِ(4)
(وَ كَانَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ السُّدُسُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، (247) (248) وَ الثُّلُثُ إنْ
ص: 67
كَانَ أَكْثَرَ بِالسَّوِيَّةِ) (245) وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الذُّكُورَةِ وَ الْأُنُوثَةِ (وَ لِكَلَالَةِ الْأَبِ الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ)1 أَيْضَاً عَلَى الْأَظْهَرِ، لِاشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي التَّقَرُّبِ بِالْأُمِّ. وَ نَقَلَ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ الْأُنْثَى (249) وَ هُوَ نَادِرٌ.
(الرَّابِعَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ)
أَيِ الْجِنْسَانِ، لِيَشْمَلَ الْوَاحِدَ مِنْهُمَا وَ الْمُتَعَدِّدَ (فَلِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ، (250) (251) وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لِأُمٍّ عَلَى الْأَصَحِّ، (252) وَ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً)، (253) لِأَنَّ الْأَخْوَالَ يَرِثُونَ نَصِيبَ مَنْ تَقْرَبُوا بِهِ وَ هُوَ الْأُخْتُ وَ نَصِيبُهَا الثُّلُثُ، وَ الْأَعْمَامُ يَرِثُونَ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُونَ بِهِ وَ هُوَ الْأَخُ وَ نَصِيبُهُ الثُّلُثَانِ(1).
وَ مِنْهُ يَظْهَرُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ اتِّحَادِ الْخَالِ وَ تَعَدُّدِهِ، وَ ذُكُورِيَّتِهِ وَ أُنُوثِيَّتِهِ(2)،
وَ الْأَخْبَارُ مَعَ ذَلِكَ مُتَظَافِرَةٌ بِهِ. فَفِي صَحِيحَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ علیه السلام أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ «رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ؟ فَقَالَ: لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ».
ص: 68
وَ إِنَّ فِيهِ أَيْضَاً: «أِنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ. قَالَ: وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يُجَرُّ بِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ».
وَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ قَوْلُ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ: إنَّ لِلْخَالِ الْمُتَّحِدِ السُّدُسَ، وَ لِلْعَمِّ النِّصْفَ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْعَمُّ وَ الْخَالُ، وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا، (254) وَ كَذَا لَوْ تَرَكَ عَمَّةً وَ خَالَةً، لِلْعَمَةِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ (255) وَ هُوَ نَادِرٌ وَ مُسْتَنَدُهُ غَيْرُ وَاضِحٍ.
و قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى قَدْرِ الِاسْتِحْقَاقِ وَ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ لَوْ تَعَدَّدُوا. فَلَوْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ فَلِلْأَخْوَالِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثُلُثُ الثُّلُثِ، (256) (258) وَ مَعَ الِاتِّحَادِ سُدُسُهُ، (257) (259) وَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ لِلْأَخْوَالِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ (259) وَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا. (257) (258) وَ الثُّلُثَانِ لِلْأَعْمَامِ، سُدُسُهُمَا لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُمْ بِالْأُمِّ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، وَ ثُلُثُهُمَا إِنْ كَانَ أَكْثَرَ، بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الذُّكُورِيَّةِ وَ الْأُنُوثِيَّةِ. وَ الْبَاقِي لِلْأَعْمَامِ الْمُتَقَرِّبِينَ بِالْأَبِ بِالتَّفَاوُتِ.(1) (260) (261)
(الْخَامِسَةُ: لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَعَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى)(2)
النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ (وَ لِلْأَخْوَالِ) وَ إِنِ اتَّحَدُوا (262)(264) اَوْ كَانُوا لِأُمٍّ كَمَا مَرَّ (الثُّلُثُ (263) (265) مِنَ الْأَصْلِ) لا مِنَ الْبَاقِي (وَ لِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي) وَ هُوَ السُّدُسُ عَلَى تَقْدِيرِ الزَّوْجِ وَ هُوَ مَعَ الرُّبُعِ عَلَى تَقْدِيرِ الزَّوْجَةِ.
و لَوْ تَفَرَّقَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَخَذَ نَصِيبَهُ الْأَعْلَى، وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ سُدُسُهُ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ مِنْهُمْ إِنْ كَانَ وَاحِدًا (266) (268) وَ ثُلُثُهُ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ(267) (269) وَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ لِلْأَخْوَالِ مِنْ قِبَلِ الْأَبَوَيْنِ اَوِ الْأَبِ
ص: 69
(266) (267) وَ الْبَاقِي بَعْدَ نَصِيبِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَ الْأَخْوَالِ لِلْأَعْمَامِ سُدُسُهُ لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُمْ بِالْأُمِّ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، (266) (268) وَ ثُلُثُهُ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ بِالسَّوِيَّةِ،
(267) (269) وَ الْبَاقِي لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُمْ بِالْأَبَوَيْنِ، اَوْ بِالْأَبِ بِالتَّفَاوُتِ(1).
وَ لَوِ اجْتَمَعَ الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَعْمَامِ خَاصَّةً (270) (272) اَوِ الْأَخْوَالِ (271) (273) فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نَصِيبُهُ الْأَعْلَى كَذَلِكَ وَ الْبَاقِي لِلْأَعْمَامِ اَوْ لِلْأَخْوَالِ وَ إِنِ اتَّحَدُوا، (270) (271) وَ مَعَ التَّعَدُّدِ (272) (273) وَ اتِّفَاقِ الْجِهَةِ كَالْأَعْمَامِ مِنَ الْأَبِ خَاصَّةً، اَوْ مِنَ الْأُمِّ اَوِ الْأَخْوَالِ كَذَلِكَ يَقْتَسِمُونَ الْبَاقِي كَمَا فُصِّلَ.
وَ لَوِ اخْتَلَفَتْ كَمَا لَوْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَ خَالًا مِنَ الْأُمِّ، وَ خَالًا مِنَ الْأَبَوَيْنِ اَوِ الْأَبِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ سُدُسُ الْأَصْلِ، كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ زَوْجٌ، لِأَنَّ الزَّوْجَ لاَ يُزَاحِمُ الْمُتَقَرِّبَ بِالْأُمِّ وَ أَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ:
(وَ قِيلَ: لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ -مَعَ الْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ الزَّوْجِ- ثُلُثُ الْبَاقِي) تَنْزِيلاً لِخَالِ الْأُمِّ مَنْزِلَةَ الْخُئُولَةِ، حَيْثُ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ، وَ خَالِ الْأَبِ مَنْزِلَةَ الْعُمُومَةِ حَيْثُ تَقَرَّبَ بِهِ. (274) وَ هَذَا الْقَوْلُ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، وَ لا الْعَلَّامَةُ حَيْثُ نَقَلَ الْخِلَافَ.
(و قِيلَ سُدُسُهُ) أَيْ: سُدُسُ الْبَاقِي وَ هَذَا الْقَوْلُ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَ الْعَلَّامَةُ فِي الْقَوَاعِدِ وَ التَّحْرِيرِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَ لَمْ يُعَيِّنُوا قَائِلَهُ. (275)
ص: 70
و اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، وَ الْعَلَامَةُ وَ وَلَدُهُ السَّعِيدُ، أَنَّ لَهُ سُدُسُ الثُّلُثِ، لِأَنَّ الثُّلُثَ نَصِيبُ الْخُئُولَةِ فَلِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ مِنْهُمْ سُدُسُهُ مَعَ اتِّحَادِهِ وَ ثُلُثُهُ مَعَ
تَعَدُّدِهِ. (276) (277)
وَ يُشْكِلُ بِأَنَّ الثُّلُثَ إِنَّمَا يَكُونُ نَصِيبَهُمْ مَعَ مُجَامَعَةِ الْأَعْمَامِ، (278) وَ إِلّا فَجَمِيعُ الْمَالِ لَهُمْ فَإِذَا زَاحَمَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ زَاحَمَ الْمُتَقَرَّبُ مِنْهُمْ بِالْأَبِ، وَ بَقِيَتْ حِصَّةُ الْمُتَقَرَّبَ بِالْأُمِّ وَ هُوَ السُّدُسُ مَعَ وَحْدَتِهِ، (279) وَ الثُّلُثُ مَعَ تَعَدُّدِهِ (280) خَالِيَةً عَنِ الْمُعَارِضِ.
و لَوْ كَانَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَعْمَامٌ مُتَفَرِّقُونَ فَلِمَنْ تَقَرَّبَ مِنْهُمْ بِالْأُمِّ سُدُسُ (281) الْأَصْلِ، اَوْ ثُلُثُهُ (282) بِلَا خِلَافٍ، عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهُمْ، وَ الْبَاقِي لِلْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ. وَ يَحْتَمِلُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الْخُئُولَةِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَمِّ لِلْأُمِّ سُدُسُ الْبَاقِي خَاصَّةً، (283) اَوْ ثُلُثُهُ (284) اَوْ سُدُسُ الثُّلُثَيْنِ خَاصَّةً (285) اَوْ ثُلُثُهُمَا (286) بِتَقْرِيبِ مَا سَبَقَ.
(السَّادِسَةُ: عُمُومَةُ الْمَيِّتِ وَ عَمَّاتُهُ)
لِأَبٍ وَ أُمٍّ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا (وَ خُئُولَتُهُ وَ خَالاتُهُ) كَذَلِكَ وَ أَوْلَادُهُمْ وَ إِنْ نَزَلُوا عِنْدَ عَدَمِهِمْ (أَوْلَى مِنْ عُمُومَةِ أَبِيهِ وَ عَمَّاتِهِ وَ خُئُولَتِهِ وَ خَالاتِهِ، وَ مِنْ عُمُومَةِ أُمِّهِ وَ عَمَّاتِهَا وَ خُئُولَتِها وَ خَالاتِهَا)، لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ بِدَرَجَةٍ.
(وَ يَقُومُونَ) أَيْ: عُمُومَةُ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ خُئُولَتُهُما (مَقَامَهُمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ عَدَمِ أَوْلَادِهِمْ وَ إِنْ نَزَلُوا)(1)
وَ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى الْمَيِّتِ وَ أَوْلَادُهُ فَالْأَقْرَبُ، (287)
ص: 71
فَابْنُ الْعَمِّ مُطْلَقاً أَوْلَى مِنْ عَمٍّ الْأَبِ(1) (288) وَ ابْنُ عَمِّ الْأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ
الْجَدِّ (289) وَ عَمُّ الْجَدِّ أَوْلَى مِنْ عَمِّ أَبِ الْجَدِّ. (290) وَ هَكَذَا وَ كَذَا الْخُؤُولَةُ وَ كَذَلِكَ الْخَالُ لِلْأُمِّ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ (291).
و يُقَاسِمُ كُلٌّ مِنْهُمُ الآخَرَ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الدَّرَجَةِ، فَلَوْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّ أَبِيهِ وَ عَمَّتَهُ وَ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّ أُمِّهِ وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَهَا وَ خَالَتَهَا وَرِثُوا جَمِيعاً، (292) لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتِهِمْ فَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ بِالْسَّوِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَ الثُّلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْأَبِ عُمُومَةً وَ خُئُولَةً ثُلُثُهُمَا لِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ بِالسَّوِيَّةِ وَ ثُلُثَاهُمَا لِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ أَثْلَاثًا (292).
و صِحَّتُهَا مِنْ مِائَةٍ وَ ثَمَانِيَةٍ كَمَسْأَلَةِ الْأَجْدَادِ الثَّمَانِيَةِ، إلَّا أَنَّ الطَّرِيقَ هُنَا: أَنَّ سِهَامَ أَقْرِبَاءِ الْأَبِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، تُوَافِقُ سِهَامَ أَقْرِبَاءِ الْأُمِّ الْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ، فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ.
وَ قِيلَ: لِخَالِ الْأُمِّ وَ خَالَتِهَا ثُلُثُ الثُّلُثِ بِالسَّوِيَّةِ، (293) وَ ثُلُثَاهُ لِعَمِّها وَ عَمَّتِهَا بِالسَّوِيَّةِ فَهِيَ كَمَسْأَلَةِ الْأَجْدَادِ عَلَى مَذْهَبٍ مُعینِ الدِّينِ الْمِصْرِيِّ، وَ قِيلَ: لِلْأَخْوَالِ الْأَرْبَعَةِ الثُّلُثُ بِالسَّوِيَّةِ وَ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ: ثُلُثُهُ لَعَمِّ الْأُمِّ وَ عَمَّتِهَا بِالسَّوِيَّةِ أَيْضَاً، وَ ثُلُثَاهُ لِعَمِّ الْأَبِ وَ عَمَّتِهِ أَثْلَاثًا وَ صِحَّتُهَا مِنْ مِائَةٍ وَ ثَمَانِيَةٍ كَالْأَوَّلِ (294).
(السَّابِعَةُ: أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ وَ الْخُئُولَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ)
وَ أُمَّهَاتِهِمْ (عِنْدَ عَدَمِهِمْ(2) وَ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ) فَيَأْخُذُ وَلَدُ الْعَمَّةِ - وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى – الثُّلُثَيْنِ، وَ وَلَدُ الْخَالِ، وَ إِنْ كَانَ ذَكَراً الثُّلُثَ (295) وَ ابْنُ الْعَمَّةِ مَعَ بِنْتِ الْعَمِّ الثُّلُثَ كَذَلِكَ (296) وَ يَتَسَاوَى ابْنُ الْخَالِ وَ ابْنُ الْخَالَةِ، (297) وَ يَأْخُذُ أَوْلَادُ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، (298) وَ الثُّلُثَ إنْ كَانَ
ص: 72
أَكْثَرَ، (299) وَ الْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ لِلْأَبِ. (300) وَ كَذَا الْقَوْلُ
فِي أَوْلَادِ الْخُؤُولَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ (301).
وَ لَوِ اجْتَمَعُوا جَمِيعاً فَلِأَوْلَادِ الْخَالِ الْوَاحِدِ اَوِ الْخَالَةِ لِلْأُمِّ سُدُسُ الثُّلُثِ، وَ لِأَوْلَادِ الْخَالَيْنِ اَوِ الْخَالَتَيْنِ اَوْ هُمَا ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَ بَاقِيهِ لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُمْ بِالْأَبِ، وَ كَذَا الْقَوْلُ فِي أَوْلَادِ الْعُمُومَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ بِالنَّظَرِ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَ هَكَذَا. (302) (303) (304)
(وَ يَقْتَسِمُ أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ) إذَا كَانُوا إخْوَةً مُخْتَلِفِيْنَ بِالذُّكُورِيَّةِ وَ الْأُنُوثِيَّةِ (بِالتَّفَاوُتِ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (وَ كَذَا) أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ (مِنَ الْأَبِ) حَيْثُ يَرِثُونَ مَعَ فَقَدِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبَوَيْنِ (وَ) يَقْتَسِمُ (أَوْلَادُ الْعُمُومُةِ مِنَ الْأُمِّ بِالتَّسَاوِي، وَ كَذَا أَوْلَادُ الْخُئُولَةِ مُطْلَقاً)(1) وَ لَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ اَوْ زَوْجَةٌ، فَكَمُجَامَعَتِهِ لِآبَائِهِمْ، فَيَأخُذُ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ، وَ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ نَصِيبَهُ الْأَصْلِيَّ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبَوَيْنِ اَوِ الْأَبِ. (305 تا 314)
(الثَّامِنَةُ: لا يَرِثُ الْأَبْعَدُ مَعَ الْأَقْرَبِ فِي الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ)
وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنْفِهِ فَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْخَالِ وَ لَوْ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ الْخَالِ وَ لَوْ لِلْأُمِّ (315) وَ لا مَعَ الْعَمِّ مُطْلَقاً وَ لاَ ابْنُ الْعَمِّ مُطْلَقاً (316) مَعَ الْعَمَّةِ كَذَلِكَ (317) وَ لاَ مَعَ الْخَالِ مُطْلَقاً. (318) (وَ) كَذَا (أَوْلَادُهُمْ) لَا يَرِثُ الْأَبْعَدُ مِنْهُمْ عَنِ الْمَيِّتِ مَعَ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ كَابْنِ ابْنِ الْعَمِّ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ (319) اَوِ ابْنِ الْخَالِ. (320) (إلّا فِي
ص: 73
مَسْأَلَةِ ابْنِ الْعَمِّ) لِلْأَبَوَيْنِ (وَ الْعَمِّ) لِلْأَبِ فَإِنَّهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ بِالْإِجْمَاعِ(1)وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ.
وَ هَذَا بِخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ فَإِنَّ قَرِيبَ كُلٍّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ لاَ يَمْنَعُ بَعِيدَ الآخَرِ.
و الْفَرْقُ أَنَّ مِيْرَاثَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ ثَبَتَ بِعُمُومِ آيَةِ «أُوْلُوا الْأَرْحامِ«، و قَاعِدَتُهَا تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مُطْلَقاً، بِخِلاَفِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ثَبَتَ بِخُصُوصِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الآخَرِ، فَيُشَارِكُ الْبَعِيدُ الْقَرِيبَ، مُضَافًا إلَى النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، فَرَوَى سَلَمَةُ ابْنُ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ الْمَالُ لِلْخَالَةِ قَالَ: وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ الْمَالُ لِلْخَالِ».
و أَمَّا النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى مُشَارَكَةِ الْاَبَعْدِ مِنْ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَقْرَبِ مِنَ الْأَجْدَادِ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا فَفِي صَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «نَظَرْتُ إِلَى صَحِيفَةٍ يَنْظُرُ فِيهَا أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِيهَا مَكْتُوباً: ابْنُ أَخٍ وَ جَدٍّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ. فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام : أِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا يَقْضِي بِهَذَا الْقَضَاءِ، لَا يَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : أَمَا إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِa وَ خَطُّ عَلِيٍّ علیه السلام ».
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللهِa - وَ لَمْ يَكُنْ يَكْذِبُ جَابِرٌ- أَنَّ ابْنَ الْأَخِ يُقَاسِمُ الْجَدَّ».
(التَّاسِعَةُ: من لَهُ سَبَبَانِ)
أَيْ: مُوجِبَانِ لِلْإِرْثِ أَعَمُّ مِنَ السَّبَبِ السَّابِقِ فَإِنَّ هَذَا يَشْمَلُ النَّسَبَ (يَرِثُ بِهِمَا)
إذَا تَسَاوَيَا فِي الْمَرْتَبَةِ (كَعَمٍّ هُوَ خَالٌ) (321) كَمَا إذَا تَزَوَّجَ أَخُوهُ لِأَبِيهِ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ
ص: 74
فَإِنَّهُ يَصِيرُ عَمَّا لِوَلَدِهِمَا لِلْأَبِ، خَالًا لِلْأُمِّ فَيَرِثُ نَصِيبَهُمَا لَوْ جَامَعَهُ غَيْرُهُ كَعَمٍّ آخَرَ اَوْ خَالٍ: وَ هَذَا مِثَالٌ لِلْنَّسَبَيْنِ أَمَّا السَّبَبَانِ بِالمَعْنَى الْأَخَصِّ فَيَتَّفِقانِ كَذلِكَ فِي زَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ، اَوْ ضَامِنُ جَرِيرَةٍ.
(وَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيِ السَّبَبَانِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ (يَحْجُبُ الْآخَرَ وَرِثَ) مَنْ جَمَعَهُمَا (مِنْ جِهَةِ) السَّبَبِ (الْحَاجِبِ) خَاصَّةً (كَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ)، (322) فَيَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ.(1)هَذَا
فِي النَّسَبَيْنِ، وَ أَمَّا فِي السَّبَبَيْنِ الَّذَيْنِ يَحْجُبُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كَالْإِمَامِ إذَا مَاتَ عَتِيقُهُ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِالْعِتْقِ لَا بِالْإِمَامَةِ، وَ كَمُعْتِقٍ هُوَ ضَامِنُ جَرِيرَةٍ.
وَ يُمْكِنُ فَرْضُ أَنْسَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ لاَ يَحْجُبُ أَحَدُهَا الْبَاقِيَ كَابْنِ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ، هُوَ ابْنُ ابْنِ خَالٍ لِأُمٍّ هُوَ ابْنُ بِنْتِ عَمَّةٍ هُوَ ابْنُ بِنْتِ خَالَةٍ (323) وَ قَدْ يَتَعَدَّدُ كَذَلِكَ مَعَ حَجْبِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ كَأَخٍ لِأُمٍّ هُوَ ابْنُ عَمٍّ وَ ابْنُ خَالٍ.(324)
(الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَزْوَاجِ الزَّوْجَانِ يَتَوَارَثَانِ) وَ يُصَاحِبانِ جَمِيعَ الْوَرَثَةِ مَعَ خُلُوِّهِما مِنَ الْمَوَانِعِ(2) (وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلِ) الزَّوْجُ(3)(إلَّا فِي الْمَرِيضِ) الَّذِي تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُهَا، وَ لَا تَرِثُهُ (إلَّا أَنْ) يَدْخُلَ، اَوْ (يَبْرَأَ) مِنْ مَرَضِهِ فَيَتَوَارَثَانِ
ص: 75
بَعْدَهُ، وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ(1)
وَ لَوْ كَانَتِ الْمَرِيضَةُ هِيَ الزَّوْجَةَ تَوَارَثَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْأَقْرَبِ كَالصَّحِيحَةِ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ، وَ تَخَلُّفُهُ فِي الزَّوْجِ لِدَلِيلٍ خَارِجٍ، لاَ يُوجِبُ إلْحَاقَهَا بِهِ لِأَنَّهُ قِيَاسٌ.
(وَ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ)(2)
مِنَ الطَّرَفَيْنِ (إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ) الرَّجْعِيَّةِ، لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا بِحُكْمِ الزَّوْجَةِ (بِخِلاَفِ الْبَائِنِ) فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ بَعْدَهُ تَوَارُثٌ فِي عِدَّتِهِ (إلَّا) أَنْ يُطَلِّقَ وَ هُوَ (فِي الْمَرَضِ) فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ(3)
وَ لَا يَرِثُهَا هُوَ (عَلَى مَا سَلَفَ) فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ، ثُمَّ الزَّوْجَةُ إنْ كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ مِنَ الزَّوْجِ وَرِثَتْ مِنْ جَمِيعِ مَا تَرَكَهُ كَغَيْرِهَا مِنَ
الْوَرَثَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ خُصُوصًا بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَ كَذَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ مُطْلَقاً.
(وَ تُمْنَعُ الزَّوْجَةُ غَيْرُ ذَاتِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَرْضِ)
مُطْلَقاً (عَيْناً وَ قِيمَةً وَ) تُمْنَعُ (مِنَ الآلَاتِ) أَيْ: آلَاتِ الْبِنَاءِ مِنَ الْأَخْشَابِ وَ
ص: 76
الْأَبْوَابِ (وَ الْأَبْنِيَةِ) مِنَ الْأَحْجَارِ وَ الطُّوبِ وَ غَيْرِهَا (عَيْنًا لاَ قِيمَةً)(1)فَيُقَوَّمُ الْبِنَاءُوَ
ص: 77
الدُّورُ فِي أَرْضِ الْمُتَوَفَّىٰ خَالِيَةً عَنِ الْأَرْضِ بَاقِيَةً فِيهَا إِلَى أَنْ تَفْنَى بِغَيْرِ عِوَضٍ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَ تُعْطَىٰ مِنَ الْقِيمَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ.
وَ يَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ أَنَّهَا تَرِثُ مِن عَيْنِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ غَيْرِهَا، لِعَدَمِ اسْتِثْنَائِهَا فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْإِرْثِ، لِأَنَّ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنِ الْمُسْتَثْنَى تَرِثُ مِنْ عَيْنِهِ كَغَيْرِهَا. وَ هُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ، إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ لاَ يُعْهَدُ ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَ إِنَّمَا الْمَعْرُوفُ مِنْهُ وَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ حِرْمَانُهَا مِنْ عَيْنِ الْأَشْجَارِ كَالْأَبْنِيَةِ دُوْنَ قِيمَتِهَا.
وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الآلَاتِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْأَشْجَارَ كَمَا حَمَلَ هُوَ وَ غَيْرُهُ كَلَامَ الشَّيْخِ فِي النِّهَايَةِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأَشْجَارِ وَ جَعَلُوا كَلَامَهُ كَقَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي حِرْمَانِهَا مِنْ عَيْنِ الْأَشْجَارِ حَيْثُ ذَكَرَ الآلَاتِ وَ هُوَ حَمْلُ بَعِيدٌ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ، وَ مَعَ ذَلِكَ يَبْقَى فَرْقٌ بَيْنَ الآلَات ِ هُنَا، وَ بَيْنَهَا فِي عِبَارَتِهِ فِي الدُّرُوسِ وَ عِبَارَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ حَيْثُ ضَمُّوا إِلَيْهَا ذِكْرَ الْأَشْجَارِ فَإنَّ الْمُرَادَ بِالآلَاتِ فِي كَلَامِهِمْ مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهَا وَ هِيَ آلَاتُ الْبِنَاءِ وَ الدُّورِ وَ لَوْ حُمِلَ كَلاَمُ
الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَ كَلَامُ الشَّيْخِ وَ مَنْ تَبِعَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى الآلَاتِ وَ يُجْعَلُ قَوْلًا بِرَأْسِهِ فِي حِرْمَانِهَا مِنَ الْأَرْضِ مُطْلَقاً، وَ مِنْ آلَاتِ الْبِنَاءِ عَيْنًا لَا قِيمَةً وَ إِرْثَهَا مِنَ الشَّجَرِ كَغَيْرِهِ كَانَ أَجْوَدَ بَلِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ وَ غَيْرُهَا دَالَّةٌ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ دَلَالَتِهَا عَلَى
ص: 78
الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ.
وَ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الْأَبْنِيَةِ بَيْنَ مَا اتُّخِذَ لِلسُّكْنَى وَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَصَالِحِ كَالرَّحَىٰ، وَ الْحَمَّامِ وَ مِعْصَرَةِ الزَّيْتِ وَ السِّمْسِمِ وَ الْعِنَبِ وَ الْإِصْطَبْلِ وَ الْمُرَاحِ وَ غَيْرِهَا لِشُمُولِ الْأَبْنِيَةِ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الرِّبَاعِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ جَمْعُ رَبْعٍ وَ هُوَ الدَّارُ.
(وَ لَوِ اجْتَمَعَ ذَاتُ الْوَلَدِ وَ الْخَالِيَةُ عَنْهُ)
فَالْأَقْوَىٰ اخْتِصَاصُ ذَاتِ الْوَلَدِ بِثُمُنِ الْأَرْضِ أَجْمَعَ وَ ثُمُنِ مَا حُرِمَتِ الْأُخْرَىٰ مِنْ عَيْنِهِ وَ اخْتِصَاصُهَا بِدَفْعِ الْقِيمَةِ دُونَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، لِأَنَّ سَهْمَ الزَّوْجِيَّةِ مُنْحَصِرٌ فِيهِمَا فَإِذَا حُرِّمَتْ إحْدَاهُمَا مِنْ بَعْضِهِ اخْتُصَّ بِالْأُخْرَىٰ، وَ اَنَّ دَفْعَ الْقِيمَةِ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ لَا الِاخْتِيَارِ. فَهُوَ كَالدَّيْنِ لاَ يَفْرُّقُ فِيهِ بَيْنَ بَذْلِ الْوَارِثِ الْعَيْنَ وَ عَدَمِهِ، وَ لاَ بَيْنَ امْتِنَاعِهِ مِنَ الْقِيمَةِ وَ عَدَمِهِ، فَيَبْقَىٰ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُمْكِنَ الْحَاكِمَ إجْبَارُهُ عَلَى أَدَائِهَا اَوِ الْبَيْعُ عَلَيْهِ قَهْراً كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُمْتَنِعِينَ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ، وَ لَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُمْكِنَ لِلزَّوْجَةِ تَخْلِيصُهُ وَ لَوْ مُقَاصَّةً سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحِصَّةُ وَ غَيْرُهَا.
وَ اعْلَمْ أَنَّ النُّصُوصَ مَعَ كَثْرَتِهَا فِي هَذَا الْبَابِ خَالِيَةٌ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ، بَلْ تَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحِرْمَانِ، وَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ. وَ التَّعْلِيلُ الْوَارِدُ فِيهَا لَهُ وَ هُوَ الْخَوْفُ مِنْ إدْخَالِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ مَنْ يَكْرَهُونَ شَامِلٌ لَهُمَا أَيْضَاً وَ إِنْ كَانَ فِي الْخَالِيَةِ مِنَ الْوَلَدِ أَقْوَىٰ.
وَ وَجْهُ فَرْقِ الْمُصَنِّفِ وَ غَيْرِهِ، بَيْنَهُمَا وُرُودُهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ هِيَ مَقْطُوعَةٌ تَقْصُرُ عَنْ تَخْصِيصِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ فيها الصَّحِيحُ وَ الْحَسَنُ، إلَّا أَنَّ فِي الْفَرْقِ تَقْلِيلاً لِتَخْصِيصِ آيَةِ إرْثِ الزَّوْجَةِ مَعَ وُقُوعِ الشُّبْهَةِ بِمَا ذُكِرَ فِي عُمُومِ الْأَخْبَارِ فَلَعَلَّهُ أَوْلَى مِنْ تَقْلِيلِ تَخْصِيصِ الْأَخْبَارِ مُضَافًا إلَى ذَهَابِ الْأَكْثَرِ إلَيْهِ. وَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ وَ مَبَاحِثُ طَوِيلَةٌ، حَقَّقْنَاهَا فِي رِسَالَةٍ مُنْفَرِدَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى فَوَائِدَ مُهِمَّةٍ، فَمَنْ أَرَادَ تَحْقِيقَ الْحَالِ فَلْيَقِفْ عَلَيْهَا.
ص: 79
(وَ لَوْ طَلَّقَ ذُو الْأَرْبَعِ إِحْدَى الْأَرْبَعِ وَ تَزَوَّجَ) بِخَامِسَةٍ (وَ مَاتَ) قَبْلَ تَعْيِينِ الْمُطَلَّقَةِ اَوْ بَعْدَهُ، (ثُمَّ اشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ) مِنَ الْأَرْبَعِ (فَلِلْمَعْلُومَةِ) بِالزَّوْجِيَّةِ وَ هِيَ الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا أَخِيرًا (رُبُعُ النَّصِيبِ) الثَّابِتِ لِلزَّوْجَاتِ وَ هُوَ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ، (وَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بَيْنَ) الْأَرْبَعِ (الْبَاقِيَاتِ) الَّتِي اشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِيهِنَّ بِحَيْثُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ هِيَ الْمُطَلَّقَةَ (بِالسَّوِيَّةِ)(1).
هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، غَيْرَ ابْنِ إِدْرِيسَ، وَ مُسْتَنَدُهُ رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام ، وَ مَحْصُولُها مَا ذَكَرْنَاهُ، وَ فِي طَرِيقِ الرِّوَايَةِ عَلِيُّ بْنُ فَضَّالٍ وَ حَالُهُ مَشْهُورٌ، وَ مَعَ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ مُخَالِفَةٌ لِلْأَصْلِ مِنْ تَوْرِيثِ مَنْ يُعْلَمُ عَدَمُ إرْثِهِ، لِلْقَطْعِ بِأَنَّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ غَيْرُ وَارِثَةٍ.
و مِنْ ثَمَّ (قِيلَ) وَ الْقَائِلُ ابِنُ إِدْرِيسَ (بِالْقُرْعَةِ)، لِأَنَّهَا لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ اَوْ مُشْتَبِهٍ فِي الظَّاهِرِ مَعَ تَعْيِينِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَ هُوَ هُنَا كَذَلِكَ، لِأَنَّ إحْدَى الْأَرْبَعِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَيْسَتْ وَارِثَةً، فَمَنْ أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ بِالطَّلَاقِ مُنِعَتْ مِنَ الْإِرْثِ وَ حُكِمَ بِالنَّصِيبِ لِلْبَاقِيَاتِ بِالسَّوِيَّةِ وَ سَقَطَ عَنْهَا الِاعْتِدَادُ أَيْضَاً، لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا قَبْلَ الْمَوْتِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِالْخَامِسَةِ.
وَ عَلَى الْمَشْهُورِ هَلْ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ كَمَا لَوِ اشْتَبَهَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ خَاصَّةً، اَوْ فِي جُمْلَةِ الْخُمْسِ، اَوْ كَانَ لِلْمُطَلَّقِ دُوْنَ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَ تَزَوَّجَ بِأُخْرَىٰ وَ حَصَلَ الِاشْتِبَاهُ بِوَاحِدَةٍ اَوْ بِأَكْثَرَ، اَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَ اشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ بِالْبَاقِيَاتِ اَوْ بِبَعْضِهِنَّ، اَوْ طَلَّقَ أَزْيَدَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ تَزَوَّجَ
ص: 80
كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ الْأَرْبَعَ وَ تَزَوَّجَ بِأَرْبَعٍ وَ اشْتَبَهْنَ، اَوْ فَسَخَ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ لِعَيْبٍ وَ غَيْرِهِ، اَوْ أَزْيَدَ وَ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا، اَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ؟ وَجْهَانِ.
الْقُرْعَةُ، كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْمَنْصُوصِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ مَعَ عُمُومِ أَنَّهَا لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ.
وَ انْسِحَابُ الْحُكْمِ السَّابِقِ فِي كُلِّ هَذِهِ الْفُرُوعِ، لِمُشَارَكَتِهِ لِلْمَنْصُوصِ فِي الْمُقْتَضِي وَ هُوَ اشْتِبَاهُ الْمُطَلَّقَةِ بِغَيْرِهَا مِنَ الزَّوْجَاتِ وَ تَسَاوِي الْكُلِّ فِي الِاسْتِحْقَاقِ فَلاَ تَرْجِيحَ وَ لِأَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ ظَاهِرَةً فِي قِلَّةِ الِاشْتِبَاهِ وَ كَثْرَتِهِ، فَالنَّصُّ عَلَى عَيْنٍ لاَ يُفِيدُ التَّخْصِيصَ بِالْحُكْمِ، بَلِ التَّنْبِيهَ عَلَىٰ مَأْخَذِ الْحُكْمِ وَ إلْحَاقَهُ بِكُلِّ مَا حَصَلَ فِيهِ الِاشْتِبَاهُ.
فَعَلَى الْأوَّلِ إذَا اسْتَخْرَجَتِ الْمُطَلَّقَةُ قُسِّمَ النَّصِيبُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا بِالسَّوِيَّةِ.
وَ عَلَى الثَّانِي يُقَسَّمُ نَصِيبُ الْمُشْتَبِهَةِ وَ هُوَ رُبُعُ النَّصِيبِ ِانِ اشْتَبَهَتْ بِوَاحِدَةٍ وَ نِصْفُهُ إنِ اشْتَبَهَتْ بِاثْنَتَيْنِ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ اَوِ الثَّلَاثِ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَكُونُ ِللْمُعَيَّنَتَيْنِ نِصْفُ النَّصِيبِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَ هَكَذَا.
و لاَ يَخْفَى: أَنَّ الْقَوْلَ بِالْقُرْعَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصِّ هُوَ الْأَقْوَىٰ، بَلْ فِيهِ إنْ لَمْ يَحْصُلِ الْإِجْمَاعُ وَ الصُّلْحُ فِي الْكُلِّ خَيْرٌ.
ص: 81
ص: 82
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْوَلَاءِ)(1)
مَعَ فَقْدِ الضَّامِنِ فَالْوَارِثُ (الْإِمَامُ(2) علیه السلام ) مَعَ حُضُورِهِ، لَا بَيْتُ الْمَالِ عَلَى الْأَصَحِّ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَلَهُ نَصِيبُهُ الْأَعْلَىٰ كَمَا سَلَفَ. وَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ علیه السلام مِنْ قِسْمَتِهِ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمَيِّتِ وَ ضُعَفَاءِ جِيرَانِهِ فَهُوَ تَبَرُّعٌ مِنْهُ.
(وَ مَعَ غَيْبَتِهِ يُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ مِنْ بَلَدِ الْمَيِّتِ) وَ لاَ شَاهِدَ لِهَذَا التَّخْصِيصِ إلَّا مَا رُوِيَ مِنْ فِعْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام . وَ هُوَ مَعَ ضَعْفِ سَنَدِهِ لاَ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي غَيْبَتِهِ.
و الْمَرْوِيُّ صَحِيحًا عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِc «أَنَّ مَالَ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» وَ هِيَ لاَ تَخْتَصُّ بِبَلَدِ الْمَالِ. فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ صَرْفِهَا إلَى الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُطْلَقاً -كَمَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ أَقْوَىٰ إِنْ لَمْ نُجِزْ صَرْفَهُ فِي غَيْرِهِمْ مِنْ مَصرَفِ الْأنْفَالِ وَ قِيلَ: يَجِبُ حِفْظُهُ لَهُ كَمُستَحِقِّهِ فِي الْخُمسِ وَ هُوَ أَحْوَطُ.
ص: 83
(وَ لاَ) يَجُوزُ أَنْ (يُدْفَعَ إِلَى سُلْطَانِ الْجَوْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَى مَنْعِهِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ عِنْدَنَا فَلَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ دَافِعٌ اخْتِيَارًا كَانَ ضَامِنًا لَهُ، وَ لَوْ أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ عَنْهُ بِبَعْضِهِ وَجَبَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ مَا كَانَ يُمْكِنُهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَ لَوْ أَخَذَهُ الظَّالِمُ قَهْرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ.
ص: 84
(الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي التَّوَابِعِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ:
(الْأُوليَ: فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى)
وَ هُوَ (مَنْ لَهُ فَرْجُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ) وَ حُكْمُهُ أَنْ (يُوَرَّثَ عَلَى مَا) أَيِ لِلْفَرْجِ الَّذِي يَبُولُ مِنْهُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَعَلَى الَّذِي (سَبَقَ مِنْهُ الْبَوْلُ) بِمَعْنَىٰ إلْحَاقِهِ بِلَازِمِهِ مِنْ ذُكُورِيَّةٍ وَ أُنُوثِيَّةٍ، سَوَاءٌ تَقَارَنا فِي الِانْقِطَاعِ أَمِ اخْتَلَفَا، وَ سَوَاءٌ كَانَ الْخَارِجُ مِنَ السَّابِقِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ أَمْ أَقَلَّ عَلَى الْأَشْهَرِ وَ قِيلَ: يُحْكَمُ لِلْأَكْثَرِ، (ثُمَّ) مَعَ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا دَفْعَةً يُوَرِّثُ (عَلَىٰ مَا يَنْقَطِعُ مِنْهُ أَخِيرًا) عَلَى الْأَشْهَرِ. وَ قِيلَ: أَوَّلاً.
وَ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ يَلْحَقُهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ مَنْ لَحِقَ بِهِ وَ يُسَمَّىٰ وَاضِحًا(1).
(ثُمَّ) مَعَ التَّسَاوِي فِي الْبَوْلِ أَخْذًا وَ انْقِطَاعاً (يَصِيرُ مُشْكِلًا) وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي حُكْمِهِ حِينَئِذٍ فَقِيلَ تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ فَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَهُوَ أُنْثَىٰ وَ إِنْ كَانَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ تِسْعٌ، وَ مِنَ الْأَيْسَرِ ثَمَانٍ فَهُوَ ذَكَرٌ. وَ كَذَا لَوْ تَسَاوَيَا وَ كَانَ فِي الْأَيْسَرِ ضِلْعٌ صَغِيرٌ نَاقِصٌ، وَ مُسْتَنَدُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رُوِيَ
ص: 85
مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ علیه السلام بِهِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ علیه السلام ، وَ إِنْ خَالَفَتْ فِي عَدَدِ الْأَضْلَاعِ، وَ انْحِصَارُ أَمَرِهِ بِالذُّكُورَةِ وَ الْأُنُوثَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ بِطَبيعَةٍ ثَالِثَةٍ لِمَفْهُومِ الْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ»(1).
و فِي الرِّوَايَةِ ضَعْفٌ وَ فِي الْحَصْرِ مَنْعٌ وَ جَازَ خُرُوجُهُ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ. وَ قِيلَ يُوَرَّثُ بِالْقُرْعَةِ، لِأَنَّهَا لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ.
(و الْمَشْهُورُ) بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُوَرَّثُ (نِصْفَ النَّصِيبَيْنِ)(2) نَصِيبِ الذَّكَرِ نَصِيبِ الْأُنْثَىٰ (325) لِمُوَثَّقَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: قَضَىٰ عَلِيٌّ علیه السلام فِي الْخُنْثَىٰ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ: «يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ، فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ» وَ لَيْسَ الْمُرَادُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ إجْمَاعًا فَهُوَ نِصْفُهُمَا، وَ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ فِي الشَّرْعِ قِسْمَةُ مَا يَقَعُ فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا وَ هُوَ هُنَا كَذَلِكَ، وَ لِاسْتِحَالَةِ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ.
(فَلَهُ مَعَ الذَّكَرِ خَمْسَةٌ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ) (326) لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورِيَّتِهِ مِنَ اثْنَيْنِ وَ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَ هُمَا مُتَبَايِنٰانِ فَيُضْرَبُ اِحْداهِمَا فِي الْأُخْرَىٰ ثُمَّ يُضْرَبُ الْمُرْتَفِعُ فِي اثْنَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْخَنَاثىٰ لِلِافْتِقَارِ إلَى تَنْصِيفِ كُلِّ نَصِيبٍ وَ ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ لَهُ مِنْهَا عَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ سِتَّةٌ وَ عَلَى تَقْدِيرِ الانُوثِيَّةِ أَرْبَعَةٌ فَلَهُ نِصْفُهُمَا خَمْسَةٌ وَ الْبَاقِي لِلذَّكَرِ.
ص: 86
(وَ مَعَ الْأُنْثَى سَبْعَةٌ) (327) بِتَقْرِيبِ مَا سَبَقَ إِلَّا أَنَّ لَهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثِيَّةِ سِتَّةٌ وَ نِصْفُهُمَا سَبْعَةٌ وَ (مَعَهُمَا) مَعًا (ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا)، (328) لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْأُنُوثِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ مِنْ خَمْسَةٍ وَ مَضْرُوبُ اِحدَاهِمَا فِي الْأُخْرَىٰ عِشْرُونَ وَ مَضْرُوبُ الْمُرْتَفِعِ فِي اثْنَيْنِ أَرْبَعُونَ. فَلَهُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ فَرْضِهِ ذَكَراً سِتَّةَ عَشَرَ وَ عَلَى تَقْدِيرِهِ اُثْنَي عَشْرَةٌ وَ نِصْفُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ الْبَاقِي بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى أَثْلَاثًا.
(وَ الضَّابِطُ) فِي مَسْأَلَةِ الْخُنْثَىٰ (أَنَّكَ تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةَ تَارَةً أُنُوثِيَّةً) أَيْ: تَفْرِضُهُ أُنْثَىٰ (وَ تَارَةً ذُكُورِيَّةً وَ تُعْطِي كُلَّ وَارِثٍ) مِنْهُ وَ مِمَّنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ (نِصْفَ مَا اجْتَمَعَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) مُضَافًا إلَىٰ ضَرْبِ الْمُرْتَفِعِ فِي اِثْنَيْنِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الْخُنْثَىٰ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَالْفَرِيضَةُ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ سِتَّةٌ وَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْأُنُوثِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وَ هُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي اثْنَيْنِ يَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَلِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ خَمْسَةٌ وَ لِلْخُنْثَى تِسْعَةَ عَشَرَ. (329)
وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَهُ الْأَبَوَانِ، فَفَرِيضَةُ الذُّكُورِيَّةِ سِتَّةٌ، وَ فَرِيضَةُ الْأُنُوثِيَّةِ خَمْسَةٌ. وَ هُمَا مُتَبَايِنَانِ، فَتُضْرَبُ اِحدَاهِمَا فِي الاُخرىٰ ثُمَّ الْمُرْتَفِعُ فِي الِاثْنَيْنِ يَبْلُغُ سِتِّينَ. فَلِلْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ وَ لِلْخُنْثَىٰ ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلَاثُونَ. (330)
وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَ خُنْثَىٰ وَ أُنْثىٰ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ ضُرِبَتَ «خَمْسَهُ»: مَسْأَلَةِ الْأُنُوثِيَّةِ فِي «ثَمَانِيَةَ عَشَرَ» مَسْأَلَةِ الذُّكُورِيَّةِ لِتَبَايُنِهِمَا تَبْلُغُ «تِسْعِينَ»، ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي الِاثْنَيْنِ تَبْلُغُ «مِائَةً وَ ثَمَانِينَ» لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ، لِأَنَّ لَهُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِينَ تَارَةً، وَ ثَلَاثِينَ أُخْرىٰ فَلَهُ نِصْفُهُمَا، وَ لِلْأُنْثَىٰ أَحَدٌ وَ سِتُّونَ وَ لِلْخُنْثَىٰ سِتَّةٌ وَ ثَمَانُونَ.
فَقَدْ سَقَطَ مِنْ سِهَامِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ نِصْفُ الرَّدِّ، لِأَنَّ الْمَرْدُودَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ أُنُوثِيَّتِهٰا سِتَّةٌ، وَ هِيَ فَاضِلَةٌ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الذُّكُورِيَّةِ. (331)
ص: 87
وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي أَحَدِ الْفُرُوضِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، ضَرَبتَ مَخرَجَ نَصِيبِهِ فِي الْفَرِيضَةِ ثُمَّ أَخَذتَ مِنْهَا نَصِيبَهُ، وَ قَسَمْتَ الْبَاقِيَ كَمَا سَلَفَ: إِلَّا أَنَّكَ هُنَا تَقْسِمُهُ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ. (332 تا 337)
وَ مَنِ اسْتَحَقَّ بِدُونِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ شَيْئاً أَخَذَ قَدرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إنْ كَانَ زَوْجًا، وَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إنْ كَانَ زَوْجَةً وَ عَلَىٰ هَذَا قِس مَا يَرِدُ عَلَيْكَ مِنَ الْفُرُوضِ.
(الثَّانِيَةُ: مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرْجُ) الذَّكَرِ وَ لَا الْأُنْثَىٰ، اِمَّا بِأَنْ تَخْرُجَ الْفَضْلَةُ مِنْ دُبُرِهِ، اَوْ يُفْقِدَ الدُّبُرَ وَ يَكُونَ لَهُ ثُقْبَةٌ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْفَضْلَتَانِ، اَوِ الْبَوْلِ مَعَ وُجُودِ الدُّبُرِ، اَوْ بِأَنْ يَتَقَيَّأَ مَا يَأْكُلُهُ، اَوْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ لَحْمَةٌ رَابِيَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا الْفَضْلَتٰانِ كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ كُلُّهُ (يُوَرَّثُ بِالْقُرْعَةِ) عَلَى الْأَشْهَرِ. (338) وَ عَلَيْهِ شَوَاهِدُ مِنَ الْأَخْبَارِ. مِنْهَا صَحِيحَةُ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام : «يَكْتُبُ عَلَىٰ سَهْمٍ عَبْدُ اللهِ وَ عَلىٰ سَهْمٍ أَمَةُ اللهِ»، وَ يُجْعَلُ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ، وَ يَقُولُ مَا رَوَاهُ الْفُضَيْلُ: «اللهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِکَ» ثُمَّ يُجِيلُ الْسِّهامَ و يُوَرَّثُ عَلَىٰ مَا تَخْرُجُ. وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَحَبٌّ، لِخُلُوِّ بَاقِي الْأَخْبَارِ مِنْهُ، وَ كَذَا نَظَائِرِهِ مِمَّا فِيهِ الْقُرْعَةُ. وَ فِي مُرْسَلَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ بُكَيْرٍ: « إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ فَنَحَّىٰ بَوْلَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَنْ مَبَالِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُنَحِّي بَوْلَهُ عَنْ مَبَالِهِ فَهُوَ أُنْثَى» وَ عَمِلَ بِهَا ابْنُ الْجُنَيْدِ وَ الْأَوَّلُ مَعَ شُهْرَتِهِ أَصَحُّ سَنَدًا وَ أَوْضَحُهُ.
(وَ مَنْ کانَ لَهُ رَأْسَانِ وَ بَدَنَانِ عَلَى حَقْوٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ فَسُكُونِ الْقَافِ: مَعْقِدُ الْإِزَارِ عِنْدَ الْخَصْرِ (وَاحِدٍ)، سَوَاءٌ كَانَ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ ذَكَراً أَمْ غَيْرَهُ، لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي اتِّحَادِ مَا فَوْقَ الْحَقْوِ وَ تَعَدُّدِهِ، لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْإِرْثُ.
ص: 88
و حُكْمُهُ: أَنْ (يُوَرَّثَ بِحَسَبِ الِانْتِبَاهِ فَإِذَا) كَانَا نَائِمَيْنِ وَ (نُبِّهَ أَحَدُهُمَا فَانْتَبَهَ الآخَرُ فَوَاحِدٌ وَ إِلَّا) يَنْتَبِهُ الْآخَرُ (فَاثْنَانِ) (339) كَمَا قَضَىٰ بِهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ، وَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَرِثَانِ إرْثَ ذِي الْفَرْجِ الْمَوْجُودِ، فَيُحْكَمُ بِكَوْنِهِمَا أُنْثَىٰ وَاحِدَةً اَوْ أُنْثَيَيْنِ، اَوْ ذَكَرًا وَاحِدًا، اَوْ ذَكَرَيْنِ. وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْجٌ، اَوْ كَانَا مَعًا حُكِمَ لَهُمَا بِمَا سَبَقَ. هَذَا مِنْ جِهَةِ الْإِرْثِ. وَ مِثْلُهُ الشَّهَادَةُ، وَ الْحَجْبُ لَوْ كَانَ أَخًا.
أَمَّا فِي جِهَةِ الْعِبَادَةِ فَاثْنَانِ مُطْلَقاً، فَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ أَعْضَائِهِ كُلِّهَا وَ مَسْحُهَا فَيَغْسِلُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ يَمْسَحَانِ مَعًا عَلَى الرِّجْلَيْنِ، وَ لَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ أَحَدُهُمَا فَفِي صِحَّةِ صَلَاةِ الآخَرِ نَظَرٌ، مِنَ الشَّكِّ فِي ارْتِفَاعِ حَدَثِهِ، لِاحْتِمَالِ الْوَحْدَةِ فَيُسْتَصْحَبُ الْمَانِعُ إلَىٰ أَنْ يَتَطَهَّرَ الآخَرُ، وَ لَوْ أَمْكَنَ الآخَرَ إِجْبَارُ الْمُمْتَنِعِ، اَوْ تَوَلِّي طَهَارَتِهِ، فَفِي الْإِجْزَاءِ نَظَرٌ، مِنَ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ. وَ كَذَا الْقَوْلُ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ. وَ الْأَقْوَىٰ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ، وَ كَذَا الْقَوْلُ فِي الْغُسْلِ وَ التَّيَمُّمِ وَ الصَّوْمِ.
أَمَّا فِي النِّكَاحِ فَهُمَا وَاحِدٌ مِنْ حَيْثُ الذُّكُورَةِ وَ الْأُنُوثَةِ أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْعَقْدِ فَفِي تَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَى رِضَاهُمَا مَعًا نَظَرٌ. وَ يَقْوَىٰ تَوَقُّفُهُ، فَلَوْ لَمْ يَرْضَيَا مَعًا لَمْ يَقَعِ النِّكَاحُ، وَ لَوِ اكْتَفَيْنَا بِرِضَا الْوَاحِدِ، فَفِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْآخَرِ، لَوْ كَانَ أُنْثَىٰ إِشْكَالٌ وَ كَذَا يَقَعُ الْإِشْكَالُ فِي الطَّلَاقِ.
وَ أَمَّا الْعُقُودُ كَالْبَيْعِ فَهُمَا اثْنَانِ مَعَ احْتِمَالِ الِاتِّحَادِ.
وَ لَوْ جَنَىٰ أَحَدُهُمَا لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: وَ إِنْ كَانَ عَمْدًا، لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ إِيلاٰمِ الآخَرِ اَوْ إتْلَافِهِ. نَعَمْ لَوِ اشْتَرَكَا فِي الْجِنَايَةِ اقْتُصَّ مِنْهُمَا. وَ هَلْ يُحْتَسَبَانَ بِوَاحِدٍ، اَوْ بِاثْنَيْنِ؟ نَظَرٌ. وَ تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي تَوَقُّفِ قَتْلِهِمَا عَلَى رَدِّ مَا فَضَلَ عَنْ دِيَّةِ وَاحِدٍ.
وَ لَوِ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا لَمْ يُقْتَلْ وَ لَمْ يُحْبَسْ وَ لَمْ يُضْرَبْ، لِأَدَائِهِ إلَى ضَرَرِ الآخَرِ، نَعَمْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْعُضْوِ الْمُخْتَصِّ بِالْمُرْتَدِّ، دُوْنَ الْمُخْتَصِّ بِغَيْرِهِ. وَ فِي الْمُشْتَرَكِ نَظَرٌ، وَ تَبینُ الزَّوْجَةُ بِارْتِدَادِهِ مُطْلَقاً، وَ لَوِ ارْتَدَّا مَعًا لَزِمَهُمَا حُكْمُهُ.
ص: 89
وَ هَذِهِ الْفُرُوضُ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ مُحَرَّرٌ. وَ لِلتَّوَقُّفِ فِيهَا مَجَالٌ وَ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ نَادِرًا.
(الْثَالِثَةُ: الْحَمْلُ يُوَرَّثُ إِذَا انْفَصَلَ حَيًّا) مُسْتَقِرَّ الْحَيَاةِ (اَوْ تَحَرَّكَ) بَعْدَ خُرُوجِهِ (حَرَكَةَ الْأَحْيَاءِ ثُمَّ مَاتَ) وَ لاَ اعْتِبَارَ بِالتَّقَلُصِ الطَّبِيعِيِّ، وَ كَذَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ مَيِّتًا، وَ لاَ يُشْتَرَطُ الِاسْتِهْلَالُ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَخْرَسَ، بَلْ تَكْفِي الْحَرَكَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْحَيَاةِ. وَ مَا رُوِيَ مِنِ اشْتِرَاطِ سَمَاعِ صَوْتِهِ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ. وَ اعْلَمْ أَنَّ الِاحْتِمَالَاتِ الْمُمْكِنَةَ عَادَةً بِأَنْ يُفْرَضَ مَا لاَ يَزِيدُ عَنِ اثْنَيْنِ عَشْرَةٌ أَكْثَرُهَا نَصِيباً فَرْضُهُ ذَكَرَيْنِ فَإِذَا طَلَبَ الْوَلَدُ الْوَارِثُ نَصِيبَهُ مِنَ التَّرِكَةِ أُعْطِيَ مِنْهَا عَلَىٰ ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي بَاقِي أَحْكَامِهِ.
(الرَّابِعَةُ: دِيَةُ الْجَنِينِ) وَ هُوَ الْوَلَدُ مَا دَامَ فِي الْبَطْنِ، فَإِذَا جَنَىٰ عَلَيْهِ جَانٍ فَأَسْقَطَهُ، (فَدِيَّتُهُ يَرِثُهَا أَبَوَاهُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا)، مَعَ عَدَمِهِمَا كَمَا لَوْ مَاتَا مَعَهُ اَوْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَهُ وَ أُمُّهُ مَعَهُ، اَوْ مَنْ يَتَقَرَّبُ (بِالْأَبِ بِالنَّسَبِ) كَالْإِخْوَةِ (وَ السَّبَبِ) كَمُعْتِقِ الْأَبِ، وَ يُفْهَمُ مِنْ تَخْصِيصِ الْإِرْثِ بِالْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ عَدَمُ إرْثِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ مُطْلَقاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ. وَ تَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الْحُكْمِ.
(الْخَامِسَةُ: وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ) دُوْنَ أَبِيهِ لِانْتِفَائِهِ عَنْهُ بِاللِّعَانِ حَيْثُ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ (وَ) كَذَا يَرِثُهُ (وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ عَلَى مَا سَلَفَ) فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنْ أَنَّ الْأَبَ لاَ يَرِثُهُ، اَوْ فِي بَابِ اللِّعَانِ مِنِ انْتِفَائِهِ عَنْهُ بِاللِّعَانِ، وَ عَدَمِ إرْثِهِ الْوَلَدَ وَ بِالْعَكْسِ، إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَ الْأَبُ نَفْسَهُ.
ص: 90
أَمَّا حُكْمُ إرْثِ أُمِّهِ وَ زَوْجَتِهِ وَ وَلَدِهِ فَلَمْ يَتَقَدَّمِ التَّصْرِيحُ بِهِ. وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: عَلَىٰ مَا سَلَفَ إشَارَةً إلَى كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْمَذْكُورِينَ بِمَعْنَىٰ أَنَّ مِيرَاثَ أُمِّهِ وَ وَلَدِهِ وَ زَوْجَتِهِ يَكُونُ عَلَىٰ حَدِّ مَا فَصَّلَ فِي مِيرَاثِ أَمْثَالِهِمْ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْأَوْلَادِ وَ الزَّوْجَاتِ.
)وَ مَعَ عَدَمِهِمْ) أَيْ عَدَمِ الْأُمِّ وَ الْوَلَدِ وَ الزَّوْجَةِ (فَلِقَرَابَةِ أُمِّهِ) الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَىٰ (بِالسَّوِيَّةِ) كَمَا فِي إرْثِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُتَقَرِّبِ بِهَا كَالخُئُولَةِ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ (يَتَرَتَّبُونَ) فِي الْإِرْثِ عَلَىٰ حَسَبِ قُرْبِهِمْ إلَى الْمُورِّثِ فَيَرِثُهُ (الْأَقْرَبُ) إلَيْهِ مِنْهُمْ (فَالْأَقْرَبُ) كَغَيْرِهِمْ (وَ يَرِثُ) هُوَ (أَيْضَاً قَرَابَةَ أُمِّهِ) لَوْ كَانَ فِي مَرْتَبَةِ الْوَارِثِ دُونَ قَرَابَةِ أَبِيهِ، إلَّا أَنْ يُكَذِّبُوا الْأَبَ فِي لِعَانِهِ عَلَى قَوْلٍ(1).
(السَّادِسَةُ: وَلَدُ الزِّنَا) مِنَ الطَّرَفَيْنِ (يَرِثُهُ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ لَا أَبَوَاهُ وَ لاَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا) لِانْتِفَائِهِ عَنْهُمَا شَرْعًا فَلاَ يَرِثَانِهِ، وَ لاَ يَرِثُهُمَا(2) وَ لَوِ اخْتَصَّ الزِّنَا
بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ انْتَفَىٰ عَنْهُ خَاصَّةً وَ وَرِثَهُ الآخَرُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ(3) (وَ مَعَ الْعَدَمِ) أَيْ: عَدَمِ
ص: 91
الْوَارِثِ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الزَّوْجَةِ وَ مَنْ بِحُكْمِهِمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ (فَالضَّامِنُ) لِجَرِيرَتِهِ وَ مَعَ عَدَمِهِ (فَالْإِمَامُ) وَ مَا رُوِيَ خِلَافَ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ مِنْهَا، اَوْ عَصَبَتُهَا وَ ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ كَالصَّدُوقِ وَ التَّقِيِّ وَ ابْنِ الْجُنَيْدِ فَشَاذٌّ، وَ نَسَبَ الشَّيْخُ الرَّاوِيَ إلَى الْوَهْمِ بِأَنَّهُ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ.
(السَّابِعَةُ: لَا عِبْرَةَ بِالتَّبَرِّي مِنَ النَّسَبِ) عِنْدَ السُّلْطَانِ فِي الْمَنْعِ مِنْ إرْثِ المُتَبَرِّي عَلَى الْأَشْهَرِ لِلْأَصْلِ، وَ عُمُومِ الْقُرْآنِ الدَّالِّ عَلَى التَّوَارُثِ مُطْلَقاً وَ (فِيهِ قَوْلٌ شَاذٌّ) لِلشِّيْخِ فِي النِّهَايَةِ، وَ ابْنِ الْبَرَّاجِ (أَنَّهُ) أَيِ المُتَبَرِّي مِنْ نَسَبِهِ (تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ لَوْ تَبَرَّأَ أَبُوهُ مِنْ نَسَبِهِ) اسْتِنَادًا إلَىٰ رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام : هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ».
وَ لاَ دَلَالَةَ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَىٰ مَا ذَكَرُوهُ لِأَنَّ أَبَاهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ مِنْ عَصَبَةِ أُمِّهِ، وَ قَدْ رَجَعَ الشَّيْخُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ صَرِيحًا فِي «الْمَسَائِلِ الحَائِرِيَّةِ»
(الثَّامِنَةُ: فِي مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومِ) عَلَيْهِم اعْلَمْ أنَّ مِنْ شَرْطِ التَّوَارُثِ بَيْنَ
ص: 92
الْمُتَوَارِثَيْنِ الْعِلْمَ بِتَأَخُّرِ حَيَاةِ الْوَارِثِ عَنْ حَيَاةِ الْمُوَرِّثِ وَ إِنْ قَلَّ، فَلَوْ مَاتَا دَفْعَةً، اَوِ اشْتَبَهَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا بِالْمُتَأَخِّرِ، اَوِ اشْتَبَهَ السَّبْقُ وَ الِاقْتِرَانُ فَلَا إرْثَ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْتُ حَتْفَ الْأَنْفِ أَمْ بِسَبَبٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ الْغَرْقَ، اَوِ الْهَدْمَ عَلَى الْأَشْهَرِ(1).
وَ فِيهِمَا (يَتَوَارَثُ الْغَرْقَىٰ وَ الْمَهْدُومُ، عَلَيْهِمْ إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ نَسَبٌ اَوْ سَبَبٌ) يُوجِبَانِ التَّوَارُثَ (وَ كَانَ بَيْنَهُمْ مَالٌ) لِيَتَحَقَّقَ بِهِ الْإِرْثُ وَ لَوْ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ (وَ اشْتَبَهَ الْمُتَقَدِّمُ) مِنْهُمْ وَ الْمُتَأَخِّرُ فَلَوْ عُلِمَ اقْتِرَانُ الْمَوْتِ فَلَا إرْثَ اَوْ عُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنَ
الْمُتَأَخِّرِ وَرِثَ الْمُتَأَخِّرُ الْمُتَقَدِّمَ دُوْنَ الْعَكْسِ وَ كَانَ بَيْنَهُمْ تَوَارُثٌ (340) بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَرِثُ مِنَ الآخَرِ وَ لَوْ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فَلَوِ انْتَفَىٰ كَمَا
ص: 93
لَوْ غَرِقَ أَخَوَانِ وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَدٌ، اَوْ لِأَحَدِهِمَا، فَلاَ تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ دُوْنَ الْآخَرِ، صَارَ الْمَالُ لِمَنْ لاَ مَالَ لَهُ، وَ مِنْهُ إِلَى وَارِثِهِ الْحَيِّ، وَ لَا شَيْ ءَ لِوَرَثَةِ ذِي الْمَالِ.
وَ لاَ يَرِثُ الثَّانِي الْمَفْرُوضُ مَوْتُهُ ثَانِياً مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ الْأَوَّلُ، لِلنَّصِّ وَ اسْتِلْزَامِهِ التَّسَلْسُلَ، وَ الْمُحَالَ عَادَةً. وَ هُوَ فَرْضُ الحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ التَّوْرِيثَ مِنْهُ يَقْتَضِي فَرْضَ مَوْتِهِ، فَلَوْ وَرِثَ مَا انْتَقَلَ عَنْهُ لَكَانَ حَيًّا بَعْدَ انْتِقَالِ الْمَالِ عَنْهُ وَ هُوَ مُمْتَنِعٌ عَادَةً.
وَ أُوْرِدَ مِثْلُهُ فِي إرْثِ الْأَوَّلِ مِنَ الثّانِي وَ رُدَّ بِأَنَّا نَقْطَعُ النَّظَرَ عَمَّا فُرِضَ أَوَّلًا، وَ نَجْعَلُ الْأَوَّلَ كَأَنَّهُ الْمُتَأَخِّرُ حَيَاةً، بِخِلاَفِ مَا إذَا وَرَّثْنَا الْأَوَّلَ مِنَ الثَّانِي مِمَّا كَانَ قَدْ وَرِثهُ الثَّانِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فَرْضُ مَوْتِ الْأَوَّلِ وَ حَيَاتِهِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَ فِيهِ تَكَلُّفٌ. وَ الْمُعْتَمَدُ النَّصُّ رَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام : «فِي أَخَوَيْنِ مَاتَا، لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَ الآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا، قَالَ: الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ». وَ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ بَيْتِ مَالٍ، قَالَ: «يَرِثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَ لاَ يَرِثُ هَؤُلَاءِ مما وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ».
وَ هَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْمُفِيدِ وَ سَلَّارِ حَيْثُ ذَهَبَا إلَى تَوْرِيثِ كُلٍّ مِمَّا وُرِّثَ مِنْهُ أَيْضَاً، اسْتِنَادًا إلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْأَضْعَفِ فِي الْإِرْثِ، وَ لاَ فَائِدَةَ إلَّا التَّوْرِيثُ مِمَّا وُرِّثَ مِنْهُ.
وَ أُجِيبَ بِمَنْعِ وُجُوبِ تَقْدِيمِهِ، بَلْ هُوَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ لَوْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا يُقَدَّمُ الْأَضْعَفُ، تَعَبُّداً لَا لِعِلَّةٍ مَعْقُولَةٍ، فَإِنَّ أَكْثَرَ عَلَلِ الشَّرْعِ وَ الْمَصَالِحِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ خَفِيَةٌ عَنَّا، تَعْجِزُ عُقُولُنَا عَنْ إِدْرَاكِهَا، وَ الْوَاجِبُ اتِّبَاعُ النَّصِّ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْعِلَّةِ. وَ لِتَخَلُّفِهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ فَيَنْتَفِي اعْتِبَارُ التَّقْدِيمِ وَ يَصِيرُ مَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِوَرَثَةِ الآخَرِ و عَلَى اعْتِبَارِ تَقْدِيمِ الْأَضْعَفِ - وُجُوبًا
ص: 94
كَمَا يَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ، وَ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَيْهِ. و مِنْهَا صَحِيحَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، اَوِ اسْتِحْبَابًا عَلَىٰ مَا اخْتَارَهُ فِي الدُّرُوسِ - لَوْ غَرِقَ الْأَبُ وَ وَلَدُهُ قُدِّمَ مَوْتُ الِابْنِ فَيَرِثُ الْأَبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ، ثُمَّ يُفْرَضُ مَوْتُ الْأَبِ فَيَرِثُ الِابْنُ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَ يَصِيرُ مَالُ كُلٍّ إِلَى وَرَثَةِ الآخَرِ الْأَحْيَاءِ، وَ إِنْ شَارَكَهُمَا مُسَاوٍ انْتَقَلَ إلَى وَارِثِهِ الْحَيِّ مَا وَرِثَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ صَارَ مَالُهُمَا لِلْإِمَامِ.
وَ ذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إلَى تَعَدِّي هَذَا الْحُكْمِ إلَى كُلِّ سَبَبٍ يَقَعُ مَعَهُ الِاشْتِبَاهُ كَالْقَتِيلِ وَ الْحَرِيقِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ. وَ هُوَ ضَعِيفٌ لِمَنْعِ التَّعْلِيلِ الْمُوجِبِ لِلتَّعَدِّي مَعَ كَوْنِهِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى مَوْضِعِ النَّصِّ وَ الْوِفَاقِ، وَ لَوْ كَانَ الْمَوْتُ حَتْفَ الْأَنْفِ، فَلاَ تَوَارُثَ مَعَ الاشْتِبَاهِ إجْمَاعًا.
(التَّاسِعَةُ) فِي مِيرَاثِ الْمَجُوسِ إِذَا تَرَافَعُوا إلَىٰ حُكَّامِ الْإِسْلَامِ وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِيهِ
فَقَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِالنَّسَبِ وَ السَّبَبِ الصَّحِيحَيْنِ دُوْنَ الْفَاسِدَيْنِ، وَ تَبِعَهُ التَّقِيُّ وَ ابْنُ إِدْرِيسَ مُحْتَجًّا بِبُطْلاٰنِ مَا سِوَاهُ فِي شَرْعِ الْإِسْلَامِ فَلاَ يَجُوزُ لِحَاكِمِهِمْ أَنْ يُرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَراً.
وَ قَالَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ: يَتَوَارَثُونَ بِالصَّحِيحَيْنِ وَ الْفَاسِدَيْنِ، لِمَا رَوَاهُ السَّكُونِيُّ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إذٰا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ ابْنَتِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ» وَ قَوْلُ الصَّادِقِ علیه السلام لِمَنْ سَبَّ مَجُوسِيّاً وَ قَالَ: إنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ هُوَ النِّكَاحُ» بَعْدَ أَنْ زَبَرَ السَّابَّ وَ قَوْلِهِ علیه السلام : «أِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْ ءٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ».
و قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ وَ الشَّرْحِ: إنَّ (الْمَجُوسَ يَتَوَارَثُونَ بِالنَّسَبِ الصَّحِيحِ وَ الْفَاسِدِ وَ السَّبَبِ الصَّحِيحِ لاَ الْفَاسِدِ). أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَتَوَارَثُونَ بِهِمَا حَيْثُ تَقَعُ الشُّبْهَةُ، وَ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمْ.
ص: 95
وَ أَمَّا الثَّانِي فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ﴾(1)، ﴿وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾(2)، ﴿وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾(3)، وَ لَا شَيْ ءَ مِنَ الْفَاسِدِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَ لَا بِحَقٍّ، وَ لاَ بِقِسْطٍ. وَ هَذَا هُوَ الْأَقْوَىٰ.
وَ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ احْتَجَّ أَيْضَاً ابْنُ إِدْرِيسَ عَلَى نَفْيِ الْفَاسِدِ مِنْهُمَا. وَ قَدْ عَرَفْتَ فَسَادَهُ فِي فَاسِدِ النَّسَبِ.
وَ أَمَّا أَخْبَارُ الشَّيْخِ فَعُمْدَتُهٰا خَبَرُ السَّكُونِيِّ وَ أَمْرُهُ وَاضِحٌ وَ الْبَاقِي لَا يَنْهَضُ عَلَىٰ مَطْلُوبِهِ.
وَ عَلَىٰ مَا اخْتَرْنَاهُ (فَلَوْ نَكَحَ) الْمَجُوسِيُّ (أُمَّهُ فَأَوْلَدَهَا وَرِثَتْهُ بِالْأُمُومَةِ وَ
وَرِثَهُ وَلَدُهَا بِالنَّسَبِ الْفَاسِدِ. وَ لَا تَرِثُهُ الْأُمُّ بِالزَّوْجِيَّةِ) لِأَنَّهُ سَبَبٌ فَاسِدٌ.
(وَ لَوْ نَكَحَ الْمُسْلِمُ بَعْضَ مَحَارِمِهِ بِشُبْهَةٍ، وَقَعَ التَّوَارُثُ) بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ (بِالنَّسَبِ أَيْضَاً) وَ إِنْ كَانَ فَاسِدًا وَ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ يَظْهَرُ حُكْمُهَا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي قَوَاعِدِ الْإِرْثِ:
فَلَوْ أَوْلَدَ الْمَجُوسِيُّ بِالنِّكَاحِ، اَوْ الْمُسْلِمُ بِالشُّبْهَةِ مِنِ ابْنَتِهِ ابْنَتَيْنِ وَرِثْنَ مَالَهُ بِالسَّوِيَّةِ. فَلَوْ مَاتَتِ إحْدَاهُمَا فَقَدْ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أُخْتَهَا فَالْمَالُ لِأُمِّهَا. فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ دُونَهُمَا وَرِثَهَا ابْنَتَاهَا. فَإِنْ مَاتَتِ إحْدَاهُمَا وَرَثَتْهَا الْأُخْرَى.
وَ لَوْ أَوْلَدَهَا بِنْتًا ثُمَّ أَوْلَدَ الثَّانِيَةَ بِنْتًا، فَمَالُهُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ. فَإِنْ مَاتَتِ الْعُلْيَا وَرَثَتِهَا الْوُسْطَىٰ دُونَ السُّفْلَىٰ.
وَ إِنْ مَاتَتِ الْوُسْطَىٰ فَلِلْعُلْيَا نَصِيبُ الْأُمِّ وَ لِلسُّفْلَى نَصِيبُ الْبِنْتِ وَ الْبَاقِي يُرَدُّ أَرْبَاعًا. وَ إِنْ مَاتَتِ السُّفْلَىٰ وَرَثَتْهَا الْوُسْطَىٰ لِأَنَّهَا أُمُّ، دُونَ الْعُلْيَا لِأَنَّهَا جَدَّةٌ وَ أُخْتٌ، وَ هُمَا مَحْجُوبَتَانِ بِالْأُمِّ وَ قِسْ عَلَىٰ هَذَا.
ص: 96
(الْعَاشِرَةُ: مَخَارِجُ الْفُرُوضِ) مَخَارِجُ الْفُرُوضِ أَقَلُّ عَدَدٍ تَخْرَجُ مِنْهُ صَحِيحَةً وَ هِيَ (خَمْسَةٌ) لِلْفُرُوضِ السِّتَّةِ لِدُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ فِي مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ. فَمَخْرَجُ (النِّصْفِ مِنِ اثْنَيْنِ، وَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَ الرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ السُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ وَ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) فَإِذَا كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ نِصْفٌ لاَ غَيْرُ كَزَوْجٍ مَعَ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ فَأَصْلُ الْفَرِيضَةِ اثْنَانِ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ عَلَىٰ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِغَيْرِ كَسْرٍ، وَ إِلَّا عَمِلْتَ كَمَا سَيَأْتِي إِلَى أَنْ تُصَحِّحَهَا مِنْ عَدَدٍ يَنْتَهِي إلَيْهِ الْحِسَابُ وَ كَذَا لَوْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ نِصْفَانِ.
وَ إِنِ اشْتَمَلَتْ عَلَىٰ ثُلُثٍ، اَوْ ثُلُثَيْنِ اَوْ هُمَا، فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ اَوْ عَلَىٰ رُبُعٍ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ هَكَذَا. وَ لَوِ اجْتَمَعَ فِي الْفَرِيضَةِ فُرُوضٌ مُتَعَدِّدَةٌ فَأَصْلُهَا أَقَلُّ عَدَدٍ
يَنْقَسِمُ عَلَىٰ تِلْكَ الْفُرُوضِ صَحِيحًا.
وَ طَرِيقُهُ: أَنْ تَنْسِبَ بَعْضَهَا إلَىٰ بَعْضٍ فَإِنْ تَبَايَنَتْ ضُرِبَتْ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَالْفَرِيضَةُ مَا ارْتَفَعَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا إذَا اجْتَمَعَ فِي الْفَرِيضَةِ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ.
و إِنْ تَوَافَقَتْ ضُرِبَتِ الْوَفْقُ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ كَمَا لَوِ اتَّفَقَ فِيهَا رُبُعٌ وَ سُدُسُ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ. و إِنْ تَمَاثَلَتِ اقْتَصَرْتَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا كَالسُّدُسَيْنِ. اَوْ تَدَاخَلَتْ فَعَلَى الْأَكْثَرِ كَالنِّصْفِ وَ الرُّبُعِ وَ هَكَذَا.
وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَرَثَةِ ذُو فَرْضٍ فَأَصْلُ الْمَالِ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ مَعَ التَّسَاوِي كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ، وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الذُّكُورِيَّةِ وَ الأُنُوثِيَّةِ فَاجْعَلْ لِكُلِّ ذَكَرٍ سَهْمَيْنِ وَ لِكُلِّ أُنْثَىٰ سَهْمًا فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ أَصْلُ الْمَالِ.
وَ لَوْ كَانَ فِيهِمْ ذُو فَرْضٍ وَ غَيْرُهُ فَالْعِبْرَةُ بِذِي الْفَرْضِ خَاصَّةً كَمَا سَبَقَ وَ يَبْقَى حُكْمُ تَمَامِهَا وَ انْكِسَارِهَا كَمَا سَيَأْتِي.
وَ حَيْثُ تَوَقَّفَ الْبَحْثُ عَلَى مَعْرِفَةِ النِّسْبَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ بِالتَّسَاوِي وَ الِاخْتِلَافِ
ص: 97
وَ تَأْتِي الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَيْضَاً فَلاَ بُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ إلَىٰ مَعْنَاهَا: فَالْمُتَمٰاثَلَانِ هُمَا: الْمُتَسَاوِيَانِ قَدْرًا.
و الْمُتَبَايِنَانِ هُمَا: الْمُخْتَلِفَانِ اللَّذَانِ إذَا أُسْقِطُ أَقَلُّهُمَا مِنَ الْأَكْثَرِ مَرَّةً اَوْ مِرَارًا بَقِيَ وَاحِدٌ. وَ لَا يَعُدُّهُمَا سِوَى الْوَاحِدِ، سَوَاءٌ تَجَاوَزَ أَقَلُّهُمَا نِصْفَ الْأَكْثَرِ كَثَلَاثَةٍ وَ خَمْسَةٍ أَمْ لَا كَثَلَاثَةٍ وَ سَبْعَةٍ.
وَ الْمُتَوَافِقَانِ هُمَا: اللَّذَانِ يَعُدُّهُمَا غَيْرُ الْوَاحِدِ وَ يَلْزَمُهُمَا أَنَّهُ إذَا أُسْقِطَ أَقَلُّهُمَا مِنَ
الْأَكْثَرِ مَرَّةً اَوْ مِرَارًا بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَ تَوَافُقُهُمَا بِجُزْءِ مَا يَعُدُّهُمَا، فإن عَدَّهُمَا الِاثْنَانِ خَاصَّةً فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ، اَوْ الثَّلَاثَةُ فَبِالثُّلُثِ، اَوِ الْأَرْبَعَةِ فَبِالرُّبُعِ وَ هَكَذَا. وَ لَوْ تَعَدَّدَ مَا يَعُدُّهُمَا مِنَ
الْأَعْدَادِ فَالْمُعْتَبَرُ أَقَلُّهُمَا جُزْءً، كَالْأَرْبَعَةِ مَعَ الِاثْنَيْنِ فَالْمُعْتَبَرُ الْأَرْبَعَةُ.
ثُمَّ إنْ كَانَ أَقَلُّهُمَا لَا يَزِيدُ عَنِ نِصْفِ الْأَكْثَرِ وَ یُنْفِيَ الْأَكْثَرُ وَ لَوْ مِرَارًا كَالثَّلَاثَةِ
وَ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعَةِ وَ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَهُمَا الْمُتَوَافِقَانِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ، وَ الْمُتَدَاخِلَانِ أَيْضَاً وَ إِنْ تَجَاوَزَهُ فَهُمَا الْمُتَوَافِقَانِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ كَالسِّتَّةَ وَ الثَّمَانِيَةِ يَعُدُّهُمَا الِاثْنَانِ وَ التِّسْعَةِ وَ الِاثْنَيْ عَشَرَ يَعُدُّهُمَا الثَّلَاثَةُ وَ الثَّمَانِيَةِ وَ الِاثْنَيْ عَشَرَ يَعُدُّهُمَا الْأَرْبَعَةُ.
وَ لَكَ هُنَا اعْتِبَارُ كُلٍّ مِنْ التَّوَافُقِ وَ التَّدَاخُلِ وَ إِنْ كَانَ اعْتِبَارُ مَا تَقِلُّ مَعَهُ الْفَرِيضَةُ أَوْلَىٰ وَ يُسَمَّى الْمُتَوَافِقَانِ مُطْلَقاً بالمُتَشَارِكَيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي جُزْءِ الْوَفْقِ.
فَيَجْتَزِى عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا بِضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْكَسْرِ الَّذِي ذَلِكَ الْعَدَدُ الْمُشْتَرَكُ سَمِّيٌ لَهُ كَالنِّصْفِ فِي السِّتَّةِ وَ الثَّمَانِيَةِ وَ الرُّبُعِ فِي الثَّمَانِيَةِ وَ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ قَدْ يَتَرَامَىٰ إلَى الْجُزْءِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَصَاعِدًا فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ كَأَحَدَ عَشَرَ مَعَ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ اَوِ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ مَعَ ثَلَاثَةٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ سِتَّةٍ وَ عِشْرِينَ مَعَ تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ فَالْوَفْقُ فِي الْأَوَّلِينِ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَ فِي الْأَخِيرِ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
ص: 98
(الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْفَرِيضَةُ إِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ السِّهَامِ وَ انْقَسَمَتْ) عَلَىٰ مَخَارِجِ السِّهَامِ (بِغَيْرِ كَسْرٍ فَلَا بَحْثَ كَزَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ اَوْ لِأَبٍ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سَهْمَيْنِ) لِأَنَّ فِيهَا نِصْفَيْنِ وَ مَخْرَجُهُمَا اثْنَانِ وَ تَنْقَسِمُ عَلَى الزَّوْجِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ كَسْرٍ. وَ إِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ عَلَى السِّهَامِ بِغَيْرِ كَسْرٍ مَعَ كَوْنِهَا مُسَاوِيَةً لَهَا فَإِمَّا أَنْ تَنْكَسِرَ عَلَىٰ فَرِيقٍ وَاحِدٍ اَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ عَدَدِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِ وَ سِهَامِهِ وَفْقٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ أَوْ لَا فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ.
(فَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَىٰ فَرِيقٍ وَاحِدٍ ضَرَبْتَ عَدَدَه) لاَ نُصِيبَهُ (فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ إِنْ عُدِمَ الْوَفْقُ بَيْنَ الْعَدَدِ وَ النَّصِيبِ كَأَبَوَيْنِ وَ خَمْسِ بَنَاتٍ).
أَصْلُ فَرِيضَتِهِمْ سِتَّةٌ، لِاشْتِمَالِهَا عَلَى السُّدُسِ وَ مَخْرَجُهُ سِتَّةٌ وَ (نَصِيبُ الْأَبَوَيْنِ) مِنْهَا (اثْنَانِ) لاَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِمَا وَ (نَصِيبُ الْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ) تَنْكَسِرُ عَلَيْهِنَّ وَ تَبَايَنَ عَدَدَهُنَّ وَ هُوَ خَمْسَةٌ لِأَنَّكَ إذَا أَسْقَطْتَ أَقَلَّ الْعَدَدَيْنِ مِنَ
الْأَكْثَرِ بَقِيَ وَاحِدٌ (فَتَضْرِبُ) عَدَدَهُنَّ وَ هُوَ (الْخَمْسَةُ فِي السِّتَّةِ، أَصْلِ الْفَرِيضَةِ) تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ، فَكُلُّ مَنْ حَصَلَ لَهُ شَيْ ءٌ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي خَمْسَةٍ فَهُوَ نَصِيبُهُ، وَ نَصِيبُ الْبَنَاتِ مِنْهَا عِشْرُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعٌ.
وَ إِنْ تَوَافَقَ النَّصِيبُ وَ الْعَدَدُ كَمَا لَوْ كُنَّ سِتًّا اَوْ ثَمَانِيَ فَالتَّوَافُقُ بِالنِّصْفِ فِي الْأَوَّلِ، وَ الرُّبُعِ فِي الثَّانِي فَتُضْرَبُ نِصْفُ عَدَدِهِنَّ، اَوْ رُبُعُهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي الْأَوَّلِ وَ اثْنَيْ عَشَرَ فِي الثَّانِي، فَلِلْبَنَاتِ اثْنَا عَشَرَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ كَسْرٍ أَوْ ثَمَانِيَةٌ كَذَلِكَ.
(وَ إِنِ انْكَسَرَتْ عَلَىٰ أَكْثَرَ) مِنْ فَرِيقٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ وَ عَدَدِهِ وَفْقٌ اَوْ تَبَايُنٌ اَوْ بِالتَّفْرِيقِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ (نَسَبْتَ الْأَعْدَادَ بِالْوَفْقِ) وَ رَدَدْتَ كُلَّ فَرِيقٍ إِلَى جُزْءِ وَفْقِهِ.
وَ كَذَا لَوْ كَانَ لِبَعْضِهِمْ وَفْقٌ دُوْنَ بَعْضٍ. (اَوْ) كَانَ (غَيْرَهِ) أَيْ غَيْرَ الْوَفْقِ بِأَنْ
ص: 99
كَانَ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَ عَدَدِهِ تَبَايُنٌ، اَوْ بَيْنَ بَعْضِهَا كَذَلِكَ جَعَلْتَ كُلَّ عَدَدٍ بِحَالِهِ، ثُمَّ اعْتُبِرَتِ الْأَعْدَادُ.
فَإِنْ كَانَتْ مُتَمَاثِلَةً اقْتَصَرْتَ مِنْهَا عَلَىٰ وَاحِدٍ وَ ضَرَبْتَهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ.
وَ إِنْ كَانَتْ مُتَدَاخِلَةً اقْتَصَرْتَ عَلَى ضَرْبِ الْأَكْثَرِ.
وَ إِنْ كَانَتْ مُتَوَافِقَةً ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدَ المُتَوَافِقَيْنِ فِي عَدَدِ الآخِرِ.
وَ إِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً ضَرَبْتَ أَحَدَهَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْمُجْتَمِعَ فِي الْآخَرِ وَ هَكَذَا (وَ ضَرَبْتَ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ.)
فَالْمُتَبَايِنَةُ (مِثْلُ زَوْجٍ وَ خَمْسَةِ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ سَبْعَةٍ لِأَبٍ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ) لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَ ثُلُثاً وَ مَخْرَجُهُمَا سِتَّةٌ مَضْرَبُ اثْنَيْنِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي ثَلَاثَةٍ: مَخْرَجُ
الثُّلُثِ لِتَبَايُنِهِمَا (لِلزَّوْجِ) مِنْهَا النِّصْفُ: (ثَلَاثَةٌ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ) الثُّلُثُ (سَهْمَانِ) يَنْكَسِرُ عَلَيْهِمْ (وَ لَا وَفْقٌ) بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الْخَمْسَةِ (وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ سَهْمٌ) وَاحِدٌ وَ هُوَ مَا بَقِيَ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ (لَا وَفْقٌ) بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَدَدِهِمْ وَ هُوَ السَّبْعَةُ فَاعْتَبِرْ نِسْبَةُ عَدَدِ الْفَرِيقَيْنِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمَا وَ هُوَ الْخَمْسَةُ وَ السَّبْعَةُ إلَى الْآخَرِ تَجِدْهُمٰا مُتَبَايِنَيْنِ إذْ لَا يَعُدُّهُمَا إلَّا الوَاحِدُ، وَ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْتَ أَقَلَّهُمَا مِنَ الْأَكْثَرِ بَقِيَ اثْنَانِ فَإِذَا أَسْقَطْتَهُمَا مِنَ الْخَمْسَةِ مَرَّتَيْنِ بَقِيَ وَاحِدٌ. (فَتَضْرِبُ الْخَمْسَةَ فِي السَّبْعَةِ يَكُونُ) الْمُرْتَفِعُ (خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثِينَ تَضْرِبُهَا فِي) سِتَّةٍ (أَصْلِ الْفَرِيضَةِ يَكُونُ) الْمُرْتَفِعُ (مِائَتَيْنِ وَ عَشَرَةً) وَ مِنْهَا تَصِحُّ.
(فَمَن كَانَ لَهُ) مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ (سَهْمٌ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي خَمْسَةٍ وَ ثَلَاثِينَ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ) مِنَ الْأَصْلِ يَأْخُذُهَا (مَضْرُوبَةً فِيهَا) أَيْ فِي الْخَمْسَةِ وَ الثَّلَاثِينَ يَكُونُ (مِائَةً وَ خَمْسَةً وَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ) الْخَمْسَةِ (سَهْمَانِ) مِنْ أَصْلِهَا تَأْخُذُهُمَا (مَضْرُوبَيْنِ فِيهَا) أَيْ فِي الْخَمْسَةِ وَ الثَّلَاثِينَ وَ ذَلِكَ (سَبْعُونَ لِكُلِّ) وَاحِدٍ مِنْهُمْ (أَرْبَعَةَ عَشَرَ): خُمْسُ السَّبْعِينَ (وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ سَهْمٌ) مِنَ الْأَصْلِ وَ مَضْرُوبُهُ (فِيهَا خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ لِكُلِّ) وَاحِدٍ مِنْهُمْ (خَمْسَةٌ): سَبْعُ الْمُجْتَمِعِ. وَ مَا ذَكَرَه مِثَالٌ لِلمُنْكَسِرِ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ مَعَ التَّبَايُنِ لَكِنَّهُ لَمْ يَنْكَسِرْ عَلَى الْجَمِيعِ.
ص: 100
وَ لَوْ أَرَدْتَ مِثَالًا لِانكِسَارِهَا عَلَى الْجَمِيعِ أبْدَلْتَ الزَّوْجَ بِزَوْجَتَيْنِ وَ يَصِيرُ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ لِأَنَّهَا الْمُجْتَمِعُ مِنْ ضَرْبٍ فِي الْأُخْرَىٰ لِتَبَايُنِهِمَا فَلِلزَّوْجَيْنِ الرُّبُعُ: ثَلَاثَةٌ، وَ لِلْإِخْوَةِ لِلأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْبَاقِي، وَ هُوَ خَمْسَةٌ وَ لَا وَفْقٌ بَيْنَ نَصِيبِ كُلٍّ وَ عَدَدِهِ، وَ الْأَعْدَادُ أَيْضَاً مُتَبَايِنَةٌ فَتَضْرِبُ أَيَّهَا شِئْتَ فِي الآخَرِ ثُمَّ الْمُرْتَفِعِ فِي الْبَاقِي ثُمَّ الْمُجْتَمِعَ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ فَتَضْرِبُ هُنَا اثْنَيْنِ فِي خَمْسَةٍ ثُمَّ الْمُجْتَمِعَ فِي سَبْعَةٍ يَكُونُ سَبْعِينَ ثُمَّ تَضْرِبُ السَّبْعِينَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ ثَمَانَ مِائَةٍ وَ أَرْبَعِينَ.
فَكُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي سَبْعِينَ.
وَ لاَ يُعْتَبَرُ هُنَا تَوَافُقُ مَضْرُوبِ الْمَخَارِجِ مَعَ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَا عَدَمُهُ فَلَا يُقَالُ الْعَشَرَةُ تُوَافِقُ الِاثْنَيْ عَشَرَ بِالنِّصْفِ فَتَرُدُّهَا إلَىٰ نِصْفِهَا، وَ لاَ السَّبْعُونَ تُوَافِقُ الِاثْنَيْ عَشَرَ بِالنِّصْفِ أَيْضَاً.
وَ لَوْ كَانَ إِخْوَةُ الْأُمِّ ثَلَاثَةً صَحَّ الْفَرْضُ أَيْضَاً لَكِنَّ هُنَا تَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةً، وَ مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي اثْنَيْنِ وَ أَرْبَعِينَ.
وَ لاَ يُلْتَفِتُ إلَى تُوَافُقِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ الِاثْنَيْنِ وَ الْأَرْبَعِينَ فِي السُّدُسِ.
وَ مِثَالُ المُتَوَافِقَةِ مَعَ الِانْكِسَارِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ سِتُّ زَوْجَاتٍ كَمَا يَتَّفِقُ فِي الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ وَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَ ثَمَانِيَةٌ مِنْ كَلٰالَةِ الْأُمِّ وَ عَشَرَةٌ مِنَ كَلَالَةِ الْأَبِ فَالْفَرِيضَةُ اثْنَا عَشَرَ: مَخْرَجُ الرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ لِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ وَ تَوَافُقُ عَدَدَهِنَّ بِالثُّلُثِ وَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالرُّبُعِ وَ لِكَلَالَةِ الْأَبِ خَمْسَةٌ تَوَافُقُ عَدَدِهِمْ بِالْخُمْسِ، فَتَرُدُّ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَاتِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إلَى اثْنَيْنِ، لِأَنَّهُمَا ثُلُثُ الْأَوَّلِ، وَ رُبُعُ الثَّانِي وَ خُمُسُ الثَّالِثِ فَیَتَمَاثَلُ الْأَعْدَادُ فَتَجْتَزِى بِاثْنَيْنِ فَتَضْرِبُهُما فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَمَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي اثْنَيْنِ. فَلِلزَّوْجَاتِ سِتَّةٌ وَ لِإِخْوَةِ الْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ، وَ لِإِخْوَةِ الْأَبِ عَشَرَةٌ لِكُلِّ سَهْمٌ.
ص: 101
وَ مِثَالُ الْمُتَمَاثِلَةِ ثَلَاثُ إخْوَةٍ مِنْ أَبٍ وَ مِثْلُهُمْ مِنْ أُمٍّ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةٌ وَ النِّسْبَةُ بَيْنَ النَّصِيبِ وَ الْعَدَدِ مُبَايِنَةٌ وَ الْعَدَدَانِ مُتَمَاثَلَانِ فَيُجْتَزِى بِضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَصِيرُ تِسْعَةَ.
وَ مِثَالُ الْمُتَدَاخِلَةِ بَيْنَ الْأَعْدَادِ كَمَا ذُكِرَ إلَّا أَنَّ إِخْوَةَ الْأُمِّ سِتَّةٌ فَتَجْتَزِى بِهَا وَ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.
و قَدْ لاَ تَكُونُ مُتَدَاخِلَةً ثُمَّ تَئُولُ إِلَيْهِ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَ سِتَّةِ إِخْوَةٍ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ أَرْبَعَةٌ: مَخْرَجُ الرُّبُعِ يَنْكَسِرُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ، وَ عَدَدُ الْإِخْوَةِ يُوَافِقُ نَصِيبَهُمْ
بِالثُّلُثِ فَتَرُدُّهُمْ إلَى اِلاثْنَيْنِ وَ عَدَدُ الزَّوْجَاتِ تُبَايِنُ نَصِيبَهُنَّ فَتَبْقِيهِنَّ بِحَالَتِهِنَّ فَيَدْخُلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَدَدِ الْإِخْوَةِ فِي عَدَدِهِنَّ فَتَجْتَزِي بِهِ، وَ تَضْرِبُهُ فِي الْأَرْبَعَةِ يَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ.
وَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ يَظْهَرُ حُكْمُ مَا لَوْ كَانَ لِبَعْضِهَا وَفْقٌ دُوْنَ الْبَاقِي اَوْ بَعْضُهَا مُتَمَاثِلٌ اَوْ مُتَدَاخِلٌ دُوْنَ بَعْضٍ.
(الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنْ تَقْصُرَ الْفَرِيضَةُ عَنِ السِّهَامِ) وَ إِنَّمَا تَقْصُرُ (بِدُخُولِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) كَبِنْتَيْنِ وَ أَبَوَيْنِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (341) (342) وَ بِنْتَيْنِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ (343) وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. (344) (345) وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ الْعَوْلِ (فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْبِنْتِ وَ الْبَنَاتِ) إِنِ اتَّفَقْنَ (وَ) عَلَىٰ (قَرَابَةِ الْأَبِ) مِنَ الْأَخَوَاتِ، لَا عَلَى الْجَمِيعِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ. وَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَجْوَدُ مِمَّا سَلَفَ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَبَ فِيمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ النَّقْصُ.
ص: 102
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: اَنْ تَزِيدَ الْفَرِيضَةُ عَلَى السِّهَامِ كَمَا لَوْ خَلَّفَ بِنْتاً وَاحِدَةً (346) أَوِ بَنَاتٍ (347) اَوْ أُخْتًا (348) اَوْ أَخَوَاتٍ (349) اَوْ بِنْتًا وَ أَبَوَيْنِ (350) اَوْ أَحَدَهُمَا (351) اَوْ بَنَاتٍ وَ أَحَدَهُمَا (352) (فَيُرَدُّ الزَّائِدُ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ عَدَا الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ) أَمَّا مَعَ عَدَمِهِمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا (اَوْ يَجْتَمِعُ ذُو سَبَبَيْنِ) كَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ (مَعَ ذِي سَبَبٍ وَاحِدٍ) كَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ
فَيَخْتَصُّ الرَّدُّ بِذِي السَّبَبَيْنِ (353) (كَمَا مَرَّ) وَ لَا شَيْ ءَ عِنْدَنَا لِلْعَصَبَةِ بَلْ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
ص: 104
عول در لغت به معنای چیره شدن، غلبه کردن، سنگینی کردن، و در اصطلاح حقوقی به معنای زیادتر شدن سهام ورثه از مقدار ترکۀ متوفّی است. تعصیب نیز از ریشۀ عصبه(1) به معنای فامیل پدری است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از ردّ مقداری از ترکه که از سهام وراث زیادتر است.
تركه نسبت به سهام وارثان، سه حالت دارد؛ يا به اندازۀ سهام است، يا كمتر از آن است، و يا بيشتر از آن. صورت دوم و سوم مورد اختلاف شيعه و اهل سنّت است. در فقه عامّه از صورت دوم به «عول» و از صورت سوم به «تعصيب» تعبير شده است(2) كه هر دو نزد شيعۀ اماميّه باطل است.
كشتن مورّث به ظلم، به طور مطلق مانع ارث بردن قاتل مى شود، و اگر قتل خطا باشد، تنها مانع ارث بردن قاتل از ديه مى شود(3).
قانون مدنی نیز در همین راستا و براى جلوگيرى از آنكه وارث به طمع رسيدن به
ص: 105
دارایى مورّث خود، او را بكشد، قتل عمد را مانع از ارث بردن قاتل دانسته است، ولى طبق مادۀ «885» ق.م «اولاد و اقوام كسانى كه به موجب مادۀ «880» از ارث ممنوع می شوند، محروم از ارث نمیباشند. بنابراين اولاد كسى كه پدر خود را كشته باشد، از جد مقتول خود ارث می برد، اگر وارث نزديكترى باعث حرمان آنان نشود». بنابراين چنانچه كسى پدر خود را بكشد، از ارث او محروم می شود و اولاد قاتل در صورت وجود دیگر شرایط و نبود حاجب از مقتول ارث می برند.
به مجرد فوت مورث، ترکه به ورثه منتقل، ولی حق دیان به ترکه تعلق گرفته و درنتیجه مالکیت ورثه نسبت به ترکه تا زمان پرداخت دیون، متزلزل و مراعی است(1).
اين آيه حكم سابق را مبنی بر ارث بردن به سبب عقد برادرى نسخ مى كند؛ زیرا قبل از اين آيه در اوايل هجرت حكم ارث به مؤاخات در ميان مسلمانان اجرا مى گردید و اين آيۀ شريفه ارث به قرابت را به طور مطلق اثبات مى كند؛ چه اينكه وارث داراى سهم باشد و چه نباشد، چه اينكه عصبه باشد و يا نباشد(2). اين جمله راجع به ولايت ارث است كه خداوند آن را در ميان ارحام و خويشاوندان تشريع مى كند، و آن را منحصر در ارحام مى نمايد.
قاعدۀ کلی در ارث بری آن است که شخص نزدیک تر به میت نسباً، ارث بردن دورتر از خود را مانع می شود (ماده 863 قانون مدنی( قاعدۀ اقربيّت در توارث طبق قاعدۀ فقهی
ص: 106
«الأقرب يمنع الأبعد إلا العم لأب مع ابن عم للأبوين» با استثناء مواجه شده است و آن تقدّم پسرعموى ابوينى بر عموى ابی تنها میباشد، كه كسى كه از ميّت دورتر است ديگرى را كه نزديك تر میباشد از ارث محروم مینمايد (این قاعده مبنای مادۀ 936 قانون مدنی است).
موردى كه تركه بيشتر از سهام باشد، اين زيادى بر صاحبان فرضها برمى گردد و به عصبۀ ميّت داده نمى شود(1). کسی از امام صادق علیه السلام سؤال کرد که مال برای کیست برای عصبه یا ذوی الارحام؟ حضرت فرمودند: مال برای اقرب است و عصبه در دهانش خاک است. یعنی در نزد ما عصبه هیچ حقی از ارث ندارد(2).
طبق این قاعدۀ فقهی كافر از مسلمان - اگر چه نزديك باشد- ارث نمى برد، و ارث به مسلمان اختصاص دارد- اگر چه دور باشد- بنابراين اگر متوفّای مسلمان پسر كافرى داشته باشد، از او ارث نمى برد، و لو اينكه نزديكانى- چه نسبى و سببى- بجز امام نداشته باشد(3)؛ پس ارث متوفّای مسلمان به امام علیه السلام (نه پسر كافرش) اختصاص پيدا مى كند. با وجود وارث مسلمان، هر چند نسبت او دور باشد، وارثان کافر از کافر ارث نمی برند.
اسباب ارث، قرابت نسبی و قرابت سببی است. خویشاوندی نسبی حاصل تولد انسانی از انسان دیگر است، و قرابت سببى عبارت از خويشاوندى است كه به اعتبار زناشویى ايجاد
ص: 107
می شود، مانند خويشاوندى هر يك از زوجين با اقرباى نسبى ديگرى. در قرابت سببى فرق بين نكاح دائم و منقطع موجود نيست ولی تنها زوجیت دائم موجب توارث میان زوجین می گردد(1). در رابطه با ارث بردن زوجین، زن و شوهر همواره به همراه سایر وارثان ارث می برند و هرگز وجود هیچ یک از ورّاث نمی تواند مانع از ارث بردن ایشان شود(2). از سوی دیگر زوج یا زوجۀ متوفّی هیچ گاه مانع از ارث بردن سایر ورّاث نسبی متوفّی نمی شوند.
زوج و زوجه از جمله وارثانی هستند که به فرض ارث می برند و همواره سهم آنان از ترکه، معین بوده و با همۀ طبقات ارث می برد و تنها با وجود فرزند برای متوفّی، حد پایین سهم خود را می برد. بدین صورت که هرگاه زوجه فوت کند و فرزندی نداشته باشد، نصف ترکۀ او به شوهرش به ارث می رسد و اگر متوفّی فرزند داشته باشد، تنها یک چهارم از ترکۀ او به شوهرش به ارث می رسد. در مقابل، زمانی که زوج فوت کند و فرزندی نداشته باشد، زن یک چهارم از ترکۀ متوفّی را به ارث می برد و هرگاه متوفّی فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از ترکه را به ارث می برد(3). سهم زوج از ماترک زوجه در صورت نداشتن فرزند یک دوم می باشد ولی در صورتی که زوجه دارای فرزند باشد فرض زوج از حد علی خود به مقداریک چهارم کاهش می یابد همچنین سهم زوجه از ماترک شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم وغیر ان یک چهارم است در واقع زوج و زوجه با تمامی وراث فرض خود را می برند ولی دریک صورت که همان همراهی با اولاد متوفی می باشد حد پایین فرض خود را می برند.
ص: 108
در صورتى كه برادر يا خواهر فقط از طرف پدر با ميّت نسبت داشته باشند، اخوۀ ابی يا كلالۀ ابی گويند و چنانچه فقط از طرف مادر با متوفّى نسبت داشته باشند، اخوۀ امّى يا كلالۀ امّى نامند و هرگاه با متوفّى از يك پدر و مادر باشند، اخوۀ ابوينى يا كلالۀ ابوينى گويند(1). این قاعدۀ فقهی بیانگر آن است که در صورت اجتماع اخوۀ ابوینی با اخوۀ ابی، خواهر و برادر های ابوینی، خواهر و برادر های ابی را از اصل ارث بردن محروم نمایند و همچنین اولاد اخوۀ ابوینی، اولاد اخوۀ ابی را از ارث بردن محروم می کند.
در صورتى كه ورثۀ متوفّى منحصر به برادر و خواهر ابوينى يا ابی با چند خواهر و برادر امّى باشد، اگر كلالۀ امّى متعدّد باشد، ثلث تركه به آنها تعلّق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم می كنند و بقيّۀ مال متعلّق به خواهر و برادر ابوینی بوده که به صورت مرد دو برابر زن تقسیم می گردد. در صورتی که ورثه منحصر در کلالۀ امّی باشد ماترک بین آنها به صورت مساوی تقسیم خواهد شد.
«طعمه» در لغت به معناى غذايى است كه خورده مى شود و نيز به معناى شبيه روزى (آنچه از غنيمت و مانند آن نصيب انسان مى گردد) و هبه آمده است؛ ليكن در اصطلاح، عبارت است از يك ششم اصل تركه كه به جد و جدّۀ ميّت داده مى شود.
اجداد ميّت با وجود پدر و مادر او ارث نمى برند؛ ليكن بر والدين ميّت دادن طعمه به پدر و مادرشان (جد و جدّه ميّت) استحباب دارد. در صورتى كه وارثان ميّت، پدر و مادر و
ص: 109
يك دختر باشند، جدّ نيز زنده باشد، نصف تركه به دختر، دوششم به پدر و مادر و يك ششم به جدّ ميّت به ارث مى رسد. استحباب دادن طعمه مشروط به بيشتر بودن سهم پدر و مادر ميّت از يك ششم (سهم مقرّرشان) است(1).
بنابراين، چنانچه سهم هر دو يا يكى از آنان بيش از يك ششم نباشد، دادن طعمه بر ايشان مستحب نيست.
ورثه به سه دسته: «فرض بر»، «قرابت بر» و «گاه به فرض و گاه به قرابت» تقسيم مى شوند(2). صاحبان فرض آن دسته از ورّاثى هستند كه سهم آنان در قرآن كريم مشخّص و معيّن شده، ولى صاحبان قرابت، سهمشان تعيين نشده است(3).
سهم زوج و زوجه از آنچه در قرآن تعيين شده، يعنى نصف و ربع و ثُمن كم تر نخواهد شد و خداوند مقرّر كرده كه زن و شوهر با وجود همۀ وارثان، سهم خود را ببرند و سهم آنان را كم تر از ربع و ثمن قرار نداده است. پدر و مادر نيز با وجود همۀ وارثان، سهم مقرّر خود را مى برند. همين حكم، مبناى بطلان عول(4) است.
در این باره در کتاب کافی روایتی نقل شده که در آن ابن عباس در مورد نحوۀ تقسیم ماترک در زمان فزونی فرائض گفته است:
«هر فريضه اى كه خداوند آن را فرو نكاست، مگر به فريضه اى ديگر، اين همان است كه خداوند آن را مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر است، آن فريضه اى است كه هرگاه
ص: 110
ساقط شود، چيزى براى صاحب آن باقى نمى ماند، مگر از باقى ماندۀ ارث، بنابراين آنان كه مقدّم داشته شده اند، يكى زوج است كه سهم او نصف است و هرگاه كسى در ورثه باشد كه وجود او موجب شود سهم نصف براى زوج ساقط شود، سهم او به ربع تقليل مى يابد و از آن كم تر نمى شود. ديگرى زوجه است كه سهم او ربع است و هرگاه كسى در ورثه باشد كه موجب شود سهم ربع براى زوجه ساقط شود، سهم او به ثمن تقليل مى يابد و از آن كم تر نمى شود، و ديگرى مادر است كه سهم او ثلث است و هرگاه اين سهم ساقط شود، به سدس تقليل مى يابد و از آن كم تر نمى شود. اين ها فرايضى است كه خداوند مقدّم داشته است. اما آنچه مؤخر داشته شده است، فريضۀ دختران و خواهران است كه نصف و دو ثلث مى باشد؛ هرگاه كسانى در ورثه باشند كه وجود آنان موجب شود اين فرايض ساقط شود، سهمى براى دختران و خواهران نيست مگر از باقى ماندۀ ميراث(1).
اينان كسانى هستند كه مؤخر داشته شده اند. بنابراين، هرگاه آنان كه خداوند مقدم داشته و آنان كه مؤخر داشته است با هم جمع شوند، تقسيم ارث از آنان كه خداوند مقدّم داشته آغاز مى شود و حق آنان به طور كامل داده مى شود و اگر چيزى باقى ماند، به كسانى كه مؤخر داشته شده اند، داده مى شود و اگر چيزى باقى نماند، چيزى براى آنان نيست»(2).
به علّت قرار داشتن فرزند و پدر و مادر در طبقۀ اوّل، با وجود آنان، ديگران از سایر طبقات و درجات ارث نمى برد؛ مگر زوج و زوجه که با تمامی طبقات و درجات فرض خود را می برند.
در صورت فزونی تركه بر فرض وارثان و نبود صاحبان قرابت، این زیادی به نسبت فرض
ص: 111
هر کدام از ورثه به آنان برمى گردد. رد اضافی ترکه در مورد زوجه با استثنا روبهرو می باشد. اگر وارث منحصر به زوج و امام علیه السلام باشد، زوج، نصف را به عنوان فريضه ارث مى برد و نصف ديگر به او رد مى شود(1).
ولی اگر وراث منحصر به زوجه و امام علیه السلام باشد، این موضوع اختلافی می باشد، ولی مشهور ربع آن را مال زن، و بقيه برای امام علیه السلام می دانند(2).
این قاعدۀ فقهی نیز در راستای بطلان تعصیب بوده و صاحبان سهم را در برخورداری از اضافی ترکه، از كسانى كه سهمى ندارد، سزاوارتر می داند.
همه وراث از تمامی ماترک متوفّی ارث می برند، بجز زوجه که از غیر منقول ارث نمی برد و غرقی و مهدوم عليهم که كيفيت تقسيم ارث آنان بدین صورت است كه موت يكى از آنها را فرض كنند و تركۀ او را به بازماندگان و متوفّای دوم كه با او مرده است، تقسيم نمايند و حصّۀ بازماندگان را به بازماندگان دهند، و حصّۀ متوفّای دوم را به وارث زندۀ او میدهند؛ نه به ميّت اول كه با او غرق شده يا چيزى بر او فرود آمده. بعد از آن، موت متوفّای دومی را فرض نموده و تركۀ او را بین بازماندگانش و میّت اول به صورتی که گفته شد، تقسيم
ص: 112
می نمایند(1).
و در صورت بیش از دو نفر بودن اموات، این عمل تا واگذاری تمام ماترک به بازماندگان ادامه مییابد.
برای تحقّق ارث، موجبات و شرایطی لازم است. شرایط تحقّق ارث نیز اموری است که وجود آنها برای ارث ضروری است و در صورت تردید در تحقّق هر یک از این امور، وراثت منتفی خواهد بود. شرایط مزبور عبارتند از: فوت مورّث، وجود وارث و وجود ترکه برای متوفّی؛ که هریک از این شروط، در تحقّق ارث امری بدیهی بشمار می آید.
یکی از شروط، بقاء وارث پس از مرگ مورّث است، هر چند يك نفس باشد، و تا علم به تقدّم موت يكى بر ديگرى پيدا نشود، بردن ارث وجهى ندارد، و در مورد غرق و هدم و امثال آن نصّ شارع است(2)
كه در صورت عدم علم به وجود شرط، از یکدیگر ارث میبرند. از دیگر موارد استثناء، تقسیم اموال «مرتد فطری» است و توبۀ مرتد فطری به حسب ظاهر شرع مقبول نمى گردد، و زنش بعد از عدّه به ديگرى مى تواند شوهر نماید و مالش را ورثه مى توانند تقسيم كنند(3).
در بیشتر موارد ارث طرفینی است؛ حتی در نزد فقهای امامیه و در تمامی موارد نسب ارث بری تا زمانی که مانعی مانند کفر در میان نباشد، به صورت طرفینی است؛ بدین معنا که هر یک از دو طرف موجود در طبقات سه گانۀ ارث بری در صورت فوت دیگری از وی ارث می برد(4). اما در سایر اسباب ارث بری ممکن است این دوطرفه بودن وجود نداشته باشد مانند ارث بری در ولاء عتق.
ص: 113
اگر میان وارثان کسی باشد که به قرابت محض ارث می برد، ابتدا سهم صاحبان فرض داده می شود و باقیمانده به وی تعلّق می گیرد(1) و اگر میان وارثان فرض بر وجود نداشته باشد، همۀ مال به وراث قرابتبر تعلق می گیرد. فرزندان و همۀ نزدیکان پدری، اگر مذکر و مؤنث داشته باشند، قانون آن است که مذکر دو برابر مؤنث ارث می برد.
اگر وارث یک نفر باشد - از هر طبقه و درجه که باشد - همۀ مال را می برد، حال یا برخی را به فرض - اگر فرض بر باشد - و بقیه را به قرابت یا همه را به قرابت می برد و یا همه را به ولاء می برد، به جز زن میت که هیچ گاه همۀ مال به وی داده نمی شود.
در مواردی که تركه به تمام سهام و فرض ها نمى رسد، و مسألۀ «عول» پیش می آید و در امامیه بر بعضى اهل فرض، نقص وارد مى شود و بر بعضى وارد نمى شود(2).
در ارث طبقۀ اول، نقص به دختر و یا دختران وارد مى شود، ولى بر شوهر و والدين نقص وارد نمى شود. و در ارث طبقۀ دوم نیز در صورتی که مجموع سهام زايد بر فريضه گردد، نقص بر دختر و یا دختران وارد می شود؛ نه بر زوج، و نه كسى كه قرابت او مادرى است. بنابراین اگر مال به اندازۀ سهام همۀ ورّاث نباشد، نقص بر دختر یا دختران یا خواهر یا خواهران پدری و مادری یا پدری تنها وارد می شود و بر دیگر وارثان نقص وارد نمی شود(3)؛ زیرا نزد امامیه «عول» باطل است.
ص: 114
نسب با دو چیز ثابت می شود؛ با نكاح صحیح یا شبهه، ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا كند و از نطفۀ او فرزندی به وجود آید، به صاحب نطفه منتسب نمی شود(1). مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی كه از دو طرف نیز زنا باشد، به هیچیك از زن و مرد ملحق نمی شود و حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد(2).
اگر جنین، زنده متولد شود و تقریباً بلافاصله پس از تولد بمیرد، ارث می برد(3). حمل اگر به صورت زنده متولد و از مادر جدا شود، اگر چه بلافاصله بعد از تولد بميرد، هم ارث مى برد و هم از او ارث برده مى شود؛ و در آن، صدا كردن بچه بعد از بيرون آمدنش معتبر نمى باشد؛ در صورتى كه با حركت واضح و غير آن، معلوم شود كه به طور زنده به دنیا آمده است(4) و مشمول این قاعدۀ فقهی می شود.
یعنی ادای دین، مقدّم بر ارث بردن است(5) و ترکه به مجرد فوت متوفّی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می گردد و پس از پرداخت دیون و سایر واجبات شرعی، مالکیت ورثه بر ماترک مستقر می گردد.
ص: 115
اصل آن است که چیزی به مالکیت کسی وارد نمی شود و در این اصل، ارث به عنوان یک استثناء مطرح شده است(1). یکی از اسباب تملّک و مالکیت فردی، ارث بردن است که از جانب شارع مقدس نیز تأیید شده و مشروعیت پیدا کرده است.
در اصطلاح فقها ارث عبارت است از انتقال قهری دارایی متوفّی به وارث او، به موجب حکم شارع که در این انتقال رضایت و قصد مورّث و وارث شرط نیست.
موجبات ارث عبارت است از: نسب و سبب. نسب وابستگی و اتّصال فردی است به فرد دیگر از طریق ولادت؛ یعنی فرد به واسطۀ تولد خود با دیگری خویشاوندی پیدا می کند و اصل در ارث بردن نسبی تولّد است(2). از سوی دیگر به واسطۀ نکاح و یا ولاء تحقّق می یابد. نسب بر سبب مقدّم است و نسب بر دو قسم است: 1- نسب به خط مستقيم كه به وسيلۀ ولادت يكى از ديگرى محقّق می شودد و بدين جهت آن را عمودى می نامند. 2- نسب به خط اطراف كه به واسطۀ ولادت از يك نفر به وجود آمده است(3).
در حقوق اسلام كسانى كه به موجب سبب، ارث می برند دو طبقه اند: زوجيت و ولاء(4).
زوجيت که در اثر نكاح دائم حاصل می گردد و ولاء نیز داراى سه مرتبه است: ولاء عتق(5)،
ص: 116
ولاء ضمان جريره(1) و ولاء امامت(2).
هر قاتلی از ارث ممنوع است، ولی کسانی که متّصل به او هستند، از ارث محروم نمی شوند(3) بجز یک مورد که در مورد ولاء عتق ممکن است به وجود بیاید(4). بنابراين چنانچه كسى پدر خود را بكشد از ارث او محروم می شود و اولاد قاتل در صورت وجود دیگر شرایط و نبود حاجب، از مقتول ارث می برند.
خداوند در سورۀ نساء آیه 11 در مورد احکام ارث می فرماید: «خداوند به شما دربارۀ فرزندانتان سفارش می کند که از میراث، براى پسر به اندازۀ سهم دو دختر باشد ...». بنا بر
ص: 117
این آیۀ شریفه، در صورتى كه ورثۀ ميّت اولاد متعدّد باشد كه بعضى از آنها پسر و بعضى دختر است، پسر دو برابر دختر ارث می برد، يعنى تمامى تركه بين آنها طورى تقسيم می شود كه حصّۀ پسر دو برابر حصّۀ دختر باشد. در تقسیم ماترک بین ورثۀ طبقۀ دوم نیز اگر بازماندگان برادرانى و خواهرانى ابوينى و یا ابی باشند، تركۀ متوفّى به قاعدۀ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» ميان ايشان قسمت مى شود(1). و در صورت اجتماع کلالۀ امّی با کلالۀ ابوینی، ثلث مال متعلّق به کلالۀ امّی است كه مرد و زن آن را به تساوى قسمت میكنند، و ما بقى آن به کلالۀ ابوينى تعلّق دارد كه به قاعدۀ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» ميان ايشان قسمت مى شود. در تقسیم ماترک بین وراث طبقۀ سوم نیز سهم الارث خويشاوندان ابوينى يا ابی به نسبت ذكور دو برابر اناث تقسيم میشود(2)،
ولى سهم الارث خويشاوندان امّى متساوى است(3).
قاعدۀ تساوى سهم الارث ذكور و اناث در خويشاوندان امّى، در اعمام و عمّات امّى نيز رعايت می شود؛ بدين نحو كه هرگاه اعمام و عمّات متوفّى همه امّى باشند نيز سهم الارث بين آنها بالسويه تقسيم می شود. قاعدۀ عدم تساوى سهم الارث ذكور و اناث در خويشاوندان ابوينى يا ابی، در اخوال و خالات ابوينى يا ابی رعايت نمی شود(4). بنابراين اخوال و خالات اگر چه تمامى ابوينی يا ابی با مادر متوفّى باشند، سهم الارث آنان مساوى خواهد بود.
ص: 118
طبق این قاعده، حاکم وارث شخص بدون وارث است(1)
و اموال اشخاص بلا وارث در اختيار امام يا حاكم قرار داده میشود، ولى اين بدان معنا نيست كه امام يكى از اسباب ارث است و امام يا حاكم حكم ورّاث خاص را دارد؛ بلكه اگر گفته شده امام «وارث من لا وارث له» است، به معناى آن است كه تمام اموال بدون مالك و يا مجهول المالك در اختيار امام، يا حاكم جامعۀ اسلامی(2) قرار دارد تا در جهت منافع عمومی هزينه نمايد(3)
و به عبارت دیگر اموال بدون صاحب و مجهول المالك بايد تحت نظر ولىّ مسلمين صرف مصالح عمومی گردد.
در صورتی كه متوفّى داراى خويشاوندان متعدّد باشد، آنان که نزديك تر به متوفّى هستند، ارث میبرند و مانع از ارث بردن سایرین میشوند(4).
در واقع با توجه به طبقات ارث بری، هر طبقۀ مقدّم، حاجب طبقۀ مؤخّر است، همچنانى كه در هر يك از طبقات سه گانه، هر درجۀ مقدّم حاجب از درجۀ مؤخّر است.
قانون مدنى نیز در وراثت، اقربيت به متوفّى را در نظر گرفته و علاوه بر آنکه طبقۀ نزديك تر را مقدّم بر طبقۀ دورتر دانسته است، در هر طبقه نیز به اعتبار نزديكى به متوفّى درجاتى قرار داده است؛ به طوری که وجود يك نفر از هر طبقه يا درجه- هر چند مؤنث باشد- مانع ارث بردن طبقات و درجات بعدى مى شود.
ص: 119
کسی که به لحاظ درجات قرب و بعد به متوفّی نزدیک تر است، سایر بستگان دورتر را از ارث بردن محروم می کند(1). به عنوان مثال، با وجود عمّۀ متوفّی، پسرعمّه یا پسردایی متوفّی از او ارث نمی برد. امّا این قاعده یک استثنا دارد و آن این که اگر تنها وارثان متوفّی، یک عموی ابی و یک پسر عموی ابوینی متوفّی باشند، پسرعموی ابوینی علی رغم اینکه به لحاظ درجه، از میت دورتر است، مانع ارث بردن عموى پدرى مى شود و نصيب او را مى گيرد. البته در مورد سرایت اين استثنا به موارد ديگر، اختلاف وجود دارد، ولی نظر مشهور، عدم سرایت است.
اگر پدر اقرار به فرزند نمايد، انكار او بعد از آن، مسموع نیست و در این مورد تفاوتی بین اقرار صريح و ضمنی وجود ندارد. مانند اينكه به او بشارت داده و گفته شود «بارك اللّه فى مولودك» پس بگويد «آمين» يا «ان شاءاللّه تعالى»(2).در این رابطه در مادّه 1161 قانون مدنى آمده است: «هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى [=ادّعای] نفى ولد از او مسموع نخواهد بود».
گاهی ممکن است به دلیل نفی فرزند، لعان صورت گیرد. در اینجا مرد قسم می خورد که فرزند از آن او نیست. زن نیز قسم می خورد که فرزند از آن شوهر است. پس رابطۀ پدر و فرزندی قطع شده و رابطۀ توارث فرزند با پدر و بستگان پدری از بین میرود ولی اگر پدر پس از لعان (به جهت نفی ولد) به بچه اعتراف کند یا سخن پیشین خود را (که نفی ولد کرده بود) تکذیب نماید، فرزند از پدر ارث می برد، هر چند از نزدیکان پدری ارث نمی برد.
ص: 120
فرزندخوانده احكام فرزند را ندارد و رابطۀ توارث بین فرزندخوانده و مرد و زنى كه او را به فرزندى پذيرفته اند، برقرار نمی گردد(1).
وصيّت برای فرزندخوانده تا مقدار ثلث اموال صحیح بوده، و همچنین واگذاری بخشی از مال به او در حال حيات و صحّت و سلامت، بلااشکال است.
كسی كه مال را ارث مى برد، قصاص را نيز ارث مى برد. حق قصاص جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می رسد و بین همۀ آنها مشترک بوده و مانند بقیۀ اموال میت، و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می شود. امّا در میان علمای امامیه، اجماع بر این است که زن و شوهر از یکدیگر، حقّ قصاص را به ارث نمی برند.
ص: 121
ص: 122
جهت انجام عملیات ریاضی بر روی اعداد کسری، می توان چند حالت مختلف در نظر گرفت.
الف) اگر مخرج کسرها مساوی باشد
یکی از مخرج ها را می نویسیم و صورت ها را جمع یا تفریق می کنیم. مثال:
++
ب) اگر مخرج ها مساوی نباشند
برای آن ها مخرج مشترک پیدا می کنیم یا به عبارتی برای هر کسر، یک کسر مساوی با مخرج های یکسان می سازیم. مثال:
در اینجا مخرج مشترک 15، است یعنی هم بر 3 و هم بر5 بخش پذیر است.
مثال برای تفریق :
روش به دست آوردن مخرج مشترک
برای پیدا کردن مخرج مشترک،
1) به مخرج بزرگ تر نگاه می کنیم، اگر بر مخرج یا مخرج های کوچک تر بخش پذیر بود، آن را به عنوان مخرج مشترک قرار می دهیم. مثال:
ص: 123
2) اگر مخرج بزرگ تر بر مخرج های کوچک تر بخش پذیر نبود، باید عددی پیدا کنیم که بر هر دو یا چند مخرج بخش پذیر باشد و این عدد هر چه کوچک تر باشد بهتر است و آن را به عنوان مخرج مشترک قرار می دهیم .مثال:
3) به طور کلّی می توان حاصل ضرب مخرج ها را نیز، به عنوان مخرج مشترک انتخاب کرد، اما بهتر است، ابتدا تلاش شود عددی را پیدا کنیم که بر مخرج ها بخش پذیر باشد.
مثال:
1- کسری که صورت و مخرج آن مساوی باشد، برابر با یک است.
2- کسری که صورت بزرگ تر از مخرج داشته باشد، کسر بزرگتر از یک است.
3- کسری که صورت آن صفر باشد، برابر با صفر است.
4- مخرج کسر نباید برابر صفر باشد. (اگر مخرج صفر باشد، کسر برابر با بینهایت خواهد بود).
5- برای نوشتن کسر برابر با کسر موجود، صورت و مخرج را در یک عدد ضرب می کنیم.
6- برای ساده کردن کسر، صورت و مخرج کسر را بر یک عدد که هم صورت و هم مخرج بر آن بخش پذیر باشند، تقسیم میکنیم.
7- برای مقایسۀ کسرها اگر مخرج کسرها مساوی باشد، کسری که صورت بزرگ تر داشته باشد، بزرگ تر است.
ص: 124
8- اگر صورت کسرها مساوی باشد، کسری که مخرج بزرگتر داشته باشد، کوچک تر است.
9- در جمع کسرها با مخرج مساوی، فقط صورت ها با هم جمع بسته می شوند.
10- در تفریق کسرها با مخرج مساوی، فقط صورت کسرها از هم کم می شوند.
11- اگر در جمع و تفریق کسری مخرجها مساوی نبود، مخرج مشترک دو کسر را پیدا می کنیم. مثال:
ص: 125
ص: 126
- قرآن کریم
- امامى، سيدحسن، 1389، حقوق مدنى، تهران: انتشارات اسلامية.
- بجنوردى، سيّدمحمّدحسن، 1419ق، القواعد الفقهيّة، تحقيق: محمّدحسين درايتى و مهدى مهريزى، قم: مؤسسۀ الهادى.
- بحرالعلوم، محمد بن محمدتقى، 1403ق، بلغة الفقيه، تهران: منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1371، دورۀ حقوق مدنی ارث، تهران: کتابخانۀ گنج دانش، چاپ سوم.
- خمينى، سيدروح اللّه، 1425ق، تحرير الوسيلة، ترجمه: علی اسلامى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- حسينى شاهرودى، سيدمحمود، 1426ق، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت علیهم السلام ، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت علیهم السلام ، چاپ اول.
- حسينى شيرازى، سيدمحمد، 1413ق، القواعد الفقهية، بيروت: مؤسسه امام رضا علیه السلام ، چاپ اول.
- حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، 1403ق، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، قم: انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى.
- شريف كاشانى، ملاحبيب الله، 1404ق، تسهيل المسالك إلى المدارك، قم: المطبعة العلمية.
- شهيد اول، محمد بن مكى عاملی، 1400ق، القواعد و الفوائد، قم: كتابفروشى مفيد، چاپ اول.
- صدوق، محمّد بن على بن بابويه، 1409ق، من لا يحضره الفقيه، ترجمه: على اكبر غفارى، تهران: نشر صدوق، چاپ اول.
- طباطبائى، محمدحسين، بى تا، الميزان في التفسير القرآن، قم: مؤسسۀ نشر اسلامى.
- طوسى، خواجه نصيرالدين، ترجمه: محمدحسن شفیعی شاهرودى، 1426ق، جواهر الفرائض در ارث (فارسى)، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت علیهم السلام ، چاپ اول.
ص: 127
- كابلى، محمداسحاق فياض، 1426ق، رساله توضيح المسائل (فياض)، قم: انتشارات مجلسى، چاپ اول.
- کاتوزیان، ناصر، 1386، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث، تهران: نشر میزان، چاپ نهم.
- كرمانشاهى، آقامحمدعلى بن وحيد بهبهانى، 1421ق، مقامع الفضل، قم: مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانى، چاپ اول.
- كلينى، محمد بن يعقوب، 1407ق، الكافی، تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ چهارم.
- محقق حلّى، جعفر بن حسن، 1408ق، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعيليان.
- محقق داماد يزدى، سيدمصطفى، 1420ق، وصيت، تحليل فقهى و حقوقى، قم: مركز نشر علوم اسلامى، چاپ سوم.
- مصطفوى، سيدمحمدكاظم، 1423ق، فقه المعاملات، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
- نجفى، محمدحسن، 1404ق، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم.
ص: 128